الزبد في الفقه الشافعيبَاب الصَدَاق
منظومة · ابن رسلان

بَاب الصَدَاق

٨٢١
يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلا مهر كنفع لم يكن مَجْهُولا
٨٢٢
لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتم
مهر بِفَرْض مِنْهُمَا
٨٢٣
أَو من حكم
٨٢٤
وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجب
كمهر مثل عصبات النّسَب
٨٢٥
وبالطلاق قبل وَطئه سقط
نصف كَمَا إِذا تخالعا يحط
٨٢٦
.. وحبسها لنَفسهَا وفاقها
حَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا
جارٍ التحميل