الزبد في الفقه الشافعيبَاب الْإِجَارَة
منظومة · ابن رسلان

بَاب الْإِجَارَة

٧٠٢
شَرطهمَا كبائع ومشترى بِصِيغَة من مؤجر ومنكنرى
٧٠٣
صِحَّتهَا إِمَّا بأجره ترى
أَو علمت فِي ذمَّة الذى اكترى
٧٠٤
.. فِي مَحْض نفع مَعَ عين بقيت
مقدورة التَّسْلِيم شرعا قومت
٧٠٥
إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل
٧٠٦
قد علما وَجمع ذين أبطل
٧٠٧
تجوز بالحلول والتأجيل
وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل
٧٠٨
تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة
لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره
٧٠٩
.. وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذمم
تسلمنها فِي مجْلِس كالسلم
٧١٠
وَيضمن الْأَجِير بالعدوان
وَيَده فِيهَا يَد ائتمان
٧١١
وَالْأَرْض إِن آجرها بمطعم
أَو غَيره صحت وَلَو فِي الذمم
٧١٢
لاشرط جُزْء علما من ريعه
لزارع وَلَا بِقدر شبعة
جارٍ التحميل