أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه

# ١٤٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها المحائض والجيف وما يستنجى به؟ فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء» ⦗٢١٤⦘

ورد أيضاً في: الطهور

# ١٤٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد، ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب، عمن أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك في بئر بضاعة

# ١٤٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد، ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك بن عبد الله، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتهينا إلى غدير فيه جيفة قال شريك أحسبه، قال: حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء» قال: «فتوضأنا واستقينا منه»، ⦗٢١٥⦘

ورد أيضاً في: الطهور

# ١٤٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد، ثنا هشيم، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا سعيد بن أبي الحسين، ثم ذكر مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه، قال: «الماء يحل ولا يحرم»

# ١٤٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا عاصم بن علي، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: أجنبت أنا ورسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منه فقال: «إن الماء ليس عليه جنابة»، قال: فاغتسل منه ⦗٢١٧⦘

# ١٥٠ - قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا عاصم، عن شريك، بإسناده مثله

# ١٥١ - حدثنا محمد المروزي، حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد،، عن ابن عباس، أخبرته ميمونة،: أنها «كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد»

# ١٥٢ - حدثنا محمد، قال: ثنا خلف بن هشام، قال: ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون من إناء واحد جميعا»

# ١٥٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل مع نسائه، فجاء فأراد أن يغتسل، فقالت له إحداهن: يا رسول الله إنه فضل غسلي فقال: «الماء لا ينجس» قال أبو عبيد: هكذا حديث حماد عن سماك عن عكرمة مرسل، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان سفيان بن سعيد فيما أعلم يرويه عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان شريك يحدثه على ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

# ١٥٤ - حدثنا محمد، قال: أنبأ أبو عبيد ثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب، دعا بوضوء فقال: ما نجده إلا في بيت أم مهزول - بغي كانت - فقال: «إن الله عز وجل قد جعل الماء طهورا»

# ١٥٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله، قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير يطرح فيه الميتة، ويغتسل فيه الحيض، فقال حذيفة: «توضأ، فإن الماء لا ينجس»

# ١٥٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب العنبري، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحيض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه؟، فقال: «لا يحرم الماء شيء»

ورد أيضاً في: الطهور، الطهور

# ١٥٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشام، وإسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: «أنزل الله عز وجل الماء طهورا ولا ينجسه شيء» ⦗٢٢١⦘ قال أبو عبيد: فهذا ما في طهارة الماء من السعة والرخصة، من غير وقت لمبلغه، وقد يذهب إليه ناس من الناس يرون قليله وكثيره، لا ينجس، وأما مذهبنا فسيأتي إن شاء الله تعالى

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه — 18 من 54
جارٍ التحميل