أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظ

# ٢٠١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: ⦗٢٦٤⦘ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات»

# ٢٠٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد حدثنا يزيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولها بالتراب»

# ٢٠٣ - أخبرنا محمد، حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا الوليد بن ⦗٢٦٦⦘ أبي ثور، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»

# ٢٠٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب والهر مرة»، ولم يرفعه أيوب قال أبو عبيد: والثابت أنه مرفوع ولكن أيوب كان ربما ⦗٢٦٨⦘ أمسك عن الرفع.
⦗٢٦٩⦘ وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب، فقال بعضهم: إنما معنى الغسل سبع مرات على الطهارة وإن كان أقل من سبع أو أكثر وليس هو على عدد معلوم، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه، ولا نرى أن ينقص من عدده شيء، لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلم بما يتأول هؤلاء منهم، ولكن هذه سنة خص بها الكلب فنحن نتبعها.
ثم تكلموا في هذا السؤر، فقال بعضهم: يغسل الإناء على ما جاء فيه ولكن الماء لا ينجس، وقال آخرون بل ينجس الماء كما ينجس الإناء ⦗٢٧٠⦘ قال أبو عبيد: وهذا هو القول الذي أختاره، أنه إذا نجس الإناء فالماء أنجس، لأن الولوغ إنما كان فيه، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الماء منها، فكيف تتخطى إليه ويدع الماء.
وهذا ما لا وجه له عندنا.
وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث لأن الذي يعرف الناس من آنيتهم، أنها مثل الجفنة والصحفة والمطهرة والتور ونحو ذلك.
وكل هذا دون القلتين فمن أجله تنجس كله.
وقد اختلف القول فيه عن مالك في الكلاب، فحكى بعضهم عنه: أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية، يقول: إنما هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس قال أبو عبيد: وروي عنه قول آخر: أنه كان يعم به الكلاب كلها قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها، لأنا لا نخص إلا ما خصت السنة، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء، فهي عندنا على كل الكلاب

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل