الزبد في الفقه الشافعيبَاب التَّيَمُّم
منظومة · ابن رسلان

بَاب التَّيَمُّم

١٩١
تيَمّم المنحدث أَو من أجنبا يُبَاح فِي حَال وَحَال وجبا
١٩٢
وَشَرطه خوف من اسْتِعْمَال مَا
أَو فقد مَاء فَاضل عَن الظما
١٩٣
.. دُخُول وَقت وسؤال ظَاهر
لفاقد المَاء تُرَاب طَاهِر
١٩٤
وَلَو غُبَار الرمل لَا مُسْتَعْملا
١٩٥
ملتصقا بالعضو أَو مُنْفَصِلا
١٩٦
وفرضه نقل تُرَاب لَو نقل
من وَجهه لليد أَو بِالْعَكْسِ حل
١٩٧
وقصده وَنِيَّة استباح
فرض أَو الصَّلَاة وانمساح
١٩٨
الْوَجْه لَا المنبت وَالْيَدَيْنِ
مَعَ مرفق
١٩٩
ورتب المسحين
٢٠٠
وَسنَن تفريج وَأَن يبسملا
وَقدم الْيُمْنَى وخلل والولا
٢٠١
وَنزع خَاتم لاولى يضْرب
أما لثاني ضَرْبَة فَيجب
٢٠٢
آدابه الْقبْلَة أَن يستقبلا
مكروهه الترب الْكثير استعملا
٢٠٣
.. حرَامه تُرَاب مَسْجِد وَمَا
فِي الشَّرْع لاستعمال مِنْهُ حَرَامًا
٢٠٤
مبطله مَا ابطل الْوضُوء مَعَ
توهم المَاء بِلَا شَيْء منع
٢٠٥
قبل ابتدا الصَّلَاة أما فِيهَا
فَمن عَلَيْهِ وَاجِب يَقْضِيهَا
٢٠٦
أبطل وَإِلَّا لَا وَلَكِن أفضل
إِبْطَالهَا كى بِالْوضُوءِ تفعل
٢٠٧
.. وردة تبطل لَا التوضى
جدد تيمما لكل فرض
٢٠٨
يمسح ذُو جبيرَة بِالْمَاءِ مَعَ
تيَمّم وَلم يعده إِن وضع
٢٠٩
على طَهَارَة وَلَكِن من على
عُضْو تيَمّم لصوقا جعلا
٢١٠
.. وجنبا خَيره أَن يقدما
الْغسْل أَو يقدم التيمما
٢١١
وليتيمم مُحدث إِذْ غسلا
عليله ثمَّ الْوضُوء كملا
٢١٢
وَإِن يرد من بعده فرضا وَمَا
أحدث فَليصل إِن تيمما
٢١٣
عَن حدث أَو عَن جَنَابَة وَقيل
يُعِيد مُحدث لما بعد العليل
٢١٤
وَمن لماء وتراب فقدا
الْفَرْض صلى ثمَّ مهما وجدا
٢١٥
.. من ذين فَردا حَيْثُ يسْقط القضا
بِهِ فتجديد عَلَيْهِ فرضا
جارٍ التحميل