باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه
# ٣١٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر، أنه " توضأ فخلل لحيته فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله "
# ٣١١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا مروان بن معاوية، عن أبي الورقاء العبدي، عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه توضأ فخلل لحيته في ⦗٣٤٥⦘ غسل وجهه، ثم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هكذا»
# ٣١٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن ربيعة، عن واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فخلل لحيته»
# ٣١٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا علي بن معبد، عن أبي المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما غسل وجهه، أخذ كفا من ماء فأدخله من تحت لحيته، فخلل لحيته، ثم قال: «هكذا أمرني الله»، أو قال: «هكذا أمرني ربي»
# ٣١٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا حجاج، عن شعبة، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي، عن موسى بن ثروان العجلي، عن طلحة ⦗٣٤٩⦘ بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ خلل لحيته»
# ٣١٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، مولى بني هاشم، قال: ثنا حسن بن علي بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده، أن عليا، عليه السلام «كان إذا توضأ خلل لحيته»
# ٣١٦ - حدثنا محمد، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا خلف بن ⦗٣٥٠⦘ عبد الله الواسطي الطحان، عن هشام، عن الحسين،: أنه «كان يخلل لحيته إذا توضأ»
# ٣١٧ - حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: أخبرنا زيد الحباب، قال: أخبرني عمر بن سليم الباهلي، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان إذا توضأ خلل لحيته»
# ٣١٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن الضحاك بن مزاحم قال: " رآني ابن عمر أتوضأ فقال: «يا ضحاك خلل» قال: فخللت أصابعي فقال: «يا ضحاك خلل هكذا»، وأشار إسحاق إلى لحيته فخللها من تحت ذقنه ⦗٣٥١⦘ قال أبو عبيد: فهذا مذهب من عمل بالتخليل وفيه قول من التابعين سواه
# ٣١٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الرحمن، عن داود بن قيس الفراء، عن محمد بن عجلان، عن القاسم بن محمد، أنه سئل عن تخليل اللحية، فقال: «ما علي أن أرجلها»
# ٣٢٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن أشعث، عن ابن سيرين، أنه سئل عنه، فقال: «ليس غسل اللحية من السنة»
# ٣٢١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، قالا في ذلك: «يكفيه ما مر عليها من الماء إذا ⦗٣٥٢⦘ غسل وجهه» قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها.
مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا، كما يفعله من كان غير ذي لحية، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون