الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلصفحات 386-409
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الحج وشروطه

صفحات 386-409
عن هذه الطبعة
عَلَم
الحجاوي
الكتاب
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
المحقق
عبد اللطيف محمد موسى السبكي
الناشر
دار المعرفة بيروت - لبنان
عدد الأجزاء
4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

النحر وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها وإن كان حاجا بقي على إحرامه ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.

باب صفة الحج والعمرة

مدخل

... باب صفة الحج والعمرة يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة ـ الإحرام بالحج يوم التروية: وهو الثامن من ذي الحجة: إلا لمن لم يجد هديا تمتع فيحرم بيوم السابع ليكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة وأن يفعل عند إحرامه1 ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين ثم يحرم بالحج من المسجد وتقدم في المواقيت ولا يطوف بعد لوادع البيت فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب قبل خروجه ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها إلى أن يصلي معه الفجر وليس ذلك واجبا ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها وقبل الزوال إن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصليها فإن خرج الإمام أمر من يصلي

بالناس فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس ـ ونمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمى عرفة تريد الموقف ـ فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها ويفتتحها بالتكبير: يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له وتقدن بأذان وإقامتين وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس وكذا يجمع غيره ولو منفردا ثم يأتي موقف عرفة ويغتسل له وكله موقف: إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف به وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ـ واسمه الال ـ على وزن هلال ـ ولا يشرع صعوده ويقف مستقبل القبلة راكبا بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويدعو بما أحب ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ـ واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ـ فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو ما رابها أو نائما أو جاهلا بها وهو من أهل الوقوف صح حجه لا مجنون ومغمي عليه وسكران إلا أن يفيقوا وهم

بها قبل خروج وقت الوقوف ومن فاته ذلك فاته الحج ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين ويصح وقوف الحائض إجماعا ووقفت عائشة رضي الله عنها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ستارة ولا استقبال ولا نية ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهار فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله وإن وافها ليلا فلا دم عليه ووقف بها وإن خاف فوت وقت الوقوف صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام قال في الهدى: وأما ما استفاض على السنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له.

فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

قال أبو حكيم: مستغفرا إلى مزدلفة على طريق المازمين مع إمام أو نائبه وهو أمير الحاج فإن دفع قبله كره ولا شيء عليه يسرع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالى فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان وإن أذن وأقام للأولى فقط فحسن ولا يتطوع بينهما فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه وإن فاتته الصلاة مع الإمام بها أو بعرفة جمع وحده ثم يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجر وله الدفع قبل الإمام ليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح بعده ولا شيء عليه كما لو وافاها بعده وإن جاء بعد الفجر فعليه دم وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه فعليه دم إن لم يعد إليها

ولو بعد نصفه وحد المزدلفة ما بين المازمين ووادي محسر فإذا أصبح صلى الصبح بغلس أول وقتها ثم يأتي المشعر الحارم فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده ويحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو ويقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحما كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء.

فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

وعليه السكينة فإذا بلغ وادي محسر أسرع: راكبا كان أو ماشيا قدر رمية حجر ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز ويكره من منى وسائر الحرم وتكسيره ويكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف فلا يجزئ صغيرا جدا ولا كبير ويجزي مع الكراهة نجس فإن غسله زالت وحصاة في خاتم إن قصدها ولا فرق بين كون الحصا أبيض أو أسود أو كدانا أو أحمر من مرمر وبرام مرو: وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها وعدد الحصى سبعون حصاة ولا يتسحب غسله إلا أن يعلم نجاسته فإذا وصل إلى منى ـ وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدا بها راكبا إن كان وإلا ماشيا لأنها تحية منى فرماها بسبع: واحدة

بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأت وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ويؤدب نصا ويشترط علمه بحصولها في المرمى وفي سائر الرميات ولا يجزئ وضعها بل طرحها ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرى أجزأته وكذا لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرى نصا وقال ابن عقيل: لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع: وهو أظهر قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب وإن رماها فاختطفها طائر قبل حصولها فيه أو ذهب بها عن المرمى لم يجزئه ويكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه ويومئها على حاجبيه الأيمن وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوتا والطين والمدر أو بغير جنس الأرض أو بحجر رمى به فلم يجزئه ثم ينحر هديا إن كان معه: واجبا كان أو تطوعا فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب اشتراه وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة ومن قصر في جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان: من ضفر وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رؤس الضفائر وكذا عبد ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء: من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح.

فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

رمي وحلق وطواف والثاني بالثالث منها فالحلق والتقصير نسك وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالما لكن يكره وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه ثم يخطب الإمام يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا بلا ميل وكذا يطوفه برمل مفرد وقارن لم يكونا دخلا مكة يوم النحر ولا طافاه نصا وقيل: لا يطوف للقدوم أحد منهم اختاره الشيخ الموفق ورد الأول وقال: لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك قال ابن رجب: وهو الأصح ثم يطوف للزيارة ويسمي الإفاضة والصدر ويعينه بنيته بعد وقوفه بعرفة وهو الطواف الواجب بالذي به تمام الحج فإن رجع إلى بلده قبله رجع منها محرما فطافه ولا يجزئ عنه غيره وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره إلى الليل فلا بأس وإن أخره عنه وعن أيام منى جاز: كالسعي

ولا شيء عليه ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته أو غير متمتع ولم يكن سعي مع طواف القدوم فإن كان قد سعى لم يسع والسعي ركن في الحج فلا يتحلل إلا بفعله كما تقدم فإن فعله قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده ثم قد حل له كل شيء ويستحب التطيب عند الإحلال ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع زاد في التبصرة: ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ويسن أن يدخل البيت والحجر منه ويكون حافيا بلا خف ولا نعل بغير سلاح نصا ويكبر ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويكثر النظر إليه لأنه عبادة فإن لم يدخله فلا بأس ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأت بطيب من عنده فليرقه على البيت ثم يأخذه ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا.

فصل ثم يرجع إلى منى

فيبيت فيها ثلاث ليال ويصلي بها ظهرا يوم النحر ويرمي بالجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ولو في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده آخر وقت رمي كل يوم إلى المغرب ويستحب قبل صلاة الظهر وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف فإن كان الإمام غير مرضى صلى المرء برفقته ويرمي كل جمرة بسبع حصيات: واحدة بعد

واحدة فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصا فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو ويرفع يديه ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها وترتيبها شرط: بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه لم يجزئه وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية وإن جهل محلها بنى على اليقين يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك وعدد الحصا سبع وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد وكان تاركا للأفضل ويجب ترتيبه بنية وكذا لو أخر الرمي كله أو يومين وإن أخر الرمي كله أو جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر ـ فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في شعرتين وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى ولا بمزدلفة فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة وإن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه والأولى أن يشهده إن قدر ويستحب أن يضع الحصا في يد النائب ليكون له عمل ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة ويستحب

خطبة إمام في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال: يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق ـ وهو النفر الأول ـ خرج قبل غروب الشمس ولا يضره رجوعه وليس عليه في اليوم الثالث رمي ويدفن بقية الحصا في المرمى وإن غربت وهو بها فلزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال ثم ينفر وهو النفر الثاني ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح ـ وهو المحصب وحده ما بين الجبلين إلا المقبرة ـ فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسرا ثم يدخل مكة.

فصل فإذا أراد الخروج

لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو حرمها ومن كان خارجه فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويأتي الحطيم ـ وهو تحت الميزاب ـ فيدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقيله ويدعو في الملتزم بما يأتي فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع لا إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى فإن خرج قبله فعليه الرجوع إليه لفعله إن كان قريبا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك ولا شيء عليه إذا رجع فإن لم يمكنه الرجوع أو أمكنه ولم يرجع أو بعد مسافة قصر فعليه دم رجع أو لا وسواء تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا ومتى رجع مع القرب لم يلزم إحرام ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها ثم يطوف للوداع

وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه عنهما ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل وتودع فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم: ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ويدعو بما أحب من خيري والآخرة ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي أن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وإن أحب دعاء بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت فإن فعل أعاد الوداع استحباب وقد قال مجاهد إذا كدت تخرج من المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد والحائض تقف على باب المسجد وتدعو بذلك.

فصل إذا فرغ من الحج

استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما قال أحمد: إذا حج

الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الله وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة فإذا دخل مسجدها سن أن يقول ما يقول في دخول غيره من المساجد ثم يصلي تحية المسجد ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستد القبلة ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك وإن زاد فحسن ولا يرفع صوته ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبر قبره صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يتقدم من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه أيضا فيسلم على عمر رضي الله عنه ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء: قال الشيخ ووقوفه عندها له أيضا وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وبالمسجد الحرام بمائة ألف وفي الأقصى بخمسمائة وحسنات الحرم كصلاته وتعظم السيآت به ويسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه إذا أراد الخروج عاد إلى المسجد فيصلي ركعتين وعاد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع وأعاد الدعاء قاله في المستوعب وقال: ويعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من عمل لا

يرضي ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم: تقبل الله نسكك وأعظم أجرك واخلف نفقتك قال في المستوعب: وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب.

فصل في صفة العمرة

من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل ثم من الجعرانة ثم الجديبية ثم ما بعد ومن كان خارج الحرم دون الميقات ـ من دويرة أهله وإن كان في قرية فمن الجانب الأقرب من البيت ومن الأبعد أفضل وتقدم وتباح كل وقت فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا وهي في غير أشهر الحج أفضل وأفضلها في رمضان ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجة وتسمى العمرة حجا أصغر وإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ولا يحل قبل ذلك وتجزئ عمرة القارن وعمرة التنعيم ـ عن عمرة الإسلام.

فصل أركان الحج

الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي والإحرام وهو النية وواجباتها سبعة: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصفه

والمبيت بمنى والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير وطواف الوداع قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وما عداهن سنن وأركان العمرة: الإحرام والطواف السعي وواجباتها: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فإنه عدمه فكصوم ممتعة وإلا طعام عنه على ما تقدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج: صرورة لأنه اسم جاهلي وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على ألا يعود ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله وشهر السلاح عند قدوم تبوك ـ بدعة زاد الشيخ محرمة وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.

باب الإحصار والفوت

سبق لا يدرك والإحصار: الحبس من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف: كمبيت

بمزدلفة ومنى ورمي جمار انقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف يسعى ويحلق أو يقصر وسواء كان قارنا أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ولا تجزئ عن عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا ويلزمه إن لم يكن اشتراط أولا ـ هدي: شاة أو سبع بدنة من حين الفوات: ساقه أولا يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن كان الذي فاته الحج قضى قارنا فإن عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج ـ أي حج القضاء ـ وسبعة إذا رجع ثم حل والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له يجب عليه الصوم المذكور لا الهدي وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل وإن أخطأ الناس فقفوا في يوم غير يوم عرفة ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ومن أحرم فحصره عدوه في حج وعمرة من الوصول إلى البيت من البلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق أمن إلى الحج وفات الحج ـ ذبح هديا: شاة أو سبع بدنة: في موضع حصره: حلا كان أو حرما ينوي به التحلل وجوبا أو حلق أو قصر ثم حل فإن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى لم يبح له التحلل ولزمه سلوكها: بعدت أو قربت خشي الفوات أو لم يخش فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بالنية كمبدله ثم حل ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي إطعام أو تقصير ولا فرق بين الحصر

العام في كل الحاج وبين الخاص في شخص واحد: مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم وإن أمكن الانصراف من غير قتال فهو أولى وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير فإن غلب على ظن المسلين الظفر استحب قتالهم ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون وإلا فتركه أولى فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق وكان ممن لا يوثق بأمانه لم يلزمهم بذله وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله ولو نوى التحلل قبل ذبح هدي أو صوم ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده ولا قضاء على محصر إن كان نفلا ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه له دم وحجه صحيح وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت وإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المرض ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم فيبعث به ليذبح فيه والحكم فيه القضاء والهدي كما تقدم ويقضي عنه في رقه كحر وصغير وبالغ ولا يصح إلا بعد البلوغ ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي وقت سعة فله أن

يقضي في ذلك العام ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفذت ونحوه أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ـ فله التحلل بجميع ذلك وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره وله البقاء على إحرامه فإن: قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده.

باب الهدي والأضاحي والعقيقة

مدخل

... باب الهدي والأضاحي والعقيقة الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعال.
يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا والأفضل فيها إبل ثم بقران أخرج كاملا ثم غنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة ولا يجزئ في الأضحية الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي وأفضلها أسمن ثم أغلا ثمنا وذكر وأنثى سواء واقرن ـ أفضل ويسن استسمانها واستحسانها وأفضلها لونا الأشهب وهو الأملح: وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائي ثم أصفر ثم أسود قال أحمد: يعجبني البياض وقال: أكره السواد ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له خمس سنين وبقر سنتان ومعز سنة ويجزئ أعلى سنا مما ذكر وجذع ضأن أفضل من ثني معز وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة وسبع شياة أفضل من بدنة أو بقرة وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع

عدمه فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة ورجح الشيخ البدنة والخصي راجح على النعجة ورجح الموفق الكبش على سائر النعم وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله: مثل امرأته وأولاده ومماليكه والبقرة والبدنة عن سبعة فأقل قال الزركشي: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه والجواميس فيهما كالبقر وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم ويجزئ الاشتراك ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي ويعتبر ذبحا عنهم ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ليست بيعا ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم وليست أضحية.

فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

التي انخسفت عينها فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب ـ أجزأت ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بينا ولا عجفاء لا تنقي1 وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء بين ظلعها: وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها إلى المرعى ولا كسيرة ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها: كجرب أو غيره ولا عضباء: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنا وتكره معيبة أذن بخرق

أو شق أو قطع لأقل من النصف وكذا قرن ولا تجزئ الجداء: وهي جافة الضرع ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ويجزئ ما ذهب نصف إليتها والجماء: وهي التي خلقت بلا قرن والصمعاء: وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن والبتراء التي لا ذنب لها: خلقة أو مقطوعا والتي بعينها بياض ولا يمنع النظر والخصي التي قطعت خصيتاه أو سكتا أو رضتا فإن قطع ذكره مع ذلك: وهو الخصي المجبوب لم يجز وتجزئ الحامل.

فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه ويأتي ويقول بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك وإن قال قبل ذلك وقبل تحريك يده: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ـ فحسن ـ والأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا جاز ومسلم أفضل ويكره أن يوكل ذميا ويشهدها ندبا إن وكل ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان وتعتبر النية من الموكل إذن وفي الرعاية ينوي عند الزكاة أو الدفع إلى الوكيل: إلا مع التعيين ولا تعتبر تسمية المضحي عنه

ومتعة وقران يوم العيد بعد الصلاة ولو قبل الخطبة والأفضل بعدها ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح أو بعد قدرها بعد حلها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ في ليلتهما مع الكراهة ووقت ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وتقدم وكذا ما وجب لترك واجب وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه وصنع به ما شاء وعليه بدل الواجب وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.

فصل ويتعين الهدي بقوله

هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية: لا بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما والأضحية بقوله هذه أضحية أو لله فيهما ونحوه من ألفاظ النذر ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الأجزاء ـ لزمه ذبحها ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية ولكن يثاب على ما يتصدق به منها فإن زال عيبها المانع من الأجزاء كبرء المريضة والعرجاء وزوال الهزال ـ أجزأت وإذا تعينا لم يزل ملكه وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما وإبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك ولا دونه وإن علم عيبها بعد التعين ملك الرد وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي وإن بانت مستحقة بعده لزمه بدلها وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الأكل والصدقة الهدية وإن أتلفها

متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها ـ صارت بنفس الشراء وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر ويضمن نقصها وإن ولدت ذبح ولدها معها: عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدي عطب ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن أولادها فإن خالف حرم وضمنه ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة بل هدية وصدقة وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق بهما ويحرم بيعها وبيع شيء منها ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ـ فلا بد عليه إن لم يفرط وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه ـ لم يجزئه ولزمه بدل ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق ـ أجزأت ولا ضمان على الذابح وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها وإلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي وإن فضل عن القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع وإلا اشترى به لحما

فتصدق به أو يتصدق بالفضل وإن فقأ عينه تصدق بالأرش وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدي واجب أو تطوع: بان ينويه هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه أو عجز عن المشي ـ لزمه نحره موضعه مجزئا وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء ـ إلا كل منه: ما لم يبلغ محله فإن أكل منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك ـ فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء وإن ساقه عن واجب في ذمته ولو يعنيه بقوله: هذا هدي ـ لم يتعين وله التصرف فيه بما شاء فإن بلغ محله سالما فنحره أجزأ عما عينه عنه وإن عطب دون محله صنع به ما شاء وعليه إخراج ما في ذمته وان تعيب هو أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين وأن تعيب بفعله فعليه بدل إن كان واجبا قبل التعيين: بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة ـ لم يجزئه وعليه بدله: كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان زائدا عما في ذمته وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وتقدم ويذبح واجبا قبل نفل وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه بعد ذبح بدل إلى ملكه بل يذبحه وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه وإن رضي مالكها ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه ونحوه يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم

بالإذن كقوله من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه.

فصل سوق الهدي مسنون

ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم وتقلد هي وبقر وغنم نعلا أو آذان القرب أو العرى ولا يسن إشعار الغنم وإذا ساق الهدي قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة وإلا لزمه ما نواه فإن عين بنذره أجزأه ما عينه: صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا غير حيوان: كدرهم وعقار وغيرهما والأفضل من بهيمة الأنعام وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه ـ أهداه وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث القيمة: إلا أن يعينه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه وتفرقة لحمه على مساكينه أو إطلاقه لهم إلا أن يكون الموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس فلا يوف به ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي ويتصدق أثلاثا كأضحية فإن أكلها كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن لم يضمن ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو بالتعيين: إلا من دم متعة وقران

وما جاز له كله فله هديته وما لا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه ويضمنه أجنبي بقيمته وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قيمته.

فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

ولو مكاتبا بإذن سيده وبغير إذنه فلا لنقصان ملكه ويكره تركها لقادر عليها وليست واجبة إلا أن ينذرها وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة ـ أفضل من الصدقة بثمنها ولا يضحي عما في البطن ومن بعضه حر إذا ملك يجزئه الحر فله أن يضحي بغير إذن سيده والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها ولو لغني ولا يجبان ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة أو معينة ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء فإن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها ـ جاز لأنه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم فإن لم يتصدق بشي ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر فإن فعل تاب ولا فدية عليه ويستحب حلقه بعد الذبح ولو أوجبها ثم

مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه ولا تباع في دينه وتقدم قريبا ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء قال الشيخ: إلا زمن مجاعة وقال: الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل بيتها بلا إذنه ومدين لم يطالبه رب الدين ولا يعتبر التمليك في العقيقة.

فصول الكتاب · 30 فصل · 475 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل · 475 صفحة
مقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج وشروطه
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الشركة
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الصداق
كتاب الطلاق
كتاب الظهاركتاب اللعان وما يحلق من النسبكتاب العددكتاب الرضاعكتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الصيد
كتاب الأيمان وكفاراتها
كتاب القضاء والفتيا
كتاب الشهاداتكتاب الإقرار
جارٍ التحميل