كتاب الوصايا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الحجاوي
- الكتاب
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
- المحقق
- عبد اللطيف محمد موسى السبكي
- الناشر
- دار المعرفة بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين أن أجازا: تصح من أربعة وعشرين وأن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من أحد وعشرين: الوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة: ولكل واحد من الابنين سبعة وأن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد وللمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة وللذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة.
فصل: وأن زادت الوصايا على المال
فصل: وأن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد عليهم وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان وأن أجاز أحدهما لهما قسمه بينهما على ثلاثة
وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.
فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء
... فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والإنصياء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد والابنان بالعكس وأن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا فهو له ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من أثنى عشر وأن ردا فمن خمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان وأن كان الموصي به لزيد الثلثين صحت مع الإجازة من ثلاثة لزيد سهمان ولعمرو سهم مع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة وأن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة والباقي للورثة وأن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فمن ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل ابن أحد عشر أن أجاز إليهما ومع الرد الثلث على سبعة وتصح من أحد وعشرين للأول ستة وللآخر سهم ولكل ابن سبعة وأن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا الثلث والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع ولو وصى لزيد بمثل
نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وأن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي: فمسألة الورثة من ستة تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن أربعة عشر سهما خمسة أسباع تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة أسباع مضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا وأضربه في مخرج الكسر يكن ستة عشر: أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن ربع المال أربعة يبقى له سهم: ولكل
ابن خمسة وأن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة وأن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا وأضربه في أربعة يكن سبعة عشر للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل انصباء البنين وهو ثلاثة: أجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر وأن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا يكن أربعة فهي النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا وأضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر سهما له سهم ولكل ابن أربعة.
باب الموصى اليه
مدخل
... باب الموصى إليه وهو المأمور بتصرف بعد الموت الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه ولو عاجزا ويضم إليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا نظره وهكذا أن كان قويا فحدث فيه ضعف والأول هو الوصي دون الثاني وتصح إلى رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية إليه وعند موت الموصي فأن تغيرت بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد
إلى عمله وأن زالت بعد الموت أو بعد الوصية ولم تعد قبل الموت أنعزل ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو جعلته أو جعلتك وصي ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه ولا نظر لحاكم مع وصي خالص إذا كان كفئا في ذلك وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصي صح فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشد فهو وصي صحت ويصير وصيا عنه بوجود الشرط وإذا وصى إلى واد وبعده إلى آخر فهما وصيان كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة واحدة إلا أن يقول قد أخرجت الأول: وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعله الموصي لكل منهما أو يجعله لأحدهما فيصح تصرفه منفردا: وإذا تصرفا فالظاهر أن المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما وأن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أمينا وأن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له فأن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو جعله لأحدهما صح تصرفه منفردا: فأن مات أحدهما والحالة هذه أو خرج عن أهلية
التصرف لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى بالباقي إلا أن يعجز عن التصرف وحده ولو حدث عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ضم أمين وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما لم يجعل عند واحد منهما ولم يقسم بينهما وجعل في مكان تحت أيديهما وأن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه جاز وأن فسق الوصي أنعزل وأقام الحاكم مقامه أمينا ويصح قبول الإيصاء إليه في حياة الموصي وبعد موته: فمتى قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء وليس للوصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء للوصي أن يوصي أن لم يجعل إليه ذلك: نحو أن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصي ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ومقاسمة الوصي الموصي له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم ومقاسمته للورثة على الموصي له لا تجوز.
فصل: و
لا تصح الوصية إلا في معلوم
فصل: ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف ورد الودائع واستردادها ورد غصب وإمام بخلافة وحد وقذف فهو يستوفيه لنفسه لا للموصي إليه لأنه لا يملك ذلك فملكه وصية ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالأب - ويأتي في باب أركان النكاح - ولا يقضى الدين إلا ببينة غير ما يأتي فأما النظر
على ورثته في أموالهم: فأن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه ومن لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده: من الأخوة أو الأعمام وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح عليهم ولا من المرأة على أولادها ولا باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره: مثل أن يوصى إليه بتفريق ثلثه دون غيره أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله وأن جعل لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز ويتصرف كل واحد منهم فيما جعل إليه وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضي الدين باطنا1 وأخرج بقية الثلث مما في يده أن لم يخف تبعة ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولو ظهر دين يستغرق التركة أو جهله موصي له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن ولو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه لم يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصي والأحوط عند الحاكم وتصح وصية كافر إلى مسلم أن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه
الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي أفعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شواء عرصة يزيدها في مسجد صغير ولو قال يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية وأن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين مستغرق أو لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر: مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي على الصغار وعلى الكبار أن أبوا البيع أو كانوا غائبين وأن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه ولو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية تستغرق: باعه الموصي إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو أمتنع البعض والحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج نص عليه - قال الحارثي وأن مات إنسان لا وصى له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوها جاز لمسلم ممن حضره أن يجوز تركته وأن يتولى أمره ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره ولو كان في التركة ماء - وقال أحمد: أحب إلى أن يتولى بيعهن حاكم ويكفنه منها أن كانت وأمكن وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه أن نواه مطلقا أو استأذن حاكما ما لم ينو التبرع.