الزبد في الفقه الشافعيبَاب الطَّلَاق
منظومة · ابن رسلان

بَاب الطَّلَاق

٨٤١
.. صَرِيحَة سرحت أَو طلقت
خالعت أَو فاديت أَو فَارَقت
٨٤٢
وكل لفظ لفراق احْتمل
فَهُوَ كِنَايَة بنية حصل
٨٤٣
وَالسّنة الطَّلَاق فِي طهر خلا
عَن وَطئه أَو باختلاع حصلا
٨٤٤
وَهُوَ لمن توط أَو من يئست
أَو ذَات حمل لَا وَلَا أَو صغرت
٨٤٥
للْحرّ تطليق الثَّلَاث تكرمه
وَالْعَبْد ثِنْتَانِ وَلَو من الأمه
٨٤٦
.. وَإِنَّمَا يَصح من مُكَلّف
زوج بِلَا إِكْرَاه ذى نخوف
٨٤٧
وَلَو لمن فِي عدَّة الرَّجْعِيَّة
لَا إِن تبن بعوض العطيه
٨٤٨
وَصَحَّ تَعْلِيق الطَّلَاق بصفه
إِلَّا إِذا بالمستحيل وَصفه
٨٤٩
.. وَصَحَّ الاستثنا إِذا مَا وَصله
إِن يُنَوّه من قبل أَن يكمله
جارٍ التحميل