منظومة · ابن رسلان
بَاب حد الصَّائِل
٩٩٤
وَمن على نفس يصول أَو طرف أَو بضع ادْفَعْ بالأخف فالأخف
٩٩٥
وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضع
لَا المَال واهدر تَالِفا بِالدفع
٩٩٦
.. واضمن لما تتلفه البهيمه
فِي اللَّيْل لَا النَّهَار قدر القيمه
٩٩٧
1 كتاب الْجِهَاد
٩٩٨
.. فرض مُؤَكد على كل ذكر
مُكَلّف أسلم حر ذى بصر
٩٩٩
وَصِحَّة يطيقه
١٠٠٠
فان أسر
رق النسا وَذَا الْجُنُون والصغر
١٠٠١
وَغَيرهم رأى الإِمَام الأجودا
من قتل أَو رق وَمن أَو فدا
١٠٠٢
بِمَال أَو اسرى وَمَاله آعصما
من قبل خَيره الإِمَام أسلما
١٠٠٣
وَقبل أسر طِفْل ولد النّسَب
وَمَا لَهُ واحكم باسلام صبى
١٠٠٤
أسلم من بعض أُصُوله أحد
١٠٠٥
أَو إِن سباه مُسلم حِين انْفَرد
١٠٠٦
عَنْهُم كدا اللَّقِيط مُسلم بِأَن
يُوجد حَيْثُ مُسلم بهَا سكن