الزبد في الفقه الشافعيبَاب الْخلْع
منظومة · ابن رسلان

بَاب الْخلْع

٨٣٨
يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا كره ببذل عوض لم يجهلا
٨٣٩
.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل
فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
٨٤٠
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع
طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع
جارٍ التحميل