باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها
# ١٩١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا حجاج، عن المسعودي، عن مهاجر أبي الحسن، قال: حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث، قال: توضأت جويرية ابنة الحارث، وهي عمته، قال: «فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء، ونهتني، وأمرتني أن أهريقه؛ فأهرقته»
# ١٩٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن مهاجر الصائغ، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف، أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك
# ١٩٣ - حدثنا محمد، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم الغفاري، قال: «نهى رسول ⦗٢٥٧⦘ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤر المرأة»
# ١٩٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سرجس، أنه قال: أترون هذا الشيخ، يعني نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: «لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه» ⦗٢٥٩⦘ قال أبو عبيد: يعني أنه كره سؤرها، ولم يكره مخالطتها في الاغتسال، وفرق بين هذين قال أبو عبيد: وقد يذهب إلى هذا بعض أهل الأثر يرون الكراهة لسؤر المرأة، وإن لم تكن حائضا ولا جنبا، وفيه قول سواه
# ١٩٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد، عن مسعر بن كدام، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة، قال أبو عبيد وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاه حيث وضعت فمي وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاه حيث وضعت فمي وأنا حائض»
# ١٩٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي زيد المديني، عن ابن عباس، أنه سئل عن سؤر المرأة، فقال: «هي ألطف بنانا وأطيب ريحا»
# ١٩٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان «لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا»
# ١٩٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد بن أوس، قال: حدثتني عائشة بنت سعد، أن سعدا، كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغرف ثم يقرب له وضوءا، فيقولون: يا أبا إسحاق، إنها حائض فيقول: «إن حيضتها ليست في يدها»
# ١٩٩ - أخبرنا محمد المروزي، ثنا القواريري، ثنا معتمر بن سليمان، عن سالم بن أبي الرمال، أن الحسن، كان يكره أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض، قال فقلت: يا أبا سعيد أرأيت إن كان الكوز ضيقا لم تدخل يدها فيه، قال: «لا بأس أن تتوضأ إذا لم تدخل يدها فيه»
# ٢٠٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم،، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه سئل عن سؤر الحائض، فقال «أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره» ⦗٢٦٣⦘ قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وعليه أهل العراق من أصحاب الرأي كلهم، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كانت أم غير طاهر قال أبو عبيد: وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر، لحديث عائشة الذي ذكرناه في هذا الباب، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس، ومن وافقه مع هذا لو أني أصبت غيره كان أطيب لنفسي وذلك على الاختيار، ولما فيه من الاختلاف، وليس على هذا إفساد طهور أحد بذلك ولا صلاته