باب إنَّ كل معروفٍ صدقة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البخاري
- الكتاب
- الأدب المفرد بالتعليقات
- المؤلف
- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
- الناشر
- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1419 هـ - 1998 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
224 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) صحيح - «الصحيحة) 9 (2040) : [خ 78 - ك الأدب، 33 - ب كل معروف صدقة - ويأتي
بأتم منه 304] .
225 - عن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلى كُل مُسلمٍ صَدقةٌ) قَالُوا: فَإِنْ لَم يَجِد؟ قَالَ: (فَيعَتَمِلُ بِيَديهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ ويَتصَدَّق) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع أَوْ لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ: (فَيُعِينُ ذَا الحَاجَة المَلْهُوف) قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعل؟ قَالَ: (فَيَأمُر بالخَيْرِ أَوْ يَأمُر بالمَعْروف) قَالُوا: فَإن لَم يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَيُمْسِك عَن الشَّرِ فَإنَّه لَه صَدَّقَةٌ)
صحيح - «الصحيحة» (573) : [خ: 78 - ك الأدب، 33 - ب كل معروف صدقة.
م: 12 - ك الزكاة، 16 - ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح 55] .
226 - عن أبي ذر رضي الله عنه
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيْمَانُ بِاللَّهِ وجهادٌ فِي سَبِيلهِ) قِيلَ: فَأَيُّ الِّرقابِ أَفْضلُ؟ قَالَ: (أَغْلاهَا ثَمَناً وأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا) قَالَ: أَفَرَاَيْتَ إِنْ لَم أَسْتَطِع بعضَ العَمَلِ؟ قَالَ: (فَتُعِينَ ضَائِعاً أَوْ تَصْنَعُ لَأخْرَق) . قَالَ: أَفرَأَيتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلَ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِن الشَّر، فَإِنَّها صَدَقَةٌ تصدقُ بِهَا عَلَى نَفْسِك) صحيح - أنظر الحديث رقم (220)
227 - عن أبى ذر رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ 1 بالُأجُورِ يُصَلُون كَما نُصَلي ويَصُومُون كَمَا نَصُوم ويَتَصَدَّقُون بِفُضُولِ أَمْوَالِهم.
قَالَ: (أَلَيْسَ قَد جَعَل اللَّهُ لَكُم مَا تَصَدَّقُون؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ وتَحْمِيدةٍ صَدَقّةٍ، وبُضْع أَحَدِكُم صَدَقَة)
قِيلَ: فِي شَهْوَتِه صَدَقَة؟ قَالَ: (لَوْ وضِعَ فِي الحَرَام أَلَيْسَ كانَ عَلَيهِ وِزرٌ؟ فَكَذَلِك إِن وَضَعَها فِي الحَلالِ كَان لَهُ أَجْرٌ) صحيح - «الصحيحة» (454) [م: 12-ك الزكاة 16- ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, ح 53]
116-