حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الْمَرْوَة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
276 - وَسَأَلته عَن حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد الْمَرْوَة
بمشقص كَأَن التَّقْصِير فِي الْعمرَة أفضل من الْحلق قَالَ إِنَّمَا يُرَاد من حَدِيث مُعَاوِيَة حَيْثُ قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمَرْوَة إِنَّمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
حَاجا وَأَصْحَابه مِنْهُم من أهل بِحَجّ وَعمرَة وَمِنْهُم من أهل بِعُمْرَة فَلَمَّا قدمُوا مَكَّة أَمرهم أَن يجْعَلُوا حجهم عمْرَة وَلم يفعل هُوَ ذَاك لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي فَلم يحل إِلَّا من رَأسه حَيْثُ أَخذ من شعره فَكَانَ مُعَاوِيَة ينْهَى عَن الْمُتْعَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس هَذَا حجَّة على مُعَاوِيَة أَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد حل من بعض إِحْرَامه وَلم يحل من شَيْء سوى رَأسه لسوقه الْهَدْي وَكَانَ عَطاء يَقُول لَا يحل إِلَّا مِمَّا حل مِنْهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ عَطاء يذهب إِلَى مَا يذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس من أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه بالإحلال