الطهورباب الوضوء باللبن والثلج

باب الوضوء باللبن والثلج

٢٦٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا خالد بن عمرو، عن شريك، عن مرزوق، مولى التيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه «كان يكره أن يتوضأ، باللبن»

٢٦٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن، وقال: «التيمم أحب إلي منه» وكذلك قول فقهاء الأمصار من الحجاز والعراق والشام، لا أعلمهم يختلفون، أن الوضوء به غير مجزئ، وأنه يتيمم ويدع اللبن، وأما الثلج

٢٧٠ - فإن نعيم بن حماد حدثنا، عن بقية، عن عبد الملك بن محمد، عن أبي جبيرة الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، قال أبو عبيد

٢٧١ - وحدثنا محمد بن ربيعة، عن محمد بن حمير، عن زيد بن حنين، قالا: أصاب الناس ثلج بالجابية، لما نزلها عمر بن الخطاب رضي الله ⦗٣٢٠⦘ عنه، فقال عمر بن الخطاب: «أيها الناس إن الثلج لا يتيمم به»

٢٧٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن الحسن، في الذي لا يجد إلا الثلج، قال: «إن وجد ماء، وإلا تيمم»

٢٧٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: سألت الأوزاعي عنه، قال: «إذا بل البشرة أو قطر توضأ به، وإلا تيمم بالصعيد» ⦗٣٢١⦘ قال أبو عبيد: وكذلك قول سفيان، وعليه أصحاب الرأي من أهل العراق: أن الثلج لا يجزئ به الوضوء ما دام ثلجا قبل أن يذاب، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز.
قال أبو عبيد: وهكذا هو عندنا غير مجزئ على الأصل الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا الحكم بن عتيبة

٢٧٣ - فإن ⦗٣٢٢⦘

٢٧٤ - حجاجا حدثنا عن شعبة، قال: سألت الحكم، أيغتسل بالثلج من الجنابة؟ فقال: «يدلك به»

ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه

جارٍ التحميل