ضوء الشموع شرح المجموعصفحات 172-186

في لا ثوب لي، وبالهبة، والصدقة، والإعارة في أحدها، وقبلت نية إخراج العارية مطلقًا، كالهبة لمن يعتصر منه في لا تصدق عليه لا لغيره وإن بفتوى، وقبل ما عدا ذلك) كأحدهما من العارية (إلا لمرافعة في عتق، وطلاق، وببقائه بعد إمكان الانتقال) لا إن خاف على نفسه، أو لم يجد بيتًا (ولو ليلًا، أو في منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن) بل يمنع من الزوجة، والأمة حتى ينتقل على قاعدة الحنث (وليس الحزن بعد الخروج سكنى بل إلقاء ماله بال) كرحل .................................. (قوله: في لا ثوب لي) إلا أن ينوى ما عدا المرهون مطلقًا، أو لا يمكن إعارته إن كانت قيمته كفاف الدين؛ كما في (تت)، وكذا إن كان فيه فضل على المعتمد؛ قاله (عج) (قوله: في أحدهما)؛ لأن المقصود أنه لا ينفعه (الوله: مطلقا)؛ أي: في لا وهبه، وفي لا تصدق عليه كانت لمن يعتصر منه أم لا (قوله: كالهبة)؛ أي: كما يقبل إخراج الهبة؛ لأن الهبة تعتصر دون الصدقة (قوله: لا لغيره)؛ أي: لغير من يعتصر منه (قوله: كأحدهما)؛ أي: الهبة أو الصدقة (قوله: في عتق)؛ أي: معين (قوله: لا إن خالف إلخ)؛ أي: من ظالم أو سارق، أو لم يجد من ينقل، أو تأخر في نقله؛ لكثرته (قوله: وببقائه إلخ)؛ أي: ولو أقل من يوم وليلة؛ كما في (المدونة) خلافًا لأصبغ وأشهب؛ لأنه وإن لم يصدق عليه أنه سكن، فإنه جزء سكن (قوله: أو في منزل) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: لا في لأنتقلن)؛ أي: لا يحنث بالبقاء في: لأنتقلن حملًا له على التراخي منه إلا أن يحقق فواته، أو يكون حلفه لقطع منه زوجته، فإنه يحنث إن أقام بعد ثلاثة أيام؛ كما في (العتبية)، ولا يحنث بثلاثة أيام.
قال ابن عبد السلام: لأن هذا المقدار لا تحصل به منة، ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت، وقيل: مثل لأسكنت؛ انظر (البناني).
(قوله: بل يمنع إلخ) فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع لا الحلف؛ لأن يمينه غير صريحة في ترك الوطء (قوله: بل إبقاء إلخ)؛ أي: بل السكنى إبقاء له بال، وهو ما .................................. لأخبرنه إن لم يبلغه (قوله: وبالهبة إلخ)؛ لأن كلًا من الهبة، والصدقة تمليك ذات، ومنافع العارية: تمليك منافع، فالحنث بها فيهما من الحنث بالبعض، وأما العكس فظاهر (قوله: في لاسكنت) لا في لأنتقلن، الفرق: ن الأول نكرة في سياق النفي؛ أي: لا حصل مني سكنى فمتى حصلت زمنًا ما حنث، والثاني في سياق

لا كمسمار، وهذا في الحقيقة محترز قوله: بعد الخروج (فيما يدخل تحت الإجارة ومن حلف لا أساكنه كفاه ضرب جدرا على مرافقه، ولو جريدًا أو قال بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد) بعدم المساكنة (التنحي) لا لدخول عيال إلا أن يكثرها أو يبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن) مسافة، وإن لم تتوافر شروطه عولوا هنا على الشرعي .................................. يحمل الحالف على الرجوع له، أو طلبه إلا أن يتركه صدقة لرب الدار، وقبل الحطاب وإن أخره قدر ما يحنث جرى حنثه على المترقب، هل يعد حاصلًا يوم حصوله أو يوم حصول سببه؟.
اهـ؛ (قلشاني).
(قوله: لا كمسمار)، وإن نوى العود له عند ابن القاسم على ما قاله ابن يونس، وقال ابن رشد: يحنث اتفاقًا (قوله: فيما يدخل تحت الإجارة)؛ أي: بغير شرط، وأما ما يدخل إلا بالشرط كالمطامير، فلا يحنث بالإبقاء فيها إن كانت مأمونة بعد الانتقال؛ كما في (الحطاب) وغيره من حلف لا أساكنه؛ أي: وأطلق (قوله: على مرافقه)، ولابد لكل واحد من مدخل؛ كما في (المدونة (قوله: كفاه ضرب إلخ) والشروع في البقاء كالشروع في النقلة، فلا يعارض (قوله: وببقائه بعد إمكان إلخ)، ومثل ضرب الجدار انتقاله لمنزل آخر بالدار مستقل بمرافقه إن كان ببيت، وهذا إن كان لما يقع من العيال، وإلا فلا بد من الانتقال؛ كما في (المدونة) كما إذا كان بحارة، أو قال بهذه الحارة؛ انظر (عب).
(قوله: أو قال إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة، خلافًا لقول ابن رشد بعدم كفاية ضرب الجدار (قوله: التنحي)؛ أي: الكلى (قوله: لا الدخول) أو لا نية له (قوله: إلا أن يكثرها) بالعرف (قوله: بلا مرض)؛ أي: للمحلوف فجلس ليعلله كذا للبناني، ولغيره مرض الحالف، فعجز عن الانتقال، والظاهر اعتبار كل منهما؛ انظر (البليدي)، وظاهره ولو كان آتيا من بلد آخر.
وقيل: لا يحنث (قوله: وإن لم تتوفر شروطه)؛ أي: القصر: كقصر المسافة وعدم عصيانه بالسفر، أو نحو ذلك (قوله: على الشرعي)، وهو أربعة برد فإنها مسافة شرعية، ولو تخلف القصر لعارض؛ أي: ولم يعولوا على ما هو العرف مع أنه مقدم على الشرعي كما مر .................................. الإثبات؛ أي: ليحصلن مني انتقال، ولا يلزم الفورية (قوله: وهذا في الحقيقة إلخ) يسير إلى وجه الفرق بين عدم الحنث بالحزن بعد الخروج وبإبقاء ما يحزن، وهو أن الإبقاء من بقايا السكنى الأولى وأبعاضها، والحنث يقع بالبعض، وأما ابتداء الحزن

كأنه اشتهر، (ولا يرجع إلا بعد نصف شهر) ينظر وجهه، ولا يشترط إقامة شرعية (وندب كماله كفى الانتقال)، ولو من دار، فإن رجع لها قبل نصف شهر حنث (ومن حلف لأنتقلن، ولا مبين لمراده فمن البلد وباستحقاق بعضه)؛ أي: ما دفع .................................. (قوله: ينظر وجهه) وجهه البليدي تبعًا للبدر بأن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، والأولى أن يقال احتاطوا في الأيمان مراعاة لمن يقول إن حكم السفر لا ينقطع إلا بإقامة خمسة عشر يومًا.
اهـ؛ مؤلف.
(قوله: كفى الانتقال) تشبيه في قوله: ولا يرجع إلخ، ومحى كفاية نصف شهر: في لأنتقلن إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته، فلا يساكنه أبدًا؛ كما في (التوضيح) و (الحطاب).
اهـ؛ مؤلف.
والظاهر: أن مثل لا بقيت؛ كما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، (قوله: ولو من دار)؛ أي: هذا إذا كان من بلد، بل ولو من دار (قوله: وباستحقاق إلخ)، ولو أجاز المستحق على قول ابن القاسم، ثم إن علم الدافع، فالأمر ظاهر، وإن لم يعلم فعلى مراعاة الألفاظ، فالقصد: أن لا بلد، وهذا إن أقام بينة على الدراهم على أنها تعرف بعينها، وإلا فلا يحنث؛ انظر: (الحطاب).
ومثل .................................. مجردًا فليس سكنى عرفًا ولا بعض سكنى (فوله ينظر وجهه) كتب (السيد) تبعًا (للبدر) أن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، وإيضاحه أن المراد من الانتقال، والسفر أن يغير توطنه عما كان عليه، والتغير المعتد به له أجل عهد في بعض الأبواب؛ كما في السلم فإنهم قالوا: إنما قدر بنصف شهر؛ لأنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، وتتبدل فيه الأحوال غالبًا، وأما كون الخمسة عشر تقطع حكم السفر في بعض المذاهب، فلا يظهر حكمه هنا؛ لأن المحلوف عليه السفر لا قطعه ألا ترى أنه يبر بنصف الشهر، ولو استمر مسافرًا فيه وأيضًا لا يظهر في الانتقال من الدار؟ (قوله: فمن البلد) وقع في (شرح شيخنا الدردير) أنه يسافر القصر وهذا سري له من قول (عب) في قول (الأصل): كأنتقلن التشبيه تام؛ أي: في قوله وسافر القصر، ومكث نصف شهر، وفيه نظر، فإنه لم يعبر بالسفر فيكفيه النقلة عن البلد لبلد لا ترتفق بها حتى يكونا كالبلد الواحد؛ كما في القصر، أو إلى حيث لا يلزمه السعي لجمعتها، وقد ذكر (عب) نفسه ما يوافق ذلك في: لأساكنه في هذا

(أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد)، ومثله الوزن إن كان التعامل به (أو قام رب الدين)، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضًا بالدين فاسدًا ومضي الأجل، وقد فات)، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له)؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه .................................. الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن نقص إلخ)، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو قام رب الدين)؛ أي: أو لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات)؛ أي: والحال أنه قد فات قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعًا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر: (حاشية (عب)) (قوله: فيما يمضي بالقيمة)، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي بالثمن فلا حنث فيه.
(قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له)؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليًا، وكان الحمل موثوقًا به وبلغ البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلًا إلا أن يكون مفوضًا أو وكيل تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى)؛ أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ)، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن عاشر: هذا إن قبل المحلوف له .................................. البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره رصاصًا مثلًا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد كمل قبل الفوات؛ تأمل.
(قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة البينة بالقضاء

ثم يأخذه) وأولى لو لم يأخذه ولم يعولوا هنا على البساط (لا إن جن ودفع الحاكم في الأجل، وإلا فقولان، ومن قال: غدًا يوم الجمعة وليس هو فالعبرة بغد إلا لقرينة) كتيسير يوم الجمعة، وكذا الخطأ في أسماء الأشخاص (وبر إن باعه به عرضا) بيعًا (صحيحًا ولو تغاليًا .................................. قبض المال، وإلا فلا يلزم به ويقع الحنث، وفي (البناني) و (كبير (الخرشي)) له أن يبر بدفعه للحاكم.
قال المؤلف: ويشهد له ما في (الحطاب) عن ابن رشد ونصه عند قوله: وبر إن غاب، وأما إن كان المحلوف له حاضرًا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده، وما أشبه ذلك فيبر من يمينه على دفع ذلك غليه بدفعه للسلطان (قوله: ثم يأخذه) إلا أن يكون رد هبة فليس له أخذه (قوله: ولم يعدلوا هنا على البساط) بل على الألفاظ، (قوله: لا إن جن) ومثله الإغماء والسكر يحلان، والأسر، والحبس ولم يمكنه الدفع (قوله: ودفع الحاكم)؛ أي: وكان لا ولي له، وإلا فلا يبر (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: إلا يكن في الأجل (قوله: ومن قال غدا إلخ (؛ أي: أو قال يوم الجمعة غدًا (قوله: فالعبرة بغد) على مراعاة الألفاظ، فإذا لم يقضه فيه حنث؛ لأن الحنث تعلق بلفظ غد لا بالتسمية؛ لأنها غير ذاتي، وأورد أن يوم الجمعة إن كان بدلا فهو المقصود، أو كان بيانًا فالعقود محط القصد، إلا أن يقال: هو قيد لبيان الواقع باعتبار ما اعتقد هو، وهو لا يعتبر (قوله: إلا لقرينة) تدل على قصد المسمى (قوله: وبرإن باعه)؛ أي: في حلفه ليقضين حقه، ولم يقصد قضاء عينه لا دراهم، فلابد من دفعها إلا أن ينوي مطلق الوفاء (قوله: ولو تغاليا) خلافًا لما في (عب) من أنه لابد أن تكون القيمة قدر الدين وإلا حنث؛ لأن الحنث يقع .................................. وهل يجىرى مثله في مسألة الهبة بناءً على أنه لا يحنث لمجرد القبول وأنه إن دفعة قبل الأجل ثم أخذه بر.
قال (بن): وهو أقوى الطريقتين أولا وقواه (حش) خلاف وأما رجوعه لدفع القريب؛ كما في الخرشي فتكلف انظر: (المحشى) (قوله: وإلا فقولان) جعلهما (عب) في الدفع بعده، وفي (حش): لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئاً ولذلك قال (شب): وإن لم يدفع حتى مضى الأجل اهـ. فهو صادق بعدم الدفع رأسًا اهـ كلام (حش) (قوله: ولو تغاليا) وفاقًا لشيخنا تبعًا للقاني، وخلافًا لـ (عب)، وإن كان الحنث بهبة الدين يقوى ما

أو دفعه لو كيل التقاضي، أو التفويض لغيبته) ظاهر النص لا مع حضوره.
شيخنا: وهو مشكل (ثم للحاكم وهل مثله وكيل الضبيعة) يقبض له خراجًا مثلًا؛ (أو مؤخر عنه؟ وعليه الأكثر قولان وجماعة المسلمين كالحاكم، وبرء فيه إلا أن يتحقق جوره وله ليلة ويوم في رأس الشهر، أو عند رأسه أو إذا استهل أو لاستهلاله) خلافًا لـ (الأصل)، وفي الأخير وفاقًا (لابن عرفة) (وإليه بمجرد انسلاخ ما قبله، ويجعل ثوب عمامة في .................................. بأدنى سبب، وسلمه في (حاشيته)؛ فانظره (قوله: أو دفعه إلخ)، وأما إرث الحالف الطالب فاستحب ابن القاسم دفع الحق للحاكم، ثم يرد عليه ولاء، وقال ابن وهب: إرثه كقضاء الدين.
اهـ (قلشاني).
(قوله: لو كيل التقاضي)؛ أي: لدين المحلوف له (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل (قوله: ثم للحاكم) إنما بر بالدفع له مع أن الحاكم لا يقبض دين الغائب إلا أن يكون مفقودًا؛ لأن ذلك حق للحالف؛ لبراءة ذمته، وبره في يمينه (قوله: الضيعة) في (القاموس): الضيعة العقار وعن ابن مرزوق: أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون، ولكن ما ذكره الشارح هو المسموع من الأشياخ (قوله: وبرئ منه)؛ أي: برئ من الدين زيادة على براءته في الدفع للحاكم دون جماعة المسلمين (قوله: وجماعة المسلمين)؛ أي: يبر بالدفع لهم أو لغيرهم، ويشهدهم، ولا يكفي إشهادهم مع بقائه عنده؛ كما في (البدر) عن أبي الحسن (قوله: وله ليلة إلخ)؛ أي: المحلوف عليه من رأس الشهر أو العام (قوله: أو عند رأسه) وكذا عند انسلاخه، أو إذا انسلخ؛ لجريان العرف بذلك، وإن كان معناه لغة: الفراغ قاله (عج) خلافًا للأصل؛ أي: في أن اللام كإلى (قوله: وإليه بمجرد إلخ)؛ لأنه يحتمل إلى فراغه، أو ابتدائه فحمل على الثاني احتياطًا لجانب البرد، وخوفًا من الحنث بأدنى .................................. لـ (عب)؛ لأن المحاباة كالهبة، لكن قد يكون للشخص غرض، فيسمح بالكثير في القليل، والعقد صحيح، فظهر ما لشيخنا، ويؤيده أيضًا البر بالفاسد الذي يمضي بالثمن، ولو لم تف القيمة (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل، ويجبره الحاكم على القبول حيث كان الدين مما يعجل (قوله: يتحقق) ينبغي قراءته بالبناء المجهول، أو جوزه فاعل يتحقق، بمعنى يثبت، ولا يشترط تحقق الحلف في اعتقاده، فإن العمد الخطأ في أموال الناس سواء (قوله: أو إذا استهل) فرأس الشهر أوله؛ لأنه

لا ألبسه إلا لبساط)؛ كما قال الأصل: لا إن كرهه لضيقه (لا إن وضعه على فرجه بلا لف وبدخوله من باب غير إلا أن يكره ضيقه وباستعلاء على ظهره في لا أدخله)؛ أي: البيت (وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ أي: الحالف، ظاهره ولو مكاتبًا.
شيخنا: يعتبر ما يؤول إليه (كلولده) الذي نفقته عليه (إن قل)؛ لأن له رده .................................. سبب، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله، وأما إلى انسلاخه، فلا يحنث إلا بفراغه فرع: إذا قال: لأقضينه صلاة الظهر فبالفراغ منها عند الزوال.
فرع: إذا حلف لا بات لغريمه عنده حق، فقيل: يحنث ببقائه نصف الليل، وقيل: أكثر من النصف، وقيل: إن كان نهارًا فبالغروب، وإلا فحتى يهدأ الناس في منازلهم (قوله: لا أن كرهه إلخ)؛ أي: وكان مما يلبس لا إن كان شقة فإن لا يقبل كما لأبي عمران (قوله: لا أن وضعه إلخ)، وكذا إذا جلس عليه خلافًا لـ (تت)، أو وضع فيه شيئًا من السوق، أو لفت المرأة فيه ولدها.
اهـ؛ (حطاب) (قوله: وبدخوله من باب غير) حلف لا يدخل منه وقصد عتبته، أو دلت عليه قرينة أو بساط، فإن كان لا نية له حنث في المغير لا في غيره (قوله: إلا أن يكره ضيقه)، أو كونه يرى ما لا يحب، أو يمر على من لا يحب (قوله: وباستعلاء على ظهره)، وإن كان لا يبر به الحالف ليدخلنه؛ كما في (الحاشية)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر، وإنما لم تصح الجمعة على ظهر المسجد؛ للاحتياط فلا يعارض ما هنا (قوله: وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ لأن له نزعه إلا أن يكون عليه دين؛ لأنه ليس له رده؛ (حطاب).
(قوله: إن قل) قيد فيما بعد الكاف، والقلة بأن يكون لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت ككسرة (قوله: لأن له رده)؛ أي: فكأنه باق على ملك ربه، بخلاف الكثيرة.
ومن هنا حلف لا أنتفع من أمه بشيء فوهبت لولده الصغير حليًا فقبله فلا يحنث؛ لأنه ليس له رده؛ كما أفتى به شيخنا العلامة العدوي، خلافًا لبعض أشياخه، وانظر هل اللقيط كالولد؟ .................................. المناسب للاستهلال، وهذا في الشهر المستقبل، فيوسع فيه يوم وليلة، وقد يطلق الرأس على الطرف الأخير خصوصًا إذا كان مضى أوله؛ كما يقال: رؤوس الآي، فالتوسيع مما بعده (قوله: غير) لا إن أحدث غيره إلا أن يكره الدار نفسها (قوله: وباستعلاء على ظهره)، ولا يبر به في: لأدخلن احتياطًا؛ كذا في (السيد) (قوله؛ لأن له رده)؛ أي: فصار كأنه أكل منه، وهو الذي أخذه وقبله منه بخلاف الكثير، ومنه هنا مسألة: حلف

(لا لوالد، أو زوجة، وفي سنين، أو شهورًا، أو أيام ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع (إلا أن تعرف فالأبد) حملًا (لأل) على الاستغراق احتياطًا، (وفي لأهجرنه ثلاثة أيام على الراجح)، فإنه الهجر الشرعي، (وقيل: شهر)؛ لأنه عهد في بعض الأشخاص كالزوج، وفي لأطيلن هجره العرف (وفي (الحين سنة، ولو عرف وهل كذلك زمان؟ )، ومثله زمن .................................. (قوله: لا لوالد)؛ لأنه ليس له رده (قوله: وفي سنين)؛ أي: وفي حلفه على شيء سنين إلخ (قوله: ثلاثة)، وفي إلغاء يوم الحلف إن سبق بالفجر، وإن حنث بالكلام فيه، وعدم إلغائه قولان (قوله: لأنها أقل إلخ) أورد أن النكرة في سياق النفي تعم، فكان التنكير كالتعريف، ولعل الفرق العرف فإنه يتبادر منه أن معنى: لا كلمته أيامًا لأتركن كلامه أيامًا؛ تدبر؛ مؤلف.
(قوله: احتياطًا)، وإن كان الحمل على الجنس صادقًا بالبعض دون البعض وبالكل (قوله: فإنه الهجر الشرعي)؛ أي: الجائز شرعًا (قوله: وفي لأهجرنه)؛ أي: من غير ذكر مدة، وأما لأهجرنه أيامًا، فثلاثة على ما تقدم، وليس عليه أن يهجره عقب يمينه، ومتى هجره بعد ذلك بر فإن جزم بالموت ضيق عليه، ومنع من الزوجة والأمة في الطلاق والعتق، وأما إن حلف: لأكلمه، فيلزمه الشروع من حين الحلف (قوله: العرف) فإن كان بينهما معاونة فالشهر طول، وإلا فقليل، فلابد من الزيادة على الشهر، واحتاط محمد بن المواز سنة (قوله: وفي الحين سنة) في (البدر) و (البناني) أن هذا إذا اشتهر في السنة، وإلا فأقل مدلولها .................................. لا أخذ من أمه شيئًا فوهبت لولده حليًا، أفتى شيخنا بعدم الحنث؛ لأنه ليس له رده، وأفتى غيره بالحنث.
(السيد)؛ لأنها كفته مؤنته.
وهذا ظاهر إن كانت الصيغة لا أنتفع أو دل عليه البساط؛ فليتأمل.
(قوله: على الاستغراق) ولم يحملوا النكرة على العموم في: لا كلمته أيامًا نظرًا للعرف، فإن معناه فيه: لأتركن كلامه أيامًا، فعلى هذا يبر في لا كلمته يومًا، بيوم، وقد يكون هذا للعموم، فإن قيل: لا كلمته يومًا من الأيام، فصريح فيه، ويلزمه الشروع من حين يمينه: في لا كلمه، بخلاف لأهجرنه على قياس ما سبق في لا سكنت، ولأنتقلن (قوله: العرف)، وهو في المتصادقين أقل منه في غيرهما، هكذا العادة (قوله: وفي الحين سنة) (بن): هذا إذا تعورف فيها، وهو الآن

والقرن مائة سنة في المشهور (وعصر، ودهر، أو إلا أن نعرف فالأبد خلاف، ولا ببر في لأتزوجن إلا بعقد صح ولو فاسدًا فات)، فإنه صح بمفوته (على من تشبه نساءه ووطء مباح) لا حائضًا أو في نهار رمضان، (فإن قصد كيد زوجته فلابد أيضًا أن تشببها)، ويقاس التسرى على النكاح (ومن حلف لا أتكفل ما لا حنث بالوجه إلا أن يشترط عدم الغرم، وبالوجه في الطلب وبالمال في الجميع لا بالطلب في غيره، وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان كصديقه) وقريبه (وهل يشترط علم الحالف بالصدقة) ونحوها؟؛ (قولان .................................. اللغوي، وهل كذلك زمان أي سنة ولو عرف؟ (قول: فلابد)؛ أي: للعرف (قوله: إلا بعقد إلخ)، ولا يشترط أن يكون نكاح رغبة، بل ولو قصد إبرار يمينه على المعتمد (قوله: فإن صح إلخ)، فإن كان النكاح يفسخ أبدا: كالمحلل، والمعتدة فلا يبر (قوله: على من تشبه) متعلق بعقد (قوله: ووطء إلخ)، ولذلك إذا قيد بأجل ووطئ بعده حنث (قوله: لا حائضًا) لا يعارضه ما يأتي في قوله: وفي بره في ليطأنها إلخ؛ لأن ما يأتي في حلفه على زوجة في العصمة، بخلاف ما هنا (قوله: أيضا)؛ أي: كما تشبه النساء (قوله: إن تشبهها)؛ أي: في القدر والرفعة (قوله: ويقاس التسرى على النكاح)، فلابد أن تكون تشبه سراريه عرفًا، ويبر بالوطء ولو مرة (قوله: مالًا)، فإن لم يقيد به حنث بالوجه، ولو اشترط عدم الغرم، بل يحنث بأنواع الضمان كلها (قوله: حنث بالوجه)؛ لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب (قوله: إلا أن يشترط إلخ)؛ لأنه يصير ضمان طلب، وسيقول لا بالطلب في غيره (قوله: وبالمال في الجميع)؛ لأنه أشد (قوله: بضمانه لو كيله)؛ أي: فيما للموكل لا فيما للوكيل فلا حنث (قوله: أو كان صديقه إلخ) ليكون كالضمان للمحلوف علي عدم الضمان له، بخلاف ما إذا لم يكن كصديقه فلا حنث؛ لأن يمين الحالف لا تتناوله كذا قيل، وهو مشكل، فإنه إن كان الوكيل كالأصيل، فالوجه: الحنث مطلقًا، وإلا فلا حنث مطلقًا، وكأنهم توسطوا في حكم الوكيل استحسانًا؛ لأن المعاملة ليست مع الذات المحلوف عليها، وتأمل، مؤلف.
(قوله: وهل يشترط علم الحالف)؛ .................................. عرفًا للزمان الحاضر اهـ (قوله: لا حائضًا)، ولم تجر هذه على الخلاف الآتي في: لأطأنها الليلة، فوجدها حائضًا فوطئها.
وتقدم أن استحسانات الأيمان مختلفة (قوله:

وبقوله لمخبر) بالكسر، والفتح (ما ظننت غيري عرفه) وأولى ما في (الأصل) ما ظننته؛ قاله لغيري (في ليسرنه) حنثوه بالمفهوم، فيؤخذ منه قوة الحنث في الفرع الذي ذكره (الحطاب) آخر الباب، لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج، فيخلطه شخص عليهم فحنثه (الشافعية)، وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولم يحنثه (الطرطوشي) بناء على أن المستثنى مسكوت عنه؛ كيف وقد قيل: إنه منطوق؛ في ((ابن قاسم) على (جمع الجوامع)) حلف لا يلبث ثوبًا إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلًا إما؛ لأن الأيمان على العرف، أو معنى الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين (وأثبت) الإباحة، والتخيير لا الوجوب فلينظر (وباذهبي) مثلًا (أثر لا كلمتك حتى تفعلي، وبعفا الله عنك إني أحبك في لا كلمتني حتى تقولي: أحبك وليس) قولك: (لا أبالي بدأ في لا أكلمك حتى تبدأني، .................................. أي: ليصير بذلك كأنه علم بوكالته، وعلى هذا فالقول له في عدمه إلا أن يكون يمينه بطلاق أو عتق، وكأنه مشهور بأنه وكيل للمحلوف عليه؛ قاله التونسي (قوله: وبقوله المخبر) قال المؤلف ينبغي أنه إذا كان البساط عدم الفشو مثلًا ففشا من غيره أن لا يحنث (قوله: بالكسر)، أي: مخبر للحالف وقوله: والفتح؛ أي: مخبر من المحلوف له (قوله: ما ظنت غيري عرفه) لا إن قال: ما ظننته يقول أو قاله (قوله: بالمفهوم)؛ لأنه يفيد أنه عرفه (قوله: بناء على أن الاستثناء من النفي إلخ) فمعناه لا: ألعب غير هذا، أو ألعب هذا، وهو لم يتم (قوله: كيف وقد قيل إلخ)؛ أي: كيف يصح ما قاله عن الطرطوشي؟ مع أنه قيل: إن الاستثناء منطوق فهو قوي (قوله: وفي (ابن قاسم)) تعقب لما نقله عن الشافعية من الحنث (قوله: وباذهبي إلخ)؛ لأنه كلام قبل الفعل، والإشارة كذلك (قوله: إثر إلخ) نص على المتوهم، ومن باب أولى إذا لم يكن أثر؛ كما في (كبير (الخرشي)) (قوله: وليس لا أبالي بدأ)؛ أي: .................................. علم الحالف بالصداقة) قياسًا على الوكالة، وهو الأظهر، ولذا قدمه، وطوى مقابله (قوله: وبقوله لمخبر إلخ) في (حاشية (عب)): ينبغي إن كان بساط اليمين عدم الإفشاء ففشا من غيره، لا حنث (قوله: وف (ابن قاسم)) كالتعقب على قول الشارح، حنثه الشافعية (قوله: على العرف)؛ لأن المراد فيه: إن لبست لا ألبس إلا الكتان (قوله: وليس قولك لا أبالي بدأ)، لأن البر يحتاط فيه بخلاف فرع: اذهبي؛ لأن الحنث يقع

بالإقالة إن لم تف قيمة المبيع بالثمن)، ولا كمل عليها (في حلف البائع لأترك من الثمن شيئًا لا إن أخره) وإن كان للأجل حصة من الثمن فذلك في صلب العقد، (ولا إن دفن مالًا فلم يجده فحلف معتقدًا أنها أخذته) المراد بالاعتقاد ما يشمل الظن، وإلا فغموس ولزوم غير اليمين بالله (ثم وجده مكانه)؛ لأن المعنى إن كان ذهب فقد أخذتيه، وأولى إن وجده عندها (فإن وجده عند غيرها فلغو) لا يفيد إلا في الله (والسكوت إذن في الحنث لا البر) احتياطًا (فإن حلف لا يأذن لها إلا في كذا فزادت غيره .................................. معتدًا به في حل اليمين؛ لأن البر لا يقع إلا بأمر قوى (قوله: إن لم تف قيمة إلخ)؛ أي: حين الإقالة، وهذا على أن الإقالة بيع لا حل للأول، وإلا فلا حنث مطلقًا؛ لأن بساط يمينه: إن ثبت لي حق فلا أضع منه، ولكن يرد عليه ما تقدم من حنثه إذا شهدت له بينة بالحق، ولم ينظر لكونه لا حق له؛ تأمل.
(قوله: لا إن أخره)، وأما عكس هذه، وهي حلف لا أخره فوضع عنه، فإنه لا يحنث؛ كما في (عب)، وفيه أن إبراء المعسر تأخير وزيادة فكذلك هنا وأجاب شيخنا العدوى: بأن المراد لا أؤخرك ما دمت علي حالك (قوله: فذلك في صلب إلخ) وما هنا بعده (قوله: ولا إن دفن إلخ) أي: ولا حنث إن دفن إلخ، ولا مفهوم للدفن على ما لابن عرفة خلافًا للبرزلي (قوله: وإلا فغموس)؛ أي: وإلا يحلف معتقدًا (قوله: ثم وجده مكانه)؛ أي: أو لم يجده أصلًا إلا أن يحلف على غير يقين في غير الله (قوله: لأن المعنى إن كان إلخ)؛ ومن ذلك أخبر أن زوجته فعلت أمرًا، فقال: هي طالق ثم تبين عدمه فلا شيء عليه؛ لأن المعنى إن كانت فعلت إلخ، قرره المؤلف.
(قوله: وأولى)؛ أي: في عدم الحنث (قوله: لا تفيد إلا الله)؛ أي: في الطلاق والعتق المعين (قوله: احتياطًا)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر (قوله: فزادت غيره)؛ .................................. بأدنى سبب (قوله: إن لم تف) هذا على أنها بيع، أما إن كانت حلًا، فلا حنث مطلقًا إذا لم يثبت له حق يستمر (قوله: لا أن أخره)، وعكسه حلف لا أخره فأبراه في (عب) عدم الحنث، مع أن الإبراء تأخير وزيادة، ووجهه شيخنا بأن المراد لا أخره ما دامت ذمته مشغولة، وقد يقتضيه بساط كراهة تكرر لمطالبة (قوله: أخذتيه) الياء للإشباع، وتترك (قوله: وأولى إن وجده عندها)، ولم يجده أصلًا، ولو في

وهو عالم ساكت حنث) وعلمه كالإذن (كان تركها عالمًا في لا خرجت إلا بإذني)، وليس العلم إذنًا (فإن أذن لها في أمر فزادت غيره بعده فقولان)، وقبله حنث مطلقًا (لا إن خربت وصارت طريقًا في لأدخلها إلا أن يأمر به)؛ أي: بالتخريب معاملة له .................................. أي: أو اقتصرت على الغير (قوله: وهو عالم)، أي: حال الزيادة لا إن علم بعدها، أو لم يعلم فلا حنث؛ أي: بعده أو قبله (قوله: وعلمه كالإذن)؛ أي: وهو قد حلف لا يأذن لها إلا في كذا (قوله: فقولان) الحنث لابن القاسم في (الواضحة)، وعدمه له أيضًا في سماع أبي زيد، ولأصبغ في (نوازله)، و (الواضحة) والخلاف على أن الإذن يعم إجزاء الخروج، أو يخص ما عين (قوله: لا إن خربت وصارت إلخ)، وليس من باب الحنث بالبعض؛ لأن من الإجزاء ما لا يثبت كونه بعضًا إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية نظيرًا لمبتدأ، فإنه لا يصدق عليه أنه جزء، وجملة ابتدائية إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية، ولا يصدق عليه وحده؛ قاله القلشاني قيل: ومنه إذا خرب المسجد لا يطلب بتحية؛ كما في (الحطاب)، ومقتضاه: زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس؛ فلينظر (قوله: وصارت طريقًا)؛ أي: أو حولت مسجد.
المؤلف: وليس هذا شرطًا بل زيادة بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمن ترك داره طريقًا مدة طويلة هل تصير وقفًا عليه؟.
اهـ (قوله: في لأدخلها)، أو لأسكنها على ما للبساطي، والعليمي وظاهره (كالمدونة) كانت يمينه من أجلها صاحبها، أو كراهية فيها، وفي (الموازية) الحنث في الثاني (قوله: معاملة له إلخ) وإلا فاسم الدار .................................. الطلاق حيث كان معتقدًا أخذها، كما يأتي في تناقض حلفين على طائر غراب أو حدأة إن لم يتبين شيء، فلا حنث عليهما؛ دفعا للتحكم ويدين كل (قوله: وليس العلم)؛ أي: مع السكوت بدليل ما قبله، ومن هنا فرع (عب): حلف لا يسافر إلا بإذن فسافر معه يحنث نعم إن دل البساط على خوف هروبه وأمن معه لا حنث (قوله: وقبله)؛ أي: وإن فعلت غيره قبله، ومنى الإطلاق فعلت المأذون فيه بعد أولا، لعدم تبعية غيره ـه (قوله: خربت) قيل: منه إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية؛ كتبه السيد عن (الحطاب)، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس، والحنفية عندهم خلاف في ذلك (قوله: وصارت طريقًا) ليس شرطًا بل زيادة

بنقيض قصده ما للأصل (والبيع لوكيله، أو الشراء كالضمان السابق في قوله: وبضمان لوكيله، (وإن قال للوكيل: أنا حلفت، فقال هو: لي ثم صح أنه ابتاع للمحلوف عليه) في (الخرشي) وذلك بالبينة لا بإقرار الوكيل بعد فلا يصدق (لزم البيع وحنث لا إن قال: إن كان لفلان فلا بيع بيننا)، فلا يلزم ولا يحنث (وأجزأ تأخير وارثه ووصيه في لأقضينك إن لم تؤخرني إلا أن يحيط دين، فالتأخير المغريم إن أبرأ الميت)، ولم .................................. زال عنها (قوله: أو الشراء)؛ أي: السمسرة (قوله: السابق في قوله)، فإن علم الوكالة حنث، أو كان كصديقه، وفي شرط عمله بالصداقة قولان، وفيه الإشكال المتقدم أيضًا (قوله: أنا حلفت)؛ أي: لا أبيع من فلان، وأخاف أنك تشتري له (قوله: فقال)؛ أي: الوكيل (قوله: لزم البيع) لتفريطه بعدم تتبعه (قوله: لا إن قال)؛ أي: الحالف (قوله: فلا يلزم) قال (عب): والفرق بينهما وبين قوله: إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع، فإن الشرط باطل أن البيع لم ينعقد ابتداء بخلاف الآتية؛ انظر (البناني) (قوله: وأجزأ)؛ أي: في عدم حنث الحالف؛ لأنه حق يورث، وأخذ من هنا إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثوب في ذلك الظلم على أظهر الأقوال في (البدر).
اهـ؛ مؤلف.
(قوله: فالتأخير للغريم)؛ أي: فقط، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء قال ابن عرفة: وإلا جاء فسج الدين في الدين، وأفاد أنه لا يشترط أن يجعل الورثة لهم ذلك، وما نقله الحطاب عن ابن عرفة في اشتراط ذلك محله إن لم يكن الدين محيطًا؛ كما حققه البناني.
اهـ؛ مؤلف.
فإن تعدد الغرماء فلابد من تأخير جميعهم، فكل من لم يؤخر عجل له، وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم على ما سبق، وإذا أخر لأحل فحل، فاليمين عليه حتى يؤخره رب الحق ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول ولا في يدرب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر (الحطاب).
(قوله: وارثه)؛ أي: الكبير (قوله: إن أبر الميت)؛ أي: من القدر .................................. بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمين ترك داره طريقًا مدة طويلة، هل تصير وقفًا عليه؟ وأما لو حلف لأخدمه عبد فلان فخدمه بعد عتقه حنث، والفرق بقاء الولاء عليه؛ كذا كتب السيد (قوله: فلا يصدق) يعني: لا يلزمه تصديقه، ولا يخفى الورع، أو ليس أنه قد قيل: كما يأتي في الرضاع، فإن علم صدقه لزم.
كتب السيد عن (ابن عب)

أقيد تأخير الوصي بالنظر؛ كما في (الأصل) لقوله شراحه أنه ليس شرطًا في البر بل في الجواز، وإن كان الأنسب تخريجه على وطء الحائض الآتي؛ كما أني لم أذكر عدم اعتبار إذن الوارث في كدخول مما لا يورث لوضوحه كفرع عوده لها بملك آخر، فإن تفاصيله معلومة من الحنث بفوت ما حلف عليه إن لم تكن له نية (وفي بره في ليطأنها بوطء الحيض) ونحوه مما نهى عنه شرعًا، (وفي ليأكلنه يأكله بعد فساده قولان إلا أن يتوانى، فالحنث فيهما) على الأظهر، (فإن حلف ليأكلنها) مثلًا .................................. الذي أقربه الحالف حتى يكون كالقابض من الميت المحلوف له فيتمحض الحق له فيعتبر إذنه، واشترط أبى عمران أن يكون الحق من جنس دين الغريم حتى يكون حوالة مؤداه، وإلا لزم بيع الدين بالدين؛ انظر (الحطاب).
(قوله: بل في الجواز)؛ أي: جواز تأخير الوصي (قوله: وإن كان الأنسب تخريجه)؛ أي: بجامع المانع شرعًا (قوله: عدم اعتبار إذن الورث) إلا لبساط ككون أمتعة صاحب الإذن بها فيكفي إذن وارث الأمتعة (قوله: في كدخول إلخ)؛ أي: في حلفه لا أدخل دار فلان إلا بإذن آخر غير ربها؛ لأنه ليس له إلا الإذن وهو لا يورث، وأما إن كان هو ربها، فإنه يكفي الإذن من الوارث؛ لأن الأذن صار حقًا يورث؛ كما في (عب) (قوله: كفرع إلخ)؛ أي: كما أنه لم يذكر فرع عوده لها؛ أي: الدار الحالف لأسكانها كانت في ملكه أو ملك غيره (قوله: إن لم تكن له نية) بما دامت ملكًا لمن كانت له حال الحالف (قوله: وفي بره إلخ) حملًا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملًا على الجائز شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم- صبيًا (قوله: ونحو) كالصوم (قوله: إلا أن يتوانى)؛ أي: حتى حاضت أو فسد، ولا يستلزم الفساد التواني؛ لأنه قد يفسد بسقوط .................................. مثل ذلك إذا حلف على زوجته لا تدخل حمامًا مثلًا، فقالت: دخلت، لم يلزمه تصديقها إلا ببينة (قوله: تخريجه) بجامع مخالفة الشرع، وأما إذا أخر فحل الأجل، فاليمين باق عليه حتى يؤخر ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول، ولا في يد رب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر الحطاب، ولا بد في تأخير الغريم إذا أبرأ الميت أن يكون ما علي المدين من جنس ما على الميت، لئلا يلزم بيع الدين بالدين (قوله: في كدخول) إلا أن يرث الدار، ومنه فرع الحطاب: حلف لا يزوج العبد إلا بإذن سيده فمات كفى إذن وارثه.
وإذا مات المظلوم فلوارثه ثواب أيضًا في ذلك الظلم؛ لانتقال الحق له، وهو أظهر

(وتوانى فخطفتها هرة فشق جوفها، وأكلها فالراجح لحنث، فإن لم يتوان فلا حنث ولو لم يشق)، ولم يجبروه على المانع العادي، (وإن تحلل منها شيء حنث اتفاقًا وفيها الحنث بأحدهما في لا ألبسهما) مثلًا (ونيته لا يجمع بينهما، واستشكل) عدم قبول نيته (فحمل على القضاء في الطلاق، والعتق المعين) ولو جاء مستفتيًا لصدق.
.................................. شيء منه عقب حلفه من غير توان (قوله: وتوانى)؛ أي: في أخذها (قوله: فخطفتها) الأفصح كسر طائه قال تعالى: ﴿إلا من خطف الخطفة﴾ (قوله: وأكلها)، ولم يتحلل منها شيء (قوله: فإن لم يتوان) بأن لم تمض مدة بقدر التناول؛ كما في (المواق) (قوله: ولم يجروه على المانع)؛ أي: فيحنثوه ولو لم يتوان (قوله: فحمل على القضاء إلخ) أورد أن النية موافقة لظاهر اللفظ، فكانت تقبل ولو في القضاء وأجيب: بأنه لما احتمل لفظه الجمع أو أحدهما كانت النية مخالفة لظاهر اللفظ، وأجاب ابن عبد السلام: بأنه من باب الحنث بالبعض ورد بأن الحنث بالبعض إذا لم ينو عدم أكل جميعة، وإلا حنث.
.................................. الأقوال في (البدر) و (السيد) (قوله: مما نهى عنه شرعًا) فهو كالمعدوم حسًا، ألا ترى أنه لا يعتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة؟ نعم يسمى وطأ شرعًا، ويوجب الغسل، والحد، والمهر، والحنث ونحو ذلك (قوله: ولم يجروه على المانع العادي)، وإلا لحنثوه (قوله: فحمل على القضاء) بناء على أن المتبادر عموم السلب، ففي النية نوع بعد نعم إن قام بساط، وقرائن قبل في القضاء أيضًا، وأما جواب ابن عبد السلام بأنه من باب الحنث بالبعض فردوه بأن محل ذلك عند عدم النية، وهي هنا موجودة.

(باب) (إنما يجب بالنذر)، وهو الالتزام لا مجرد إخبار كذب قال (ح): فرع: قال (ابن عرفة): وسمع (ابن القاسم) من سئل أمرًا فقال: على فيه مشى، أو صدقة كاذبًا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق، والطلاق إن كانت عليه بينة اهـ وهو يفيد قبوله في الفتوى (الندوب) لكن في (الشامل)، وغيره إن نذر صوم بعض يوم لزمه، يوم وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح يومًا فكأن هذا متلاعب، فشدد عليه قالوا: ولو نذر ركعة لزمه ركعتان أو صدقة فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف، ولزم يوم إن مر ليلة لا بعض يوم وإطعام مسكين، وأطلق فأغلبه شرعًا ..................................

جارٍ التحميل