الزبد في الفقه الشافعيبَاب الْعَارِية
منظومة · ابن رسلان

بَاب الْعَارِية

٦٧٧
تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها فِي عين انتفاعها مَعَ البقا
٦٧٨
.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي
سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف
٦٧٩
والدر والنسل بِلَا ضَمَان
وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي
٦٨٠
فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ
يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ
جارٍ التحميل