الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1515 - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1516 - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح 1517 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول
1518 - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيحلها لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول إِنَّمَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح