أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة

# ١٨٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن سبرة، عن الشعبي، أنه قال في الدجاجة تموت في البئر «يستقى منها سبعون دلوا»، قال: فقيل للشعبي أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده؟، قال: «لا» قال أبو عبيد: ثم اختلف الناس في هذا بعد، فكان مالك بن أنس يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت حتى ينجس البئر، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء، ويغسلون الثياب التي أصابها منه، ولم يكن يجعل لإعادة الصلوات عددا معلوما، وكان سفيان - فيما أحسب - يقول: ⦗٢٥٠⦘ تعاد صلاة ثلاثة أيام وأما أهل الرأي: فمختلفون، فقالت فرقة: مثل هذا القول في إعادة الثلاث، وقال آخرون منهم: لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر، يعيدوا ما صلوا من ذلك اليوم، قالوا: فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره، ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة قال أبو عبيد: وإن الذي عندنا في هذا، أنا نقول: إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال الشعبي، فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه، وإن غلبت بطعم أو ريح، كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها، منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء.
كما قال مالك.
ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير، ولكن يلقى للحمام والدجاج، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة، إنما ⦗٢٥١⦘ وجدوها ميتة في الماء، فإن هذا ليس فيه سنة موقتة في عدد الصلوات، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم، وتطمئن قلوبهم، إلى ما فيه من السلامة والاستبراء لصلاتهم، فإنما تشبهه برجل ترك صلوات لا يعلم عددها، فليس في هذا شيء موقت ولا محدود، والذي يجب عليه، أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء ترك، فكذلك المصلي بالوضوء النجس هو كمن لم يصل

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل