كتاب الحدود
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الحجاوي
- الكتاب
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
- المحقق
- عبد اللطيف محمد موسى السبكي
- الناشر
- دار المعرفة بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال أن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أو إن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم من هديه - فهو كافر وقال: من ظن أن قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها وقال: من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع وقال: لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة ومن أطلق لعنها يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله.
فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم
... فصل: - وقال: ومن سب الصحابة أو أحد منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط - فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن القرآن ينقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم الناسخية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم ومن قذف عائشة رضي الله عتها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه
وسلم ففيه قولان - أحدهما: أنه كسب واحد من الصحابة - والثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم: مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه - فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف أعني هل يكفر أو يفسق توقف أحمد في كفره وقتله وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب مالك وقيل: يكفر إن استحله والمذهب يعزر: كما تقدم أول باب التعازير وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر - انتهى ملخصا من الصارم المسلول ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها ومنها الطهارة أو حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه أو ترك الصلاة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله ل يجهله - كفر وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم في المحاربين والإسلام - شهادة ألا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت مع الاستطاعة وصوم رمضان فمن أنكر ذلك أو بعضه لم يكن مسلما ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا: فإن عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب عارف وجوبا كالمرتد وإن كان جاهلا عرف فإن أصر قتل حدا ولم يكفر: إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع أو شرط أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرا وتقدم في كتاب الصلاة ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه: إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها.
فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وحبس: فإن تاب وإلا قتل بالسيف: إلا رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي: مسيلمة ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا ولا يجوز أخذ فداء عنه وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعزر ولم يضمن سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها: إلا أن يلحق بدار حرب فلكل قتله وأخذ ما معه من مال والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح - لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه فإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود وإن ارتد في صحته ثم جن - لم يقتل في حال جنونه فإذا أفاق استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته إن كان مميزا ومعنى عقل الإسلام: أن يعلم أن الله
ربه لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فإذا اسلم حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم إذا مات فإن قال بعده: لم أدر ما قلت أو قاله كبير - لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ولا الصغير حتى يبلغ ويستتاب بعده ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل قال أحمد: فيمن قال لكافر: أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام - يقتل وينبغي أن يفي وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه ومن ارتد وهو سكران صحت ردته ولا يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها فإن تاب وإلا قتل وإن مات في سكره أو قتل مات كافرا وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه وإن كفر فهو كافر من الآن ولا تقبل في الدنيا أي في الظاهر توبة زنديق: وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وكالحلولية والمباحية وكمن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو إن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء ولا من تكررت ردته أو سب الله أو رسوله صريحا أو تنقصه ولا الساحر الذي يكفر بسحره ويقتلون
بكل حال وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته ومن كفر ببدعة قبلت ولو داعية وتقبل توبة القاتل فلو اقتص منه أو عفى عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان قال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق - حق لله تعالى - وحق للمقتول - وحق للمولى فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا - سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه.
فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر: موحدا كان كاليهودي أو غير موحد كالنصراني: والمجوسي وعبدة الأوثان - إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يكشف عن صحة ردته ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه ولا يشترك إقراره بما جحده ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها: لا بعد بينة بل يجدد إسلامه ولا يعزر فإن لم يفعل استتيب فإن تاب وإلا قتل: لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال الكافر: أشهد أن النبي رسول لم يحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا وقوله: أنا مسلم أو أسلمت
أو أنا مؤمن أو أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام - توبة: أصليا كان أو مرتدا قد علم ما يراد منه وإن لم يأت بالشهادتين وقال أبو يعلى الصغير: لا خلاف أن الكافر لو قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه - وفي الانتصار: لو كتب الشهادة صار مسلما ولو أكره ذمي أو مستأمن على إقراره به لم يصح لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا: مثل أن ثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار وإن رجع إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام بخلاف حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه ويصح ظاهرا فإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه - حكم المسلمين وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام وإن أتى الكافر بالشهادتين ثم قال: لم أرد الإسلام صار مرتدا ويجبر على الإسلام نصا وإذا صلى أو أذن حكم بإسلامه: أصليا كان أو مرتدا جماعة وفرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا أو الركوع والسجود فلا تحصل بمجرد القيام وإن صام أو زكى أو حج - لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك فلو مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد ردته حكم بإسلامه وورثه المسلم: إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك ونحو ذلك من البدع - فلا يحكم بإسلامه بالصلاة ولا يبطل إحصان مرتد بردة فإن أتى بهما بعد إسلامه - حد ويؤاخذ بحد فعله
فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر
... في ردته نصا قبلها فمتى زنا رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام.
فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه
ويملك بأسباب التمليك: كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة أو بأن يؤجر لخياطة ونحوها ولا يرث ولا يورث ويكون ملكه موقوفا ويمنع من التصرف فيه ومن وطء إمائه إلى أن يسلم فإذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم وينفق منه على من تلزمه مؤنته وتقضى منه ديونه وأروش جناياته: ما كان منها بعد الردة كما قبلها فإن أسلم أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه ويضمن ما أتلفه لغيره ولو في دار حرب وسواء كان المتلف واحدا أو جماعة صار لهم منعة أولا وإن تزوج أو زوج موليته أو أمته لم يصح وإن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته وبطل تصرفه وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي: لكل أحد قتله بغير استتابة وأخذ ما معه وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام ومن لم يسلم منهم قتل ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم - فدار حرب يجب على الإمام قتالهم أو يغنم مالهم ويجوز استرقاق من
حدث وولد بعد الردة وإقراره بجزية ولا يجرى على المرتد رق: رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها - فمحكوم بإسلامه ولا يجوز استرقاقهم صغارا ولا كبارا وبعد البلوغ يستتابون كآبائهم ولا يقر مرتد بجزية وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا قال القاضي: أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة ومثلهم من بلغ منهم مجنونا ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته ويلزمه قضاء ما ترك قبلها وإن قتل من يكافئه عمدا فعليه القصاص والولي مخير بين القتل والعفو عنه فإن اختار القصاص قدم على قتل الردة: تقدمت الردة أو تأخرت وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله وإن كان خطأ وجبت أيضا في ماله قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين فإن قتل أو مات - أخذت من ماله في الحال وتثبت الردة بالإقرار، أو البينة.
فصل: - ومن أكره على الكفر
فالأفضل له أن يصبر ولو أتى ذلك على نفسه وإن لم يصبر وأجاب لم يصر كافرا إذا كان قلبه
مطمئنا بالإيمان ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره وإلا حكم بأنه كافر من حين نطق به وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته وإن شهدت أنه كان آمنا في حال نطقه حكم بردته وإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام لم تقبل إلا ببينة وإن شهدت عليه بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته فإن قال بعض ورثته: أكله مستحلا له أو أقر بردته - حرم ميراثه ويدفع إلى من يدعي الإسلام قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه والباقي لبيت المال فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة الموروث.
فصل: - ويحرم تعلم السحر
: وتعليمه وفعله وهو: عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قبله أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة أو يسحره حتى يهيم مع الوحش ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين الاثنين: ويكفر بتعلمه وفعله: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته كالذي يركب الحمار من مكنسة وغيرها فتسير في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه ويقتل إن كان مسلما وكذا من يعتقد حله من المسلمين ولا يقتل ساحر ذمي إلا أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبا فيقتص منه فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فإنه
لا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل: إلا أن يقتل بفعله فيقتص منه وإلا فالدية وتقدم في كتاب الجنايات وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل وكذا الكاهن والعراف والكاهن: الذي له رئى من الجن يأتيه بأخبار والعراف: الذي يحدس ويتخرص كالمنجم ولو أوهم قوما بطريقته أن يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر قال: ويحرم إجماعا والمتعبد والقائل بزجر طير والضارب بحصى وشعير وقداح زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عزر ويكف عنه وإلا كفر وتحرم رقية وحرز وتعوذ بطلسم وعزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورة قال في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب.
كتاب
الأطعمة
الأطعمة
مدخل
... كتاب الأطعمة وأحدها طعام وهو: ما يؤكل ويشرب والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح والأصل فيها الحل فيباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة
ويباح أكلها بدودها وباقلا بذبابه وخيرا وقثاء وحبوب وخل بما فيه تبعا: لا أكل دودها ونحوها أصلا ولا أكل النجاسات كالميتة والدم والرجيع والبول ولو كانا طاهرين بلا ضرورة ولا أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء ولا ما فيه مضرة من السموم وغيرها وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره ويحرم من الحيوانات الآدمي والحمر الأهلية ولو توحشت والخنزير وما له ناب يفترس به: سوى الضبع: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وابن آوى وابن عرس وسنور أهلي وبري ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه ودب وفيل وثعلب ويحرم سنجاب وسمور وفنك وما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف: كنسر ورخم ولقلق وعقعق وهو: القاق وغراب البين والأبقع وما تستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز ولا عبرة بأهل البوادي: كالقنفذ والدلدل وهو عظيم القنافذ قدر السخلة ويسمى النيص على ظهره شوك طويل نحو ذراع والحشرات كلها كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس وأوزاع وصراصر وحرباء وجراذين وخلد وفأر وحيات وعقارب وخفاش وخشاف وهو الوطواط وزنبور ونحل ونمل وذباب وطبابيع وقمل وبراغيث ونحوها وهدهد وصرد وغداف خطاف وأخيل وهو: الشقراق وسنونو وهو نوع من الخطاف وغيرها مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وما لا تعرفه العرب من أمصار
الحجاز وقراها ولا ذكر في الشرع - يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن لم يشبه شيئا منها فمباح وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه حلا وحرمة وملكا ولو اشتبه مباح ومحرم - حرما ويحرم متولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع - ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئب من الزنج وهو: الضبعان وهو ذكر الضباع والدرياب وه: أبو زريق قيل: أنه متولد من الشقراق والغراب والمتولد بين أهلي ووحشي وكحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع.
فصل: - وما عدا هذا فمباح
: كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل ولو غير عربية ووبر ويربوع وبقر وحش على اختلاف أنواعها من الأيل والتيتل والوعل والمها وظباء وحمر وحش: ولو تأنست وعلفت وأرنب وزرافة ونعامة وضب وضبع وإن عرف بأكل الميتة فكان كجلالة قاله في الروضة وبهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والجاموس والغنم ودجاج وديوك وطاووس وببغاء وهي: الدرة وعندليب وسائر الوحش من الصيود كلها وزاغ وغراب الزرع وهو أحمر المنقار والرجل وحجل وزرزور وصعوة جمع صعو وهون: صغار العصافير أحمر الرأس وحمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطي والدياسي وسماني وسلوى وقيل هماشئ واحد وعصافير وقنابر وقطا وحبارى وكركى وكروان وبط وأوز وما أشبهه مما يلقط
الحب أو يفدى في الإحرام وغرانيق وطير الماء كله وأشباه ذلك ويباح جميع حيوانات البحر: إلا الضفدع والحية والتمساح.
فصل: - وتحرم الجلالة
وهي: التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها ويكره ركوبها لأجل عرقها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة: طائرا كانت أو بهيمة ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت - ذبحت وينبغي ألا يؤكل لحمها وما سقى بطاهر يستهلك به عين النجاسة به طهر وحل وإلا فلا ويكره أكل تراب وفحم وطين وهو عيب في المبيع لأنه يضر البدن به فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره وكذا يسير تراب وطين ويكره أكل غدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما: ما لم ينضج بطبخ وأكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله كره له دخوله ما لم يذهب ريحه وأكل حب ديس بحمر أهلية وبغال وينبغي أن يغسل ويكره مداومة أكل لحم وأكل لحم منتن ونيء ويكره الخبز الكبار ووضعه تحت القصعة.
فصل: - ومن اضطر إلى محرم
مما ذكرنا: حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه: بأن خاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب
فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص - وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويا من معه الموت وليس له الشبع كما فوق الشبع وقال الموفق وتبعه جماعة: إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم يجز له بيعه ويلزمه إعطاؤه بغير عوض إن لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ويجب تقديم السؤال على أكله وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب وإن وجد من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع والعدول إلى الميتة: إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام مما يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه ويعدل إلى الميتة: سواء كان ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف وإن بذله له بثمن مثله وقدر على الثمن لم يحل أكل الميتة وإن بذله بزيادة لا تجحف أي لا تكثر - لزمه شراؤه وإن كان عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر من ثمن مثله وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق والآبق الأكل من الميتة ونحوها إلا أن يتوب وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة: أو وجد صيدا حيا وهو محرم وميتة - أكل الميتة وإن وجد صيدا وطعاما جهل مالكه بال ميتة وهو محرم - أكل الطعام وإن وجد لحم صيد ذبحه
محرم وميتة - أكل لحم الصيد قال القاضي ولو وجد بيض صيد سليما وميتة فظاهر كلام القاضي يأكل الميتة ولا يكسره إن لم يجد إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا ظاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه وله الشبع منه ولا يجوز قتله ولو اشتبهت ميتة الذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما وحرمتا على غيره ولو وجد ميتتين مختلف إحداهما أكلها دون المجمع عليها وإن لم يجد شيئا لم يبح له أكل بعض أعضائه ومن لم يجد إلا طعاما أو ما لم يبذله مالكه: فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل فهو أحق به إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وله طلبه وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال اضطراره ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه المضطر إليه فإن أخذه فمات لزمه ضمانه وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله بقيمته فإن أبى - أخذه بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله فإن أبى أخذه قهرا ويعطيه عوضه فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه فإن لم يكن معه في الحال لزمه في ذمته فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه قبل الطلب صح ويستحق أخذه من المرتهن والمشتري وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد ولو بذله بثمن مثله لزمه قبوله ولو كان معسرا
ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا جاز أخذه منه قهرا في ظاهر كلام جماعة فإن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على ألا يتم عقد الربا فإن كان المبيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرض وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين لو قيل أن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى فإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا أتلاف عضو منه: مسلما كان أو كافرا وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن حل قتله وأكله وكذا بعد موته: وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه - وجب بذله مجانا وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته: لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة قال في النوادر وتقدم في الغصب والترياق الذي فيه من لحوم الحيات أو من الخمر - محرم ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو فيه محرم: كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر.
فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر
ولو غير مسافر ولا مضطر - فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب
البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر وكذا ينادى للماشية ونحوها ولا يحمل ولا يأكل من مجموع مجنى ولا ما وراء حائط إلا لضرورة ملتزما عوضه وكثمر - زرع قائم: كبر يؤكل فريكا عادة وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة بخلاف شعير ونحوه والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحتة من ذبائحهم وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق.
فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى
: لا الأمصار مجانا يوما وليلة قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن: لا شعير ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم فإن أبى فللضيف طلبه به عند حاكم فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه وتسن ضيافته ثلاثة أيام والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة ولا يجب عليه إنزاله في بيته: إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه ومن قدم لضيافته طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان باللفظ: كطرق بابه عليه وطرق حلقته قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي
فمذموم مبتدع وما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له – كذب.
باب الذكاة
مدخل
... باب الذكاة وهي: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر: لا جراد ونحوه - بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه: من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر: إلا الجراد وشبهه ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة: سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاة أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر: ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك - لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به وكره أحمد شيء من السمك الحي: لا جراد ويحرم بلغ السمك حيا ويجوز أكل الجراد بما فيه والسمك بما فيه: بأن يقلى أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه.
فصل: - ويشترط للذكاة شروط
أحدها: أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية ولو مكرها أو أقلف وتكره ذبيحته فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح ولا تعتبر إرادة الأكل: مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو
حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير اللحم والرسم فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن الثاني: الآلة وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر متصلين أو منفصلين فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه - الثالث: أن يقطع الحلقوم - وهو مجرى النفس - قال الشيخ: سواء كان القطع فوق - وهو الموضع الثاني من الحلق - أو دونها وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب - فإن أبانهما كان أكمل والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما ولا يضر رفع يده إذا أتم الذكاة على الفور ومحل الذكاة الحلق واللبة - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن
عكس أجزأ والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته فإن عجز عن قطع الحلقوم والمريء: مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد: إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله: إلا أن يموت بغيره: مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ولو كان الجرح موحيا كما لو جرحه مسلم ومجوسي وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت ويعلم ذلك بوجود الحركة فإن ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أولا نظر: فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح وإن كانت كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح ولو أبان الرأس بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة - وهي التي تخنق في حلقه والموقوذة - وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت - والمتردية وهي الواقعة من علو - والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحيولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش - حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب - أي: تحريكه - ونحوه وسئل أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم،
فقال: لا بأس وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ففي حكم الميتة - الرابع: قول بسم الله عند حركة يده لا يقوم غيرها مقامها وتجوز بغير العربية ولو مع القدرة عليها ويسن التكبير معها يقول: بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن كان أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وإن ترك سهوا فإنها تباح ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى ولو جهل عدم الإجزاء وقال الموفق وجماعة: تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه: فصل بالكلام أولا: كالتسمية على الطهارة فلو اضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل ويضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا أو جهلا وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح وإذا لم يعلم: أسمى الذابح أم لا؟ أو أذكر اسم غير الله أم لا فحلال وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعر ويستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة
فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
وكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ويكره إلى غير القبلة وآلة كالة وأن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ويكره كسر عنق المذبوح وسلخه وقطع عضو منه ونتف ريشه حتى تزهق نفسه فإن فعل أساء وأكلت ويكره نفخ اللحم نصا قال الموفق: مرادهم الذي للبيع لأنه غش وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل وعنه يحل اختاره الأكثر وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر - وهي الإبل والنعام والبط - وما ليس بمشقوق الأصابع أو ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا ومعناه أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدها غير لاصقة أكلوها - وإن ذبح حيوانا غيره ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم - وهي شحم الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين ولنا أن نتملكها منهم بما ينقل الملك والأولى تركها ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم وإن ذبح لعيده أو لكنيسته أو المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب: فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل وكره وعنه يحرم واختاره الشيخ ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وهي الطائر أو الأرنب بجعل غرضا يرمى حتى يقتل - ولكن يذبح
ثم يرموا إن شاؤا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر: وإلا الأرنب وأشباهها والمصبورة: كل حيوان يحبس للقتل ومن ذبح حيونا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في حوصلة طائر أو حبا في بعر جمل ونحوه لم يحرم وكره ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أو الأطعمة ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح وإسماعيل: الذبيح على الصحيح.