الزبد في الفقه الشافعيبَاب الْعدة
منظومة · ابن رسلان

بَاب الْعدة

٨٨١
لمَوْت زَوجهَا وَلَو من قبل الْوَطْء باستكمال وضع الْحمل
٨٨٢
يُمكن من ذى عدَّة فَإِن فقد
فثلث عَام قبل عشر تستعد
٨٨٣
من حرَّة
٨٨٤
.. وَنِصْفهَا من الْأمة
وللطلاق بعد وَطْء تممه
٨٨٥
بِالْوَضْعِ إِن يفقد فربع السّنة
من حرَّة وَنِصْفهَا من أمة
٨٨٦
إِن لم تحيضا أَو إِيَاس حلا
لَكِن شَهْرَيْن الْإِمَاء أولى
٨٨٧
ثَلَاث أطهار لحرة تحيض
وَالْأمة اثْنَان لفقد التَّبْعِيض
٨٨٨
.. لحامل وَذَات رَجْعَة مُؤَن
وَذَات عدَّة تلازم السكن
٨٨٩
حَيْثُ الْفِرَاق لَا لحَاجَة الطَّعَام
وخوفها نفسا ومالا كانهدام
٨٩٠
.. وللوفاة الطّيب والتزين
يحرم كالشعر فَلَيْسَ يدهن
جارٍ التحميل