منظومة · ابن رسلان
بَاب قسم الصَّدقَات
٤٩٦
أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة
٤٩٧
من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه
٤٩٨
فَقير العادم والمسكين لَهُ
مَا يَقع المواقع دون تكمله
٤٩٩
وعامل كحاشر الْأَنْعَام
٥٠٠
مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام
٥٠١
رقابهم مكَاتب والغارم
من للمباح ادان وَهُوَ عادم
٥٠٢
.. وَفِي سَبِيل الله غاز احتسب
وَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب
٥٠٣
ثَلَاثَة أقل كل صنف
فِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى
٥٠٤
دفع لكَافِر
٥٠٥
وَلَا ممسوس رق
وَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ
٥٠٦
وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلب
وَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب
٥٠٧
وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمن
حتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن
٥٠٨
وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملك
فِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى
٥٠٩
لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِير
يسْقط والإيصاء والمنذور
٥١٠
.. وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَار
أولى وللقريب ثمَّ الْجَار
٥١١
وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّيام
وَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام
٥١٢
وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجر
بِمن لَهُ على اضطرار صَبر
٥١٣
1 كتاب الصّيام
٥١٤
.. يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد
أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد
٥١٥
أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْر
فِي حق من دون مسير الْقصر
٥١٦
.. وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدر
عَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر
٥١٧
وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْم
قبل زَوَالهَا لكل يَوْم
٥١٨
وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّته
قد عينت من لَيْلَة مبيته
٥١٩
.. وبانتفاء مفطر الصّيام
حيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام
٥٢٠
جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَام
جَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام
٥٢١
وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْم
وَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم
٥٢٢
وكل عين
٥٢٣
وصلت مُسَمّى
جَوف بمنفذ وَذكر صوما
٥٢٤
كالبطن والدماغ ثمَّ المثن
ودبر وباطن من أذن
٥٢٥
والعمد للْوَطْء وباستيقاء
أَو أخرج المنى باستمناء
٥٢٦
.. وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطر
بِسُرْعَة وَعَكسه التسحر
٥٢٧
وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْر
وَغسل من اجنب قبل الْفجْر
٥٢٨
وَيكرهُ العلك وذوق واحتجام
وَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام
٥٢٩
اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال
فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال وَسنة صِيَام يَوْم عرفه
٥٣٠
إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه
٥٣١
وست شَوَّال وبالولاء
أولى وعاشوراء وتاسوعاء
٥٣٢
وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَ
أَيَّام بيض وأجز لمن شرع
٥٣٣
فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضا
وَلم يجز قطع لما قد فرضا
٥٣٤
.. وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيد
ويم تَشْرِيق وَلَا ترديد
٥٣٥
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا
أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
٥٣٦
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم
من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم
٥٣٧
.. كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرة
وكررت إِن الْفساد كَرَّرَه
٥٣٨
وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْم
بعد تمكن لكل يَوْم
٥٣٩
مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت
٥٤٠
وَجوز الْفطر لخوف موت
٥٤١
وَمرض وسفر إِن يطلّ
وَخَوف مرضع وَذَات حمل
٥٤٢
مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بدا
وَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا
٥٤٣
ومفطر لهرم لكل يَوْم
مد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم
٥٤٤
وَالْمدّ والقضا لذات الْحمل
أَو مرضع إِن خافتا للطفل