أَوْقَات الصَّلَاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [203هـ - 266هـ]
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- الناشر
- الدار العلمية - الهندسنة النشر:
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
739 - قَالَ أبي إِذا طلعت الشَّمْس فارتفعت قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ فَالصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم قَائِم الظهيرة وَذَلِكَ قبل الزَّوَال فَإِذا قَارب الزَّوَال فَأمْسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَهُوَ وَقت الظّهْر فصل مَا بدا لَك حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله من حِين تَزُول إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ أَو تصفر
الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر فصل مَا بَين ذَلِك فَإِذا صليت الْعَصْر فَلَا تصل حَتَّى تغرب الشَّمْس وَهُوَ وَقت الْمغرب إِلَى أَن يغيب الشَّفق فصل مَا بدا لَك فَإِذا غَابَ الشَّفق فَهُوَ وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَإِذا صليت الْعشَاء الْآخِرَة فآخر وَقتهَا مِنْهُم من يَقُول إِلَى ثلث اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول إِلَى نصف اللَّيْل فَإِذا صليت الْعشَاء فتطوع مَا بدا لَك إِلَى أَن يطلع الْفجْر فَإِذا طلع وَاعْترض فَهُوَ وَقت صَلَاة الْفجْر فَإِذا صليت الْفجْر فَلَا تطوع بِشَيْء حَتَّى تطلع الشَّمْس وَتَكون قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ