أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

# ٣١٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر، أنه " توضأ فخلل لحيته فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله "

# ٣١١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا مروان بن معاوية، عن أبي الورقاء العبدي، عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه توضأ فخلل لحيته في ⦗٣٤٥⦘ غسل وجهه، ثم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هكذا»

# ٣١٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن ربيعة، عن واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فخلل لحيته»

# ٣١٣ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا علي بن معبد، عن أبي المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما غسل وجهه، أخذ كفا من ماء فأدخله من تحت لحيته، فخلل لحيته، ثم قال: «هكذا أمرني الله»، أو قال: «هكذا أمرني ربي»

# ٣١٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا حجاج، عن شعبة، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي، عن موسى بن ثروان العجلي، عن طلحة ⦗٣٤٩⦘ بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ خلل لحيته»

# ٣١٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، مولى بني هاشم، قال: ثنا حسن بن علي بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده، أن عليا، عليه السلام «كان إذا توضأ خلل لحيته»

ورد أيضاً في: الطهور

# ٣١٦ - حدثنا محمد، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا خلف بن ⦗٣٥٠⦘ عبد الله الواسطي الطحان، عن هشام، عن الحسين،: أنه «كان يخلل لحيته إذا توضأ»

# ٣١٧ - حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: أخبرنا زيد الحباب، قال: أخبرني عمر بن سليم الباهلي، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان إذا توضأ خلل لحيته»

ورد أيضاً في: الطهور

# ٣١٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن الضحاك بن مزاحم قال: " رآني ابن عمر أتوضأ فقال: «يا ضحاك خلل» قال: فخللت أصابعي فقال: «يا ضحاك خلل هكذا»، وأشار إسحاق إلى لحيته فخللها من تحت ذقنه ⦗٣٥١⦘ قال أبو عبيد: فهذا مذهب من عمل بالتخليل وفيه قول من التابعين سواه

# ٣١٩ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الرحمن، عن داود بن قيس الفراء، عن محمد بن عجلان، عن القاسم بن محمد، أنه سئل عن تخليل اللحية، فقال: «ما علي أن أرجلها»

# ٣٢٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن أشعث، عن ابن سيرين، أنه سئل عنه، فقال: «ليس غسل اللحية من السنة»

# ٣٢١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، قالا في ذلك: «يكفيه ما مر عليها من الماء إذا ⦗٣٥٢⦘ غسل وجهه» قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها.
مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا، كما يفعله من كان غير ذي لحية، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
الانتقال إلى صفحة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه — 40 من 54
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
جارٍ التحميل