كتاب الحدود
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الحجاوي
- الكتاب
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
- المحقق
- عبد اللطيف محمد موسى السبكي
- الناشر
- دار المعرفة بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 4 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس ومالهم حتى بعينه ولم يكف - حبس حتى يموت أو يتوب ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره ومن مات من التعزير لم يضمن.
فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه
وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار وعند القاضي يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره وفي الفنون: للسلطان سلوك السياسة وهي الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع قال الشيخ: وقوله الله أكبر - كالدعاء عليه1 ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية نحو: يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك أو تعزيره ومقتضى كلامه في موضع آخر أنه لا يلعن كما تقدم وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه لكن له أن يدعو عليه بما يفسد به دينه مثل ما فعل وكذا لو افترى عليه الكذب لم يكن له أن يفتري
عليه الكذب لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز – انتهى.
وقال أحمد: الدعاء قصاص وقال: فمن دعا - فما صبر2.
فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ
وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح قاله الشيخ وقال لولي الأمر: كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك قال سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء - يمنع منه لحق الله تعالى ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ونفى شابا خاف به الفتنة من المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت وقال: يعزر من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه وكذا من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه وكذا من قال لذمي: يا حاج أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا: إلا أن يسمى ذلك حجا يفند حج الكفار والضالين وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه يؤذى به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه
باب القطع في السرقة
مدخل
...
باب القطع في السرقة
وهي: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ولا مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ولا على غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات: إلا العارية فيقطع بجحدها وبسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل وزجاج.
ويشترط في قطع سارق - أن يكون مكلفا - مختارا - وأن يكون المسروق مالا - محترما - عالما به وبتحريمه - من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقف وليس من مستحقيه1 ويقطع الطرار سرا: وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان أو كمه أو صفنه وسواء بسط ما أخذ منه المسروق أو قطع الصفن2 فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه أو بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يميز فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه: إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو
أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة لا بسرقة مكاتب وأم ولد ويقطع بسرقة مال المكاتب: إلا أن يكون السارق سيده ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ولا بما عليه من حلي وثياب ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا1 ولا بما عليها من حلي ولا بمحرم كخمر وخنزير وميتة: سواء سرقه من مسلم أو كافر ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة ولا آنية فيها خمر أو ماء ولا بسرقة ماء وسرجين نجس ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل وسائر كتب العلوم الشرعية وعين موقوفة على معين وإناء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين معد لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق2 وإن سرق منديلا قيمته دون نصاب فين طرفه دينار مشدود يعلم به - قطع وإلا فلا.
فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا
وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما وتعتبر قيمته حال إخراجه من الحزر فإن كان في النقد غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا وساء كان النقد مضروبا،
أو تبرا أو حليا أو مكسرا ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب وإن سرق عرضا قيمته نصاب ثم نقصت قيمته بعد إخراجه: قبل الحكم أو بعده قطع وإن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع: لا قبل رفعه لتعذر شرط القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة ناقصة ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق ثوبا قيمته كل منهما نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما أو غيرهما فيه وقيمتهما نصاب: بأكل أو غيره لم يقطع وإذا ذبح السارق المسروق - حل وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهم ومع الآخر أربعة لم يقطع وإن أتلفه لزمه ستة1 وكذا الحكم لو سرق جزءا من ثياب ونظائره وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد فأكثر - قطعوا: سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد جزءا: دخلوا الحرز معا أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم دخل الباقون فأخرجوا باقيه فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها: كأبى المسروق منه قطع الباقون وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ولم يقر الآخر ولو سرق لجماعة نصابا - قطع وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب أو وضعه في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه - قطعا وإن دخلا دارا وأحدهما في سفلها جمع
المتاع وشده بحبل والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج أو ناوله فأخذه الآخر أولا أو أعاده فيه أحدهما - قطع الداخل وحده وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز
فإن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا أو ذهبا فخرج به ولو لم يخرج منه ما ابتلعه1 أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها أو في ماء جار فأخرجه أو راكد ففتحه فأخرجه أو على جدار أو في الهواء فأطارته الريح أو أمر صغيرا أو معتوها أن يخرجه ففعل أو رمى به خارجا أو جذبه بشيء أو استتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما: مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز فيأتي بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه حتى يتبعها وكذلك العكس أن يأتي مكان أمه وهي في حرز مالكها حتى يستتبع الأم سخلها: بأن يبعثه عليها حتى تتبعه - قطع: إلا أن يتبعها من غير استتباع وأن تطيب في الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه وخروجه من الحرز لبلغ نصابا أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا أو أخرجه إلى ساحة دار أو خان من بيت مغلق من الدار أو الخان: فتحه أو نقبه أو احتلب لبنا من ماشية في الحرز وأخرجه - قطع فإن شرب اللبن
في الحرز، أو شرب منه فانتقص النصاب أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به أو أخرج النصاب في مرتين وبعد ما بينهما: مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق - لم يقطع وعليه الضمان وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه: سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضها.
فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران - وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة والصندوق في السوق حرز وثم حارس وإلا فلا فإن لم تكن الأبواب مغلقة ولا فيها حافظ فليست حرزا وإن كان فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز وأما البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء: فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا: مغلقة كانت أو مفتوحة فإن كان بها نائم وهي مغلقة فهي حرز وإلا فلا وكذا خيمة خركات ونحوها وإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له: نائما أو مستيقظا أو مفترشا أو متكئا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية أو نائما على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله - فحرز فإن تدحرج
عن الثوب زال الحرز وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخباز بحيث يشاهده وينظر إليه فهو حرز وإن نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها أي شدها بخيط ونحوه ومعها حافظ يشاهدها فمحرزة وإلا فلا وحرز سفن في شط بربطها وحرز بقل وباقلاء وطبيخ وقدورة وخزف - وراء الشرائح وهي: من قصب أو خشب إذا كان بالسوق حارس وحرز حطب وخشب وقصب - الحظائر: كما لو كان في فنذق مغلق عليه وحرز مواش الصبر1، وفي المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فقد خرج عن الحوز وحرز حمولة إبل سائرة بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها وزمام الأول منها بيده والحافظ: الراكب فيما وراءه - كقائد2 أو بسائق يراها: سواء كانت مقطرة أولا وإن كانت باركة: فإن كان معها حافظ لها ولو نائما وهي معقولة فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا فإن سرق من أحمال الجمال بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع وإن لم يكن صاحبه عليه قطع وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة وحكم سائر المواشي كالإبل
وحرز ثياب في حمام أو في إعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه - بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ويضمن الحافظ ولو لم يستحفظه وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق: فإن فرط في حفظه فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ولا قطع على السارق في الموضعين وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه وعلى السارق القطع وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ملك له فلو عدم الميت وفيت منه ديونه وإلا فهو ميراث فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع والخصم فيه الورثة فإن عدموا فنائب الإمام ولو كفنه أجنبي فكذلك وإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو امرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر - لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبة ما يبلغ نصابا وجب قطعه: لا إن هدم الحائط ولم يأخذه وإن كانت الدار في الصحراء لا حافظ لها فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا وحرز الباب تركيبه في موضعه: مغلقا كان أو مفتوحا
وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه وأما أبواب الخزائن في الدار: فإن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة: مغلقة كانت أو مفتوحة وإن كان مفتوحا لم تكن محرزة: إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه أو جداره أوتآ زيره شيئا قطع لا بسرقة ستائر الكعبة ولو كانت مخيطة عليها1 ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه إذا كان السارق مسلما2 وإلا قطع ومن سرق من ثمر شجر أو جمار نخل وهو: الكثر قبل إدخاله الحرز كأخذه من رؤس النخل وشجر من البستان لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ ويضمن عوضه مرتين3 ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة - قطع وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا قطع كثمر وكثر وما عداهن يضمن بقيمته مرة واحدة أو بمثله إن كان مثليا ولا قطع في عام مجاعة عاما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي
أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع وإن سرق من موضع محرز عنه: فإن كان منعه قراه فسرق بقدر لم يقطع وإن لم يمنعه قطع وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع وإن غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق أو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع.
فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة
فلا يقطع سرقة مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم أو الأب ولا بسرقة مال والده وإن علا ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم: كالأخوة والأخوات ومن عداهم ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده وأم الولد والمدير والمكاتب كالقن ولا سيد المكاتب بسرقة ماله وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله: كآبائه وأولاده وغيرهم ولا مسلم بسرقته من بيت المال ولو عبدا إن كان سيده مسلما ولا بالسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ولا بالسرقة من غنيمة له فيها حق أو لولده أو لوالده أو سيده وإن لم يكنن من الغانمين ولا من أحد ممن ذكرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس - لم يقطع وإن أخرج الخمس فسرق من أربعة الأخماس - قطع وإن سرق من الخمس - لم يقطع وإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع وإن سرق من غيره قطع: إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو
من محرز عنه ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله: كقود وحد قذف وضمان متلف وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا ويقطع المرتد إذا سرق فإن قال السارق: الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي أو أذن لي في أخذه أو في الدخول إلى حرزه أو غصبه مني أو من أبي أو بعضه لي - فالقول قول المسروق منه مع يمينه فإن حلف سقط دعوى السارق ولا قطع عليه ولو كان معروفا بالسرقة لأن صدقه محتمل وإن نكل قضى عليه بالنكول.
فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب
: من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ولو متميزة أو أخذ عين ماله فقط أو معه نصاب من مال المتعدي لم يقطع وإن سرق منه نصابا من غير الحرز الذي فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي أو الغريم - فعليه القطع وإن عجز عن استيفائه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطع وإن سرق أكثر من دينه فكالمغصوب منه إذا سرق أكثر من دينه على ما مضى ومن قطع بسرقة عين فعاد فسرقها قطع: سواء سرقها من الذي سرق منه أو من غيره ومن سرق مرات قبل القطع أجزء حد واحد عن جميعها ولو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم
يقطع ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.
فصل: - ويشترط ثبوت السرقة
إما بشهادة عدلين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما ولا تسمع البينة قبل الدعوى وإن اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا - لم يقطع: كما لو اختلفا في الذكورية والأنثوية - أو باعتراف مرتين يذكر فيه شروط السرقة: من النصاب والحرز وغير ذلك والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع فإن رجع - قبل ولا قطع1 بخلاف ما لو ثبت ببينة تشهد على فعله فإن إنكاره لا يقبل فإن قال: أحلفوه لي أني سرقت منه - لم يحلف وإن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد وقامت البينة بذلك - لم يقطع ولو أقر مرة واحدة أو ثبت بشاهد ويمين أو أقر ثم رجع لزمه غرامة المسروق ولا قطع وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتمم إن كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل وإن قطع الأكثر فالمقطع بالخيار: إن شاء قطعه ولا يلزم القاطع
بقطعه.
ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.
فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله
فإن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة - حبس ولم يقطع حتى يحضر فإن كانت العين في يدها أخذها الحاكم وحفظها للغائب وإن أقر بسرقة رجل فقال المالك: لم تسرق مني ولكن غصبتني أو كان لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع وإن أقر أنه سرق من رجلين فصدقه أحدهما أو حضر أحدها فطالب ولم يطالب الآخر - لم يقطع فإن أقر أنه سرق من رجل شيئا يبلغ نصابا فقال الرجل: فقد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وجوبا وهو: أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زنيت مغلي فإن عاد قطعت رجله اليسرى من منفصل الكعب وحسمن وجوبا وصفة القطع: أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به ويسن تعليق يده في عنقه زاد جماعة ثلاثة أيام إن رآه الإمام ولا يقطع في شدة حر ولا برد ولا مريض في مرضه ولا حامل حال حملها ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها وإذا قطعت
يده ثم سرق قبل اندمالها لم يقطع حتى يندمل القطع الأول وكذا لو قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل فإن عاد ثالثا بعد قطع يده ورجله حرم قطعه وحبس حتى يموت ولو سرق ويده اليمنى أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى - لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق واحد ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما ويداه صحيحتان قطعت يمنى يديه وإن سرق وله يمنى فذهبت في قصاص أو بأكلة أو تعد - سقط القطع وعلى العادي الأدب فقط1 سواء قطعها بعد ثبوت السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان بعد السرقة لأنه قطع عضوا غير معصوم ولو شهد عليه بالسرقة فحبسه الحاكم لتعديل الشهود فقطعه قاطع ثم عدلوا فكذلك وإن لم يعدلوا وجب القصاص على القاطع وإن ذهبت يده اليسرى أو مع رجليه أو مع إحداهما فلا قطع وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع: كذهاب يسراهما نصا ومثلا ولو أمن تلفه بقطعها وما ذهب معظم نفعها كمعدومة: لا ما ذهب منها خنصر أو بنصر أو إصبع سواهما ولو الإبهام وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت ولا يقطع يمناه أما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من السارق أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ
فقطعها القاطع عالما بأنها يسراه وأنها لا تجزئ فعليه القصاص وإن لم يعلم أنها يسراه أو ظن أنها تجزئه فعليه ديتها وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع ولا يقطع يمنى السارق ويجتمع القطع والضمان فيرد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة وهي من المثليات - فعليه مثلها وإلا فقيمتها: قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا وإن فعل في العين فعلا نقصها به: كقطع الثوب ونحوه وجب رده ورد نقصه والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق.
باب حد المحاربين
مدخل
... باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترما قهرا مجاهرة فإن أخذوا مختفين فهم سراق وإن خطفوه وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين فمن كان منهم قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو بمثقل أو سوط أو عصا ولو غير من يكافئه كمن قتل ولده أو عبدا أو ذميا وأخذ المال - قتل حتما بالسيف في عنقه ولو عفا عنه ولى ثم صلب المكافئ دون غيره بقدر ما يشتهر ثم ينزل ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإن مات قبل قتله لم يصلب ولا يتحتم استيفاء جناية يوجب القصاص فيما دون النفس: إلا إذا كان قتل وحكمها
حكم الجناية في غير المحاربة فإن جرح إنسانا قتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وردء وطليع في ذلك كمباشر وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم - قتلوا كلهم وصلب المكافئ فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما ولا حد عليهما وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ولا شيء على ردئهما وإن كان فيهم امرأة ثبت لها حكم المحاربة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهى لأنهم ردؤها وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.
فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما
ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واجد منهم نصابا قطعوا فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ويتعين دية كقود لزمه بعد
فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل
: بهيمة أو آدمي1 ولو غير مكافئ أو صبيا أو مجنونا في منزله أو غيره ولو متلصصا ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديد وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية فإن مات من سراية القطعين فعليه نصف الدية
وإن رجع إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى فاليدان غير مضمونتين وإن مات فعليه ثلث الدية فإن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو خاف ابتداء أن يبدأه بالقتل إن لم يعاجله بالدفع - فله ضربه بما يقتله ويقطع طرفه ويكون هدرا وإن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون وإن كان الدفع عن نسائه فهو لازم وإن كان عن نفسه في غير فتنة فكذلك إن أمكنه الهرب وإلا حتماء كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما لو كان الصائل بهيمة ولو قتلها ولا ضمان عليه وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة وظن الدافع سلامة نفسه فلازم أيضا1 ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك كمال غيره لكن له معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره وإن راود رجل امرأة عن نفسها فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه ولو ظلم ظالم لم يعنه حتى يرجع عن ظلمه وكره أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية: إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص هذا إذا كانت بينة أو صدقه الولي وإلا فعليه الضمان في الظاهر وتقدم في شروط القصاص بعض
ذلك والبينة: شاهدان اختاره أبو بكر1 وإن قتل رجلا ادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة وعليه القود: سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة، أولا2 فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح مشهور فضربه هذا فدمه هدر وإن شهدوا أنهم رأوه داخل داره ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر وكذا ما في معنى العض فإن عجز - دفعه كصائل وإن كان العض مباحا: مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو من نقبب في جدار أو من كوة ونحوه لا من باب مفتوح - فرماه صاحب الدار بحصاة أونحوها أو طعنه بعود فقلع عينه فلا شيء عليه ولو أمكن الدفع بدونه وسواء كان في الدار نساء أو كان محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أولا فإن ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه فإن رماه فقال المطلع: ما تعمدته أو لم أر شيئا حين اطلعت لم يضمنه وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله ابتداء فإن لم يندفع يرميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه ولو تسمع الأعمى والبصير على من في البيت
لم يجز طعن أذنه ولو كان عريانا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه وإن عقرت كلبة من قرب من أولادها أو خرقت ثوبه لم تقتل بل تنقل وقال الشيخ في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه: هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية.
باب قتال أهل البغي
باب قتال أهل البغي
...
باب قتال أهل البغي
نصب الإمام الأعظم فرض كفاية ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه أو بنص من قبله عليه أو باجتهاد أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما.
ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولو تنازعها اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم أحدهما بقرعة فإن بويع لاثنين فيهما شرائط الإمامة فالإمام - الأول وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما ويجبر متعين لها وتصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ولهم عزله إن سأل العزل لقول الصديق: أقيلوني أقيلوني وإلا حرم إجماعا ولا ينعزل بفسقه ولا بموت من بايعه ويحرم قتاله ويلزم الإمام عشرة أشياء
حفظ الدين - وتنفيذ الأحكام - وحماية البيضة - وقامة الحدود - وتحصين الثغور - وجهاد من عاند - وجباية الخراج والصدقات - وتقدير العطاء - واستكفاء الأمناء - وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور
والخارجون عن قبضته أصناف أربعة - أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء - القطاع وتقدم ذكرهم.
الثاني: لهم تأويل: إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالعشرة ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق.
الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم - فهم فسقة يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين قاله في الترغيب والرعايتين وهي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف من أصل الخوارج وروافض ومرجئه.
الرابع: قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش: وهم البغاة.
فمن خرج على إمام ولو غير عدل بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله1 وسواء كان فيهم واحد مطلع أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أولا وعلى الإمام أن يراسلهم
ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة ولا يجوز قتالهم قبل ذلك: إلا أن يخاف كلبهم فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال فإن فاؤا وإلا لزمهم قتالهم إن كان قادرا وإلا أخره إلى الإمكان وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وإن أعطوه مالا: وإن بذلوا رهائن على أنظارهم لم يجز أخذها لتلك1 فإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين فإن أطلقوا الأسرى أطلقت رهائنهم فإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم، ولا أسراهم2 فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى الأسرى منهم وإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف ظفرهم أن قاتلهم - تركهم وإن قوى عليهم لم يجز إقراره على ذلك وإن حضر معهم عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين كغيرهم ويكره قصد رحمة الباغي بقتل3 فإن فعل - ورثه ويحرم قتلهم بما يعم إتلافه: كالمنجنيق والنار إلا لضرورة: مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك وإن رماهم البغاة بذلك جاز رميهم بمثله وإن اقتتلت طائفتان منهم فقدر الإمام على قهرهما لم يمل لواحدة
منهما وإن عجز وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق وإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى فإذا هزمها لم يقاتل من معهم حتى يدعهم إلى الطاعة ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر أو بمن يرى قتلهم مدبرين: إلا لضرورة وله أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم: وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم: كسائر أموالهم والمراهق منهم والعبد - كالخيل وإذا تركوا القتال: إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو مرض أو أسر - حرم قتلهم واتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم فإن قتل مدبرهم أو جريحهم فلا قود للاختلاف في ذلك ولا يجوز أن يغنم لهم مال ولا تسبي لهم ذرية ويجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم ولا يرد السلاح والكراع حال الحرب بل بعده ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلى سبيله وإن أبى وكان جلدا حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت خلى سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال - لم يرسل وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل ولا يخلي في الحال ويجوز فداء أسرى أهل العدل بأسارى البغاة ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال ولا كفارة فيه فإن قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال.
ومن
أتلف من الطائفتين شيئا في غير الحرب ضمنه ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن، وصلى عليه وإذا لم يكونوا من أهل بدع فليسوا بفاسقين بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على باذل لوقوعه موقعة وما أقاموا من حد وقع موقعه أيضا خوارج كانوا أو غيرهم ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ولا تقبل دعوى دفع خراج ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه والأولى ألا يقبله وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم وإن أعانهم أهل ذمة أو عهد - انتقض عهدهم وصاروا أهل حرب إلا أن يدعوا شبهة: كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض وإن أكرههم البغاة على معونتهم وادعوا ذلك قبل منهم ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال حال الحرب وغيره وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب وإن ظهر قوم رأى الخوارج: مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب - لم يتعرض لهم وإن سبوا الإمام أو عدلا غيره أو تعرضوا بالسب - عزرهم وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب
رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الأخرى فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه.
باب حكم المرتد
مدخل
... باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلا فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى أو سجد لصنم أو شمس أو قمر أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك: كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك ومن أطلق الشارع كفر - فهو كفر لا يخرج به عن الإسلام: كدعواهم لغير أبيهم وكمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد وكفر لا يخرج به عن الإسلام وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام1: مثل أن يقول
هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيمان أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمه أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام: كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو قال قولا بتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة - فهو كافر وقال الشيخ: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك فإن أصر صار مرتدا وقال: قول القائل ما ثم إلا الله: إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله ويقولون أن وجود الخالق هو وجود المخلوق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من المعاني وكذلك الذين يقولون: أن الله تعالى بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات: يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال: من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أولا يجب عليه اتباعه وأن له أو لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث به: أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون = صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافا فصدقه بما يقول – أو فيما يقول – فقد كفر بما أنزل على محمد" وقد يراد به الكفر الحقيقي إذ من يصدق العراف في قوله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب العرافين، فإن ذلك يكون تكذيبا للنبي حينئذ.