المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينكتاب الوقف والعطية
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الوقف والعطية

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو يعلى ابن الفراء
الكتاب
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
المؤلف
القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء (المتوفى: 458هـ)
المحقق
د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
الناشر
مكتبة المعارف، الرياض
الطبعة
الأولى (1405هـ - 1985م) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وقف الشخص على نفسه

: 1 - مسألة إذا وقف على نفسه شيئاً من أملاكه هل يصح وقفه أم لا؟ فنقل إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد في الرجل يوقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده: فهو جائز.
ونقل حنبل وأبو طالب في الرجل يوقف على نفسه حياته وإذا مات فعلى المساكين: (ما سمعت) بهذا لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله أو وقفه على المساكين فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه.
(فقد أطلق القول في رواية إسحاق ويوسف والفضل بالجواز)، وأطلق القول في رواية حنبل وأبي طالب بالمنع.
ويمكن أن تحل المسألة على اختلاف حالين: فالموضع الذي (قال فيه): إذا وقف على نفسه ثم على ولده صح بمعنى أن الوقف على ولده وشرط لنفسه جزءاً من المنفعة فإنه يصح ذلك بدليل الوقف العام، وهو إذا وقف مسجداً أو سبل بئراً جاز أن يصلي (فيه)، ويشرب من ماء تلك البئر، والموضع الذي قال: لا يصح على أنه وقف الرقبة على نفسه، لأن الوقف على أصلنا يقتضي التمليك للموقف عليهم وهو مالك لذلك فلا يصح أن يملك من نفسه لنفسه، وإن حمل

الكلام على ظاهره، وجعلت المسألة على روايتين فيكون وجه الصحة أنه حبس الملك على نفسه وقطع تصرفه بالبيع ومثل هذا جائز بدليل الاستيلاد في الأمة.
ووجه الرواية الثانية: في إبطال الوقف على نفسه: إن الوقف جهة من جهات الملك، لأن الوقف تمليك للرقبة فلم يصح أن يملك به عن نفسه كالبيع وغيره من جهات الملك، وهذا يفارق الوقف العام حيث صح أن يدخل الواقف فيه لأن ذلك ليس بتمليك، وإنما هو إباحة فلا يكون فيه تمليك من نفسه لنفسه.

مصرف الوقف المنقطع الآخر

: 2 - مسألة: فإن وقف على قوم ولم يجعل آخره للمساكين فالوقف صحيح لأن الموقوف عليه ممن يصح أن يملك المنفعة فصح الوقف عليه كما لو جعل آخره للمساكين فإن انقرض الموقف عليهم فهل ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه أم إلى بيت المال أم إلى ورثة الموقف فيه ثلاث روايات.
إحداها: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه قال في رواية حرب فيمن تصدق بصدقة.
فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان.
لا يباع ولا يوهب ثم مات المتصدق عليه هو لورثته فإن لم يكن ورثة رجع إلى ورثة الذي تصدق.
والرواية الثانية: يكون في بيت المال.
قال في رواية أبي طالب وابن ابراهيم: إذا وقف على ولده ولم يجعل آخره للمساكين فانقرضوا جعل في بيت المال فظاهر هذا أنه لا يرجع إلى الورثة، لأن ملك مورثهم زال عنه على وجه القربة فلا يرجع إليهم كالعتق.
ونقل حنبل وصالح يرجع إلى ورثة الواقف، وهو أصح، لأن المقصود حصول الثواب والأجر، وقراباته اكثر ثواباً لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ صدقتك على

رحمك صدقة وصلة فإذا ثبت أنها ترجع إلى ورثة الواقف فهل ترجع إلى جميعهم أم إلى أقربهم؟ فنقل حنبل وصالح يرجع إلى ورثة الميت الذي وقفه، ويرثون ذلك على مواريثهم وقرابتهم منه، فظاهر هذا أنه يرجع إلى ورثة الواقف ولا يختص به الأقرب منهم، وذكر الخرقي في مختصره في هذه المسألة روايتين: إحداهما: أنه يرجع إلى ورثة الواقف على ما تنص عليه في رواية حنبل وصالح/ والثانية: يرجع إلى أقرب عصبته، فإن قلنا: يرجع إلى جميع الورثة، فوجهه أن هذه عطية على وجه القربة، فيجب ألا يختص بها بعض الأقارب كالعطية على وجه الهبة والوصية، فإن الأفضل في ذلك المساواة: وجه الثانية: وأنه يختص به الأقرب هو أن القصد منها البر والصلة، وبر الأقربين وصلتهم أولى، ولهذا المعنى قلنا: إنه يرجع إلى الأقارب دون الفقراء والمساكين، لأن في رده على الأقارب دون الفقراء والمساكين صلة الرحم كذلك يجب أن يقدم الأقرب (منهم) على الأبعد ويجب أن يقال إنها ترجع إلى الفقراء من أقاربه دون الأغنياء لأن القصد بذلك البر والصلة، وهذا المعنى يختص به القراء دون الأغنياء ويكون ذلك راجعاً عليهم وقفاً كما كان لأن ملكه زال عنه بالوقف فلا يعود ملكه إلى الورثة كالعتق.

الوقف في مرض الموت على بعض الورثة

: 3 - مسألة: إذا وقف في مرضه على بعض ورثته هل يصح الوقف أم لا؟ فنقل الجماعة منهم حنبل والميموني: أنه يصح الوقف، وقال: عمر وقف على

ورثته، ولأنه لا يباع ولا يورث فليس هو مثل الوصية.
ونقل إسحاق بن إبراهيم: إذا وقف على أولاد ابنته ولا يرثونه فهو جائز ولا وصية لوارث، فظاهر هذا أن الوقف غير صحيح عليهم، وهو اختيار أبي حفص العكبري فيما وجدته معلقاً بخطه، لأن الوقف هو تمليك المنفعة، والمنفعة تجري مجرى الأعيان والوارث لا يصح أن يملكه في مرضه عيناً من الأعيان لأنه يحصل وصية له كذلك في باب المنافع، ويبين صحة هذا أنه معتبر من الثلث كما تعتبر الأعيان.
ووجه الرواية الأولى: وهي أظهر من قوله إن الوقف ليس فيه معنى المال لأنه لا يمكنه بيع العين الموقوفة، ولا هبتها ولا المعاوضة عليها، وهو بمثابة أن يوهب له ابنه في مرضه فيقبله فإنه يعتق عليه، لأن عتقه ليس في معنى المال وإن كان النفع قد حصل له، ولأنه قد ينفذ الوقف فيما لا ينفذ فيه غيره، من الوصايا ألا ترى أنه يصح أن يقف على نفسه على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى إن حكم به حاكم صح ولمثله لا يصح، أن يملك نفسه بوصية أو بهبة كذلك هاهنا.

دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الولد

: 4 - مسألة: فإن وقف على ولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ فنقل المروذي: أنهم لا يدخلون، وهو اختيار الخرقي، وقال أبو بكر وشيخنا: يدخلون، لأنه يقع عليهم اسم ولد الولد حقيقة، ولهذا قال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحسن ابني هذا سيد.
ووجه الأولى: أن الولد على الإطلاق يضاف إلى الأب دون الأم، ولهذا لا

يقال لولد العلوي من الزنجية: إنه زنجي، لأن الإضافة إلى الأب، وقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب وإذا كان مضافاً إلى الأب خرج عن أن يكون مضافاً إلى ولد ولده.

رجوع الورثة فيما فضل فيه بعضهم من العطية إذا مات المورث قبل الرجوع

: 5 - مسألة: إذا فاضل بين ولده في العطية ومات قبل أن يرجع في ذلك هل يرجع ورثته (بعده) في ذلك قال أبو بكر روايتين: نقل أبو طالب يرد في حياته وبعد موته وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص.
ونقل الميموني وبكر بن محمد أنه لا يرجع فيه بعد موته وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز والخرقي.
وجه الأولى: أن الرجوع فيها إنما كان لأجل أن لا يحصل بينهم التباغض والعداوة وهذا المعنى موجود بعد الموت فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك.
ووجه الثانية: أن هذا رجوع يتعلق بالهبة فسقط بالموت دليله رجوع الأب على ابنه في الهبة، أنه يموت الأب يسقط حق الرجوع لبقية الورثة كذلك ها هنا.

العطية لبعض الأولاد في مرض الموت لتسويتهم بمن فضلوا عليهم في الصحة

: 6 - مسألة: إذا فضل بعض الأولاد في العطية هل يجوز أن يسوي بينهم في مرض موته أم لا؟ نقل ابن إبراهيم وعبد الله لا يجوز.
ونقل أبو طالب جواز ذلك.
قال أبو حفص: سألت أبا عبد الله عن رواية

أبي طالب فقال قرأتها على أبي حفص بن رجاء فقال: إضربوا عليها فإن الجماعة روت عن أبي عبد الله خلاف هذا وهو الصحيح لأن العطية في المرض وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث ولا تجوز الوصية للوارث.

تقسيم الشخص لماله على أولاده في حياته

: 7 - مسألة: هل يكره للرجل أن يقسم ماله في حياته على ورثته على فرائض الله عزّ وجلّ أم لا؟ نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك لعله يولد له ولد.
ونقل ابن منصور وحنبل: لا بأس بذلك، لأن النعمان لما جاء إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ليشهد عليه قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا ... ؟ قال: لا، قال: أشهد غيري؟ فوجه لحجة أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنكر عليه التفضيل ولم ينكر عليه القسمة.

إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجاً إليه:

8 - مسألة: إذا تصرف الابن في ماله بالبيع والهبة والوقف، وكان بالأب حاجة فهل يملك الاعتراض في إبطال تصرفه؟.
نقل حنبل عنه: أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا

محتاجين.
واحتج بما روى بكر بن محمد: أن رجلاً تصدق بأرض على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله ما كان لنا مال أو قال: معيشة غيرها فدفعها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم إليهما فماتا فورثهما ابنهما.
قال أبو حفص: وقد روى عن أبي عبد الله خلاف ذلك وهو المعمول عليه نقله مهنا، لأن الابن مطلق التصرف في ماله فيجب ألا يملك الاب الاعتراض عليه في ذلك كما لو كان غنياً.

رجوع الابن فيما أخذه منه أبوه على وجه التمليك إذا وجده ابن بعينه بعد وفاة الأب

: 9 - مسألة: فإن أخذ الأب شيئاً من مال ولده على وجه التمليك، ومات الأب فوجد ذلك الشيء بعينه، فهل يملك الابن الرجوع فيه؟ نقل أبو طالب: لا يرجع، ونقل أبو داود: يرجع.
وجه الأولى: أن للأب ملكه بالأخذ فلم يملك ابن الأخذ بعد الموت.
وجه الثانية: أنه إذا استقرض من ابنه شيئاً ومات الأب فإن وجده بعينه فهو له، وإن أتلفه الأب لم يرجع به، وإنما قال هذا لأنه لم يأخذه ليتملكه، فلهذا رجع.

تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه

: 10 - مسألة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه بالسير من الطعام الرطب.
نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز، ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه.
وجه الأولى: ما روى أبو هريرة عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها.

ووجه الثانية: ما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك.

رجوع الأب في هبته لولده

: 11 - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟ فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الاطلاق بكل حال.
ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لابنته هبة فإن غرَّ بها قوماً فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن

يهب لولده شيئاً وهو فقير فيستغني بعد ذلك فيرغب الناس في معاملته ومصاهرته فلا يكون له الرجوع، وإن لم يبنِ نفعه عليه فله الرجوع.
وجه الأولى: ما روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يحل لأحد أن يهب هبة أو يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
وهذا عام في كل هبة، ولأنه إنما ملك الرجوع في الهبة لما يختص به من أحكام لا يشاركه غيره فيها، منها أنه يلي عليه بغير توليه ويملك أن يبيع ماله ويبتاع منه وجعل في الشرع ماله بقوله: أنت ومالك لأبيك وهذه المعاني موجودة إذا ظهر نفعها فيجب أن يملك الرجوع.
ووجه الثانية: أنه إذا ظهر نفع الهبة عليه فقد تعلق بها حق الغير وهو أنه من رغب في معاملته وفي خطبة ابنته إنما رغب في ذلك لأجل المال الذي كان معه فيجب أن يمنع ذلك من الرجوع لما فيه من الضرر من تعلق حقه به، ولهذا المعنى إذا باعها الابن لم يملك الأب الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها، وكذلك قلنا: إن العبد المأذون له تتعلق ديونه بذمة السيد، لأنه لما أذن له في التجارة حصل منه غرور لمن عامله في أنه أذن له في الدين فتعلق بذمة سيده كذلك ها هنا يجب أن يمنع من الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها.

رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر

: 12 - مسألة: في هبة المرأة لزوجها هل تملك الرجوع فيها؟.
فنقل ابن منصور: هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته كل واحد منهما لا يرجع في شيء من ذلك، وظاهر هذا أنه لا يملك الرجوع في ذلك على الإطلاق.
ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل: إن وهبت له تبرعاً من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوجه عليها ملكت الرجوع فظاهر هذا أنها إذا وهبت له تقصد بذلك دفع الضرر عنها مثل أن تعلم أنه يريد طلاقها أو يتزوج عليها فلها الرجوع في ذلك، وعندي أن المسألة على اختلاف حالين: فالموضوع الذي قال: لا ترجع إذا وهبت له ابتداء، لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا يحل الواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد والموضع الذي قال: ترجع إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها كانت لتقصد بها المنفعة، وهو أن تكفه عن طلاقها وتمنعه من التزويج عليها فإذا عدم المعني الذي لأجله وهبت ملكت الرجوع، لأنه في التقدير يحصل كأنها وهبت له بشرط أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فجعلت ذلك في مقابلة الهبة، والهبة بشرط الثواب صحيحة وتستحق الثواب فكأنه جعل دلالة الحال وشاهده كالمنطوق به، وهذا ظاهر على أصلنا في التعريض بالقذف يوجب حد القذف وإن لم يوجد لفظ القذف لوجود دلالة الحال، وإن حملنا كلام أحمد على ظاهره وجعلنا المسألة على روايتين فوجه الأولى وأنها لا تملك الرجوع ما روى ابن عباس عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد.
ولأنه لا إيلاد لها فلم تملك الرجوع كالأخت.

ووجه الثانية: قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً.
فأباح ذلك بشرط أن تطيب به نفسها.
وهذا إنما يكون عند الابتداء من جهتها فأما عند المسألة فلا.
وروى محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن النساء إنما هن عوان عند أزواجهن يعطين على الرغبة والرهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به.

فصول الكتاب · 25 فصل · 457 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين · 457 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب البيوع
كتاب الرهن، والتفليس والحجر، والصلح والحوالة، والضمانكتاب الشركة والمضاربة والوكالةكتاب الإقراركتاب الغصبكتاب الإجارةكتاب الوقف والعطيةكتاب الشفعة وإحياء المواتكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الوديعةكتاب الفرائض
كتاب النكاح
كتاب الجراح
كتاب الحدود
كتاب السيركتاب الصيد والذبائح والأطعمة والضحاياكتاب الأيمان والنذور والكفاراتكتابكتاب
جارٍ التحميل