بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البخاري
- الكتاب
- الأدب المفرد بالتعليقات
- المؤلف
- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
- الناشر
- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1419 هـ - 1998 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
195 - عن المقدام أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا أطعَمْتَ نَفْسَك فَهُوَ صدقةٌ وَمَا أطعمْتَ ولدك وزوجتَك وخادمك فهو صدقةٌ)
صحيح - «الصحيحة» (452) .
196 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ الصَدَّقة مَا بقىَّ غِنى وَالْيَدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلى، وَابْدَأْ بِمَن تَعُول.
تَقُولُ امرأتُك: أنْفِق عليَّ أَوْ طَلِّقْنِي.
وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعني.
وَيَقُولُ ولدُك: إِلَى مَنْ تكِلُنَا)
صحيح - دون زيادة: «تقول امرأتك: ... » فهي مدرجة «الإرواء» (834) : [خ: 96 - ك النفقات، 2 - ب وجوب النفقة على الأهل والعيال] .
197 - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: أمرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: (أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ) قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أنْفِقْهُ على خادمك ثم أنت أبْصَرُ) . حسن - «صحيح أبي داود» (1484) ، «الإرواء) (895) : [ن: 23 - ك الزكاة، 53 - 54 - ب الصدقة على ظهر غنى] .
100-