إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا أَو مَالِي فِي الْمَسَاكِين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1209 - وَقَالَ أبي إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر تعْتق وَإِذا قَالَ كل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة أَو
مَالِي فِي الْمَسَاكِين لم يدْخل فِيهِ جَارِيَته 1210 - قَالَ قَالَ أبي ذَا لَا يشبه ذَا أَلا ترى أَن ابْن عمر فرق بَينهمَا الْعتْق وَالطَّلَاق لَا يكفران وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين إِنَّه يتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين وَإِذا قَالَ مَالِي على فلَان صَدَقَة قَالُوا لَيْسَ بِشَيْء حَتَّى يقبضهُ وَإِذا قَالَ فِي الْمَسَاكِين خرج مِنْهُ إِلَّا قدر قوته فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون قَوْله على
الْمَسَاكِين أبعد مِنْهُ على رجل بِعَيْنِه ويعجب مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَل فِي الْأَيْمَان ويبطلون الْأَيْمَان بالحيل وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها﴾ وَقَالَ الله ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ وَابْن عُيَيْنَة قَالَ لِسُفْيَان أفتى رجلا غير ثِقَة فاجترأ يَعْنِي أَبَا حنيفَة وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يشْتَد عَلَيْهِ أَمرهم وَأمر هَذِه الْحِيَل كَانَ الشّعبِيّ وَالْحكم يَقُولَانِ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا شَيْء وَكَانَ ابْن عمر إِذا حلف على يَمِين فكررها أعتق رَقَبَة وَإِذا حلف على يَمِين وَاحِدَة كفر كَفَّارَة وَاحِدَة