أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهية

# ٢٠٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليست الهرة بنجس، إنما هي من الطوافين»، أو قال: «من الطوافات عليكم» قال: وكان يصغي لها؛ الإناء فتشرب منه.
⦗٢٧٢⦘

# ٢٠٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي مريم، وإسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة أو ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ذلك، أو نحوه.
⦗٢٧٤⦘

# ٢٠٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح التمار، عن أمه، عن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ذلك أيضا

# ٢٠٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي قتادة، أنه كان يفعل مثل ذلك: يصغي للهر الإناء فيشرب منه، ويقول: «إنما هو من متاع البيت»

# ٢٠٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا علي بن معبد، عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمر الفزاري، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن سؤر السنور،؟ فقال: إن أبا هريرة، كان لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء، وقال: «إنما هو من أهل البيت»

# ٢١٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، ح قال أبو عبيد وحدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال في الهرة، قال: «هي ⦗٢٧٧⦘ من متاع البيت»

# ٢١١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن أبي صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن نافع، عن ابن عمر،: «إنما هي ربيطة من ربائط البيت»

# ٢١٢ - أخبرنا محمد، حدثنا خلف بن هشام، ثنا خالد، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بسؤر السنور بأسا، وكان يقول: «هو كبعض أهل البيت»

# ٢١٣ - أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ⦗٢٧٨⦘ «إنما هي كبعض أهل البيت»

# ٢١٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن حرملة، عن أمه، قالت: كنت عند أم سلمة فأهديت لها صحفة خبز ولحم، فقمت إلى الصلاة فخالفت الهرة، فأكلت من الصحفة، فلما فرغت دورت أم سلمة الصحفة إليها، حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه، فأكلت منه "

# ٢١٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن عائشة، أنها «فعلت بطعام أتيت به مثل ما فعلت أم سلمة في سؤر الهر» قال أبو عبيد: فهذا مذهب الرخصة فيه، وهو رأي سفيان بن سعيد ⦗٢٧٩⦘ ومالك بن أنس وعليه أهل الحجاز والعراق أنه لا بأس به وقد كرهه قوم

# ٢١٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه «كره سؤر الهر»

# ٢١٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، في الهر، قال: «يغسل منه مرة»

# ٢١٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: في سؤر الهرة: «يهراق ويغسل الإناء» قال: وقال هشام: «وأشك في الغسلة والاثنتين»

# ٢١٩ - حدثنا محمد، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «إذا ولغ السنور في الإناء فاغسلوه مرتين أو ثلاثا»

# ٢٢٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا تشرب فضل ⦗٢٨٢⦘ الهر ولا تتوضأ به» قال أبو عبيد: وكذلك قول ابن أبي ليلى في كراهته أيضا.
واختلف فيه أهل الرأي: فكرهه بعضهم: وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه قال أبو عبيد: وهذا هو القول الذي نراه ونختاره، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم.
وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه كراهة، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما ⦗٢٨٣⦘ جميعا، بخلاف ذلك من الرخصة، وقد ذكرنا حديثيهما.
وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع، قالوا: هو سبع مثلها، فهو مكروه ككراهتها.
وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول، وقالوا: لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة، وقالوا: كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها، وإن الذي عندنا في الهرة: إنما نخصها بالرخصة، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما، ولا يقيس عليهما غيرهما، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهية — 26 من 54
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل