منظومة · ابن رسلان
بَاب الرّجْعَة
٨٥٠
تثبت فِي عدَّة تطليق بِلَا تعوض إِذْ عدد لم يكملا
٨٥١
.. وبانقضا عدتهَا يجدد
وَلم تحل إِذْ يتم الْعدَد
٨٥٢
إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكمل
ونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل
٨٥٣
بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقت
وعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ
٨٥٤
وَلَيْسَ الاشهاد بهَا يعْتَبر
نَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر
٨٥٥
وَفِي الْقَدِيم لَا رُجُوع إِلَّا
بِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا
٨٥٦
وَهُوَ كَمَا قَالَ الرّبيع آخر
قوليه فالترجيح فِيهِ أَجْدَر
٨٥٧
وَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّ
وَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب