مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالحالْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
الناشر
الدار العلمية - الهندسنة النشر:
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1515 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1516 - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1517 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

1518 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيحلها لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول إِنَّمَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح

جارٍ التحميل