الطهورباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال

باب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال

٢٥٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي مريم، ⦗٣٠٧⦘ ونعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه «كان يغتسل ويتوضأ بالحميم»

٢٥٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: سألت نافعا عن الماء المسخن، فقال: «كان ⦗٣٠٨⦘ عبد الله بن عمر يتوضأ بالحميم»

٢٥٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي مريم، عن يزيد، عن عياض، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، قال: «كان سلمة بن الأكوع يسخن له الماء فيتوضأ به في البرد» قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز والعراق جميعا، وعليه الناس، لا أعلمهم يختلفون في المسخن أنه لا فرق بينه وبين البارد.
وكذلك القول عندنا أنهما لا يفترقان في الطهور، فإن كان بينهما ⦗٣٠٩⦘ افتراق ففي موضع الفضيلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسباغ الوضوء في المكاره، وإسباغ الوضوء في السبرات، فأما تمام الطهور فإنهما عندنا سواء، وما نعلم أحدا كرهه غير شيء بلغنا عن مجاهد

٢٥٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا القاسم بن مالك، عن ليث، عن مجاهد، أنه «كان لا يتوضأ بالماء المسخن إلا مضطرا»

جارٍ التحميل