حكم أَخذ الشّعير بدل الْحِنْطَة فِي السّلم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
140 - قلت رجل أسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ قوم الْبر دَرَاهِم وَخذ بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ شَعِيرًا إِلَّا مثل كيل الْبر أَو أنقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة 141 - قلت فَإِن كَانَ الْبر عشرَة أجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة أجربة قَالَ نعم