أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنة

# ١٠٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، قال: حدثني زهرة بن معبد، قال: سمعت الحارث، مولى عثمان بن عفان يقول: " جلس عثمان يوما على المقاعد وجلسنا معه، فلما جاء المؤذن دعا بماء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وضوئي هذا "

# ١١٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع، ويطهره المد» قال إسماعيل: وقال: ويتطهر بالمد

# ١١١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى،، عن قتادة، عن صفية، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: «كان ⦗١٨٧⦘ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بقدر المد، ويغتسل بقدر الصاع»

# ١١٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا الهيثم بن جميل، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك

# ١١٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يزيد الرقاشي، قال: حدثتني امرأة، من قومي، قالت: «دخلت على أم سلمة، فأخرجت إلي إناء حزرته مكوكا بالمدى» فقالت: «بهذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، قال: «وأخرجت إلي إناء حزرته قفيزا ⦗١٨٨⦘ بالمدى» فقالت: «بهذا كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه»، قال: والمدى: نحوا من القفيز الحجاجي

# ١١٤ - ثنا المروزي، ثنا خلف بن هشام،، ثنا خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يجزئ في الغسل الصاع، وفي الوضوء المد»

# ١١٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عطاء ابن بنت أبي لبيبة، أنه سمع سعيد بن المسيب، وذكر الوضوء، فقال: «إن لي لركوة أو قدحا، ما يسع إلا نصف مد، أو نحوه فأنا أبول ثم أتوضأ منه، وأفضل» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار، فقال وأنا بلغني مثل ذلك، قال: فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن عمار بن ياسر فقال: هكذا سمعته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عبيد: أحسبه يعني مد هشام بن إسماعيل لأنه أكبر من مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اقتصروا على نصفه.
فأما مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أحب أن ينقص منه شيء.
لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد أخبرت الوضوء ⦗١٩٠⦘ به كافيا إذا لم يكن معه استنجاء، ومبلغه في الوزن والكيل رطل وثلث، في قول أهل الحجاز، ورطلان في قول أهل العراق، وبقول أهل الحجاز نأخذ، وقد فسرناه في كتاب الأموال

# ١١٦ - حدثنا المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فحدثتنا أنه، قال: " اسكبي لي وضوءا، فسكبت له في ميضأة، وهي ركوة تأخذ مدا وثلثا، أو مدا وربعا، فقال: اسكبي على يدي "، فغسل كفيه ثلاثا، ثم قال: «ضعي»، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنظر، فوضأ وجهه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا واستنشق مرة مرة، ووضأ يده اليمنى ثلاثا، ووضأ يده اليسرى ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، ووضع على مقدم رأسه مرتين، ومسح أذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجله اليمنى ثلاثا، ووضأ رجله اليسرى ثلاثا "

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الانتقال إلى صفحة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنة — 12 من 54
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل