ضوء الشموع شرح المجموعصفحات 290-328

الشك، (وإن جهلت الخامسة فسخ الجميع، والصداق لمن دخل بها)، ولو الجميع، (ولغيرها نصفه، فإن مات تكمل لأربع، واقتسمن بحسب الدعوى)، فلو دخل بواحدة فلها صداقها، وللأربع الباقية ثلاث صدقات ونصف؛ لأن بالموت تكمل لهن ثلاثة غير معينة، وواحدة غير معينة يدعى الوارث أنها خامسة فلا شئ لها، ويدعين أن الخامسة من دخل بها فتكمل لهن فيقسم بينهما، ولكل سبعة أثمان صداقها وقس، (وللعبد أربع كالحر) على الراجح؛ لأنه ليس من باب الحدود فينتصف (وحلت الأخت)، ونحوها (ببينونة السابقة)، .................................. تكرار، وقد تكلف الجواب عن الأصل (قوله: وإن جهلت إلخ) تزوج الجميع بعقد أو أفرد واحدة ولم تعلم (قوله: ولكلٍ سبعة أثمان إلخ)؛ لأنَّ لهن ثلاثة أصدقة ونصفًا كما علمت يقسمن بحسب الدعوى (قوله: وقس) فإن دخل بأربع فأربعة وللباقية نصف صداقها؟؛ لأنَّها تدعى أنَّها غير خامسة وأنَّ الخامسة إحدى الأربع أصدقة المدخول بهن، ويدعى الوارث أنَّها الخامسة وأنّضه لا شئ لها، فيقسم صداقها بينها وبينه، وإن دخل بثلاث فلهن ثلاث أصدقة، وللباقيتين صداق ونصف؛ لأن واحدة رابعة قطعًا والأخرى تدعي أنها رابعة وأنَّ الخامسة من الدخول بهنَّ والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبينه، فيكون لهما صداق ونصف فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن صداقان ونصف على ما مر (قوله: لأنه ليس من باب الحدود) بل من باب العبادات، والعبد والحر فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنّه من معنى الحدود وهو على نصف الحر فيها (قوله: ونحوها) من كل من يحرم جمعها معها وغير الأخت يعلم بالقياس، فلا يقال: كان الأولى أن يقول: كالأخت.
انتهى؛ مؤلف.
(قوله: ببينونة السابقة)؛ أى: بطلاقها بائنًا بخلع أو قبل الدخول أو انقضاء العدة والقول لها فى عدم انقضائها؛ فإن ادعت بعدها تحركًا نظرها النساء، فإن صدقتها لم تحل الأخت، وإلا لم يلزم الزوج .................................. عطف على مدخول من (قوله فينتصف) بالنصب فى جواب النفى، وضميره للنكاح بخلاف الطلاق ألا ترى قول القرآن بعده ﴿تلك حدود الله﴾؟ فتنصَّف على الرق، وكمل نصف الطلقة (قوله: ونحوهما) مما المحرم فيه الجمع خرج ما

فإن طلقها غائبة انتظر أقصى ما تحتمله عدتها كالخامسة، وهاتان مسئلتان يعتد فيهما الرجل، الثالثة موت ربيبة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملها، إن قلت قد يتجنبها فى غير هذا كاستبراء من فاسد قلت المراد: تجنب لغير معنى طرأ على البضع، (أو عتقها وإن لأجل)، أو بعضها، والتكميل شئ آخر، (أو كتابتها) بخلاف تدبيرها (أو إنكاحها) صحيحًا لازمًا، وهو معنى قول (الأصل) يحل لمبتوتة، وإن لم .................................. انتظار أقصى أمد الحمل، قاله عبد الحق؛ أنظر: (الحطاب).
(قوله: فإن طلقها غائبة إلخ)؛ أى: طلاقا رجعيًا، وإلا جازت الآن كما فى (الحطاب) (قوله: غائبة)؛ أى: حالة كونها غائبة (قوله: انظر أقصى إلخ) فإن كانت مأسورة بحدثان السبى انتظر خمس سنين من يوم سبيت؛ لاحتمال تمادى الريبة بحس البطن فلا يبريها إلا خمس سنين، هذا إن كان مسترسلاً عليها وإلا فمن يوم الإمساك، وإن كانت بعده بسنتين فثلاث سنين، وكذلك بعد ثلاث فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة فى آخر السنة ويصيبها فى الثانية، وكذلك في الثالثة تكمل، أمَّا ثلاث حيضر أو سنة بيضاء، وإن استرابت بحس بطن فما تقدم من المدة يحسب فى الخمس سنين التى هى أقصي الحمل ولو سبيت وهى نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها؛ انظر (الحطاب) (قوله: كالخامسة)؛ أى: من أراد نكاح خامسة، وقد يطلق إحدى الأربع طلاقا رجعيا فإنه ينتظر خروجها من العدة (قوله: لغير معنى طرأ إلخ)، والاستبراء من الفاسد لمعنى طرأ على البضع (قوله: أو أعتقها)؛ أى: الأخت (قوله: وإن لأجل)؛ لأنه لا يجوز وطء المعتقة لأجل؛ لأنَّه شببه نكاح المتعة (قوله: أو كتابتها) فإن عجزت لم تحرم الأخرى، وكذا لو رجعت مبيعة لعيب أو اشتراها أو طلقت أو رجعت من أسر، أو إباق أىس إذ يكفى حصول التحريم ابتداء، وتحرم الراجعة ما دام يطأ أختها (قوله: لازما) ابتداء وانتهاء بأن كان يمضى بالدخول أو أجازه الولى، والسيد (قوله: وهو معنى قول (الأصل))؛ أى: وليس مراده .................................. يتأبد فيه تحريم كلَّ كالأم وابنتها (قوله: فإن طلقها)؛ أى: رجعيًا أما بائنًا فالحل فى وقته (قوله: كالخامسة) تشبيه فى قوله: وحلت الأخت، فالخامسة تحل ببينونة الرابعة (قوله: موت ربيبة)، وهذه فيها تسمح؛ فإنَّه لا يمكث فيها قدر العدة بل

يدخل، (أو بيع، وخرجت من المواضعة) برؤية الدم كى تدخل فى ملك المشترى، (وإن دلس فيه)؛ لأن للمشترى التماسك، (أو إباقها، وأىس أو أصرها لا فاسد لم يفت، وردّة، وظهار، وعدة شبهة، واستبراء، وبيع خيار) لانحلاله، (أو عهدة ثلاث)، ونحل بعهدة السنة لندور أمراضها (وإخدام دون أربع سنين وهبة لمن يعتصرها منه .................................. أنَّه لابد من الوطء (قوله: من المواضعة)؛ أى: لا الاستبراء (قوله: أو أسرها) المؤلف ولو قلنا: إنَّ دار الحرب لا تملك؛ لأن العلة الأىس فتكون كالميتة ألا ترى الإباق؟، وإنما لم يقيده؛ لأنه مظنة ذلك بخلاف الإباق وهذا في المملوكة وتقدم حكم الحرة (قوله: لم يفت)؛ أى: بحوالة سوق فأعلى؛ لأنها على ملكه (قوله: وردة)؛ أى: من أمة أو زوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف، وأما على عدها طلاقًا فهى داخلة فى قوله: ببينونة السابقة ويقصر ما هنا على الأمة؛ انظر (عب).
(قوله: وظهار)؛ أى: يمين بعدم وطئها؛ لأنه قادر على رفع المانع بالكفارة (قوله: وعدة شبهة) لقصر المدة؛ أى: استبراء من وطء شبهة وإطلاق العدة عليه تجوز، وأمَّا لو كانت العدة من نكاح صحيح فهو محرم، وهى من توابعه (قوله: واستبراء)؛ أى: من زنا ونحوه (قوله: لانحلاله) فلا تحل إلا بمضى زمنه (قوله: لندور أمراضها) فليست على ملكه (قوله: وإخدام) وكذلك الإجارة فإنَّه يجوز له وطؤها والفرق بينها وبين المخدمة أنَّها إذا حملت انفسخت الإجارة وردت الأجرة، بخلاف المخدمة فإنَّه يبطل حق المخدم من خدمتها وإن وجب على السيد أن يخدمه غيرها إذ لعل له عرضًا فى خدمتها (قوله: دون أربع) وأما أكثر فيحلها وأخذ من هنا أنَّه لا يحل وطء المخدمة؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو لئلا تحمل فيؤدى إلى استخدام أم الولد، هذا ما لأبى الحسن وهو المعتمد، وإنما لم تحل بها الأخت إذا كان دون أربع مراعاة لمن يقول لا تحرم وإن كان ضعيفًا (قوله: وهبة لمن يعتصرها)؛ أى: لا تحل بها الأخت ظاهرًا وإن حلَّت باطنًا كما للحطاب؛ لأنها .................................. حتى يتحقق الحال (قوله: والتكميل)؛ أى: للعتق حتى ينتفى التبعيض (قوله: وردة) لقصور زمن الاستتابة وهذا فى الأمة، وأما الزوجة فتبين بالردة على المشهور (عب)، ويمكن فى الزوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف (قوله: وعدة شبهة) إطلاق العدة تسمّح؛ لأنه استبراء إما عدة من

وأن يبيع قبل فولته)، والصدقة عليه تبيح على ما فى (الأصل) وفى (ر) وتبعه (حش) ترجيح عدم التحليل فلذا لم أذكره (ووقف إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، والمبتوتة) .................................. ليست فى ملكه ولو كانت لمن لا يعتصرها منه حلت، ولو كانت هبة ثواب ولم يعوض (قوله: وإن ببيع)؛ أى: هذا إذا كان الاعتصار بدون شئ كمن ولده أو كان ببيع كمن يتيم فى حجره إن قلت: شراء الولى مال محجوره ممتنع فالجواب: أن الممتنع شراء ما لم يهبه له، وأما هو فيكره كما لأبى الحسن (قوله: قبل فواته)؛ أى: الاعتصار بزيادة أو نقص، أو وطء بعد وطء الأب لها (قوله: والصدقة عليه إلخ)؛ أى: بشرط الحوز (قوله: ترجيح عدم إلخ)؛ لأنَّ له انتزاعها بالبيع كما فى حق اليتيم على ما لابن فرحون، وخص بعض كلام (الأصل) بالصدقة على الإبن الرشيد؛ لأنه غير قادر على الانتزع منه، كذا فى (البنانى) انظر: (حاشية (عب))؛ للمؤلف.
(قوله: إن وطئهما)؛ أى: بالملك أو إحداهما بالملك، والأخرى بالنكاح لا إن كان بنكاح فإنَّه لا يوقف عن الأولى بحال إذ نكاح الأولى فاسد كما تقدم (وفسخ نكاح ثانية إلخ)، ولا يوكل إلى أمانته فى الوقف؛ كما فى (الزرقانى) عن القرطبى وأمَّا من أراد أن يحرم واحدة ويطأ الأخرى فإنَّه يوكل إلى أمانته، ومثل الوطء التلذذ وإنما خص الوطء لأجل التفريغ إذا الاستيراء إنما يتفرع على الوطء فقط؛ انظر (عب) (قوله: فإن أبقى الثانية إلخ)، وإن أبقى الأولى استمر على وطئها بغير استبراء إلا أن يكون عاد لوطئها زمن الإنفاق أو وطئها بعد وطء الأخرى قبل الإنفاق فيجب استبراؤها لفساد مائه، وهذا إن كان يملك وإلا فلا يستبرئ الأولى مطلقًا؛ انظر: (عب) (قوله: استبرأها) لفساد مائه الحاصل قبل التحريم، وإن كان الولد لا حقًا به فقد يظهر أثره فى القذف إذا نسب أحد هذا الولد للشبهة (قوله: والمبتوتة)؛ أى: حرم وطؤها ولو بالملك، قال المازرى: ويحد إذا تزوجها قبل زوج عالماً، ويلحق به .................................. نكاحٍ صحيح، فهو محرم وهى من توابعه (قوله: وإن ببيع) الاعتصار بالشراء من ولده لكنه التفت للتلازم، والاعتصار هنا مطلق الأخذ، والاصطلاحى ما كان مجانًا (قوله: ترجيح عدم التحليل)، لقدرته على أخذها بالشراء غأىته أنه مكروه، ويأتى أن للأب شراء جارية أعطاها لولده وتبعتها نفسه راجع ما يأتى (قوله: ووقف)، ولا يوكل لدينه لثبوت خيانته بوطئها بخلاف من لم يطأهما كما سبق

عطف على مرفوع حرم (حتى يولج بالغ)، وعند الشافعية يكفى الصبى ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد شافعى، ويطلق مالكى لمصلحة لرفع الخلاف، وإلا فالتلفيق بدونهما لكنَّها لا تناسب الاحتياط فى الفروج .................................. الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب)، وكأنه لكثرة الخلاف فى شأن البتات والإحلال وغلبة الفساد فى النكاح الأول مع التشوق للحوق النسب.
اهـ؛ مؤلف.
(قوله: حتى يولج إلخ) وإن لم تكن تشبه نساءه إذا كان حالفًا ليتزوجنَّ علي امرأته على الراجح، واكتفى بعض بمجرد العقد وصح رجوع سعيد بن جبير وابن المسيب عنه (قوله: يولج بالغ) ولو كان العقد سابقًا على البلوغ، ولا يشترط الحرية (قوله: وإلا فالتلفيق إلخ) أى: وإلا فالتلفيق جائز بدون القاضيين (قوله: لكنها لا تناسب إلخ) ذكر البليدى عدم جوازها، قال: وقد أفتى (س) بالمنع، ولا يصح نقلها عن (عس)، و (صر) عن المحققيق فانظره، قلت: وما .................................. (قوله: يولج) ولو لم ينزل، والعسيلة فى الحديث: تمام اللذة بالانتشار بدليل أنَّ أول شكأىتها إنما معه مثل هدبة الثوب، وحملها الحسن البصرى على المنى، وردَّ بأنها الذبيلة، لأنها إلى الذبول أقرب، وأما قول الغزالى: أشد لذات الدنيا حال الإنزال ولو دامت قتلت، فيمكن حمله على حال التهيئ له بكمال الانتشار واستحكام الجماع، ونقل عن بعض السلف الحل بمجرد العقد، وهو اذ بل مرجوع عنه، والحديث يرده فلا يجوز العمل به؛ انظر (عب).
(قوله: بعقد شافعى)؛ أى: يحكم بصحة عقد الصبى، وتحليله المبتوتة ومعلوم أنَّه لا عدة من وطء الصبى فيعقد من انتهاء أثر الطلاق ثم يقع التحاكم فيحكم له الشافعى بصحة عقده وربما فعلها بعض الناس بحكمين (قوله: لرفع الخلاف) خبر احتياج، وكتب السيد، غيره من المحققين منع الملفقة، وكذا ما يقع لبعض الشافعية من فساد العقد الأول لعدم عدالة الولى، أو الشهود مثلاً فلا يلحق البتات لا يجوز العمل به؛ لأن شرط الفسخ عندهم ألا يتحيل به على إحلال المبتوتة كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك؛ وكأنه لغلبة الفساد فى النكاح الأول، وكثرة الخلاف فى شأن البتات قال المازرى: إذا تزوجها قبل زوج عالما يحدُّ ويلحق الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب) لتشوف الشارع للحوق

(قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل)، ولا فى هوى (مباحًا) لا فى دبر أو كحيض (تصادقا عليه) والعبرة بالسابق من إقرار، وإنكار (فى نكاح لازم) ولا يكون إلا لمسلم (علمت .................................. يقع لبعض الشافعية من إفساد العقد الأول باطل أيضًا، لأنَّ شرط الفسخ عندهم أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك اهـ، مؤلف.
(قوله: قدر الحشفة) أراد بقدرها ما يشمل الحشفة نفسها فيمن لخ حشفة (قوله: منتشرًا)، لأنَّه لا تحصل اللذة إلا معه، ولا يشترط حصوله قبل الأىلاج عى ما يفيده (التوضيح) حلافًا لما يوهمه حلولو، وابن عبد السلام، ولا أن يكون تامِّا فإن نزع فى أول الانتشار فالظاهر كما فى (البدر) الإحلال على أن النزع وطء ولا يشترط الإنزال أيضًا (قوله: بلا حائل)، أى: كثيف لا ما كان رقيثَّا فإنَّه يحل على الظاهر خلافا (للبدر) (قوله: أو كحيض) أدخلت الكاف الوطء فى المسجد وفى الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وكل وطء نهى الله عنه، كما قال ابن عرفه، وقال ابن الماحشون: الوطء في الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان، والنذر المعين واختاره اللخمى، ووجهه أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بحلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: تصادقا عليه)، أى: على الأىلاج ظاهرة أنَّه لابد من الاتفاق على الإصابة ولا يكفى السكوت وهو ظاهر المدونة واللخمى، ولبرزلى، وظاهر (الأصل) كفأىته وكذا إن لم يعلم الحال لغيبته أو موت الزوج لا إن كانا حاضرين (قوله: في نكاح) ولو من عبد الزوج كما لعبد الحميد ذكره الحطاب وخرج بالنكاح وطء السيد لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا﴾ (قوله: لازم) ولو انتهاء (قوله: ولا يكون إلا لمسلم) فإن .................................. النسب لكن لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدًا للذريعة (قوله: بلا حائل) ظاهرة ولو خفيفًا وهو فى (البدر) لمنعه العسيلة لكن قيده (عب) بالكثيف (قوله: مباحًا) وقال ابن الماجشون: الوطء فى الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان والنذر المعين، واختاره اللخمى، ووجهه: أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: ولا يكون إلا لمسلم)، وذلك أنَّ اللزوم فرع الصحة، وأنكحة الكفَّار فاسدة، وإن صححها إسلامهم بعد، أى: فلا حاجة لزيادة قيد الإسلام.

خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هى) شرط فى أصل المسألة (أو خصيا) مقطوع الأليتين (لا بفاسد وفى الوطء الذى يثبته خلاف) سببه هل النزع وطء؟ والوطء بعد المضى محلل قطعًا (ومحلل) عطف خاص (وبفسخ مطلقًا، ولو نوى إمساكها إن .................................. أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ) ولا يكفي تصادقهما، لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحدة لا يكفي (قوله: ولو مغمى) أو مجنونًا أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث: (ويذوق عسيلتك) أنَّه لابد من عمله (قوله: إن علمت هى)، لأنها هى المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال: هذا ينفاى ما تقدَّم من اشتراط تصادقهما علي الوطء، فإتَّه لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع عدم علم الزوج يمنع التصادق، لأنا نقول: ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله البدر (قوله: أو خصيًا) عطف على ما في حيز المبالغة، أى: ولو خصيًا إذا علمت الزوجة كما فى (الحطاب) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم، لأن لها حقًا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله: لازم فإنه قبل عملها غير لازم (قوله: وفى الوطء الذى يثبته) أى: الفاسد، أى: فى كفأىته فى حلية المبتوتة أو لابد من وطءٍ ثان (قوله: ومحلل)، أى: نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه (قوله: عطف خاص)، أى: على قوله: بفاسد (قوله: ويفسخ)، أى: بطلاق، لأنه مختلف فيه (قوله: مطلقًا)، أى: قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعدُ على الراجح.
والمتيطى، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى الشهود، فإن أقرَّ بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شئ عليه، نقله ابن عرفه عن اللخمى كذا فى (البنانى)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم كالشافعى إن قلت: حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب: أنَّ محل ذلك فيما له ظاهر جائز، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فيه ليس كذلك، تأمل.
(قوله: ولو نوى إمساكها إلخ)، وأما إن أمسكها مطلقًا، وإنَّما وافق على التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما ل (عب)، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما .................................. (قوله: فى أصل المسألة)، أى: لا فى خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم فيها فاعتبر عملها فالمقصود فى الحديث ذوقها العسلية وبوقه تبع نظرًا للشأن من التلازم (قوله: عطف خاص)، لأن مكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية

أعجبته ونيتها والأول) عطف على الهاء (لغو، وقبل دعوى طارئة من بعيد) يخفى (التزويج لبعد طول) يندرس فيه الخبر، ويمكن موت الشهود (من حاضر وإن لم تؤمن فخلاف) مع طول (وملكه وملك فرعه) مطلقًا (فإن .................................. بينه وبين الله، وإذا طلقها حلت لمن أبتها (قوله: لغو)، أى: ملغاة لا تضر فى التحليل ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث لم ينو الثانى تحليلها، والظاهر: لا حرمة وإنما ضر نيته، لأن العصمة بيده إذا دخل على التوقيت كان نكاح متعة (قوله: وقبل إلخ) فهو مستثنى من قولهم: لابد من الإحلال من شاهدين على النكاح وعلم الخلوة ولو بامرأتين والتصادق (قوله: التزوج) أو الطلاق، أو الموت للثانى (قوله: وإن لم تؤمن) أى: مدعية التزوج الحاضرة (قوله: فخلاف) فقال محمد: لا يقبل قوله وقال ابن عبد الحكم: يمنع إذا طال الأمر (قوله: وملكه إلخ) أى: وحرم على الشخص ذكؤًا، أو أنثى نكاح رقيقة، ولو كان فيه عقد حرية، لأن الرق ينافى الزوجية لتعارض الحقوق، لطلب أحدهما بحق الزوجية، ومنه النفقة، والآخر بحق الرقبة، ومنه النفقة هذا في نكاح المرأة، وفى نكاح الرجل قال ابن يونس: لأن الأمة لا حق لها في الوطء، والزوجة لها حق فيه فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك، ولم يصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع محصلة أنَّ تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، تأمل.
(قوله: مطلقًا)، أى: .................................. والحنفية حيث لم يشترط فى صلب العقد، وفى المقال أنقالِّ عن ابن القاسم وأشهب مخالفة للمشهور، ولا صحة لها، انظر (عب).
وما كتبناه عليه فى الحاشية (قوله: وملكه)، أى: الشخص، لأن عبدها عليها نفقته، فلو تزّوجها كان عليه نفقتها، والأمة نفقتها ليست كنفقة الزوجة فى اعتبار اللائق، والرجوع على الموسر ونحو ذلك، ووجهه ابن يونس بأنَّ الأمة ليس لها حقٌّ فى الوطء، والزوجة لها حق فيه، فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك ولم تصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، ومحصلة قول أهل المعقول: تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وقد يوجه بأنَّ المقصود من النكاح تمليك البضع، وذلك متدرج فى عموم ملك الذات، فلا ثمرة للنكاح إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع لكنه ظاهر فى الأمة القن إلا أن يطرد الباب (قوله: مطلقًا) ولو سفل ذكرًا أو أنثى، وهذا هو المعول عليه وفاقًا ل (عج)

طرأ الملك فسخ بلا طلاق كملك امرأة زوجها، ولو عتق عنها ودفعت مالًا) فإنه يقدر دخوله فى ملكها (لا إن رد) شراؤها له لحجر (أو قصد بالبيع الفسخ) معاملة ينقيض القصد (فإن وهبها العبد وقبل فسخ كأن لم يقبل إلا أن يقصد السيد النزع) بعد (وإن كان الراجح أنه لا يجبر على) قبول (الهبة) مرتبط بعد القبول، فهو مشهور مبنى على ضعيف، وملك أب وإن علا (جارية ولده) ولو أنثى وإن لم .................................. ذكرًا كان أو أنثى ولو سفل القوة المشبهة فى مال فكأنَّه نكح ملك نفسه، خلافا لمن قال: ولد البنت لا يحرم نكاح ملكه، لأنه ولد رجل أجنبى (قوله: فإن طرأ الملك)، أى: له أو لفرعه كما فى (التوضيح) بشراء أو هبة أو إرث وبه يلغز: مات شخص ففسخ نكاح آخر، وفي اشتراط الكتابة قولان فإن عجز فسخ اتفاقا، كما فى (الحطاب).
(قوله: بلا طلاق) للإجماع على تحريمه (قوله: ودفعت مالًا) وكذا إذا سألته ورغبته في العتق عنها كما للمشذالى وأبي الحسن عن اللخمى، وأما إن دفعت مالًا أو سألت، أو رغبت ليعتق عن غيرها أو لم تعين المعتق عن غيرها أو أعتقه عنها مجانا بدون سؤال فلا يفسخ النكاح، والولاء لها بالسنة، كما فى (المدونة) والدخول تقديرى، انظر (الحطاب).
(قوله: أو قُصد) بالبناء للمفعول أى: قصد السيد أو هى أو هما على ما لابن عرفة، ورجحه الحطاب، والبنانى، وقال ابن عبد السلام قصد السيد وحده فيه الفسخ، واختاره الرماصى والبدر (قوله: فإن وهبها العبد)، أى: زوجها (قوله: إلا أن يقصد إلخ) استثناء ما بعد الكاف (قوله: النزع)، أى: قصد السيد فسخ النكاح ليتوصل إلى انتزاعها منه (قوله: جارية ولده) ولو عبدًا .................................. ومن وافقه من التعويل على مطلق الفرعية ول (عب) تبعًا ل (تت): لا يحرم ملك أولاد بنته، لأنهم أولاد رجل أجنبى قالوا: بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا... بنوهن أبناءُ الرجالُ والأباعدُ (قوله: فإن طرأ الملك)، وهل يستبرئها بناء على أنَّها تصير أم ولد بما تكون فى بطنها قبل الشراء يأتى الخلاف فى ذلك (قوله: قصد بالبيع الفسخ) بالبناء للمفعول كان القصد منه أو منها، كما قال ابن عرفه، ورجحه (بن) عَلَى (ر) فى ترجيحه قول ابن عبد السلام بالفسخ فى قصده وهعو (قوله: وإن علا) استغنى به

يفوت عليها استمتاعا (بتلذذه بالقيمة) يوم الوطء، وتباع فيها إن لم تحمل، وللابن المأمون التمسك بها فى عدم الأب (فإن كان الأب عبدًا فكالجنأىة) فإن سلم للإبن عتق عليه (وحرمت عليهما إن وطآها وعتقت .................................. (قوله: بتلذذه) ولو بالمقدمات والياء للسببية وباء بالقيمة للعوض فلا يلزم تعلق حَرفَى جَرّ مُتّحدَى المعنى بعامل واحد (قوله: وتباع فيها)، أى: القيمة وللأب الزيادة وعليه النقص (قوله: إن لم تحمل)، وإلا فلا تباع وبقيت له أم ولد، ويطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد الذى حصل به على التعدى وإن ملكها بالجلوس، لأنه ليس له خلطمائه بماء غيره، إلا أن يكون استبراؤها قبل وطئه من زنا أو لظنه وطء ابنه فتبين عدمه، لا يقال: على كل حال الوطء حصل بعد التعدى، لأنه قد ملكها بالجلوس ولا حد عليه للشبهة فى مال ولده، ولو علم بوطئه لها قبل، وإنما يؤدب إلا أن يُعذر بجهل قال ابن يونس، ولا يُحد الابن إن وطئ بعد علمه بتلذذ أبيه كما لابن رحال، لأن قول ابن الماجشون بأنَّها باقية على ملكه شبهة تدرأ عنه الحد خلافا ل (عب) (قوله: وللإبن المأمون إلخ).
البنانى: لم أرمن ذكر هذا على أنه المشهور، وإنما هو قول ابن عبد الحكم وفيه قصور فقد جعله ((ابن ناجى) على (الرسالة)) نص (المدونة) (قوله: فكالجنأىة)، أى: يخير سيده فى إسلامه، أو فدائه (قوله: وحرمت عليهما ما إن وطآها) تقدم وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغًا وإلا فلا تحرم، قاله (عب) وغيره، وفيه أنَّ وطء الإبن إذا تأخر مجرد زنا إلا أن يقال: ببنائه على أن الزنا .................................. عن قوله: فى الولد وإن سفل (قوله: وإن لم يفوت)، لأن مدرك التملك قوة الشبه فيصان الوطء عن الفساد فلا حد على الأب، ولو علم بالحرمة خلافًا لما فى (الخرشى) تبعًا ل (تت) من حد العالم، نعم يؤدب فى تجاريه ابتداءً، وإذا كان استبرأها الأب قبل الوطء فلا استبراء عليه من هذا الوطء، لأنه يملكها بمبدأ التلذذ فلم يقع الماء إلا فى ملكه، كما يأتى (قوله: بتلذذه) باؤه للسببية، وباء بالقيمة للمعية (قوله: المأمون)، أى: الذى لا يخاف منه وطؤها بعد وطء أبيه، وهذا فى (عب)، وتوقف فيه (بن) قال: ولم أر من ذكره، وتعقب بأنَّ ((ابن ناجى) على الرسالة)) جعله نص (المدونة) فإن تجرأ الابن، ووطئ بعد وطء الأب ففى (عب) يُحد الأظهر قول ابن رحال: لاحد، لان قول ابن عبد الحكم للابن التماسك بها مطلقًا شبهة قوية، لأها ملكه على كل حال،

على مولدها) أولًا فإن لم يعلم بقافة فعليهما، فيكون الولاء لهما، وإن وطآها فى طهرين، وأتت به لستة أشهر من وطء الثانى فله (وكره للعبد تزوج بنت سيده) وهو معنى الثقل فى (الأصل)، فإن مات الأب فسخ لملكها بعضه.
وربما ألغز: مات شخص فانفسخ نكاح آخر (وجاز له)، أى: للعبد (أمة الغير كحر لا يلد، أو خشى الزنا .................................. محرَّم (قوله: وعتقت على مولدها)، أى: ناجز الآن.
كل أم ولد حرم وطؤها عجل عتقها وذا يعتق محرم الشخص عليه إن ولدها غير عالم فإن كان الذى أولدها الابن عتقت عليه وغرم الأب قيمتها على أنَّها قن لا أن ولد كما لابن يونس وأبى الحسن (قوله: أولا)، أى: إن أولدها كل منهما (قوله: فإن لم يعلم)، أى: الأول أو لم يعلم الولد: لمن (قوله: فعليهما)، أى: فعتق عليهما (قوله: وأتت به لستة أشهر إلخ)، أى: ولأقل لأول (قوله: وكره للعبد) ولو مكاتبًا وكذا يكره لها أو لوليها، لأن النكاح نعرض للفسخ، لاحتمال ملكها له بالإرث وفيه أن هذا موجود فى نكاح الذكر أمة أصله، ولأنه ليس من مكارم الأخلاق (قوله: بنت سيده) ذكرًا كان أو أنثى (قوله: فإن مات الأب إلخ) فى معنى العلة للكراهة (قوله: بعضه) اقتصار على المحقق (قوله: مات شخص) أو ماتت أم امراته فطلقت عليه (قوله: وجاز له أمة الغير)، لأنها من نسائه، لأنه إذا كان رقيقا فلا يبالى ولده، وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج خرة (قوله: لا يلد) كان من قبله أو من قبَلها لعُقمها للأمن من رق الولد (قوله: أو خشى)، أى: أو كان يولد له وخشى ظنًا أو وهمًا .................................. فعلى قول ابن رحال تحرم عليهما، لأن وطء الشبهة يحرم وأما على ما ل (عب) فلا يحرم على الأب بالزنا حلال حيث لم يحصل من الابن على وطء قبل الأب (قوله: وعتقت) على قاعدة، وكلُّ أمِّ ولد حَرُمَ وطئها نَجَزَ عتقُها، لأنه لم يبق فيها إلا يسيرًا لخدمة وهو لغو ويغرم الأب قيمتها على أنها قن قياسًا على الجنأىة، والفرق بأن الجنأىة يذهب النفع معها رأسًا وهنا الانتفاع باق بالولاء مردود بأنَّ الجنأىة قد تكون على الأطراف، انظر (بن).
(قوله: وكره للعبد)، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولأنه عرضة للفسخ بموت الأب، كما علل به ابن يونس (قول: لملكها بعضه) اقتصار على المحقق، فلا ينافى أنها إذا لم يكن غيرها تأخذ جمعية فرضًا ووردا (قوله: أى: للعبد)، وليس عليه أن يحرر ولده يتزوج حرة، إذ ليس أعظم من نفسه، كما أجاب به عبد الوهاب

بعينها أو بغيرها وعجز عن حرة تعفه وإن كتابية) ويعتبر فى القدرة النفقة، ومن العجز مغالاتها كثيرًا، وإن عفته أمة لا يتزوج ثانية (وله تزوج أمة أصله الحر) لعدم عتق الأولاد على الرقيق (مطلقًا ولا فسخ إن وجد طولًا) فإنها شروط فى الابتداء، وكذا إن تبين له مال لم يعلم به إذ ذاك (وله الرجعة) إن طلق الأمة (معه)، أى: الطول (وخيرت الحرة مع الحر إن صاحبت أمة) سابقة أو لاحقة لا مع العبد، لأن الأمة من نسائه (بطلقة) وهى (بائنة) كما هو قاعدة ما أوقعة غير الزوج إلا فى الأىلاء، وعسر النفقة (وإن ثانية) وقد رضيت الأولى (أو وجدت أكثر مما عملت وبوئت أم .................................. على ما فى (كبير (الشخرى)) (الزنا إلخ) ولو كان تحته حرة، وليس وجودها طولا، كما أفاده ابن غازى (قوله: وعجز عن حرة إلخ) قيد فى قوله: أو بغيرها، والعجز إما لعدم الحرائر، أو ما يتزوجها به من نقد وعرض ودين على ملى، وسائر ما يمكن بيعه من كتابة، وخدمة معتق لأجل ونحوه، وكتب فقه محتاج إليها إلا دار سكناه، لشدة الحاجة، غالبًا، ومثل الحرة الأمة التى الا يكون ولده منها رقيقًا (قوله: ويعتبر فى القدرة إلخ) خلافًا ل (تت) والشيخ سالم لطلاقها عليه بالعجز عنها، فإن قلت: قد تقدم إنه إذ خشى الزنا يجب عليه النكاح، ولو لزم الإنفاق من حرام قلنا: ذلك فى القدوم على النكاح من أصله، تأمل (قوله مغالاتها) بأن تزيد على ثلث مهر المثل (قوله: أمة أصله) ولو علا، لأنه لا شبهة له فى ماله (قوله لعدم عتق إلخ) علة للتقييد بالحر (قوله: مطلقًا)، أى: من غير شروط تزوج الأمة للأمن من رق الولد، نعم يشترط إسلامها، لقوله: وأمّتهم بالملك (قوله: ولا فسخ إن وجد إلخ) بخلاف ما إذا تزوج ابتداءً بدون الشروط، فإنه يفسخ قبلُ لا بعدُ على الأظهر للخلاف فى المذهب وخارجه، وإن كان ظاهر (الحطاب) الفسخ مطلقًا.
قال ابن رشد وغيره: المشهور جوازه بلا شرط كما فى (الحطاب) (قوله: بطلقة) ولا يلزم وائد أوقعته على المشهور، وهل إذا اختارت قبل البناء لها نصف الصداق؟ قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على عدمه (قوله: وإن ثانية)، اى: وإن كانت الأمة ثانية (قوله: وقد رضيت الاولى) الأولى: مفعول، والفاعل ضمير الحرة (قوله: أكثر مما عملت) .................................. فى (المعونة) انظر (بن) (قوله: شروط فى الابتداء)، فإن ابتداء الحر نكاح الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة الخلاف فيه فى

الولد والمكاتبة) بيتًا عن سيدهما، إذ ليس عليهما له ما يعتد به _كغيرهما لشرط أو عرف) وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا (وللسيد السفر بمن لم تبوأ)، لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة، وهل للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد (والمنع) من دخولها (حتى يقبض المهر إلا أن يبيعها) فلا تحجير له عليها، ولا كلام للمشترى، لأن المهر ليس له إلا أن يشترطه (وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه، وبلا إذن له إسقاطه (أن يضع جميعه)، أى: المهر (إلا قبل الدخول، فما زاد على ربع .................................. من زوجة أو أمة (قوله: وبوئت)، أى: أفردت مع زوجها جبرًا على سيدها (قوله: والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله: كغيرهما)، أى: المكاتبة، وأم الولد، وللسيد منَ الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة فى يومها لا فى يوم السيد إلا لشرط أو عرف (قوله: وظاهر تقديم إلخ)، لأنه طالعرف الخاص (قوله: إن تنافيا، أى: الشرط، والعرف (قوله: وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر معها (قوله: إلا لشرط أو عادة)، أى: بعدم سفر مَن لم تبوأ، وبسفر مَن بوئت (قوله كالحرة)، أى: كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله: ولا كلام للمشترى) ولا لها منع نفسها، لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، وأما إن اعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها، فلا كلام لها، وليس له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله: لأن المهر ليس له)، لأنه من مالها، وهو للبائع (قوله: وله إلا لدين إلخ) لأنه حق له، ولو قلنا: العبد يملك، وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب الاجل (قوله: وأولى عليه)، أى: وأولى إذا كان الدين عليه (قوله: وبلا إذنٍ إلخ)، أى: وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله: أن يضع جمعيه)، أى: عن الزوج (قوله فما زاد)، أى: فلا يضع مازاد، ولا يجوز له وضع الجميع للبضع، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول، فإنه .................................. المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد جوازه بلا شرط، كما فى (الحطاب)، وانظر ما يجيب به المحيز عن الأىة هل يراها بيانًا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره (قوله: بإذن) علم منه أن الدين عليها، لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به (قوله: إسقاطه)، أى: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه فى ملكه ورب

دينار) (وأخذ جمعيه، وإن قتلها) إذ لا يتهم على قصد التكميل (أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يجهزها به، وهل خلاف) لما سبق من أخذه (وعليه الأكثر أو هذا إن بوئت) فحتاج للشورة (أو لم يجهزها من عنده) وأخذه إذا جهزها من عنده (أفهام وإن أعتقها بشرط تتزوجه فحرة، ولا يلزمها، بخلاف: إن أسلمت)، لأنه لا كلام لها فى الزوجية إلا بعد العتق وهى إذ ذاك حرة لا تجبر ويمكنها الإسلام رقا، فهو تعليق، والأول وعد لا يلزم الوفاء به، ولم ينظروا للتوريط، لأن وعد .................................. يترتب فى ذمته ثم يسقطه عنه (قوله: وأخذ) عطف على أن يضع، عطف مصدر صريح عل مصدر مؤول (قوله: إذ لا يتهم على قصد إلخ)، أى: ليأخذه، لأن الغالب أن ثمنها أكثر من مهرها، فلا يتلف الكثير لأجل القليل (قوله بمكان بعيد)، أى: يشق على الزوج الوصول إليه (قوله إلا ظالم)، أى: إلا أن يبيعها ظالم قبل البناء، فلا يلزم الزوج شئ من الصداق، وإن قبضه البائع رده، وبعد الدخول له أخذ الجميع (قوله: وفيها يجهزها به)، أى: فى (المدونة) فى كتاب الرهون (قوله: بشرط أن تتزوجه إلخ) وأولى غيره، ولو دفع الغير له ما لا على عتقها بشرط أن يتزوجها، ولا يرجع بما دفعه كما لابن عرفه، لأن الوفاء لما لم يكن لازمًا لها، فكأنه إنما دفع فى نظير العتق، ولم يعذر بجهل ذلك، لتشوق الشارع للحرية (قوله: بخلاف إن أسلمت)، أى: بخلاف: أنت حرة إن أسلمت، فإنه لا يلزمه العتق إذا لم تسلم، وكذلك إن تزوجتينى فأنت حرة، فإنه يلزمه (قوله: وهى إذ ذاك)، أى: بعد العتق (قوله: ويمكنها الإسلام)، اى: فهى تملكه فلما ردّت الإسلام كان رضا منها أن لا تعتق (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: ولم ينظروا للتوريط)، أى: حتى يلزم الوعد، لأن الوعد إذا أوقع فى توريط يلزم الوفاء به، على أن هذا فى .................................. الدَّين مفرط بمعاملة المحجور (قوله: إذ لا يتهم)، لأن الغالب أن قيمتها أكثر من مهرها (قوله: لما سبق) للام ليست للتعليل بل صلة خلاف، أى: مخالف ما سبق (قوله: إن تتزوجه) أو تتزوج فلانًا ولو دفع مالا ولا رجوع له به، لأن لما كان الشارع متشوقًا للحرية جعل دفع المالك فى نظير العتق فقط، كما فى (عب) عن أبى

الرقيق كلا وعد (وإن باعها لزوجها فإن كان قبل البناء سقط نصف الصداق، وظاهرها ولو ببيع سلطان لفلس، وهو الصواب.
وفى الأسمعة لا يسقط وهل خلاف أو معناه لا يرجع الثمن بل يتبع السيد فهمان و) صداقها (بعده)، أى: البناء (كمالها) يتبعها فى العتق لا البيع إلا لشرط (وإن نكح أمة لا تحل) لعدم الشروط (مع حرة صح) العقد (للحرة إلا سيدتها فيفسخ علهما، وله العزل فى أمته) ولو لم تأذن (كالحرة إن أذنت) بعوض أو لا (كالأمة) لغيره فيكفى إذنها (إلا أن يلد .................................. الحقيقة غرور قولى (قوله: كَلاَ وعد) للقهر بسبب التمليك (قوله: سقط نصف الصداق)، وإن قبضه السيد رده، لأن الفسخ من قبله فأتلف المعنى الذى به أخذ الصداق فرده (قوله: وفى الأسمعة لا يسقط)، لأن تحريم الأمة، أو فسخ نكاحها للزوج لم يتعمده السيد.
وذطر السلطان فى (الأسمعة) وصفًا طرديًا فإن غيره كذلك (قوله: وهل خلاف) وهو تأويل أبى عمران، وما فى (الأسمعة) ضعيف، وقوله: أو معناه لا يرجع إلخ، أى: إن قبضه السيد، وليس المراد نفى الرجوع مطلقًا (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما ل (عب) وصوب البنانى المحاصة (قوله: كمالها)، أى: فلا يسفط عن الزوج، ولو ببيع سلطان (قوله: لا تحل) والأصح فيهما ولو فى السيدة ومعها على الأظهر ويتصور ذلك فيما إذا خشى الزنا بها بعينها، أو كان لا يلود له أو أمة (قوله: صح العقد للرة) لا يخالف هذا قاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا وحرامًا بطل فيهما، لأنها من المحرم بكل حال ونكاح الامة جائز فى الجملة عنه وجود الشروط (قوله: فيفسخ عليهما) لاتحاد الملك لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام (قوله: وله العزل)، أى: عدم الإنزال مثله جعل خرقة فى الرحم ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم ذكره المواق فى باب الزنا عن ابى زرقون (قوله: فى أمته) ولو أم ولد (قوله: إن أذنت) ولو صغيرة تجبر (قوله: بعوض) ولها أن ترجع وتَرُدَّ العوض بتمامه .................................. عرفة (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما فى (عب) وفى (بن) اعتماد المحاصة، فانظره (قوله: صح للحرة) إن قلت القاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا، وحرامًا فسدت كلها، قلت: نظروا الخفة حرمة الأمة لما سبق من كثرة الخلاف فيها، فلم يقو على التأثير فيها صاحبها من الحلال (قوله: إلا سيدتها)، كذا فى (عب)،

مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضًا) لحقه فى الأولاد (وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلاهم (وجاز نكارح كتابية فقط بكره) عند مالك، لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ويتأكد بدار الحرب (وأمتهم)، أى: الأمة من الكتابين (مللك) لا غير الكتابين مطلقًا (وأنكحتهم)، أى: الكفار سدة وأقر إن أسلم على زوجته .................................. (قوله: قطع)، أى: أو تقليل (قوله: وإِسقاط حمل) (عب): ينبغى تقييده بغير الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله: ولو قبل الأربعين) ردّ بلو قول اللخمى بجوازه (قوله: كتابية) ولو كان أصلها مجوسية، كما استظهره الحطاب و (تت) (قوله: لأنه لا يمنعها إِلخ)، ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله: من كخمر) أدخلت الكاف الخنزير، أى وهو يقبّلها ويضاجعها وتتعذى ولده (قول: ويتأكد بدار إلخ)، أى: يتأكد كراهة نكار الكتابية، لأن فيه ترك ولده بدار الحرب، ولأنه يُخشى أن تربيه على دينها وتدس فى عقله ما يتمكن منه، ولا تبالى باطلاع أبيه (قوله: أى: الأمة إلخ) إشارة إلى أن الاضافه على معنى من لا اللام (قوله: بالمللك)، أى: لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكًا لمسلم لقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولًا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أىمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح الأمة فى جملة (قوله: لا غير الكتابين مطلقًا)، أى: بنكاح أو ملك يفسخ المجوسية ويحد وأما أما إِن تزوجت المسلمة مجوسيًا فلا حد والفرق أن النكاح يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازًا كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال الألفاظ، قاله المنصف، تأمل.
(قوله: فاسدة) ولو استوفت الشروط لعقد إِسلام الزوج خلافًا للقرافى، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار فى أنكحتهم وهو المعول عليه خلافًا لمن أجازها (قوله: وأقر إِلخ) كأن الدخول أو بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إِن لم يدخل وإلا مضى إِن كان مسمى غير حلال، وإن لم يتم لزمه صداق المثل (قوله: على زوجته)، .................................. وعلله بأن السيدة تملك المهرين، فلم يتميز الحلال من الحرام (قوله: وإسقاط حمل) (عب) إلا من زنا، وخافت القتل، قلت: خصوصًا إِذا كانت بكرًا، ووجه العموم أن المطلوب الاستتار يستر الله، كما فى الحديث (قوله: ويتأكد)، لئلا تفسد الولد، ولا

وإن أمة ومجوسية أسلمتا بنحو شهر بعده، وهل إن غفل عنها أو مطلقًا؟ قولان أو عتقت) الأمة (ولا نفقة لآبية) بخلاف من غفل عنها (غير حامل، وإن أسلمت قبل البناء بانت وبعده إن أسلم فى عدتها أقر، ولا نفققة لها من أسلامها ألا الحاملة، ومتى جاءا مسلمين أقرا، ولا يمنع التقرير عدة انقضت) نكح فيها، أما أن أسلم قبل .................................. أى: الكتابية ترغيبًا فى الأسلام، وهل مع الكراهة على أن الدوام كالابتداء أولا على أنه ليس كالابتداء؟ وللترغيب تردد (قوله: وإِن أمة) من غير شروط نكاحها (قوله: بنحو شهر) أدخل شهر آخر (قوله: وهل إن غفل إِلخ)، أى: وهل محل إقراره عليها إن غفل عن اتفاقها وعرض الإاسلام عليها، أما إن أبت فلا يقر عليها أو يقر عليها مطلقًا (قوله: أو عتقت الأمة)، أى: أو عتقت الأمه الكتابية بعد إلاسلامه بنحو شهر ولا بد إن يكون العتق ناجزًا وإلا فلا لبقائها على الرقية (قوله: ولا نفقة لآبية) ولو أمة خلافًا لبعض الشرح (قوله: وإن أسلمت قبل البناء بانت) فلا تحل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإِن قبضته ردته (قوله: وبعده)، أى: البناء (قوله: إن أسلم فى عدتها)، أى: استبرئه من مائه الفاسد، لأن الإاسلام كالرجعة ولا تكون إلا فى العدة، وانظر الفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل فيها الأجل كالشهر وفى هذه تمام العدة كما أشار له البدر كذ فى (السيد)، قلت لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعى وهو العدة ولما لم تكن لها عدة أحيل إسلامه على القرب عادًة وحمل على كالشهر، تدبر.
اهـ، مؤلف (قوله: أقر عليها) ولو كان غائبًا عن البلد التى هى بها ولو عقد عليها غيره، وإِنما تفوت بدخول الثانى إِلا إِن أثبت بعد حضوره من غيبته أنه أسلم إسلامها فلا تفوت على المشور كما فى (الشامل) وفى (البليدى) ضعفه، وكذا إِن كان حاضرًا بلبد ولم يعلم بتزوجها بالثانى فلا تفوت بدخوله (قوله: ولا نفقة لها)، لأن المانع منها والنفقة فى نظير الاستمتاع (قوله: متى جاءا إِلخ) ولا يراعى ترتيبها فى الأسلام، لأن إسلامها لم يثبت إِلا بعد اطلاعنا عليها وإِنما يراعى الترتيب إِذا علمنا بكل .................................. تبالى بأبيه (قوله: نحو شهر)، أى: ما دون الشهر الثانى، لأنه لما لم يكن له عدة أحيل القرب على العرف، واستحسن ذلك بخلاف إِسلامها قبله بعد الدخول كما

انقضائها فيفسخ، وتأىد إن تلذذ بعد الإسلام (أو متعة أسقطت) وأبد النكاح، لأن الأسلام أقره أما إِن أراد البقاء للأجل فلا (ولا طلاق الكافر) وفى ذلك: وما واطئ بعد الطلاق نجيزه... بلا رجعةٍ منه وذو الوطء مسلم كذا فى (شب) وأضفت له فيما يأتى من عدم احتياجه لمحلل.
وزوجةُ شخصٍ قد أبان ثلاثًة... وليست عليه قبل زوجٍ تحرّمً (إلا أن يخرجها من حوزه فليعقد بلا محلل وفسخ إِن أسلم على محرم أو أمة)، وظاهر أنها كافرة (أو غير كتابية بلا طلاق وإِن ارتد أحد الزوجين) عن دين معتبر .................................. واحد على حدة تأمل قوله نكح فيها ولو وطئ (قوله: إِن تلذ)، أى: فيها (قوله: بعد الإسلام)، أى إِسلامها كما لابن عرفة عن المدونة (قوله: أو متعة أسقطت) ظاهره ولو بعد إسلامهما وهو ما للحطاب وارتضى البنانى ملابن رحال من الفسخ، لأن الإسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ، فإِن أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه قبل فلا نكاح معها يقران عليه، بخلاف إِسقاطه قبل إسلامهما فيفيد ولو بعد انقضاء الأجل.
اهـ، مؤلف.
(قوله: أما إِن أرادوا كذلك) إِذا أراد أحداهما، وأما إن لم تكن لهما إِرادة، فالظاهر كما لـ (عج) حلهما على ما دخلا عليه، وكذا إن جهل (قوله: ولا طلاق الكافر) إذ لا عبرة به فإِن لزومه فرع صحة النكاح، وأنكحة الكفار فاسدة (قوله: فليعقد) لاعتقاده أن ذلك فرقة (قوله: على محرم)، أى: بنسب أو رضاع، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إِلا بالوطء، ومحل تحريم العقد الفاسد فى نكاح الإسلام (قوله: أو غير كتابية)، أى: وكان بالغًا وإِلا فلا فسخ إِلا بعده كذا فى (تحقيق المبانى) وأما غير الكتابية فلا يفسخ، وهل يكره بناء على أن الدوام كالابتداء وأولا؟ قولان (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، فإِن ادعى ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره وكذلك إِذا ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرته لإقراره بارتدادها كذا للحطاب وابن غازى فى تكميل التقييد، ولو شك هل تزوجها فى حال ردتها .................................. يأتى (قوله: وأبد النكاح)، أما لو أنقض الأجل فى الكفر، ولم يسقطاه، فليس معهما نكاح حتى يقرا عليه (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، ولو بدعواه ردتها، فأنكرت فتبين، كما لو ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرت لتضمن دعواه أنها

وهو الإسلام لا إن تنصرت يهودية وفسخ إن تمجست (ولو لدين الآخر بانت) خلافًا لمن قال رجعية، ولها بعد الدخول الصداق، وقبله لا شئ لها، ولو كان المرتد هو الزوج، لأنه مقهور على الفراق، وقيل: عليه النصف حينئذ، ورجح أيضًا (إلا أن تقصدها) فتعامل بضدها وفى (ح) إذا ارتدته عوامل بنقيض قصده وحكموا بردة من أفتى مرأة بها لتبين كخطيب أخر مريد الإسلام لفراغٍ الخطبة، لأنه رضا بالكفر (وفى لزوم الثلاث لذمى رض بحمنا أو إن كان صحيحًا فى الإسلام .................................. أم لا، فإن كان الشك من كل منهما فرق بينهما، وإلا فالقول لمن ادعى أنه بعد الإسلام، لأن الأصل فى عقود المسلمين الصحة، وإن كان الزوج هو المدعى وقوع العقد حال الردة فسخ وغرم نصف الصداق كذا للنفراوى وغيره، ولا تحرم أم الولد بارتداده فله الاستمتاع بها زمن الاستتابة إلا أن ترتد إلى المجوسية على الأظهر (قوله: ولو لدين الآخر) خلافا لقول ابغ لا يحال بينه وبينها، لأنه ليس فيه استيلاء كافر على مسلمة (قوله: بانت)، أى: بنفس الارتداد، والفرق بين الإسلام والردة أن الردة طرأت على نكاح صحيح، فكان الفسخ بطلاق بخلاف إسلام الكافر، فإِنه طرأ على نكاح فاسد، وربما صححه الإسلام فكان الفسخ بغير طلاق (قوله: خلافًا لمن قال) هو المخزومى (قوله إلا أن تقصدها)، أى: الردة لتبين، وفى (النفراوى): وكذا الزوج وفيه: إِنه كالعدم لأنه يطلق (قوله: فتعامل بضدها)، فإذا أسلمت لا تحتاج لعقد آخر، وإِنما لم تعامل بذلك إِذا قصدت تحنيثه إذا علق الطلاق على شئ، لان تعليق الطلاق أمر وقع باختيار الزوج، فكأنه الموقع له بخلاف الردة، تامل (قوله: كخطيب آخر مريد الإسلام)، وقال ابن والقلشاننى: لأىكفر، لان إِسلام الكافر لا يتوقف على سماع الخطيب له، وفيه أن الأمر بالصبر إقرار على الكفر فلعلهم عذروه باشتغاله بواجب الخطبة مع قصر مدتها، وأن ذاك أهم (قوله: رضى الكفر عندهم، فلا يلزمه شئ وظاهره كـ (المدونة) أنه لا يشترط رضا أساقفتهم واشترطه فى (العتبية) (قوله: أو أن كان صحيحًا إلخ) بأن استوفى شروطه، وإلا فلا .................................. رجعت عن الإسلام، فلا يمكن منها، وينبغى أن يسأل عما حصل منها حيث كان ممن لا يتقن أحكام الردة، والإسلام، وهو فسخة (قول: كخطيب)، لأن الإقرار

أو الفراق مجميلًا) فلا لمحلل (أو لا يتعرض لهم أقوال، ومضى على من أسلم إسقاط الصداق إن دخل كفاسده) نحو خمر (إن قبض أيضًا) زيادة على الدخول (وإلا) راجع لهما فتحته صورة فى الإسقاط وثلاث فى الفساد (فكالتفويض) يلزم المثل بفرض أو دخول فرق (وهل يمضى ولو لم يستحلوه) فى دينهم (خلاف ومن أسلم على كثير اختار أربعًا) لا أزيد أوائل أو أواخر ولو إماء بلا شرط ومحرمًا ومريضًا وعقدًا فاسدًا، لان الدوام ليس كالابتداء لأنه كرجعة (وفسخ نكاح غيرهن بلا طلاق فإن مات ولم يختر فلمن دخل بها صداقتها ولغيرها بقسمة أربعة على الكل)، لأن الدخول حال الكفر غير معتبر، وإنما للمسيس ألا ترى أن له اختيار .................................. يلزمه شئ (قوله: لا يحتاج إلخ) بخلافه على القولين الأولى (قوله: ومضى إلخ) لأن المرأة مكنت من نفسيها فى وقت يجوز لها ذلك فيها (قوله: كفاسده)، أى: الصداق (قوله: وثلاثة فى الفساد) هى أن لا يحصل قبض ولا دخول أو لا يحصل أحدهما، وقيل: إذا قبض ولم يدخل يمضى كمن باع خمرًا لأجل وأسلما فله طلب الثمن إذا حل الأجل بعد ورجحه بعضهم، انظر (البنانى) (قوله: وإلا فرق) ولا شئ لها (قوله: وهل يمضى)، أى: الإسقاط أو الفاسد (قوله اختار أربعًا) إن أسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يدخل بهن وفى اشتراط حياتهن خلاف والراجح لا (قوله: لا أزيد)، أى: وإلا فله إن فارق الجميع (قوله: أوائل أواخر)، أى: كن الأربع المختارات (قوله: بلا طلاق) فلا شئ لهن (قوله: ولغيرها بقسمة إلخ)، أى: ولغير من دخل بها من صداقتها بنسبة قسمية أربعة أصدقه على الجميع، فإذا كن عشرة مثلًا فلمن دخل بها صداقتها كاملًا، ولغيرها خمسا صداقتها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على عشرة، وإن كن ستًا كان عليه لكل واحدة ثلثا صداقها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على ستة، وقس، وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسمة الأربعة على الكل (قوله: لان الدخول حال الكفر إلخ، اى: فمازال أربع شائعة

غير من دخل بها؟ (إلا أن يدخل مسلمًا فبنسبة باقى الاربعة لمن لم يدخل بها، لأن الوطء اختيار كالطلاق)، لانه لا يكون إلا من زوجته والظهار والأىلاء كذلك (لا الفسخ)، لأنه قد يكون فى المتفق على فاساده فقوله: فسخت نكاح فلانة، ليس اختيارًا لها (واختار واحدة ممن لا يجمعان كأم، وبينها إلا أن يمسهما فيحرمان أو إحداهما .................................. (قوله: إلا أن بدخل مسلمًا إلخ) فإذا كن عشرًا فلمن دخل بها الصداق كاملًا، فإن كان المدخول بها واحدة فلغيرها من صداقها بقسمة ثلاثة على غير من دخل بها ففى المثال المذكور لكل واحدة الثلث، وإن دخل باثنين فللباقيات لكل واحدة ربع صداقها وقس، ومفهوم قوله: باقى الاربعة أنه عن يبقى شئ بأن دخل بأربعة فلا شئ لغيرهن لانه قد اختار أربعًا، وأما إن فارقهن قيل البناء بعد إسلامه فللجميع صداق لكل واحدة منه بنسبة قسمتها على الكل (قوله: لمن لمن لم يدخل) متعلق بنسبة (قوله: لأن الوطء اختيار)، ولو غير ناوية الاختيار، لأنه إذا لم يحمل عليه لزمه حمل على الزنا والشارع يقول (ادرءوا الحدود بالشبهات)، كذا قال (عب) وبحث فيه المؤلف بأنه لا يلزم ذلك بل يحمل الشبهة، ولا يكون اختيارًا، مثل الوطء المقدمات كما لابن عرفة واستظهره فى (التوضيح) (قوله: كالطلاق) وفى كونه بائنا إذا كان دون الثلاث لفساد العقد وأرجاعيا، لانه لا يكون إلا من زوجة) فليس له أن يختار أربعا غير من طلقها، فإن كانت غير معينة فليس له اختيار واحدة حينئذ (قوله: والظهار) فإن ظاهر من الجميع فإن كان على وجه الترتيب كان الأربع الأول مختارات، والا فمن كفر عنها (قوله: كذلك)، أى: اختيار، لأنهما لا يكونان إلا من زوجة، وظاهره أن الأىلاء يعد اختيارًا سواء أقت بزمن وهو اختيار ابن عرفة وابن عبد السلام، وقيل: لأىكون اختيارًا إلا إذا أقت بزمن أقيد ببلد، وأما اللعان، فإن كان من الرجل فقط فكذلك، وإلا فلا (قوله لأنه قد يكون إلخ)، أى: بخلاف الطلاق، فإنه لا يكون إلا فى الصحيح أو المختلف فيه (قوله: ممن لا يجمعان) كُن بعقد أو عقود، دخل بالكل أو بإحداهن أو لم يدخل (قوله: كإم وابنتها)، أى: كإحدى أم وابنتها فيختار من شاء منهما، لأن عقد الكفر لأىنشر الحرمة لفساده (قوله: فيحرمان)، .................................. على الكفر كفر، كالأمر به، وعذره بعضهم، انظر (عب).
(قوله: إلا أن يمسهما فيحرمان) إنما اعتبر وطء الكفر فى حرمة الطاهرة كوطء الشبهة، ولم يعتبر فى

فتحرم الاخرى وكره لأصله وفرعه نكاحها) لوجود العقد فى الجملة، وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة (وكمل الأربعة من الباقى إلا أن يفتن) بتلذ غير عالم بحرمة من اختير (كذات الوليين ومن نكح رضيعات فأرضعتهن امرأة، اختار واحدة، وفسخ غيرها بلا شئ) بخلاف من أرضعت معّه كما سبق (فلو مات أو طلق ولم يختر فلكل بنسبتها للجميع من كل صداقها فى الأول) وهو الموت (ومن نصفه فى الثانى) الطلاق، لأن واحدة من الرضيعات غير معينة زوجة فدار بينهن حكم صداق .................................. لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة إن قلت قد تقدم إن من تقدم أن من تزوج فى العدة وطئ فيها وانقضيت قبل إسلامه يقر عليها ولا يتأىد تحريمها عليه، فالجواب: أن حرمة الجمع بين الأم وابنتها أقوى من حرمة والوطء فى العدة ألا ترى أن هناك من نقول: إن الوطء فى العدة لا يحرم ولو من مسلم؟ تأمل (قوله: وتحرم الأخرى) ولو كانت البنت وهى سابقة فى العقد، لأن محل تحريم العقد فى عقد الإسلام كما تقدم (قوله: وكره لأصله إلخ)، أى: من أسلم على الأم وابنتها (قوله: لوجود العقد) فاندفع ما قيل لا وجه للحرمة، وأما إنّ فارقها تحرم على أصله وفروعه، وكذلك غير محترمتى الجمع إن حرم من فارقها وإلا كرهت على ما انحط عليه كلام البنانى والبليدى (قوله: بحرمته من اختير)، أى: بحرمتها على من اختيارها كان عالمًا بالأختيار أم أو عليه، وهو ظاهر (قوله: كذات الوليين) كذا لـ (عب) واختار الرماصى أن مجرد العقد مفوت (قوله: أرضعهن امرأة)، أى: غير محرم وإلا فلا يختار واحدة (قوله: أو طلق)، أى: قبل البناء (قوله من كل صداقتها) فلكل واحدة ربع صداقها إذ هو الخارج بنسبتها للأربة (قوله ومن نصفه) فلكل ثمن صداقها (قوله: حكم صداق)، وهو فى الموت صداق كامل، وفى الطلاق قبل .................................. التابيد به فى عدة انقضت حال الكفر كما سبق لضعف أمر التأبيد بالوطء فى العدة بخلاف فيه، فإن الشافعية، ومن وافقهم لا يقولون به، والتحريم بالمصاهرة متفق عليه (قوله: رضيعات) يعنى: فى سن الرضاع المحّرم قوله: أرضعت معه)، أى بإقراره، فعليه النصف قبل الدخول، أما إن ثبت بينة، أو إقرارها فلا شئ عليه كما سبق (قوله: حكم صداق) يعنى: حكمه الشرعى من التنصيف بالطلاق، والتكميل

(ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإلاسلام) لجواز أن يختارهن، وأقل الميراث لمن أسلم، لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرض بالأقل غالبًا (أو جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية)، لاحتمال أنّنها مسلمة فى غير عدة رجعى (ومن طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ولغيرها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وينازعها الورث فى النصف الثانى، لاحتمال طلاقها فينقسم بينهما (وإن جهلت امدخول بها فللتى لم تطلق الصداق، وللمطلقها فينسم بينهما (وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق الصداق.
وللمطلقة ثلاة أرباعه) للنزاع فى النصف الثانى، لاحتمال عدم دخولها نظير ما سبق (وإن جهلتا فلكل فلكل سبعة أثمانه)، لأنهما يقولان: المطلقة من دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول: الوارث صداق ونصف والمطلقه لم تدخل فنازعهما فى نصف يقسم فلهما صداق .................................. البناء نصفه (قوله: إن تخلف أربع كتابيات) أى: حرائر، كُنَّ أماء فإن أسلمن فكذلك لمانع الرق، وإلإرث لغيرهن إذ لسن من نسائه كم تقدم وأمتهم بالملك (قوله: لجواز أن يختارهن)، أى: فوقع الشك فى سب الإرث، ولا إرث مع الشك (قوله: وأقل الميراث إلخ)، أى: وان تخلف أقل من أربع كتابيات غالإرث لم أسلم (قوله: لأن العادة إلخ)، أى: فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله: وكتابية) ومثلها الأمة (قوله: لاحتمال أنها المسلمة)، فحصل الشك فى سبب الأرث (قوله: من غير عدة رجعى) بأن كان الطلاق بائنًا أو انقضت العدة، وإلا فللمسلمة الإرث (قوله: لاحتمال طلاقها)، أى: لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هى أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها فى النصف فيقسم (قوله: فيقسم بينهما) بعد خلف كُلِّ ما ادعاه (قوله فللتى تطلق الصداق إلخ)، لأنه تكمل بالموت، ولو كانت غير مدخول بها (قوله: لاحتمال عدم دخولها)، والمطلقة قبل الدخول لها النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملًا فتنازعا فى النصف (قوله: فتكمل للثانية)، أى: بالموت.
.................................. بالموت (قوله: كتابيات)، أى: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس، أى: إن أسلمن أربع إماء فلا إرث، لجواز أن يختارهن، وفيهم مانع الرق، وإن تخلفن عن الإسلام فالميراث لغيرهن، لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية بالملك كما سبق (قوله: وأقل)، أى: وإن تخلق أقل من أربع، فالميراث لمن أسلم.

وثلاثة أرباع يتنازعان فيقتسمان ذلك (وإن لم يدخل بواحدة وجهلت المطلقة فلكل ثلاثة أرباعه)، لأن لهما صداقًا ونصفًا بينهما، والميراث بينهما فى الكل إلا أن لا تمضى العدة فى الأولى) جهل المطلقة ودخل بإحداهما (فللمدخول بها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وتنازع فى النصف الآخر مدعية طلاق تلك _كالتى لم تطلق فى الثانية) عكسها (وإلا أن تنقضى العدة فى الثانية فلا إرث لمن طلقت والبائن كرجعى انقضت عدته، ومنع مرض أحدهما المخوف ولو أذن الوارث واحتاج) على الأرجح، (وفسخ ما لم يصح المريض ولو دخل ولا ميراث وللمريضة بالدخول، أو الموت المسمى، وعلى المريض إن مات قبل .................................. 0 قوله: يتنازعان)، لأن كل واحدة تدعى أنهَّا المدخول بها (قوله: فينقسمان ذلك) هو صداق وثلاثة أرباع لكل واحدة صداق إلا ثمن (قوله: بينهما)، لأن كل واحدة تدعى أنَّها غير المطلقة فلها الصداق كاملًا بالموت (قوله: مدعية طلاق تلك)، أى: فلا شئ لها وتدعى الأخرى أنَّها غير المطلقة فلها النصف ولغيرها النصف (قوله: عكسها) علم المطلقة، وجهل المدخول بها فإنَّ للتى لم تطلق ثلاثة أرباع الميراث، لنها تدعى أنَّها المدخول بهما، وتلك تدعى أنها الدخول بها فتناوعا فى نصف الإرث (قوله: انقضت عدته) فلا إرث للمطلقة (قوله ومنع مرض أحدهما إلخ)، أى: منع مرض أحد الزوجين وأولى هُما النكاح لا الرجعة للنهى عن إدخال وارث، وإنَّما لم يمنع من وطء زوجته، لأن إدخال الوارث فيه غير محقق إذ ليس كل وطء يحمل منه خلاف النكاح، وهذا ما لم تكن حاملًا منه فإنه يجوز له العقد عليه قبل تمام ستة أشهر.
وإلا منع ولو من صحيح كما فى (المواق)، لأنها مريضة، ولم يراع لإدخال الوارث.
قيل: لأن إرثها تبع لإرث حملها بعد، تأمل.
(قوله: ولو أذن الوارث)، لاحتمال موته وحدوث وراثٍ آخر قبل موت المريض (قوله: واحتاج)، أى: النكاح ولمن يقوم به (قوله: وفسخ)، أى: بطلاق على الراجح، لأنه من المختلف فى فساده (قوله: ما لم يصح إلخ)، لأن المنع خوف إدخال وارث وقد بان بان عدمه (قوله: ولو دخل)، ولو فى الحيض، كما يأتى فى طلاق السنَّة (قوله: أو الموت)، أى: موته أو موتها قيب الفسخ، لأنه مما أفسد لعقده ولم يؤثر خللًا فى الصداق (قوله: المسمى)، أى: من رأس المال (قوله: وعلى المريض)، ولو كانت

الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل) بخلاف ما لو غصب أمرأة فلها مهر المثل من رأس المال لعدم دخولها على الغرر، كما فى (ح) (وبعد دخوله لها المسمى) من الثلث مبدأ (وليس له نكاح نصرانية، أو أمة على الأصح) مما فى الأصل، لاحتمال الإسلام والعتق فيرثا.
(وصل) خير أحدهما ولو قام به الداء)، لاحتمال أن يبرأ قبل على أنَّ اجتماع الضرر يؤثر (إن لم يعلمه قبل العقد ولم يرض به) بعد، (والتمكين) .................................. مريضة كما للحطاب والفرق أنَّ الزوج فى الأولى صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثانى فلذا كان فى الثلث، وهل تقدم بينة الصحة أو الأعدل؟ أقوال ذكرها فى المعيار والحطاب عن ابن عرفة (قوله: قبل الفسخ)، أى: وبعد الدخول وقوله بعد وبعد دخول أى والفسخ (قوله: الأقل من الثلث إلخ)، لأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به، وإن كان غير أقل فهو قيمة السلعة (قوله: المسمى) ولو بعد العقد تفويضًا على ما عليه معظم أشياخ (عج)، وقيل: لها ما فرضه فى مرضه، ولو زاد على صداق المثل، انظر (عب) (قوله: لها المسمى)، ولو زاد على صداق المثل (قوله: مبدأ)، أى: على ما بعده، كما يأتى بيانه آخر الكتاب (قوله: أو أمة)، أى: مسلمة (قوله: وليس له نكاح إلخ)، فإنَّ فسخ قبل الموت، والبناء فلا شئ، وبعد البناء الأقل من الثلث، والمسمى إن سمى، وصداق امثل، فإن لم يسم فالأقل من صداق المثل والمسمى (قوله: فيرثا)، أى: على فرض إجازة النكاح.
(وصل الخيار) (قوله: ولم يرض به إلخ) إلا زوجة المعترض فلها الخيار ولو بعد العلم، والرضا .................................. (قوله: ولا ميراث) مات الصحيح، أو المريض (قوله: قبل الفسخ) دخل أم لا، فقوله بعد: وبعد دخوله لها المسمى حيث مات بعد الفسخ وبعد الدخول كما فى كلام العصنونى (قوله: فيرثا)، أى: لو قلنا بجواز النكاح.
(وصل خير أحدهما) (قوله: لاحنمال الخ) هذا يفيد التسوية بين الزوج، والزوجة وهو ما لابن عرفة وهو الظاهرة، وقال اللخمى: ليس لها كلام بخلاف الزوج، دفع مهرًا فى سلعة تبين بها عيب (قوله: ولم يرض) إلا ما يأتى فى المعترض ونحوه فهو فى معنى الاستثناء

بعد العلم وأولي التلذذ (رضا وحلف على نفيهما) العلم، والرضا من ادعى عليه، وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة (ببرص وتغوط) وهو العذيطة (أو بول) على الراجح (عند الجماع) وجذام، وجنون (وإن مرة في الشهر، وخصائه) في أنثييه (حيث لم ينزل)، ولا يضر عدم النسل كالعقيم، (وقطع حشفته) فأولى الجب (وعنته) صغر الآلة، وكذا الثخن مانع الأىلاج لو أما الطول فيلوى عليه شئ من فوق (وقرنها) شئ في الفرج كقرن الشاة (ورتقها) الانسداد، (وعفلها) كأدرة الرجل (وبخر فرجها، وإفضائها، والكل بعد العقد مصيبة) وحكى ابن العماد في .................................. كما يأتي (قوله: بعد العلم)، ولو مع جهل الخيار، أى: بأن التلذذ يسقطه (قوله: ببرص) متعلق بقوله: خير ولو لم يكن مضرًا بخلاف ما بعد العقد، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردى منه، وهو مقدمة الجذام (قوله العذيطة) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة، والمثناة تحت، والطاء (قوله: عند الجماع) يأتي محترزه) قوله: وجذام) أى: محقق وإن فل لأجرب (قوله وإن مرة في الشهر)؛ لأن المصروع يخاف منه وتنفر منه النفوس، وفي (الحاشية) و (الكبير): المراد من الشهر مطلق الكثرة، وانه كذلك في الشهرين (قوله: حيث لم ينزل) لعدم تمام اللذة، فإن أنزل فلا رد (قوله: صغر الآلة) ولو بواسطة أدرة؛ كما في (عب) (قوله: كقرن الشاة) تارة يكون لحمًا، فيسهل علاجه، وتارة يكون عظمًا فلا يسهل، وكذلك الانسداد (قوله: كأدرة الرجل) وقيل: رغوة تحدث عند الجماع (قوله: وإفضائها)؛ أى: اختلاط مسلك الذكر والبول، وأولى الغئط، وهذه الأمور وإن كانت لا تعلم إلا بالوطء لكنه لا يعد رضا إلا ما كان بعد العلم كما مر، ولا ترد بحرق النار في الفرج ول الاستحاضة؛ .................................. مما هنا (قوله: وأولى التلذذ) وجه الأولوية ما فيه من ميل النفس، وانشراح الصدر ما لا يلزم في التمكين؛ لأنه فعل وهو أقول من الرضا بالفعل (قوله العذيطة) بفتح عين مصدر عذيط كدحرج، وأما الوصف فبكسرها، وزيادة واو بعد الياء رجل عذيوط وامرأة عذيوطة وهو بالمثناة التحتية على الصواب (قوله: وقطع حشفة)؛ لأن لبنها في مبدأ الأىلاج مع التدريج فيها يتوقف عليه تمام لذتها، وكذلك كونها في مقعر الرحم ومع قطعها يصير كخشبة تدخل فجأة وتخرج (قوله: صغر الآلة) رأىت في بعض كتب الادب أقل طول الذكر عند النساء بقدر عرض ستة أصابع

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح خلافًا في وطء المفضاة، والحق النظر لموضع الاستمتاع (إلا جذامه المحقق) وهو معنى البين ولو قل (وبرصه الفاحش وجنونه فلها الخيار) بخلافه؛ لأن الطلاق بيده (وأجل فيها) الثلاث (إن رجى البرء سنة) لتمر الفصول (وباعتراضه قبل وطء) وبعده مصيبة (وأجل سنة من يوم الحكم والعبد نصفها) هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضى المساواة (وصدق إن ادعى ولو بعدها الوطء فيها بيمينه، فإن نكل حلفت .................................. كما في (المدونة)؛ كما لا يرد الخنثى المتضح الذكورة كما في (الخطاب) و (البدر)، ونظر البليدى في متضح الانوثة (وقوله: ولو قل)، وفي (البنانى)، وغيره لا رد باليسير (قوله: وخنوثه) كذا ل (عب) وذكر ابن رحال عن أبي الحسن: أن الحادث عيب فيهما، وذهب بعض إلى إلغاء ما حدث بعد البناء وأشهب وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقًا، والخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه، وإلا فلها الخيار اتفاقًا؛ كما في (ابن غازي)؛ انظر (البناني).
(قوله: فلها الخيار)، ولو بعد البناء (قوله: وأجل فيها) كان يرد بها مطلقًا أو قبل العقد فقط (قوله: الثلاث) الجذام، والجنون، والبرص (قوله: سنة)؛ أى: قمرية من يوم الحكم، والرقيق نصفها (قوله: وباعتراضه)، ومثله الكبر الذي لا يقدر معه الوطء؛ كما في (عب) (قوله: وبعده إلخ)؛ أى: بعد الوطء، ولو مرة مصيبة إلا أن يكون من سببه كشرب دواء ولو لعلاج علة به مع علمه أنه مذهب للشهوة قال النخمى (قوله: وأجل)؛ أى: المعترض (قوله: من يوم الحكم)؛ أى: أو التراضي على ضربه لا من يوم الرفع، فإنه قد يتقدم على الحكم (قوله: نصفها)؛ لأن التحديد في النكاح تعجيز وهو من قبيل الحد؛ والعبد فيه على نصف الحر، والأولى الالتفات للتعبد، وقال ابن رشد؛ لأن الأجل يجر إلى الطلاق، والعبد فيه على نصف الحر (قوله: محكمة الفصول)، وهي أنه ربما اثر في فصل الدواء دون آخر باختلاف الطبائع (قوله: تقتضى المساواة)؛ كما هو قول ابن الجهم، ورواه عبد الوهاب عن مالك، وعليه الجمهور؛ ولكن الحكمة لا يلزم اطرادها (قوله: ولو بعدها)؛ أى: الستة خلافًا لظاهر (الأصل) (قوله: الوطء فيها)؛ أى: لا بعدها فلا يصدق (قوله: حلفت) .................................. وأوسطه ثمانية، وغأىته إثنا عشر، ومثل العنة انتفاخ أنثييه بأدرة، أو غيرها حتى لا يظهر من الآلة ما يعتد به؛ كما في (عب) (قوله: ولو قل) هذا أظهر الطريقتين

وإلا بقيت) ولا يعول على ما في (الخرشى) تبعًا للسنهوري (وإن لم يدعه طلقها بعد الأجل فإن أبى فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم) ليرتفع الخلاف؟ (قولان ولها في الأجل النفقة على الصواب) خلافًا لما في (الأصل) (وتكمل بالسنة الصداق كدخول العنين؛ والمجبوب ثم يطلقان) اختيارًا (ولمن رضيت بالاعتراض مدة القيام قبلها) لمزيد من الضرر (ولو) رضيت (بعد الأجل ولا يحدد) ثانية (كبالجذام ولو أطلقت) على خلاف في ذلك (لا أىدت وتربص بالأجل لصحة لا معترض المريض وألغى مرض طرأ) أثناء الأجل (فإن جب في الأجل فهل يبطل كالأىلاء، ويثبت الخيار أو يتربص) لعلها ترضى (خلاف وقيل: بل تبقى) ذكرته مع ضعفه؛ لأفيده؛ ولأتوصل لما بعده (كجب الصحيح بعد الدخول ويتفق عليه إن قطعته (هى وعلى .................................. وفرق ولو قبل سنة؛ لأن نكوله تكذيب فسقط حقه من الأجل (قوله: وإلا بقيت له)؛ أى: وإلا تحلف بقيت له؛ لأنها مصدقة له (قوله: إلا يعول على ما في (الخرشى)) من أن محل حلفها إذا كان دعواه بعد الأجل، وإما إن كانت دعواه قبل الأجل، ونكل عن الحلف، فإنها لا تحلف، وتبقى إلى الأجل، فإن وطئ، أو حلف عنده بطل خيارها وإلا حلفت (قوله: وإن لم يدعه) بأن ادعى عدمه، أو سكت (قوله: ولها في الأجل إلخ)؛ أى: لزوجة المعترض، وكذا الأجذم، والأبرص، والمجنون؛ لأنه مرسل عليها، والمنع لمعنى فيه، فإن منعت نفسها فلا إلا زوجة المجنون؛ لأنه يعزل عنها (قوله: وتكمل بالسنة إلخ)؛ لأنه تلذذ بها، وطال مقامها عنده، وأخلق شورتها، فإن طلق قبل السنة فلها النصف لعدم الوطء، وتعاض للتلذذ؛ كما في (عب) (قوله اختيارًا) لا إن طلق عليهما لعيبهما؛ كما يأتي (قوله مدة القيام)، وإلا فليس لها القيام؛ كما في (المواق) (قوله: ولا يحدد ثانية)، ولا يرفع للمحاكم (قوله: ولو مرض إلخ)، ولو عم السنة خلافًا لأصبغ أو لم يقدر معه على العلاج خلافًا لابن رشد (قوله: فهل يبطل) إذ لا فائدة له حينئذ (قوله: كالإبلاء)، فإن القطع في أجله مبطل .................................. (قوله: ما في (الخرشى)) من التفرقة بين الدعوى في السنة وبعدها؛ انظره إن شئت (قوله: المعترض) بفتح الراء؛ لأن الداء اعترضه.

الفراق إن قطعه) هو (ولا رد ببول الفرش علي الأظهر (وريح الجماع، ونتن الفم والأنف، والقرع، والقبح والسواد) ولو من بيض فلا يعتبر خلف الظن (والثيوبة وقطع النسل وغير ذلك ألا لشرط كسكوت الولي مع وصف الغير بحضرته فإن تنازعا في الشرط رجع لكتاب الموثق، والعرف مساواة البكر للعذراء) عندنا الىن (واصطلاح الفقهاء) قديماً (البكر من لم تثب بوطء يدراً الحد)، ولو زنت (والعذراء المسدودة) وكذلك عرفنا مساواة السلامة للصحة فلذا لم أذكر ما في (الأصل) (والحرزوج رقيقاً بلا بيان الخيار لا رقيق مع مثله ومسلم مع نصرانية) كان الجاهل الرجل .................................. (قوله: ولا رد ببول الفراش) غما إن كانت تكثر القيام له فترد؛ كما في (الحطاب) (قوله: علي الأظهر)؛ كما هو المأخوذ من (الحطاب)، وفتوى المواق في (المعيار) (قوله: ونتن الفم إلخ)، وقاسه اللخمى علي الفرج قال الناصر: وهو قياس أحروى؛ لأنه منفر فيمنع كمال اللذة، والجواب المشهور أنً القصد الأهم من الزوجة، وقاعها في الفرج فنتنهُ هو المانع (قوله إلا لشرط) والعرف مثله؛ كما للتاودى علي (العاصيمة)، وسواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من جميع العيوب أو من كل عيب ولا يحمل علي ما يرد به من غير شرط، والفرق بين ما يرد به بدون شرط، وما يرد مع الشرط: أن الأول ينقص الاستمتاع، ولا يخفي ويسري للولد بخلاف الثاني فغير المشترط مقصر (قوله: مع وصف الغير)، أو وصف الولي من غير سؤال بالأولي، أو قال له قبل: لي وليتك سوداء مثلاً فقال: كذبوا بل بيضاء (قوله: رجع لكتاب إلخ)، فإن لم يكن كتاب فالقول لمدعي عدم الشرط؛ قاله ابن الهندي (قوله والعرف إلخ)، علي ما في (نوازل (البرزلى)) فله الرد إن وجدها ثيبا إن شرطه (قوله: عندنا)، وكذا يقاس؛ كما في (سيارة) علي (العاصمية) (قوله: ولوزنت) فلا ترد به ما لم يعلم الأب مثلاً، وسكت ويرجع بالصداق علي ما يأتي (قوله: ولحر) ذكراً كان، او أنثي (قوله: زوج رقيقا)، ولو ذا شائبة (قوله: الخيار)، ولا شئ للمرأة؛ لأن الغار إن كان الزوج فالفراق منها، وإن كانت هي فظهر (قوله: لا رقيق مثله)؛ أى: زوجة بلا بيان (قوله: كان الجاهل إلخ) في .................................. (قوله: وغير ذلك) ككبر السن، ويندرج فيه أن يكون الزوج خنثي اتضحت ذكورته، فلا كلام لها؛ كما في (عب)، ونظر شيخنا السيد في كونها خنثى اتضحت أنوثتها، ولعل الظاهر إن أمكن قطع الآلة الزائدة فاكالرتق، والقرن، والعفل (قوله: ما في (الأصل))

او المرأة (إلا أن يغرا بالقول) بخلاف الواقع (وأجلت)؛ أى: المرأة ولو غير رتقاء كما في (الخرشي) (للدواء بالإجتهاد والأجرة عليها)؛ لأنها مطلوبة بالتمكين وهذا من توابعه (وجبرت إلا الخلقة) لزيادة التأذي، ولا يجبر الزوج (اللخمي) إلا أن ينقص المتعة (وجس علي مُنكر الجب) بظهر اليد (وصدق بيمين في نفي الاعتراض) كأنهم رأوا انعاظه من تحت الثوب فحشاً لا يلزم به (كالمرأة في) حال (فرجها .................................. صور الرد وعدمه ولا يكون المسلم مرتداً بغروره الذمية بقوله: هو ذمي؛ لأن قرينة الحال صارفة كذا في (عب) وفي (البدر) ردته: (قوله: وأجلت)؛ أى: في داء الفرج (قوله: إلا الخلقة)؛ أى: فلا تجبره، وإن طلبته فلا كلام للزوج سواء كان يحصل بعده عيب، أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وطلق الزوج فعليه نصف الصداق، وإلا فلا بد من رضاه فإن طلق فلا شئ عليه (قوله: ولا يجبر الزوج)؛ أى: علي الدواء في الخلقة إذا امتنعت من دواء الخلقة، او عدمه في غير الخلقه (قوله: إلا أن لا ينقص المتعة)؛ أى: فتجبر علي الدواء في الخلقة، وعلي عدمه في غيره (قوله: وجس علي ثوب إلخ)، ولا ينظره الشهود، وغن كان الجس كالنظر في المنع إلا أن الجس تخف من حصول العلم به وأجرة الجس عليه؛ لن المانع به (قوله: منكر الحب) أو العنة (قوله: بظهر اليد)؛ لان الباطن مظنة اللذة (قوله: كالمرأة إلخ) ولها رد اليمين علي الزوج.
أبو غبراهيم: إلا أن يأتي بإمراتين تشهدان له فلا يصدق وفي لامية (الزقاق) و (ميارة) أن العمل الآن علي قول سحنون: بنظرها النساء (قوله: في حال فرجها) من جميع العيوب ولو البكارة وفي (الحطاب)، انه لا يحد إن قال: لم أجدها بكراً؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع، ويحد إن قال: وجدتها مفتضة ولو ادعي ثيوبتها بعد ما غاب عليها، وقالت: مازلت بكراً لم يقربني هو ولا غيره فنظرها النساء فوجدنها ثيباً فلا كلام له؛ لاحتمال البرء ولا عبرة بشهادة النساء؛ كما أفتي به .................................. من الخلاف في الصحة، قالوا: غن قال: وجدتها منفتحة مثلاُ لا حد عليه، وإن قال: وجدتها مفتضة حُدً (قوله: بالقول)، وهل يرتد بقوله لها هو نصراني؛ كما في (البدر) أولا كما في (عب)، وهو الأظهر (قوله: من توابعه)؛ لأن التمكين المعتد به إنما يكون مع عدم العيب (قوله: بظهر اليد)؛ لأنه لعدم اعتياده في التلذذ أبعد عن الفحش (قوله: لا يلزم به) إذ قد يمنعه من الحياء (قوله: حال فرجها) ليدخل الثيوبة

وبعد الدخول في الحدوث) وقبل البناء القول للزوج في أن العيب قبل العقد على الراجح (ونظر الرجال الوجه، والكفين، والنساء ما بقى، وحلف أبو السفيهة بدلها) ليدفع عن نفسه الغرم (ولا صداق برد قبل البناء، وبعده بعيبه فعلى غير العنين المسمى وبعيبها) باء السببية أولى من تعبير (الأصل) بمع؛ لأنه قد يصاحبه الرد ويكون .................................. (ابن لب) (قوله: وبعد الدخول إلخ)؛ أى: وكما تصدق في الحدوث بعد العقد إن كانت المنازعة بعد الدخول (قوله: وقبل البناء)، ولو بعد العقد (قوله: على الراجح) وهو ما في (البيان) (وابن عرفة) (وابن سالمون) وبه شرح الحطاب والمواق و (عج) خلافًا لابن شاس في أن القول لها مطلقًا وهو نص ابن القاسم وبه قال ابن أبي زمنين (قوله: أبو السفيهة)، وأولى الصغيرة (قوله: ليدفع عن نفسه إلخ) دفع به ما يقال: سيأتي في الشهادات أن السفيه يحلف فلأى شئ حلف الأب هنا، وحاصله: أنه إنما حلف؛ ليدفع عن نفسه الغرم إذ لا غرم على السفيه، وقد قصر بعدم الإشهاد على سلامتها (قوله: ولا صداق يرد قبل البناء) كان لعيبه أو لعيبها، فإنها إن كانت هى الرادة فالفراق من قبلها، وإن كان منه فهى مدلسة إلا أن يكون بلفظ الطلاق في رده لها، فإن فيه نصف الصداق؛ لأنه دليل على الاختيار؛ قاله (عج) و (عب) (قوله: وبعده بعيبه)، وإن كان بها عيب، فإن كان الرد منهما، فالظاهر: أن لها صداق المثل إلا أن يكون المسمى أقل؛ انظر (عب).
(قوله: فعلى غير العنين إلخ) لتدليسه ولا شئ على العنين، ومثله من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، والخصى.
.................................. والبكارة (قوله: والنساء ما بقى) يشمل الفرج فيعكر على ما قبله من تصديقها في حال فرجها، فأجيب، بأن ما سبق إذا لم ترض بنظرهن، وهنا إذا رضيت على أن المسألة مختلف فيها، فقد قال بعضهم: العمل على نظر النساء لها مطلقًا (قوله: ولا صداق برد قبل البناء) قيده بعض بما إذا لم يكن بلفظ الطلاق لما سبق في اختيار من أسلم على أكثر من أربع من أن الطلاق اختيار فكأنه رضيها زوجة ثم طلقها؛ لأن الطلاق إنما يكون من زوجة فيلزمه نصف المهر، وانظر هل يقيد بمن يفقه ذلك أو يعذر فيه شئ عليهما بعد الدخول وإن تلذذًا جرى على قوله: وتعاض المتلذذ

لأجل غيره (رجع بالمهر على المجبر وإلا) يكن مجبر (فعلى ولى تولى العقد إلا أن يخالطها) بحيث بخفى عليه حالها (فعليها وإن كتما حاضرين خير ورجع الولى عليها إن أخذ منه، وحيث رجع عليها ترك أقل المهر، وحلف الولى إن ادعى علمه وغرم إن نكل بعد حلف الزوج) متعلق بغرم (في دعوى التحقبق) ولا ترد على الزوج اليمين في الاتهام، (ولا رجوع إن غره أجنبى)؛ لأنه تولى .................................. (قوله: رجع بالمهر إلخ) محل ذلك فيما يوجب الخيار من غير شرط، وإلا ردت لصداق مثلها، ويسقط عنه مازاد؛ لأجل ما اشترطه إلا أن يكون أكثر من المسمى ذكره (عب)، وغيره عند قول (الأصل) وفي بكر تردد (قوله: فعلى ولى إلخ) ولو أعسره، ولا رجوع له عليها إلا أن يكون بإذن المجبر فعليه (قوله: فعليها)؛ كما أنه عليها إذا كان العيب لا يعلم إلا بالدخول كالعذيطة، والعفل على أنه رغوة تحدث عند الجماع، فإن القريب في هذا كالبعيد قاله (عج)، و (عب)، وفي (الحطاب) لو وجدها اشترت به جهارًا فله عليها قيمته؛ لأنها تعدية (قوله: وإن كتما إلخ) أخذ من هناك من كترى مطمرًا وهو يعلم أنها تسوس فساس ما عمل فيه المكترى أنه يرجع بالأجرة وبذلك حكم ابن عبد السلام.
(عج): إذا علم أنه يضع فيها ما يضره السوس (قوله: خير)؛ أى: في الرجوع عليه أو، عليها إن كانت مالكة أمر نفسها على الظاهر؛ كما في (الكبير) (قوله رجع عليها) بالبناء لمفعول كان لراجع الزوج، أو الولى (قوله: ترك أقل المهر) لحق الله تعالى (قوله: وحلف الولى إلخ) ولا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الذي غره هو الولى (قوله: إن ادعى علمه)؛ أى: بعيبها (قوله: ولا رجوع إن غره) إلا أن يقول: أنا أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا، فإنه يرجع عليه بضمانه بما زاد على صداق مثلها إن كان بعد العقد، وقبله وإن شاء فارق، ولا شئ عليه وإن شاء بقى، وعليه جميع الصداق؛ انظر (عب).
.................................. بها (قوله: رجع بالمهر) في قوة قولها غرم المهر، ورجع عن التصريح بغرمه باستلزام الرجوع له في (عب) إن خشى فليس الولى رجع عليه بالمؤجل حالًا، ولا يبقى على أجله، قلت: قياسه رجوع المرأة بالمؤخر المؤجل إذا طلقت، وخشيت الموانع حالًا ولا يبقى على أجله، وتقع هذه كثيرًا (قوله: ورجع الولى عليها)؛ أى: في موضوع التخيير وهو فرع حضورها كاتمة معه (قوله: رجع عليها) ينبغى بناؤه للمفعول

العقد إن علم الزوج أجنبيته) بإخباره أولا شرط في المبالغ عليه وإلا رجع عليه (وعلى من غرته الأمة أو سيدها) خلافًا لما في (الخرشى) من جعلها كالمحللة (الأقل من المسمى وصداق المثل) إن رد، فإن تماسك فالمسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده (القرافى) وإنما يمسكها مع شروط نكاح الأمة .................................. (قوله: بإخباره)؛ أى: حصل العلم بإخبار الأجنبى أولًا (قوله: شرط في المبالغ عليه)؛ أى: أن قوله إن علم شرط في قوله: ولو تولى العقد، وما قبل المبالغ لا رجوع عليه مطلقًا (قوله: وإلا رجع عليه)؛ أى: وإلا يعلم الزوج بأجنبيته رجع عليه (قوله: وعلى من غرته إلخ)، والفرق بينها، وبين الحرة فإنه ليس لها إلا ربع دينار أن الأمة دخل على سيدها ضرر بتزوجها بخلاف الحرة (قوله: أو سيدها) لا أبوها فعليه القيمة فقط؛ كما في (الحطاب) في (البدر): وظاهر إطلاقهم عدم حرية الأمة بقول السيد: إنها حرة للغرور (قوله: كالمحللة)؛ أى: كالأمة المحللة عليه قيمتها، ولا قيمة لولدها، فإنه خلاف ظاهر كلامهم، وأيضًا فرق بين غروره بحريتها وبين تحليلها فإنه في المحللة دخل علة أنها أمة، وهذا على أنها حرة، فلذ أغرم الصداق (قوله: الأقل إلخ) على مذهبه ب (المدونة) عند ابن يونس (قوله: إن رد) الموضوع بعد البناء (قوله: مع شروط النكاح إلخ) في (البناني) عدم اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس .................................. ليشمل رجوع الزوج، ورجوع الولى (قوله: بإخباره أولًا)؛ أى: كان العلم بإخباره أو لم يكن بإخباره (قوله: في المبالغ عليه) وما قبل المبالغة، وهو ما إذا لم يتول العقد، فلا رجوع علم الزوج أولًا، وحل عدم الرجوع على الأجنبى ما لم يصرح بالضمان كأن يقول: أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا فإنه يرجع بما زاد على صداق مثلها حيث ظهر له الخلف بعد العقد، انظر (عب).
(قوله: كالمحللة) فيملكها بالقيمة ولا قيمة للولد (قوله: كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة)؛ أى: فى المثلى المشار له بقول المصنف في خيار العيب، وليس للمشترة التزامه بحصته مطلقًا بل إما ردوا ما تمسك به بجميع الثمن، وخيرته تنفى ضرره فكذلك هنا وسيأتى أن الاستحقاق والعيب إخوان، وكأنه قيد بما ليس وجه الصفقة مع أن الحكم مطلق كما قال لمصنف ليطابق المقيس المقيس عليه، فإن المقصود الأعظم الاستمتاع بالبضع وهو هنا باق، والحرية، والرقبة شئ آخر؛ فتدبر.
(قوله: مع شروط نكاح الأمة) في (بن) عدم

ويستبرئ؛ لأن الماء الآتى رقيق؛ كما في (عج) (وولده حر، وغرم لمن لا يعتق عليه) لا كجد، ولا ولاء عليه لما قلنا: إن حريته أصلية فلم يعتق بالملك (قيمته يوم الحكم دونماله وعلى الغرور في ذات الشائبة) كمدبرة وأم ولد على احتمالات الحرية، والرق وللأجل (إلا المكاتبة فرق)؛ أى: فقيمة رق في الولد .................................. كالابتداء ولا يخفاك التخلف في الابتداء أيضًا هنا باعتبار الواقع.
اهـ؛ مؤلف.) قوله؛ لأن الماء الآتى) بخلاف السابق (قوله: وولده حر)؛ أى: ولد المغرور الحر، وأما العبد فولده رق لسيد الأم عند الأكثر؛ لأنه لا يغرم القيمة له؛ لعدم ملكه (قوله: وغرم إلخ)؛ لأن حريته لا تسقط حق السيد من كل وجه، والمغرور مباشر مقدم على الولى المتسبب، ولا يصدق إن ادعى العلم بأنها أمة؛ لأنه يتهم بدفعه القيمة ورق الولد كما في (النوادر) و (ابن يونس) (قوله: ولا ولاء عليه)؛ أى: لمن يعتق عليه (قوله: إن حريته أصلية)؛ أى: فلم يتقرر عليه ملك (قوله: فلم يعتق بالملك)؛ أى: حتى يكون عليه الولاء (قوله: يوم الحكم)؛ ظأى: لا يوم الولادة؛ لأن ضمان الاب سبب منع السيد من الولد هو إنما يتحقق يوم الحكم، وهذا إن كان التنازع بعد الولادة، وإلا فيوم الولادة؛ كما لابن الحاجب وغيره؛ انظر (الحطاب) (قوله: وعلى الغرر إلخ) عطف على محذوف؛ أى: وعدم قيمة الولد من غير غرر في القن، وعلى الغرر؛ أى: وغرم القيمة على الغرر (وقوله: في ذات الشائبة)؛ أى: في ولده منها (قوله: على احتمالات الحرية والرق)؛ أى: في ولد المدبرة، وأم الولد، فإنه في الأولى يحتمل أن يموت قبل السيد فيكون رقًا أو بعده، ويحمله الثلث فيكون حرًا، أو يحمل بعضه، أو لا يحمل منه شئ فيرق مالا يحمله الثلث من كله، أو بعضه، وفي الثانية يحتمل موته قبل سيد أمه فيرق أو يموت سيد الأم أولا فيتحرر.
اهـ، (عب) (قوله: وللأجل)؛ أى: في المعتقة لأجل على أنه حر بعد الأجل على وجه العتق بالبقاء إليه، وخوف موته قبله (قوله: أى: فقيمة رق) عند ابن القاسم؛ لأنه أدخل في الرق منهما ألا ترى إلى قولهم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؟؛ قاله الزرقاني.
المؤلف: وهذا إنما يظهر إلا إذا قلنا: إن المكاتب إذا عجز يرجع رقًا بنفس رقه الأول، وأما إن قلنا: إنه .................................. اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يخفاك التخلف في الابتداء هنا أيضًا باعتبار الواقع، وإن ظنها حرة (قوله: حريته أصلية)، وغرم القيمة ليس لتفويت

(ووقفت فإن أدت) أمة وخرجت حرة (ردت) القيمة (للأب وسقطت) قيمة الولد (بموته قبله)؛ أى: قبل الحكم (عليه)؛ أى: على الأىد للسيد (الأقل) من قيمته أو دينه إن قتل) وما زاد من الدية إرث (ومن غرته أو عشر قيمة أمه) خير من قول (الأصل) ما نقصها (إن ألقته ومن أرش الجنأىة، وما نقصه) على فرض رقه (إن جرح .................................. بالعجز يرجع رقيقًا برق آخر كامل، وأما الأول فقد كان شيب بالحرية فمقتضى ذلك أنه كان يغرم قيمته على الغرر الآن كولد أم الولد والمدبرة؛ تأمل.
(قوله: ووقفت)؛ أى: قيمة ولد المكاتبة (قوله: وسقطت قيمة الولد)؛ أى: في جميع الصور (قوله: بموته)؛ أى: الولد أو السيد إن كانت، أم ولد ومعتقة لأجل أو مدبرة إن حملها الثلث، وإلا فما حمله فقط، وأما القن فورثته بمنزلته؛ انظر (الحطاب) (قوله: أى قبل الحكم)، فهذا من ثمرات قوله أو لا يوم الحكم وصرح به لغلاف فيه (قوله: أى: على الأب إلخ)؛ أى: إن أخذ الدية لا إن اقتص من القاتل أو هرب، فإنه لا شئ على الأب؛ لأنه قبل الحكم، وإن استهلك الظاب الدية ثم أعدم فلا رجوع للسيد على الجانى؛ لأنه إنما دفعها بحكم؛ قاله أصبغ، وغيره.
اهـ؛ طخيخى.
(قوله: من قيمته)؛ أى: على أنه قن ولو في ذات الشائبة على قول الاكثر؛ كما فى (الحطاب) ويدفع من أول نجم من الدية إن كانت أقل، فإن لم يف فمن الثانى (قوله: وما زاد إلخ)؛ أى: على القيمة (قوله: ومن غربة إلخ)؛ أى: عليه الأقل منهما (قوله: ومن أرش الجنأىة إلخ)؛ أى: أن على الأب قيمته مقطوع اليد من يوم الحكم، والأقل مما أخذ من الدية، ومما أنقصه القطع من قيمته يوم الجنأىة عن قيمته صحيحًا؛ كما في كتاب الاستحقاق من (المدونة) قال أبو الحسن عياض وبيانه أنه يقوم ثلا تقويمات قيمته اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجنأىة سليمًا، وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمته اليوم أقطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد، فلا يزاد عليها (قوله: وما نقصه)؛ أى: عن قيمته معيبًا، فإذا كانت قيمته سالمًا عشرين، وناقصًا عشرة؛ فإن أخذ الأب خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحًا، وخمسة عشر دفع عشرة .................................. شئ دخل في الملك بل لفوات ما كان حقه أن يملك؛ فليتأمل.
(قوله: من أرش الجنأىة وما نقصه إن جرح)؛ أى: مضموما لأخذ قيمته معيبًا.

وصلحه)؛ أى: الأب (وعفوه لغو) لا يبطل حق السيد (إلا في العبد ففى رجوع السيد على الجانى قولان ولعدمه)؛ أى: الأب (تؤخذ) القيمة (من الإبن، وإن ولدًا جماعه فكل علي نفسه)، ولا يؤخذ من أحد قيمة غيره، (ولا قول للزوج أنه لم يعلم رقها) وإنما غر (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) لا يسقط من المهر شيئًا (ورجعت بالخلع علي العيب، وعلي الولي كتم ما لا رد به)، وما اشترط مما يرد به .................................. (قوله: وصلحه)؛ أى: بأقل من الدية (قوله: لا يبطل حق السيد)، فيرجع علي الجاني (قوله: تؤخذ القيمة إلخ) وكذلك الاقل من الأرض، وما نقصه؛ كما في (عب)، وإنما أخذت من الإبن؛ لأنه في معني الفداء، وهو أولى به، ولا يرجع بشئ منها علي أبيه؛ كما لا يرجع الأب عليه، فإن كان الإبن عديمًا ففي (الحطاب) و (بهرام) و (الخرشى): المشهور الرجوع علي أولهما يسارًا، وقيل: عليه (قوله: والقول للزوج)؛ أى: بيمين كما في (شرح الشامل) (قوله: أنه لم يعلم)؛ أى: إذا نوزع في ذلك (قوله: وإنما غر)؛ لأنه الغالب (قوله: ثم اطلع) بالبناء للمفعول كان المطلع هو الزوج أو هي أو ورثتهما (قوله: لا يسقط من المهر) كله، أو نصفه (قوله: ورجعت بالخلع إلخ)؛ أى: فليس كالعدم هذا ما في إرخاء الستور، وفي نكاحها الأول لا يرد مال الخلع لعيب خيار به قال عبد الحق، وابن رشد، وابن يونس ما في نكاحها مذهب ابن القاسم وما في إرخاء ستورها قول عبد الملك.
(عب): وهو المعتمد (قوله: ما لا رد به)؛ أى: العيب الذي لا رد به كان قائمًا ببدنها أو في ذاتها، وكالزنا، والسرقة، أو نسبها كابنة الزنا؛ لأن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع، فلذا وجب فيه بيان ما يكره (قوله: وما اشترط مما يرد به) ما مبتدأ واشترط صلته (قوله: مما يرد به) خيره؛ أى: فعليه .................................. (قوله: وإن ولدًا) المعرور، والغارة ولا يرجع الولد إن غرم القيمة على أبيه كما لا يرجع أبوه عليه، فإن أعدما فعلى أولهما يسارًا (قوله: أو ماتا) معًا، أو أحدهما (قوله: ثم اطلع) مقتضى ثم إنه إن طلق بعد الاطلاع لا شئ عليه، وقد قيل به لكنه خلاف ما تقدم لنا (قوله: وعلى الولى) ظاهره الوجوب وهو ظاهر تحاشيًا عن الغيبة نعم إن سئل رجع لجوازها في النصيحة، وقيل: بالاستحباب، وقد بسط البدر الخلاف في ذلك (قوله: مما يرد به) خبر ما شرط يعنى: يصير بالشرط من جزئيات

(ومنع الأجذام، والأبرص وطء إمائه) فأولى زوجته للضرر (وللحرة أصالة رد العتيق الغار كمن انتسب لأعلى) منه على المعول عليه (ولمن كمل عتقها)، ولو فى مرات لا إن صارت ذات شائبة (وإن فى عدة رجعى فراق غير الحر) ولو ذا شائبة (هو)، أى: فراقها (طلقة بائنة، ولا شئ لها قبل البناء وبعده كمالهَا) لها إِن لم يشترطه السيد وأولى لو كان أخذه، (وسقط بالتمكين وإِن ناسية كجاهلة الحكم لا العتق فلها .................................. البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيقٍ الغار)، لأنه بغرورهٍ كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى.
أو لو عربيًا، أو وجدته مساويًا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها جزءًا فى مرة وجزءًا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإِن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإِنّما ينظر لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان.
اهـ، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو بغير لفظ الطلاق، قاله (عب).
ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ضررها بواحدة خلافًا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: وأولى إِلخ)، أى: من كونه له (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإِن لم يفعل، أو المقدمات، وأولى إِن تلذت هى، وهذا إِن كان طوعًا، والقول له فيه، لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إِن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف وإِن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورًا على المشهور، واختار الموضح وغيره عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إِن وطئها عالمًا بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى (الزوقانى) عن (الجوهر) .................................. ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أنّ علة تخييرها نقص زوجها، وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح.

حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو جهل أىضصا ولها إِ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضًا ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، (وصدقت إِن لم تمكنه أنّنها ما رضيت) بالبقاء وإنّما كانت تتروى (ولو بعد سنة) حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق .................................. ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إِلخ)، لأنه رض به على أنها أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك إِن كان النكاح صحيحًا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقًا، كما فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضًا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إِن اوقفها إِلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون الطلاق فى الطهر).
الحطاب: ولا تجبر على الرجعة، لأنه بائن (قوله: وسقط خيارها إِلخ) لزوال سببه (قوله: وإِن زمن الأىقاف) ولو لم تعلم بالعتق (قوله: لا الحيض)، أى لا إِن أعتق زمن الحيض، فلا يسقط خيارها، لأنها مجبورة شرعًا على التأخير (قوله: وهو عديم)، أى: حين العتق، كما لـ (عج) والشيخ سالم خلافصا للزرقانى فى قوله حين القيام وإِن كان مليّا حين العتق، لأنه إذا كان مليًا حين العتق فالصداق فى ذمته، ولو أعسر بعد كدين طرأ بعد العتق لا يبطله، انظر: (حاشية المنصف) على (عب) (قوله: فتباع فيه)، لأنه دين سابق على العتق (قوله: ثم فرض لها إِلخ)، ولو قبل البناء ثم (قوله: فإنه تجدد بعد إِلخ)، وهو إنما يشترط ما كان لها وقته (قوله: تفوت بتلذذ الثانى)، ولو دخل الأول (قوله: غير عالم)، أى: بعتق الأول، فإن كان عالمًا فلا تفوت .................................. (قوله: لا الحيض)، لأنها مجبورة على انتظار الطهر شرعًا وزمن النظر موكول لاختيارها (قوله: فينتفى)، لئلا يجتمع النقيضان وهذا هو الدّور الحكمى المذكور

بخلاف ذات الشرط) تقول: إن فعله زوجى، فقد فارقته فيمضى.
.................................. إلا أن يكون الأول حاضرًا كما لابن عرفة (قوله: بخلاف ذات الشرط إِلخ)، والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه بالشرع، وأما ذات الشرط فلما أقامها مقامة، وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل فكذلك هى، كذا فرق ابن يونس، وأما الفرق بأنه إنما بطل اختيارها على تقدير العتق، لأنه اختيارها إِنما أوجبه الشرع بالعتق، فو لزم بالالتزام قبلها كان مبطلًا لما أوجبه الشرع ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، واللازم باطل بخلاف ذات الشرط، فإنه لما لم يلزم إِبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعد لحرمت، فكذا قبله، كقول الزوح امرأته طالق إِن كان كذا، فبحث فيه ابن عرفة بأنه يلزم نفوذ الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها، فإن الشرع جعل النكاح موجبًا لحلية الزوجة فالتزام تحريمها قبلها مناقض لذلك، وبأنا لا نسلم مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشارع من خيارها وسند ذلك أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلى ضرورة عدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان الذاتى، وهذه الملة التى سأل ابن الماجشون فيها مالكًا عن الفرق فقال له: أتعرف دار قدامة دار يلعب فيها بالحمام تعريضًا بقلة تحصيله بتركه إِعمال نظرٍ حتى لا يسأل إِلا عن مشكل.
ابن عرفة: ومن أنصف علم أنه لم يسأل عن أمر جلى، تأمل.
.................................. فى موانع الإِرث، وقد وضحته فى ((حواشى الشنشورى) على (الرحبية)) (قوله: بخلاف ذات الشرط)، والفرق أن الأولى أسقطت بالاختيار شيئا قبل وجوبه، وهو خيارها، فإنه إِنما يجب لها شرعا بالعتق، وأما ذات الشرط، فإِن الزوج أقامها مقامه فى قولة: إِن تزوجتُ عليك فأمرك بيدك، فلما فتح لها باب قيامها مقامها مقامه فى الجملة وهو إِن علق الطلاق لزم فكذلك هى، هذا حاصل ما فرق به ابن يونس، ولما سأل ابن الماجشون مالكًا عن الفرق بين المسألتين قال له أتعرف دار قدامة، وهى دار بالمدينة يلعب فيها بالحمام ابن عرفة: من أنصف عرف أن ابن الماجشون سأل عن أمر يخفنى.
أقول: للأستاذ تربية تلميذه باجتهاده، وقد لسبب آخر عنده.

﴿وصل الصدق كالثمن﴾ فى الجملة (فيجوز على عبد يوصف، أو تختاره) هى لدخول الزوج على الأحسن حينئذ لا هو إِن أمكن أن يقال: هى داخلة حينئذ على الادنى، فينتفى الغرر كالأول، ولعل الشأن جود الرجل فترجوه، (وضمنته بالعقد، والفاسد بالقبض)، فإِن مضى ..................................

جارٍ التحميل