أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها

# ١٩١ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا حجاج، عن المسعودي، عن مهاجر أبي الحسن، قال: حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث، قال: توضأت جويرية ابنة الحارث، وهي عمته، قال: «فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء، ونهتني، وأمرتني أن أهريقه؛ فأهرقته»

# ١٩٢ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن مهاجر الصائغ، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف، أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك

# ١٩٣ - حدثنا محمد، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم الغفاري، قال: «نهى رسول ⦗٢٥٧⦘ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤر المرأة»

# ١٩٤ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سرجس، أنه قال: أترون هذا الشيخ، يعني نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: «لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه» ⦗٢٥٩⦘ قال أبو عبيد: يعني أنه كره سؤرها، ولم يكره مخالطتها في الاغتسال، وفرق بين هذين قال أبو عبيد: وقد يذهب إلى هذا بعض أهل الأثر يرون الكراهة لسؤر المرأة، وإن لم تكن حائضا ولا جنبا، وفيه قول سواه

# ١٩٥ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد، عن مسعر بن كدام، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة، قال أبو عبيد وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاه حيث وضعت فمي وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاه حيث وضعت فمي وأنا حائض»

# ١٩٦ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي زيد المديني، عن ابن عباس، أنه سئل عن سؤر المرأة، فقال: «هي ألطف بنانا وأطيب ريحا»

# ١٩٧ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان «لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا»

# ١٩٨ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد بن أوس، قال: حدثتني عائشة بنت سعد، أن سعدا، كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغرف ثم يقرب له وضوءا، فيقولون: يا أبا إسحاق، إنها حائض فيقول: «إن حيضتها ليست في يدها»

# ١٩٩ - أخبرنا محمد المروزي، ثنا القواريري، ثنا معتمر بن سليمان، عن سالم بن أبي الرمال، أن الحسن، كان يكره أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض، قال فقلت: يا أبا سعيد أرأيت إن كان الكوز ضيقا لم تدخل يدها فيه، قال: «لا بأس أن تتوضأ إذا لم تدخل يدها فيه»

# ٢٠٠ - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم،، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه سئل عن سؤر الحائض، فقال «أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره» ⦗٢٦٣⦘ قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وعليه أهل العراق من أصحاب الرأي كلهم، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كانت أم غير طاهر قال أبو عبيد: وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر، لحديث عائشة الذي ذكرناه في هذا الباب، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس، ومن وافقه مع هذا لو أني أصبت غيره كان أطيب لنفسي وذلك على الاختيار، ولما فيه من الاختلاف، وليس على هذا إفساد طهور أحد بذلك ولا صلاته

فصول الكتاب · 54 فصل · 412 صفحة
فصول الطهور · 412 صفحة
مقدمة الكتابباب فضل الطهور تكون بعده الصلاةباب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعدهباب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركهباب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركهباب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور، وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاةباب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاةباب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيهباب سنة الوضوء في الثلاث والاثنينباب السنة في الثلاث والواحدةباب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليهاباب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنةباب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلكباب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيهباب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضةباب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركهاباب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثارباب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغهباب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضاباب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولينباب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيهاباب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاةباب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم لهباب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرهاباب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظباب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهيةباب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهرباب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلافباب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهةباب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهيةباب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسالباب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطهباب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهةباب الوضوء باللبن والثلجباب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءباب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهماباب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتينباب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابعباب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنتهباب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجهباب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرىباب ذكر مسح الرأس والسنة فيهباب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثارباب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلكباب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوءباب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجهباب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفاباب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبينباب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنهاباب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهماباب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهماباب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاةباب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبهباب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة
الطهور
تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام
تقدّمك في الكتاب: باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها — 24 من 54
جارٍ التحميل