ضوء الشموع شرح المجموع﴿باب المغارسة﴾
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال ابن عرفة: المغارسة جعل وإجارة وذات شركة الرصاع هى عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة والجعالة أو بجزء من الأصل قال: ولم يحددها ابن عرفة وما زلت استشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه اهـ قلت: لما ذكر أنها راجعة للأبواب الثلاثة وقد رسمها أغناه ذلك عن رسمها قالة التاودى على العاصمية (قوله: نوعا) , أى: أو أنوةاعًا مع اتفاق الأمد أو تقاربه (قوله: بل بحسبها) , أى: الأرض (قوله: على أنه إذا بلغ كذا) , أى: قدرًا معينًا كقامة أو نصفها أو بشأن معروف عند الناس.
﴿فرع﴾ لو أراد العامل بيع حصته قبل الأمد من رب الأرض أو غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذى أخذها به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج المنع لأنه لا يجب له نصيب إلا إذا بلغنا ما أنفقا عليه ونقل عن ابن رشد الجواز (قوله: على ما سمى) من نصف أو غيره فلو احترق الشجر أو أصابته آفة بعد بلوغه القدر المعين كان له نصيبه من الأرض ولو كان فى الأرض شجر قبل المغارسة فهى لرب الأرض ولا يجوز شرط دخولها بخلاف ما نبت فيها أثناء المغارسة ولو لم يغرسه العامل فبينهما (قوله: شروطها) هى أن يكون فيما يغرس مما له أصل من شجر أو نخل أو نحو ذلك كقطن يمكث فى الأرض عدد سنين فلا تصح فى بقل وزرعٍ وقطن يزرع كل سنة وان يكون ما يغرس معينًا لا مبهما وأن يحدد بقدر مبلغ من الشجر كطول قامة وأن لا يطعم قبله فلا يصح إن دخلا على ﴿باب المغارسة﴾ شروطها وهى تعيين نوع الشجر والتأجيل بمالا يثمر قبله وأن تكون الشركة فى

الجزء: 3 - الصفحة: 538

فإن اختل شرط فسدت فى (الخرشى) وعليك من قيمة الغرس يوم بلغ ولك من قيمة البراح وذلك بينكما بالنسبة والذى فى (عج) تبعًا للذخيرة أنه إن لم يجعل له شيأ من الأرض فقولان قيل: كراء فاسد فعليه كراء الأرض وقيل: إجارة فاسدة فعلى رب الأرض قيمة الغرس يوم وضعه وكلفة العمل وإن جعل له لكن أجل بأجل بعد الإطعام مثلًا فأقوال ثلاثة أصحها قول (سحنون) إجارة فاسدة (وإن عجز فكالمساقاة) إن لم يجد أمينا سلم هدرًا (وجار شرط البياض) الخالى عن الشجر (لربه وعمل قلَّ على الفارس لا كجدار ولك بكل شجرة تنبت كذا جعل) وقد تكون إجارة كاغرس لى كذا ولك كذا فإن كان الغرس من عند العامل جرى على مسئلة ابن لى دارًا والجص من عندك السابقة ولا تكون المغارسة إلا فى الأصول الثابتة كالشجر لا فيما يزرع كل سنة  عدم التحديد أو سكتا عنه أو حددا بالإطعام لأنه لا يدرى متى يطعم وقيل بجواز التحديدية ونقل عن مالك ونحوه فى الموازية زاد فى سماع عيسى وهو المشهور ذكره الشيخ على السنهورى فى رسالة له فى المغارسة ولا يجوز بما فوق الإطعام أو بالسنين وأن يكون الجزء المشترط معلومًا كنصف أو ثلث أو غير ذلك مما اتفقا عليه وأن يكون الجزء المشترط فى الأرض والشجر معا فلا تصح فى أحدهما دون الآخر اتفاقا كما فى الرسالة المذكورة (قوله: وعليك) , أى: يا رب الأرض وهذا إذا اطلع عليه بعد العمل أما قبله فتفسخ (قوله: يوم بلغ) ظرف لقيمة (قوله: بالنسبة) , أى: بنسبة ما دخلا عليه وهو متعلق بقوله: عليك ولك وبينكما فإذا دخلا على النصف كان عليه نصف قيمة الغرس يوم بلغ وله نصف قيمة الأرض براحا وكان الشجر والأرض بينهما نصفين (قوله: وإن عجز) , أى: العامل (قوله: وعمل قل) , أى: وجاز شرط عمل قلَّ على الغارس (قوله: لا كددار) , أى: لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل للغرس لأن الغرس قد لا يتم أو يهلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض لربها بما فيها وقد خاب العامل فى عمله الكثير (قوله: ولك بكل شجرة إلخ) , أى: أنه إذا دفع له الأرض على أن يغرسها وله بكل شجرة تنبت كذا يكون جعالة فله الترك متى شاء ولا شئ له إن لم ينبت شئ (قوله: كل من الأرض والشجر وأن تكون الشركة بجزء معلوم فيهما (وقوله: فعليه كراء الأرض) أى: وغرسه له (قوله: ابن لى دارا إلخ) أى: فيجوز ذلك كما سبق فى

الجزء: 3 - الصفحة: 539

ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض والرحى بينكما فإن اشترطت عليه إصلاحها كلما احتاجت منع للغرر كما فى آخر رسالة (عج) (ومنعت على أنها إذا بلغت كذا كانت مساقاة مدة ثم ترجع لربها فإن عمل وأثمر فمساقاة المثل وكلفة الغرس) هذا الفرع فى الأصل.
﴿باب﴾  ومثلها) , أى: المغارسة (قوله: ومنعت على أنها إلخ) , أى: منعت المغارسة إن وقع عقدها على أنه إذا بلغت الأشجار كذا كانت مساقة سنين سماها ثم يكون الغرس ملكًا لرب الأرض لأنه خطر (قوله: فإن عمل إلخ) فإن لم يعمل أو عمل ولم يثمر فسخت العقدة من أصلها (قوله: فمساقاة لمثل إلخ) , أى: فى سنين المساقاة وأما فيما مضى فأجرة مثله ونفقته.

فصول الكتاب · 140 فصل
فصول ضوء الشموع شرح المجموع
المقدمة(وصل الطاهر والنجس)* (وصل) *(وصل هل إزالة النجاسة؟ )﴿وصل فرائض الوضوء﴾(وصل قضاء الحاجة)(وصل نواقض الوضوء)(وصل واجبات الغسل)وصل المسح على الخفين(وصل التيمم)(وصل الجبيرة)(وصل الحيض)﴿باب الصلاة﴾(وصل الأذان)(وصل الرعاف)(وصل ستر العورة)(وصل الاستقبال)(وصل فرائض الصلاة)(وصل * وجب بفرض قيام)(وصل قضاء الفوائت)(وصل سجود السهو)(وصل سجود التلاوة)(وصل النوافل)(وصل الجماعة)(وصل الاستخلاف)(وصل صلاة السفر)(وصل الجمعة)(وصل صلاة الخوف)(وصل العيدين)(وصل الكسوف)(وصل الاستسقاء)(وصل الجنازة)(باب الزكاة)(وصل زكاة الحرث)(وصل فى زكاة العين)(وصل فى زكاة الدين)(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)(وصل زكاة القراض)(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)(وصل زكيت عين وقفت للسلف)(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)(وصل فى مصرف الزكاة)(وصل فى زكاة الفطر)(باب أحكام الصيام)(وصل فى شروط الصيام)(وصل وجوب القضاء)(وصل وجب إمساك مفطر)(وصل الكفارة)(وصل فيما لا قضاء فيه)(وصل جاز سواك)(باب الاعتكاف)(باب الحج)(وصل محرمات الإحرام)(وصل الهدى)(وصل من منع البيت وعرفة معًا)(وصل الحصر)(وصل)(باب الذكاة)(باب التضحية)(باب الأيمان)(باب النذر)(باب الجهاد)(باب الجزية)(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)(وصل الخصائص)(باب النكاح)﴿وصل الصداق﴾﴿وصل تنازع الزوجين﴾(وصل القسم للزوجات)(وصل الخلع)(وصل طلاق السنة)(وصل الطلاق)(وصل التخيير والتمليك)(وصل الرجعة)(باب الإيلاء)(باب الظهار)(باب اللعان)(باب العدة)(وصل المفقود)(وصل الاستبراء)(وصل التداخل)(باب الرضاع)(باب النفقات)(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)(باب الحضانة)﴿باب البيع﴾﴿وصل بيوع الآجال﴾﴿وصل﴾﴿وصل المرابحة﴾﴿وصل﴾﴿وصل اختلاف المتبايعين﴾﴿باب السلم﴾﴿وصل القرض﴾﴿وصل المقاصة﴾﴿باب الرهن﴾﴿باب الفلس﴾﴿باب الحجر﴾﴿باب الصلح﴾﴿باب الحوالة﴾﴿باب الضمان﴾﴿باب الشركة﴾﴿وصل المزارعة﴾﴿باب الوكالة﴾﴿باب الإقرار﴾﴿باب الاستلحاق﴾﴿باب الوديعة﴾﴿باب العارية﴾﴿باب الغصب﴾﴿وصل الاستحقاق﴾﴿باب الشفعة﴾﴿باب القسمة﴾﴿باب القراض﴾﴿باب المساقاة﴾﴿باب المغارسة﴾﴿باب الإجارة﴾﴿وصل﴾﴿باب الجعل﴾﴿باب إحياء الموات﴾﴿باب الوقف﴾﴿باب الهبة﴾﴿باب اللقطة﴾﴿باب القضاء﴾﴿باب الشهادات﴾﴿باب في أحكام الدماء والقصاص﴾﴿باب تنعقد الإمامة﴾(باب الزنا)(باب قذف المكلف)(باب حد السرقة)(باب الحرابة)(باب الشرب)(باب العتق)﴿باب التدبير﴾(باب الكتابة)(باب أم الولد)(باب الولاء)(باب الوصايا)(باب الفرائض)(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)
جارٍ التحميل