إِذا علق الطَّلَاق على خُرُوج الْمَرْأَة من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1745 - قلت إِذا حلف الرجل على امْرَأَته فَقَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِن خرجت من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ أخبرنَا أَيُّوب يَعْنِي أَبَا الْعَلَاء القصاب عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت بَيت فلَان فَهِيَ طَالِق فتناولت شَيْئا من الْبَيْت قَالَ لَيْسَ بِطَلَاق حَتَّى تدخل
قَالَ وَقَالَ حَمَّاد إِذا أدخلت يَدهَا أَو شَيْئا من جَسدهَا فِيهِ طَالِق حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت دَار فلَان فَأَنت طَالِق فأدخلت رَأسهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِك بِدُخُول حَتَّى تدخل رِجْلَيْهَا فَإِذا أدخلت رِجْلَيْهَا فقد دخلت إِنَّمَا يَقع بِالرجلَيْنِ حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا صَفْوَان قَالَ حَدثنَا بن جُبَير بن نفير عَن أَبِيه عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسلمت عَلَيْهِ فَقَالَ عَوْف فَقلت نعم قَالَ ادخل قلت كلي أَو بَعْضِي قَالَ بل كلك قَالَ اعدد يَا عَوْف سِتا فَذكر الحَدِيث
قَالَ ابي مَا أجتري أَن أُفْتِي فِيهَا وَكَأَنِّي أميل إِلَى أَن لَا تطلق حَتَّى تدخل كلهَا لَكِن إِذا قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك أَو أصبعك فقد طلقت