ضوء الشموع شرح المجموع(وصل وجوب القضاء)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(قوله: فى الفرض) رمضان، أو النذر غير المعين، أو المعين فى غير ما يأتى مما لا قضاء فيه (قوله: بمطلق الفطر)؛ أى: عمدًا، أو إكراهًا، أو نسيانًا، أو وجوبًا كمن أفطر خوف الهلاك، أو غلطًا فى التقدير كأن يعتقد غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، أو فى الحساب أوّل الشهر، أو آخره، ومباحًا كالفطر بسفر، أو ندبًا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة (قوله: وإن بصب)؛ أى: وإن حصل الفطر يصب إلخ (قوله: وكفر عنها) للذته (قوله: كما فى (البنانى))؛ أى: وخلافًا للبدر و (عب) (قوله: وكأكله إلخ) ويحرم عليه الأكل حينئذٍ، ولذلك يقضى النفل، ولا كفارة عليه على ما قاله البغداديون خلافًا لما فى (مختصر أبى عبيد) من الكفارة نقله ميارة (قوله: أو طرأ الشك)، وإن بإخبار غير، ولا قضاء فى النفل فى هذا كما فى (المواق) (قوله: وليس كمن أسلم إلخ، والفرق أنَّ تمام الصوم منوط فى الواقع بإقبال الليل، ولا يتوقف على تحليل من فعل المكلف فى الخروج منه بنية بعد تمامه عنده، ولا شئ فلم يؤثر شكه الحال إذا زال بخلاف الصلاة؛ فتأمله فإنَّه دقيق.
انتهى؛ مؤلف.
(قوله: ولو مع القدرة)؛ أى: على النظر، والفرق بينه، وبين القبلة كثرة الخطأ فيها لخفائها دون دليل الصوم فتقليد المجتهد فيه بمنزلة محراب المصر (قوله: (وصل قضى فى الفرض) (قوله: شاكًا فى الفجر، أو الغروب) ويحرم عليه الفطر فيقضى فى النفل؛ لأنَّه داخل فى العمد الحرام، بخلاف طريان الشك؛ لأنَّه لا حرمة حال الفطر (قوله: ولو مع القدرة)، وإنما قالوا فى القبلة: لا يقلد مجتهد غيره؛ لكثرة الخطأ فيها لخفائها

الجزء: 1 - الصفحة: 646

(بالناظر إن وجد، وإلا احتاط، ولا يقضى معين النذر لحيض، أو مرض زمنه) إلا تبعًا لاعتكاف على تفصيل يأتى (نعم لنسيان وإكراه)، وأولى اختيارًا أو لسفر (وخطأ يسبق، وأتم ما هو فيه و) الخطأ (بتأخر قضاء) عن ذلك المعين، (وفى النفل بالعمد الحرام) لا إن تسحر فيه بعد الفجر خطأ، فيتم صومه وإلا قضى، قيل: ويندب القضاء فى الأول؛ كما فى (ح).
وهذا إذا جزم النية قبل الفجر لا إن أخرها عن سحوره لعدم انعقاده حينئذ (ولو بطلاق بت، أو عتق) لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، وتمسك الشافعية بظاهر ((الصائم المتطوع أمير نفسه)) (إلا ممن يخشى الزنى بها لا  بالناظر)؛ أى: العدل العارف، أو المستند له (قوله: وإلا احتاط)؛ أى بتأخير الفطر، زتقديم السحور، وجرت عادت المؤذنين بتقديم أذان الفجر على المنار، وتمكين المغرب بمصر، وهو أليق بمصلحة العامة، وإن كان فى السيد عن الحافظ أنَّه من البدع المنكرة انتهى؛ مؤلف.
(قوله: أو مرض) منه الإغماء، والجنون (قوله: نعم النسيان) هذا ما شهره ابن عرفة؛ لأن معه ضربًا من التفريط، وشهر ابن الحاجب عدمه (قوله: وإكراه)؛ كذا فى (الطراز)، وفى (الحطاب): أنه المشهور، وفى (التلقين): لا قضاء على المكره، ويدل عليه ابن عرفة، ومشى عليه (الخرشى)، ومال إليه شيخنا قائلًا: هو أولى من المريض.
انتهى؛ مؤلف.
(قوله: أو لسفر)؛ لأنَّ رخصته خاصة برمضان (قوله: وخطأ إلخ)، وأما إن اعتقد أنه ما قبله، أو ما بعده فصادف ففى أجزائه نظر.
انتهى (قوله: وأتم ما هو فيه)، ويجب عليه الإمساك إن أفطر ناسيًا على ما يأتى فى التطوع، ولا قضاء عليه (قوله: بالعمد الحرام) لا ناسيًا، أو مكرهًا، أو مضطر الجوع، أو عطش، أو خوف تجدد مرض، وأمَّا المتأول جواز الإفطار ففى (البدر) عن التاجورى وجوب القضاء (قوله: وإلا قضى)؛ أى: وإلا يتم قضاى (قوله: فى الأول)؛ أى: الإتمام (قوله: ولو بطلاق)؛ أى: ولو كان فطره؛ لأجل حلف شخص بطلاق (قوله: بظاهر الصائم إلخ) إنما قال بظاهر لإمكان التأويل بأن المراد مريد الصوم إن قلت: هو مجاز، والأصل خلافه قلنا: هو مشترك الإلزام، فإن فى بقية الحديث إن شاء صام إلخ، فإنه لابد فيه من التأويل باستمر، ولكن يؤيد ما قاله الشافعى ما فى حديث أم هانئ (قوله: وإكراه) هذا أحد طريقين، ومال شيخنا لعدم القضاء قائلًا: هو أولى من المرض (قوله: وخطأ بسبقٍ) ثم فات المعين بع حتى يقال: قضاء

الجزء: 1 - الصفحة: 647

الجائز كلأحد والديه) أما إن أفطر لهما فى الفرض فيكفر، كما فى (الخرشى) عند قوله: والقضاء فى التطوع بموجبها (أو شيخ شفقًا به لإدامة أو سيد)، وأما مطاوعتهم فى ترك القدوم على التطوع ابتداء فلا يشترط فيها إدامة.
(وصل) (وجب إمساك مفطر فى رمضان، ونذر معين مطلقًا)، ولو عمدًا لحرمة زمن الصوم (وتطوع سهوًا) إذ العمل لم يفسد (وفى عمدة قولان، الأرجح لا يجب) الإمساك (وندب) الإمساك (بغير ذلك) كنذر مبهم مع وجوب القضاء، (وهل سهو الأثناء) فيما يجب تتابعه ككفارة رمضان (لا يقطع التتابع فيجب الإمساك)، ويقضى متصلًا، (أو يقطعه فيندب ويستأنف)؟ قولان، (رجح الأول.
حين أفطرت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((فلا يضرك ذلك إن كان تطوعًا)) خرجه أبو داود؛ تأمل.
(قوله: كأحد والديه)؛ أى: لأمر أحد والديه دنية، ولو كافرًا على ما يأتى فى الجهاد (قوله: أو شيخ)؛ أى: فى الطريقة أخذ على نفسه العهد أن يخالفه، والظاهر: أنّ شيخ العلم الشرعى كذلك كما لبعض، وأورد البدر أنَّ العهد إنما يكون فى الطاعات، وإفساد الصوم حرام.
وقد يجاب بأنَّه لما اختلف فيه العلماء قدم فيه نظر الشيخ.

فصول الكتاب · 140 فصل
فصول ضوء الشموع شرح المجموع
المقدمة(وصل الطاهر والنجس)* (وصل) *(وصل هل إزالة النجاسة؟ )﴿وصل فرائض الوضوء﴾(وصل قضاء الحاجة)(وصل نواقض الوضوء)(وصل واجبات الغسل)وصل المسح على الخفين(وصل التيمم)(وصل الجبيرة)(وصل الحيض)﴿باب الصلاة﴾(وصل الأذان)(وصل الرعاف)(وصل ستر العورة)(وصل الاستقبال)(وصل فرائض الصلاة)(وصل * وجب بفرض قيام)(وصل قضاء الفوائت)(وصل سجود السهو)(وصل سجود التلاوة)(وصل النوافل)(وصل الجماعة)(وصل الاستخلاف)(وصل صلاة السفر)(وصل الجمعة)(وصل صلاة الخوف)(وصل العيدين)(وصل الكسوف)(وصل الاستسقاء)(وصل الجنازة)(باب الزكاة)(وصل زكاة الحرث)(وصل فى زكاة العين)(وصل فى زكاة الدين)(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)(وصل زكاة القراض)(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)(وصل زكيت عين وقفت للسلف)(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)(وصل فى مصرف الزكاة)(وصل فى زكاة الفطر)(باب أحكام الصيام)(وصل فى شروط الصيام)(وصل وجوب القضاء)(وصل وجب إمساك مفطر)(وصل الكفارة)(وصل فيما لا قضاء فيه)(وصل جاز سواك)(باب الاعتكاف)(باب الحج)(وصل محرمات الإحرام)(وصل الهدى)(وصل من منع البيت وعرفة معًا)(وصل الحصر)(وصل)(باب الذكاة)(باب التضحية)(باب الأيمان)(باب النذر)(باب الجهاد)(باب الجزية)(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)(وصل الخصائص)(باب النكاح)﴿وصل الصداق﴾﴿وصل تنازع الزوجين﴾(وصل القسم للزوجات)(وصل الخلع)(وصل طلاق السنة)(وصل الطلاق)(وصل التخيير والتمليك)(وصل الرجعة)(باب الإيلاء)(باب الظهار)(باب اللعان)(باب العدة)(وصل المفقود)(وصل الاستبراء)(وصل التداخل)(باب الرضاع)(باب النفقات)(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)(باب الحضانة)﴿باب البيع﴾﴿وصل بيوع الآجال﴾﴿وصل﴾﴿وصل المرابحة﴾﴿وصل﴾﴿وصل اختلاف المتبايعين﴾﴿باب السلم﴾﴿وصل القرض﴾﴿وصل المقاصة﴾﴿باب الرهن﴾﴿باب الفلس﴾﴿باب الحجر﴾﴿باب الصلح﴾﴿باب الحوالة﴾﴿باب الضمان﴾﴿باب الشركة﴾﴿وصل المزارعة﴾﴿باب الوكالة﴾﴿باب الإقرار﴾﴿باب الاستلحاق﴾﴿باب الوديعة﴾﴿باب العارية﴾﴿باب الغصب﴾﴿وصل الاستحقاق﴾﴿باب الشفعة﴾﴿باب القسمة﴾﴿باب القراض﴾﴿باب المساقاة﴾﴿باب المغارسة﴾﴿باب الإجارة﴾﴿وصل﴾﴿باب الجعل﴾﴿باب إحياء الموات﴾﴿باب الوقف﴾﴿باب الهبة﴾﴿باب اللقطة﴾﴿باب القضاء﴾﴿باب الشهادات﴾﴿باب في أحكام الدماء والقصاص﴾﴿باب تنعقد الإمامة﴾(باب الزنا)(باب قذف المكلف)(باب حد السرقة)(باب الحرابة)(باب الشرب)(باب العتق)﴿باب التدبير﴾(باب الكتابة)(باب أم الولد)(باب الولاء)(باب الوصايا)(باب الفرائض)(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)
جارٍ التحميل