الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلصفحات 81-108
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الفرائض

صفحات 81-108
عن هذه الطبعة
عَلَم
الحجاوي
الكتاب
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
المحقق
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
الناشر
دار المعرفة بيروت - لبنان
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

*

مدخل

... كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث وموضوعه التركات لا العدد والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه وإذا مات بدئ من تركته

بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديونه سواء كانت لله زكاة المال والفطر والكفارات والحج الواجب أو لآدمي كالديون والعقل وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة: ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد: وولاء عتق وموانعة ثلاثة: والرق: واختلاف الدين وتأتي في أبوابها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وان سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة: والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات ورحم والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت ومن كل جهة والأخ لأم فللزوج الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما ولزوجه فأكثر الثمن أن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمها وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من

الربع إلى الثمن ويأتي في باب ذوي الأرحام ويرث أب وجد مثله أن عدم الأب مع ذكورية ولد أو ولد ابن المفرض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما: فيأخذ السدس فرضا ثم ما بقي أن بقي شيء بالتعصيب وبالتعصيب مع عدمهما.

فصل: في احكام الجد مع الأخوة

... فصل: والجد لأب وأن علا مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب: يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم فأن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه: ثم للجد إلا حظ من المقاسمة كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا: كزوج وبنتين وأم وجد فتعطيه سهمين من خمسة عشر فأن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط الأخوة: كأم وبنتين وجد وأخت أو أخ: فللأم السدس واحد وللبنتين الثلثان والسدس للجد وتسقط الأخوة: إلا في الاكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فأضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة مع الأخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها فأن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من ستة وأن كان مع الأخت أخت أخرى أو أخ أو أكثر انحجبت الأم إلى السدس وبقي السدس لهما ولا عول وأن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم لم يرث وانحجبت الأم إلى السدس وأن لم يكن في الاكدرية

زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسمى الخرقي لكثرة اختلاف الصحابة فيها وتسمى المسبعة والمسدسة والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فأن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لولد الأب ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فجد وأخت لأبوين وأخت لأب من أربعة: له سهمان ولكل أخت سهم ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله وأن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأختيه السدس على ثلاثة تصح من ثمانية عشر وأن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف والباقي لولدي الأب: تصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فأن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد فأن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فمن خمسة: للجد سهمان وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان فيقتصر على استرداد ذلك وتصح من عشرة.

الملقبات من مسائل الأرث

من الملقبات: اليتيمتان: زوج وأخت لأبوين أو لأب والمباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب والغراء والمروانية: زوج وولد أم وأختان وأم الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم

وثمان لأبوين أو لأب وعشرية زيد: جد وأخت لأبوين وأخ لأب ومربعة الجماعة: زوجة وأخت وجد والدينارية والركابية: زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت والمأمونية: أبوان وابنتان ماتت بنت قبل القسمة وتأتي آخر المناسخات ومسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ومسألة الإلزام: زوج وأم وأخوان لأم وتأتي العمريتان والمشركة: وهي الحمارية: وأم الفروخ وهي الشريحية والمنبرية وهي البخيلة.

فصل في احوال الأم

فصل: وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية: لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين1 فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة

فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن نزل ويكون الميراث لأقربهم منها فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها2 وأن كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها نصفين وأن خلف أما وخالا3 فلها الثلث والباقي للخال وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه4 فإذا خلف بنتا وأخا وأختا: لأم فلبنته النصف والباقي للأب5 وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة: فالكل لأمه فرضا وردا وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان وأن مات أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر.

فصل في نصيب الجدة والجدات

فصل: ولجدة فأكثر إذا تحاذين: السدس والقربى ولو من جهة الأب تحجب البعدى ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم

وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وأن علون أمومة والجدات المتحاذيات: أم أم أم وأم أم أب وترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما وأن اجتمعت ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس فلو تزوج بنت عمته1 فجدبة أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه أو بنت خالته: فجدته أم أم أم وأم أم أب وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها فينحصر السدس فيها أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ترثان بأنفسهما فرضا لأنهما من ذوي الأرحام وتقدم لو أدعى اللقيط رجلان فألحقه القافة بهما فهما أبواه: لأبيهما إذا مات2 مع أم أم نصف السدس ولها نصفه.

فصل في نصيب البنت والبنات

فصل: وللبنت الواحدة النصف ولابنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن فان كانت بنت وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وأن استكمل البنات الثلثين سقط بنات12

الابن إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير أخيهن أو أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كله: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن اجعلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤم لأنه ضر نفسها وما انتفع وكذا أخت لأب مع الأخت لأبوين وكذا في بنات ابن الابن مع بنت الابن وفرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل فرض البنات والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء: إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل كالأخوة: فبنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن فأن كان معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس فأن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس وأن كان معهم أم عالت إلى ثلاث عشر وسقطت الأخت وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فأن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين وسقط ولد الأب أختا كانت أو أخا أو أخوات أو أخوة وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.

فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان

فصل: حجب النقصان يدخل على كل الورثة وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات من كل جهة بالأم وولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ويسقط الأخ للأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق وتسقط الأخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب وكذا لو كان ولد زنا.

باب العصبات

مدخل

... باب العصبات العصبة: من يرث بغير تقدير: أن انفرد أخذ المال كله وأن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وأن استوعبت الفروض المال سقط1 وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى: وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه - الأمن الأم - والعم وابنه كذلك ومولى النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم ابناؤهم كذلك ابدا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم وأن نزلت درجتهم,

فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه2 ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل3 واربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض4 ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب

فيمنعها الفرض لأنها في درجته وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من أنزل منه1 وكلما نزلت درجته زاد في تصيبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا وتعصيبا وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبوين أو لأب: فللزوج النصف وللأم السدس والأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين2 وأن كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى أم الفروخ والشريحية3.

باب اصول المسائل والعول والرد

مدخل

... باب أصول المسائل والعول والرد1 تخرج الفروض من سبعة أصول: - أربعة لا تعول: وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فالنصف والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين والثلث وحده مع الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد العادلة: وهي التي استوى مالها وفروضها.
وثلاثة تعول: والعول زيادة في السهام ونقصان في انصباء الورثة وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان

فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط1 ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية2 ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.

فصل في الرد

فصل: في الرد إذا لم يستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما فأن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وأن كان جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم وأن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا وأجعله أصل مسألتهم فأن كان سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين وأن كان مكان الجدة أم فمن ثلاثة وأن كان مكانها أخت من أبوين فمن أربعة وأن كان معهما أخت لأب فمن خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فأن أنكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم وأن

كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته وأقسم الباقي على مسألة الرد فأن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد صحت المسألتان من مسألة الزوجية وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية1 أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية: - فزوج وجدة وأخ وأم مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين أضرب إحداهما في الأخرى يكن أربعة وأن كان مكان الزوج زوجة فأضرب مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وأن كان مكان الجدة أخت من الأبوين انتقلت إلى ستة عشر وأن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وأن كان معهن جدة صارت من أربعين وأن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ الفاضل عن الزوج كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية كأربع زوجات وثلاث

جدات وثمان بنات فمسألة الزوجية من اثنين وثلاثين ومسألة الرد من ثلاثين لأن سهام البنات توافق عددهن بالربع فرجعن إلى اثنين وثم أضرب الاثنين في عدد الجدات فكان ستة ثم في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين: للجدات ستة وللبنات أربعة وعشرون وبين الثلاثين وبين الفاضل عن الزوجات وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف فارجع الثلاثين إلى خمسة عشر ثم أضربها في مسألة الزوجية تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح صم كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر: فللزوجات أربعة في خمسة بستين لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في أربعة عشر بأربعة وثمانين لكل واحدة ثمانية وعشرون وللبنات أربعة وعشرون في أربعة بثلاثمائة وستة وثلاثين ولكل بنت اثنان وأربعون ومال من لا وارث له لبيت المال وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.

باب تصحيح المسائل

مدخل

... باب تصحيح المسائل فإذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فأضرب عددهم أن باين سهامهم أو وفقه لها أن وافقها في المسألة وعولها أن كانت عائلة فما بلغ صحت منه الفريضة ثم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وهو الذي يسمى جزء

السهم فما بلغ له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد ما كان لجماعتهم ووفق ما كان لجماعتهم فأقسمه عليهم مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة أخوة: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ويبقى للأخوة سهمان: لا تنقسم عليهم توافقهم فأضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان ولو كان الأخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأول ويصير لكل واحد من الأخوة سهم وأن انكسر على فريقين أو أكثر وكانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها وضربت في أصل المسألة: كزوج وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأبوين أو لأب تصح من ثمانية عشر وأن كانت متناسبة وتسمى متداخلة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه أو بجزء من أحد عشر ونحوه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت متباينة كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض فما بلغ أضربه في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت موافقة كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين وفقت بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا ثم ضربت وفق

أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فأحفظه ثم أنظر بينه وبين الثالث فأن كان داخلا فيه لم يحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ وأن وافقه ضربت وفقه فيه أو باينه ضربت كله فيه ثم في المسألة فما بلغ فمنه تصح وأن تماثل أو في وفقه أن كان موافقا فما بلغ ضربته في المسألة وأن تناسب اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام: ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ثم في المسألة وتصح من مائتين وسبعين وأن توافق اثنان وباينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث وأن تباين اثنان ووافقهما الثالث فأضرب أحدهما في الآخر ثم الخارج في الثالث أن باينه: كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام وتصح من سبعمائة وعشرين لأن أن مائله أو أضرب وفقه أن وافقه كما تقدم في الصور كلها وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فرق وهذه طريقة الكوفيين وقدمها في المغني والشرح وغيره وقوله في التنقيح والإنصاف في اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر لا غير: فعلى طريقة البصريين وطريقة الكوفيين أسهل منها.

فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

فصل: والطريقة إلى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فأن فني به فالعددين متناسبان وأن لم يفن لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل فأن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال كذلك تلقي كل

بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يغني الملقي منه غير الواحد فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية أن كانت اثنين فبالأنصاف: وأن كانت ثلاثة فبالأثلاث أو بأحد عشر أو غيره من الأعداد الصم فيجزئ ذلك وأن بقي واحد فالعددان متباينان.

باب المناسخات

مدخل

... باب المناسخات وأحوالها ومعناها: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول: مثل أن يكونوا عصبة لهما فأقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول كميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات ثم ماتت بنت ثم ابن ثم بنت أخرى ثم ابن آخر وبقي ابنان وبنت فأقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل مسائل وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها ماتت بنت ثم الزوجة ثم ابن ثم الأب ثم الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقين أثلاثا وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام فإذا صححت المسألة فأن كان لجميعها كسر تتفق فيه جميع السهام: رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل كزوجة وابن وبنت ماتت البنت تصح المسألتان من اثنين وسبعين للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون وتتفق سهامهما بالأثمان فرد المسألة

إلى ثمنها تسعة للزوجة سهمان وللابن سبعة - الحال الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كأخوة خلف كل واحد بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح مثاله رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالمسألة الأولى من أربعة ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة في الستة فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم في المسألة الأولى تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر فلكل واحد من ابني الأول ستة ولكل واحد من ابني الثاني أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ولكل واحد من بني الرابع سهمان.
الحال الثالث ما عدا ذلك وهو ثلاثة أقسام - الأول - أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فأن لها أربعة ومسألتها من أربعة - الثاني - ألا تنقسم عليها بل توافقها فأضرب وفق مسألته في الأولى ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني: مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فأن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة فأضربها في الأولى تكن

أربعة وعشرين - الثالث - ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة ولا توافقها فاضرب الثانية في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني كان تخلف البنت بنتين فأن مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر أضربها في الأولى تكن مائة وأربعة فأن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول: فأن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية لأنه أبو أب: وتصح المسألتان من أربعة وخمسين وأن كانت امرأة فالأب أبو أم في الثانية لا يرث: وتصح المسألتان من اثني عشر وهي المأمونية1.

باب قسمة التركات

مدخل

... باب قسمة التركات وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته: كزوج وأبوين وابنتين المسألة إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما: وذلك عشرة وثلثان

وأن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه وأن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه وأن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج فنصيبه وأن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فنصيبه وأن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث وأن كان بين المسألة والتركة موافقة فأقسم وفق التركة على وفق المسألة وأن أردت القسمة على قرار الدينار وهي أربعة وعشرون فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا: فأن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط فأقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط فإذا قسمت عليها ستمائة فأقسمها على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج مائة أقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وأن شئت قسمت وفق السهام على وفق القيراط فتأخذ سدس الستمائة فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون وأن شئت أخذت ثمن الستمائة خمسة وسبعين وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر وأن شئت فأنظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه:

فأن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط مثاله في الستمائة أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكون أربعة وثمانين فتضرب خمسة أخرى في الأربعة وعشرين تكون مائة وعشرين وتضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهم القيراط ومن عرف علم الحساب هان عليه ذلك فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا: فان بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطا فأنسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة وأن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها وأحفظ المجتمع: ثم كل من له شيء من المسالة أضربه في مخرج الكسر وأحسب له بكل عدد البسط قيراطا وأن بقي ما لا يبلغ مجموع البسط فأنسبه منه وأعطه مثل تلك النسبة وأن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين فأنسبها إليها وأحفظ بسط الكسر ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا مثاله زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين: تصح من ستة عشر نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج الكسر ثلاثة وبسطه اثنان فللزوج ثمانية أضربها في ثلاثة بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين بقيراط يكن اثنا عشر قيراطا وكذا الأخوة وأن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه فأن شئت اجمعها من قراريط الدينار وأقسمها على ما قلنا,

فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل على ما سبق فإذا خلفت زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج وأن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أن باينت السهام أو وفقتها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ فأنسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه ففي المسألة المذكورة ليس بين الثمانية والسبعة موافقة فأضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين: للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدا وعشرين فأنسبها إلى ستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها فله من الدار مثل تلك النسبة وللأخت مثله وللأم سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار مثل تلك النسبة ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها: فالمسألة من خمسة عشر ومخرج السهام عشرون فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها تسعة فترد المسالة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة: فللزوج من المسائلة ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ: انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل واحد من الأبوين

سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وفي ستة أعشار عشر الدار ولكل بنت أربعة في ثلاثة اثني عشر وهي عشر الدار وعشر أعشرها وأن انقسمت سهام العقار على المسألة فأقسمها من غير ضرب في شيء: مثال ذلك زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع دار وخمسها المسألة من تسعة ومخرج سهام العقار عشرون الموروث منها تسعة منقسمة على المسألة: للزوج منها ثلاثة وهي عشر الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل واحدة من الباقيات نصف عشرها وإذا قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت التركة؟ الجواب: كانت ستة عشر دينارا وأن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي والثاني دينارين وعشر الباقي والثالث ثلاثة وعشر الباقي والرابع أربعة وعشر الباقي واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي عدد البنين فاضرب عددهم في مثله والمرتفع عدد الدنانير وهو أحد وثمانون ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما بنتين

فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين.

باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

مدخل

... باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم وهم قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وأولاد الأخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلا من الجد ومن أدلى بهم ويورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ولو خالا وخالة: فابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته أو خال أو خالة المال بينهما نصفان فأن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال فاسقط الأخوال لأن الأب يسقط الأخوة والأخوات فأن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم كخاله وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقي الأم بأول

درجة فأن اختلفت منازلهم من المدلى جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ك للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان وأن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وأن خلف ثلاث بنات عمومة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث فهو لمن أدلى به فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف وأن كان بنت بنت ابن: فمن أربعة لبنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما وأن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين فهي أيضا من ستة لبنت الأخ لأم سهم

والباقي لبنت الأخ لأبوين وسقط بنت الأخ لأب وبنت العم فأن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت وأن كانوا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم المال لبنت بنت البنت والجهات ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة ومن أدلى بقرابتين ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين: كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى فللابن الثلثان وللبنت الثلث فأن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال وأن اتفق معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه غير محجوب ولا يعادل وأقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة وأن كان معه خالة وعمة أو خالة وبنت عم أو بنت ابن عم: فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه وتصح من ستة وأن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة فيرث ميراثها وهو السدس فيكون له سدس الباقي ولبنتي أخيها باقيه وهو خمسة بينهما نصفين اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين للزوج اثنا عشر ولابن خال أبيها سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا إلا أصل ستة

إلى سبعة: كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات وكأبي أم وبنت أخ لأمن وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات.

فصول الكتاب · 30 فصل · 475 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل · 475 صفحة
مقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج وشروطه
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الشركة
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الصداق
كتاب الطلاق
كتاب الظهاركتاب اللعان وما يحلق من النسبكتاب العددكتاب الرضاعكتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الصيد
كتاب الأيمان وكفاراتها
كتاب القضاء والفتيا
كتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل