الزبد في الفقه الشافعيبَاب الْوَدِيعَة
منظومة · ابن رسلان

بَاب الْوَدِيعَة

٧٤٨
ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا خِيَانَة إِن لم يكن تعينا
٧٤٩
عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثل
وَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل
٧٥٠
يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّد
لمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد
٧٥١
.. وَإِنَّمَا يضمن بالتعدى
والمطل فِي تخلية من بعد
٧٥٢
طلبَهَا من غير عذر بَين
وَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن
٧٥٣
1 كتاب الْفَرَائِض
٧٥٤
.. يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق
كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق
٧٥٥
.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ
فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
٧٥٦
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب
فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
٧٥٧
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل
للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
٧٥٨
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب
وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
٧٥٩
بِولد أَو ولد ابْن علما
وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
٧٦٠
وزوجه فَمَا علا إِن عدما
وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
٧٦١
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا
بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا
٧٦٢
.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم
فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
٧٦٣
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب
وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
٧٦٤
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا
إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
٧٦٥
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة
والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
٧٦٦
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية
بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه
٧٦٧
.. وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنت
فَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت
٧٦٨
أصلين وَالْأَب وجدا مَا علا
مَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا
٧٦٩
لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَا
يبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما
٧٧٠
الابْن بعده ابْنه فأسفلا
فالأب فالجد لَهُ وَإِن علا
٧٧١
وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأب
وَزَاد ثلثه على قسم وَجب
٧٧٢
إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقى
بسدسه أَو زَاد ثلث الباقى
٧٧٣
وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدا
فالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا
٧٧٤
.. ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَين
جُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين
٧٧٥
فالأخ للأصلين فالناقص أم
فَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ
٧٧٦
الْعم فابنه فَعم للْأَب
ثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب
٧٧٧
ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفاني
ثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ
٧٧٨
.. بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِم
قرَابَة فرضا وتعصيبا عدم
٧٧٩
وَعصب الْأُخْت أَخ يماثل
وَبنت الابْن مثلهَا والنازل
٧٨٠
وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَا
فِي غير اكدرية كملها
٧٨١
زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورث
ثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث
٧٨٢
وكل جدة فبالأم احجب
ويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ
٧٨٣
وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَب
بهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب
٧٨٤
وَولد الْأُم أَب أَو جد
وَولد وَولد ابْن يَبْدُو
٧٨٥
لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّ
وَقَاتل كحاكم يحد
٧٨٦
وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفر
وَلَا معاهد وحربى ظهر
جارٍ التحميل