تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهيةكل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا

عن هذه الطبعة
عَلَم
وليد السعيدان
الكتاب
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
المؤلف
وليد بن راشد السعيدانراجعه وعلق عليه: الشيخ سلمان بن فهد العودة [الكتاب مرقم آليا]

اعلم أن هذه الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا تنهى عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو راجحة، فهي إذا حرمت قولاً أو فعلاً أو عينًا من الأعيان فإنها لم تحرمه إلا وفيه مفسدة، وإذا أباحت شيئًا فإنها لم تبحه إلا لخلوه من هذه المفسدة.
فأبدًا لا يجتمع حل شيء ووصفه بالمفسدة، وهذه القاعدة تقرر أن كل ما دل الدليل الشرعي على جوازه قولاً أو فعلاً فإنه جل وعلا يرفع ضرره قدرًا - أي كونًا - فلا يكون فيه ضرر أبدًا حتى وإن كان سبق له تحريم فإنه في حالة تحريمه يوصف بالضرر فإذا نسخ التحريم وثبت الجواز فإن هذا الضرر يرتفع عن هذا الفعل - بإذن الله تعالى -، فالخلق خلقه والأمر أمره (فتبارك الله رب العالمين) فلا يمكن أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني، بل نحن نعرف أن بجواز الشيء انتفاء ضرره، وبثبوت ضرره انتفاء جوازه، فهما ضدان لا يجتمعان أبدًا في فعل من الأفعال، فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا ريب فيه ويؤمن إيمانًا تامًا لا ريب معه أنه لا يمكن أن تأمر أو تبيح الشريعة ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، كما أنها لا يمكن أن تحرم ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة.
فكل ما كان حرامًا ثم أحل فلزوال المفسدة منه، وكل ما كان حلالاً ثم حرم فلوصف الخبث فيه بعد تحريمه.

وإليك بعض الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح أكثر فأقول:

منها: اختلف العلماء فيما صاده الكلب بفمه، هل يجب غسله أو لا؟ على أقوال والراجح عدم الوجوب، وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ فأجاز لنا أن نأكل من صيد الكلب بشرطين: أن يكون معلمًا، وأن نذكر اسم الله عليه، ولم يأمر بغسل الصيد فلو كان واجبًا لأمر به؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) الحديث.
ولم يأمر بغسل الصيد؛ ولأن صيد الكلب المعلم يجوز أكله بهذه الأدلة، فإذا ثبت جواز صيده شرعًا فإن ضرره يرتفع قدرًا، فالضرر الذي من أجله أمرنا أن نغسل منه الإناء سبعًا إحداها بتراب قد ارتفع هنا وذلك لجواز أكل ما صاده، وما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا، فالله جل وعلا لم يأمر بغسل ما صاده لعلمه جل وعلا انتفاء الضرر من لعابه، والله أعلم.
ومنها: الأصل تحريم الأكل من الميتة لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ ، لكن إذا اضطر الإنسان لها وأشرف على الهلاك ولا شيء عنده يستغني به عنها فإن الشريعة حينئذٍ تجيز له الأكل من هذه الميتة بقدر الضرورة، فإذا ثبت جواز الأكل منها شرعًا فإن ضرر الميتة يرتفع قدرًا فلذلك يأكل منها المضطر والدود يتهاوى منها ورائحتها منتنة ومع ذلك لا يتأثر - بإذن الله تعالى؛ لأنه أكلها في حالٍ يجوز له الأكل منها والجواز الشرعي رافع للضر القدري 1 .

ومنها: الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ﴾ وإنه ما حصل بلاء وفاحشة إلا وكان النظر أول بداياته، ولذلك سدت الشريعة باب الزنا بسد باب النظر إلى النساء، لكن أجازت للخاطب العازم الذي ظهرت منه بوادر الصدق قبل العقد أن ينظر إلى مخطوبته بعلمها أو بدون علمها؛ لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، فهذه النظرة الشرعية لما ثبت جوازها فإننا نعرف أنه لا ضرر فيها، فهذه النظرة لا تثير من الشهوة ما يثيره النظر المحرم ولا يحصل منها المفاسد والطوام التي تحصل من النظر المحرم، ذلك لأنها جازت شرعًا وكل ما جاز شرعًا فإنه يرتفع ضرره قدرًا مع أن كليهما نظر لكن اقترنت المفاسد والبلايا بالأول لحرمته وارتفعت عن الثاني لشرعيته، وإن أردت مصداق كلامي فانظر ما يثيره النظر إلى الزوجة وما يثيره النظر إلى غيرها، فإننا لم نسمع أحدًا عاقلاً يقول نظرت إلى زوجتي فاشتهت نفسي الزنا أبدًا فإن ما يحدثه النظر إلى الزوجة في النفس لا يكون فيه أي مفسدة، بل هو قاتل للمفسدة، أما النظر إلى الأجنبية فإنه يثير شهوة الزنا والفجور والخلوة المحرمة ولذلك جعل النظر إلى الزوجة قاتل لما في النفس من شهوة النظر الحرام كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله فإن ذلك يذهب عنه) فسبحان من وسعت حكمته كل شيء وهو العزيز الحكيم.
ومنها: أن الأصل تحريم الربا وهو أبواب كثيرة منها:

بيع الرطب على رؤوس النخل بتمرٍ كيلاً، وهو ما يسميه العلماء بالمزابنة فهو بيع تمر بتمرٍ مع جهل مقدار أحدهما فإن الرطب على رؤوس النخل لا يعلم مقداره يقينًا حتى وإن خرصناه خرصًا فإنما هو من باب التقريب والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاصل ولاشك أن مفاسد الربا ومضاره الدينية والدنيوية على الأفراد والمجتمعات من انهدام اقتصادها، ومحاربة لله ورسوله، ومحق بركة الأموال أمر معروف لدى الجميع، والمزابنة ثبت النهي عنها كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرمًا بزبيبٍ كيلاً وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله) متفق عليه، وعن سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس) . قالوا: نعم.
فنهى عن ذلك) رواه الخمسة بسند صحيح، فالمزابنة نوع من أنواع الربا يثبت فيها من المفاسد والمضار الدينية والدنيوية ما يثبت فيه؛ لأنها نوع منه، لكن ثبتت الرخصة الشرعية بجواز العرايا كما في حديث زيد بن ثابت: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً) متفق عليه، ولمسلم: (رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا) ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسقٍ أو في خمسة أوسق) متفق عليه، فهذه العرايا هي نوع من المزابنة؛ لأن المزابنة بيع التمر على رؤوس النخيل بتمرٍ آخر، والعرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بتمرٍ آخر، والمزانبة ربًا؛ لأننا لا نعلم مقدار التمر على رأس هذه النخلة، والعرايا كذلك، لكن ثبت الدليل بجواز العرايا لكن بشرطين: الأول: أن يحتاج أصحابها إلى

الرطب ليترفهوا به ولا يقدرون على شرائه، أما مع عدم الحاجة فلا تجوز.
الثاني: أن تكون في خمسة أوسق فما دون لا فيما زاد على ذلك، فإذا توفر هذان الشرطان فإن العرايا حينئذٍ جائزة شرعًا، فإذا ثبت جوازها الشرعي فاعلم أن جميع مضار الربا الدينية والدنيوية عنها منتفية، فليست سببًا لانهدام الاقتصاد ولا لمحاربة الله ورسوله ولا للعن فاعلها ولا غير ذلك، فإن هذه المضار جميعها قد ارتفعت عن العرايا وذلك لثبوت جوازها شرعًا وما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا.
ومنها: لاشك أن قتل النفس المؤمنة من أعظم الذنوب بعد الشرك كما في آية الفرقان وحديث ابن مسعود: (أي الذنب أعظم …) الحديث.
وأن في قتلها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، لكن لما جاز قتلها في القصاص وبعض الحدود فإن هذا الجواز يرفع هذا الضرر؛ لأن الجواز الشرعي ينافي الضرر القدري.

ومنها: أكل لحم البقر حلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويكفيك قوله تعالى: ﴿وَأحِلَّتْ لَكُمْ الأَنْعَامُ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمْ الأُنثَيَيْنِ﴾ قاله في معرض الإنكار على من يحرم شيئًا بلا دليل وينسب ذلك لله تعالى كذبًا وزورًا، والأضحية والهدي يجوزان من بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم والبقر والأصل في الحيوانات الحل والإباحة إلا بدليل، فإذا ثبت جواز أكل لحم البقر شرعًا فاعلم أنه لا ضرر فيها قدرًا، إذ لا يمكن أن يبيح الله تعالى لنا ما فيه ضرر علينا، ومن هنا تعلم ضعف ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - في قولهم عنه: (البقر لحمها داء ولبنها دواء) فإنه ضعيف جدًا، بل ما أقربه أن يكون موضوعًا وذلك لمصادمته لهذه النصوص ولأصول الشريعة، فإنه لو كان لحمها داء أي مرضاً فوالله الذي لا إله إلا هو لما كان يبيحه الله تعالى لنا، فكيف يقول جابر: (نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وهو في مسلم، وهي داء ويسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الذي نقوله ونعتقده أن لحم البقر حلال طيب وأن هذا الحديث حديث فيه رائحة الوضع تشم من ثناياه.

ومنها: قد دلت الأدلة على تحريم وطء الحائض وأنه أذىً، ففي وطئها مفاسد كثيرة ودم الحيض من أخبث الدماء نجاسة وأنتنها ريحًا، لكن أجاز الفقهاء وطأها لمن به شبق بشرطه وهو ألا يكون له زوجة أخرى ولا أمة وليس عنده ما يتزوج به ولا ما يشتري به أمة ولا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز له حينئذٍ وطؤها في فرجها، فلما ثبت جواز ذلك شرعًا فإنه يرتفع الأذى والضرر قدرًا إذ لا جواز مع الضرر، والله أعلم، وعلى ذلك فقس.
فإن قلت: كيف تقول لا جواز مع الضرر وقد كانت الخمرة حلالاً ثم حرمت لخبثها ولما فيها من الضرر، وكانت الحمر الأهلية حلالاً ثم حرمت لخبثها ونجاستها ولما فيها من الضرر فكيف تكون حلالاً مع ما فيها من الضرر والخبث الذي اقتضى تحريمها بعد؟ أقول: هذا سؤال جيد، وهو وارد علينا لو لم يكن له جواب لكن له جواب ولله الحمد والمنة وهو: أننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الخمر والحمار الأهلي وغيرها لما كانت حلالاً لم يكن فيها أي مفسدة أو ضرر وإنما هذه المفسدة وهذا الضرر خلق فيها لما حرمت، فلما حرمت اتصفت بذلك والله جل وعلا هو خالق هذه الأشياء بذواتها وصفاتها وأحكامها، فلا يبعد ذلك عنه جل وعلا، فعلى هذا تكون القاعدة سالمة من هذا الاعتراض (1) ، والله أعلم.

القاعدة الثامنة والثلاثون 38 -

فصول الكتاب · 60 فصل · 116 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية · 116 صفحة
العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفةلا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوبلا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارضلا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشكإذا تعذر الأصل يصار إلى البدلكل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله فالمشروع تركهالشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهماالعدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكامالنهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلاالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقلالأصل بقاء ما كان على ما كانالأصل براءة الذمم إلا بدليلالأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكرلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورةلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعةلا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادةمن أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلاإذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرىكل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرفإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكنفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكنالأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوبمن كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأولكل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخرمن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًالا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًاالعبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍلا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختياركل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسرالأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليللا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذارالتابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليلالحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنونالعبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالحيجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقتهالاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفركل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًاسَدُّ الذرائعكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرامإدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدلتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزمباشرة الحرام للتخلص منه جائزة43، 44 - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماكل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها46، 47 - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحةالقصود في العقود معتبرةمن لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أوحَلهِ لا يعتبر علمه بهكل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق بهاليمين في جانب أقوى المتداعيين.الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظريغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّإذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظرإذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوممن تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانهتقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداهيثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالاً وقصدًامن سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرممن اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيهالأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
جارٍ التحميل