منظومة · ابن رسلان
بَاب حد السّرقَة
٩٧٧
وواجب بِسَرِقَة الْمُكَلف لغير أَصله وَفرع مَا تفى
٩٧٨
قِيمَته بِربع دِينَار ذهب
٩٧٩
.. وَلَو قراضة بِغَيْر لم يشب
٩٨٠
من حرز مثله وَلَا شبهه فِيهِ
لسارق كشركة أَو يَدعِيهِ
٩٨١
تقطع يمناه من الْكُوع فَإِن
عَاد لَهَا قرجله الْيَسَار من
٩٨٢
مفصلها فان يعد يسراه من
يَد فان عَاد قيمناه فان
٩٨٣
.. يعد فتعزيز بِغَيْر قتل
ويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى