منظومة · ابن رسلان
بَاب الْوِصَايَة
٧٩٠
سنّ لتنفيذ الْوَصَايَا ووفا دُيُونه إيصاء حر كلفا
٧٩١
وَمن ولى ووصى أذنا
فِيهِ على الطِّفْل وَمن تجنبا
٧٩٢
إِلَى مُكَلّف يكون عدلا
٧٩٣
وَأم الْأَطْفَال بِهَذَا أولى
٧٩٤
1 كتاب النِّكَاح
٧٩٥
.. سنّ لمحتاج مطيق للأهب
نِكَاح بكر ذَات دين وَنسب
٧٩٦
.. وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَين
أَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ
٧٩٧
وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رق
مسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق
٧٩٨
صدَاق حرَّة وَحرم مسا
من رجل لمرأة لاعرسا
٧٩٩
.. أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَى
فرج وَلَكِن كرمه قد نقلا
٨٠٠
وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجت
لَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت
٨٠١
وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظرا
وَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا
٨٠٢
وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملا
نظر وَجه أَو يداوي عللا
٨٠٣
أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظر
وَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر
٨٠٤
وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولى
وشاهدين
٨٠٥
الشَّرْط إِسْلَام جلى
٨٠٦
لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّة
وَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة
٨٠٧
ذكورة عَدَالَة فِي الاعلان
لَا سيد لأمة وسلطان
٨٠٨
.. ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّ
أَخ فكا لعصبات رتب إرثهم
٨٠٩
فمعتق فعاصب كالنسب
فحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب
٨١٠
حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّة
كَذَا الْجَواب
٨١١
لَا لرب الْعدة
٨١٢
وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْ
ونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة
٨١٣
وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبرا
وثيب زواجها تعذرا
٨١٤
بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجب
وحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب
٨١٥
لَا ولدا يدْخل فِي العمومة
أَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة
٨١٦
.. وَمن صهاره بِعقد حرما
زَوْجَات أَصله وَفرع قد نما
٨١٧
وَأُمَّهَات زَوْجَة إِذْ تعلم
وبالدخول فرعها محرم
٨١٨
يحرم جمع امْرَأَة واختها
أَو عَمه الْمَرْأَة أَو خَالَتهَا
٨١٩
.. وبالجنون والجذام والبرص
كل من الزَّوْجَيْنِ إِن يخْتَر خلص
٨٢٠
كرتقها أَو قرن بخيرته
كَمَا لَهَا بجبه أَو عنته