أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما

# ٣٨٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس الثقفي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة قوم، فتوضأ، ومسح على قدميه " قال أبو عبيد: وقال هشيم: يعلى بن عطاء عن، أبيه عن أوس بن أبي أوس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

# ٣٨٩ - قال أبو عبيد وبلغني عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: حدثتني الربيع، قالت: أتاني ابن عم لك، تعني ابن عباس، فسألني الوضوء، فحدثته، فقال: «ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين ⦗٣٩٠⦘» . قال أبو عبيد: يعني أنه جعل في القدمين المسح مثل الرأس

# ٣٩٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال: وكان يقوله

# ٣٩١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قال: " إنما هو المسح على القدمين وكان يقول: ظاهرهما وباطنهما "

# ٣٩٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال: «كانت قراءته على المسح، وكانت صفته على الغسل»

# ٣٩٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: «إنما المسح على الرجلين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل» ⦗٣٩١⦘ قال أبو عبيد: يعني في الوضوء قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس: الأخذ بالأحاديث الأولى التي فيها وجوب غسل الأقدام، ظواهرها وبواطنها وأعقابها، فلا يجزئ غير ذلك، فإن ترك تارك شيئا منها، حتى صلى، كانت عليه إعادة صلاته وهذا هو قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي، ولا أعلمهم يقولون غيره

# ٣٩٤ - ومنه قول عائشة: «لأن أحزهما بالسكاكين، أحب إلي من أن أمسح عليهما» حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رضي الله عنها قال أبو عبيد: على أن بعض، أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على القدمين، ويصدق ذلك حديثها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويل للأعقاب من النار» فهل يكون هذا إلا على الأقدام وهي كانت أعلم بمعنى حديثها

# ٣٩٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن كثير، عن زائدة، عن، عبد الملك، قال: قلت لعطاء: «هل علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على قدميه؟» فقال: «لا والله ما أعلمه»

# ٣٩٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس،: أنه قرأها ﴿فامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾ بالنصب وقال: «عاد إلى الغسل»

ورد أيضاً في: الطهور

# ٣٩٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قرأها بذلك ﴿وأرجلكم﴾ [المائدة: ٦] وقال: «عاد إلى الغسل» قال أبو عبيد: فكل هذه الأحاديث حجة في الغسل، ومن قرأها ⦗٣٩٣⦘ بالخفض أراد المسح وكذلك روي عن أنس والحسن، وقد ذكرنا ذلك في كتاب القراءات

ورد أيضاً في: الطهور

جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الانتقال إلى صفحة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما — 51 من 54
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل