باب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاة
# ٣٩٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا الفضل بن دكين، عن عبد الملك بن مسلم الحنفي، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي، يعني ابن طلق، أن أعرابيا، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إنا نكون بهذه البادية فيكون في الماء قلة، ويكون من أحدنا الرويحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا فسا أحدكم فليتطهر ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق»
# ٣٩٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا حفص بن غياث، عن عاصم بن سليمان، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ثم يجيء فيصلي» قال أبو عبيد: هذا الذي ذكرناه في الحديث الأول: لا أراه علي بن أبي طالب، إنما هو عندنا علي بن طلق، لأنه حديثه المعروف عنه، وكان ⦗٤٠٠⦘ رجلا من بني حنيفة من أهل اليمامة وأحسبه والد طلق بن علي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر
# ٤٠٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: كان رسول الله في نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال: ليقم صاحب هذه الريح، فليتوضأ، فلم يقم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال: إن الله لا يستحي من الحق.
فقال العباس بن عبد المطلب أو نقوم كلنا يا رسول الله فنتوضأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ⦗٤٠١⦘ «قوموا كلكم فتوضؤوا»
# ٤٠١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا حجاج، عن زكريا بن سلام، عن عبيدة بن حسان، وحمزة بن يسار، يرويان الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " يعاد الوضوء من سبع: من إقطار بول، أو قيء ذارع، أو دم سائل، أو نوم مضطجع، أو دسعة تملأ الفم، أو قهقهة في صلاة، أو حدث " ⦗٤٠٣⦘ قال أبو عبيد: في هذا الحديث جماع خلال الأحداث إلا أن ثلاثا منها لا اختلاف بين الناس فيها وهي: إقطار البول، والنوم المضطجع، والحدث، وأما الأربع البواقي فإنهم فيها مختلفون وقد ذكرناها في مواضعها