أهل الأثرالأرشيف العلمي

# ١١٨٩ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه مسلم.

# ١١٩٠ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا.

ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».

# ١١٩١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا -؟

الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور -.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت!» متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

# ١١٩٢ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.

فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته.

ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ولم نصدقه؛ وإن قال: إن سريرته حسنة!» رواه البخاري.

# ١١٩٣ - وقال: وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم.

فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي.

فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم.

قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾».

# ١١٩٤ - وعن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود، وابن ماجه.

ورواته ثقات.

وقال البيهقي: «وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار».

# ١١٩٥ - وعن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه.

ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم.

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت» رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود.

ومحمد، وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.

وقال البخاري في «صحيحه»: «وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا».


فصول الكتاب · 32 فصل · 477 صفحة
جارٍ التحميل