كتاب الحج
صفحة 481
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن الصلاح
- الكتاب
- شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ
- المؤلف
- عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ)
- المحقق
- د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بمعنى غير، أن هذا وجه تحكم، وهذا تغيير وغلط، وكلام المؤلف هو الأول 1، وليس هذا الوجه مما يقال فيه أنه تحكم، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أفلس، والثاني: نعم ... إلى آخره" 2، يعني ثبت الرجوع؛ لأنه حق سابق ثبت له بالهبة، وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه، بخلاف حق الرهن فإنه أقوى، ولذلك منع 3 الرهن في العين المبيعة رجوع البائع فيها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع، بل يثبته وإن كان يوجب تعلق ديون سائر الغرماء - بالمبيع - لكن قدِّم حق البائع عليهم، ولم يقدِّم على حقِّ الرهن، والله تعالى أعلم.