بَابُ إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي بيته
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البخاري
- الكتاب
- الأدب المفرد بالتعليقات
- المؤلف
- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
- الناشر
- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1419 هـ - 1998 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 1073 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثَلَاثًا فَأَدْبَرْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تُحْتَبَسَ عَلَى بَابِي اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحْتَبَسُوا عَلَى بَابِكَ.
فَقُلْتُ: بَلِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فرجعت وكنا نؤمر بذلك فَقَالَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسْمَعْ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا.
فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا أو يشك فِي هَذَا أَحَدٌ فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوا: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ: (قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا) ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي
فَقَالَ: أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ.
صحيح لغيره ـ[خ: 34ـ ك البيوع , 9ـ ب الخروج في التجارة.
م: 38ـ ك الآداب , ح 36]
497-