الزبد في الفقه الشافعيبَاب الدعاوي والبينات
منظومة · ابن رسلان

بَاب الدعاوي والبينات

١١١٢
إِن تمت الدَّعْوَى بِشَيْء علما سَالَ قَاض خَصمه وَحكما
١١١٣
.. إِن يعْتَرف خصم فَإِن يجْحَد وَثمّ
بَينه بِحَق مُدع حكم
١١١٤
وَحَيْثُ لَا بَينه فالمدعى
عَلَيْهِ حلف حَيْثُ مُدع دَعَا
١١١٥
فَإِن أَتَى ردَّتْ على من ادّعى
وباليمين يسْتَحق الْمُدعى
١١١٦
وَالْمُدَّعى عينا بهَا ينْفَرد
أَحدهمَا فَهِيَ لمن لَهُ الْيَد
١١١٧
وَحَيْثُ كَانَت مَعَهُمَا وَشهِدت
بينتان حلفا وَقسمت
١١١٨
.. وَحلف الْحَاكِم من تَوَجَّهت
عَلَيْهِ دَعْوَى فِي سوى حد ثَبت
١١١٩
لله لَا القَاضِي وَلَو مغرولا
وَشَاهد ومنكر التوكيلا
١١٢٠
بتا كَمَا أجَاب دَعْوَى حلفا
وَنفى علم فعل غَيره نفى
١١٢١
1 كتاب الْعتْق
١١٢٢
.. يَصح عتق من مُكَلّف ملك
١١٢٣
صَرِيحَة عتق وتحرير وَفك
١١٢٤
رَقَبَة وَصَحَّ بالكنايه
بنية مِنْهُ كيامولايه
١١٢٥
وَعتق جُزْء من رقيقَة سرى
أَو شركَة مَعَ غَيره إِن أيسرا
١١٢٦
فاعتق عَلَيْهِ مَا بقى بِقِيمَتِه
فِي الْحَال والمعسر قدر حِصَّته
١١٢٧
وَمَالك الْأُصُول وَالْفُرُوع
يعْتق كالميراث وَالْمَبِيع
١١٢٨
لمعتق حق الْوَلَاء وجبا
ثمَّ لمن بِنَفسِهِ تعصبا
١١٢٩
لَو مَعَ اخْتِلَاف دين أوجبه
وَلَا يَصح بَيْعه وَلَا الْهِبَة
جارٍ التحميل