ضوء الشموع شرح المجموعصفحات 250-289

(قوله: ندب لراغب) ولو أنثى لحديث: "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (قوله: قادر) على الصداق، والنفقة، والوطء (قوله: فإن خشي الزنا) أو عجزت المرأة عن قوتها أو سترها إلا به (قوله: وجب) وجوبًا مطلقًا إن كان لا يندفع إلا بالنكاح، وإلا كان الواجب أحد الأمرين إلا أن النكاح أفضل، فإن كان ضرر العنت لا يندفع إلا بالتزوج لها بعينها، فالظاهر لا تجبر على زواجه لما في الحديث: "إنما معها مثل الذي معها" أهـ؛ مؤلف (قوله: لخطر الزنا)؛ أي: فيرتكب أخف الضررين؛ وبهذا اندفع ما نقله البناني عن ابن رحال من أنه لا يحل محرم؛ لدفع محرم فإنه مكلف بترك الجميع، والمراد بخشية الزنا: الإلجاء لذلك، لا مجرد غلبة الشهوة، نعم لا يؤخذ مقتضي التحريم على عموم؛ بل يقيد بما هو أخف من الزنا؛ فليتأمل.
انتهي؛ مؤلف (قوله: فإن ضيع غير واجب الخ)، وأما إن ضيع واجبًا .................................. (باب النكاح) (قوله: ومنه راجي النسل) فإن الرجاء تعلق القلب بمرغوب، فالرغبة في النكاح إما باعتبار ذاته، وإما باعتبار ما يترتب عليه من النسل (قوله: لخطر الزنا) يفيد تقييد الواجب بما لم يكن أهم من العفة كحفظ النفس، وقول (بن): المعاصي لا يدفع بعضها ببعض فإنه مكلف بترك الجميع؛ جوابه: أنه يرتكب أخف الضررين عند الإلجاء، ألا تري أن المضطر يقاتل على طعام الغير، فإن خشي الزنا بعينها، فالظاهر: أنها لا تجبر على زواجه؛ لحديث الذي يشغل خاطره بأجنبيه قال فيه: "فليأت حليلته فإن ما معها مثل ما معها"، وتكرر ذلك يكسر ثورة الشهوة ولا بد، وفي الحديث: "إن الصوم له وجاء"، فيتوقف فيه بعض الناس بأنه قد يحدث حرارة؛ فقيل: الحرارة في أول الأمر، أقول: الظاهر أن الحديث محمول على ما كان عليه السلف من أكل السنة الشرعي عند الإفطار، واليوم تشتد نهمتهم فيفسدون عند الإفطار ما أصلحوا

كره، وإلا أبيح، وندب بكر، وأن ينظر، أو وكيله وجهها، وكفيها بعلمها، وأن تنظر منه ذلك، وكره استغفالها، وحل بالعقد غير الإيلاج بدبر) من نظر فرج، وغيره (كملك غير المحرم والمبعضة والمعتقة لأجل، والمكاتبة وهؤلاء كأمة الغير)، فلا يري ما .................................. فيحرم؛ كأن يضر بالمرأة المعجزة عن الوطء، أو مطلق النفقة، أو متكسب من موضع لا يحل (قوله: وندب بكر)؛ لأنها أقرب للطوع (قوله: وأن ينظر الخ) إذا علم الإجابة للنكاح، وإلا حرم لما فيه من المعرة كأن قصد اللذة (قوله: أو وكيله) ذكره البرزلي (قوله: وجهها) وأما نظر ما في الفم، وشم الأبط فجائز، ويجوز لها أن تتزين للخطبة، وليس من باب الغش (قوله: بعلمها)؛ أي: أو علم وليها إن كانت مجبرة (قوله: وكره استغفالها)؛ لأنه مظنة اللذة؛ ولئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس، ويدعون أنهم خطاب، وإن كان نظر وجه الأجنبية جائزًا فإن خشي الفتنة حرم (قوله: وحي الخ) وإن كره (قوله: بالعقد)؛ أي: الصحيح المبيح للوطء، لا الفاسد أو الصحيح قبل الغشهاد 0 قوله: غير الإيلاج بدبر)، وأما الإيلاج به فحرام، بل قال شيخنا العدوي: الظاهر: أنه من الكبائر؛ لحديث النسائي: "من أتى امرأة في دبرها فعليه لعنة الله"، وما في كتاب السر من أنه أحل من الماء البارد فباطل لا اصل له، ويجوز التمتع به بغير الإيلاج ولو بوضع الذكر عليه، وإن أدي إلى استمناء؛ لأنه كالاستمناء باليد ونحوه، وقيل بالمنع حينئذ (قوله: وغيره) حتى الدبر كما للبرزلي، وخلافًا للأقفهسي (قوله: كملك غير المحرم)؛ أي: كما يحل ما ذكر بملك غيرا لمحرم (قوله: والمبعضة الخ) عطف على غير المحرم.
.................................. (قوله: أو وكيله)؛ وإلا سلم توكيل النساء كما هو الآن، ولهن نظر ما يحل لهن، ولها التزين للخطبة، ولبس من الغش (قوله: بالعقد)؛ أي: بشرط الإشهاد؛ كما يفيده ما يأتي (قوله: من نظر فرج) خلافًا لمن قال: يورث العمى؛ نعم الأكمل خلافه؛ كما في حديث عائشة: "والله ما رأي مني ولا رأيت منه"، وله وضع ذكره على دبرها، قيد (عب) بقوله: من غير إمناء، ورد بن) هذا القيد، وكتب السيد عليه مخافة أن يسيل إليه، ولعله لاحظ ضررها لما قيل: أنه يولد الأجنة، ويحتمل خشية إيلاج فيه: "كالراعي يراعي حول الحمي".

بين السرة والركبة، (وندب خطبة) بالضم (بخطبة) بالكسر (وعقد وبدء وليها فيه) ن والزوج في الخطبة، (وتقليلها وإظهاره وتفويضه لفاضل، وتهنئة ودعاء وإشهاد غير ولي عند العقد، وإلا وجب قبل الدخول، وغلا عزر للخلوة)، وفسخ إلا لحكم به .................................. (قوله: وندب خطبة، وأقلها كما في (الحطاب): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا يلزم هنا التحذير والتبشير (قوله: بخطبه بالكسر) هي التماس الزواج (قوله: وعقد) عطف على خطبة المجرور (قوله: وبدء) عطف على فاعل ندب؛ أي: بدء الولي بالخطبة؛ لأنه صار معطيًا فيقدم، وقوله فيه؛ أي: العقد (قوله: والزوج الخ)؛ لأنه طالب فيقدم الوسيلة (قوله: وتقليلها)؛ أي: الخطبة (قوله: وإظهاره؛ أي: العقد، وأما الخطبة با لكسر فيندب إخفاؤها؛ خشية كلام المفسدين (قوله: وتهنئة) بالهمز؛ أي: للعروس ذكر أو أنثى؛ أي: إدخال السرور عليه عند العقد، والبناء على غير وجه الدعاء نحو: ما فعلت إلا خير، أو سرنا ما فعلت (قوله: وإشهاد الخ) ظاهرة أنه لا بد من إشهادهما، وهو كذلك في حصول الواجب والمندوب، وأما صحة العقد فالذي يفيده ابن عرفة أنه يكفي في صحة النكاح، شهادتهما، وإن لم يشهداهما (قوله: غير ولي)؛ أي: غير من له ولاية النكاح، ولو تولى غيره أو أبعد مع وجود القريب؛ كما في (الحطاب) عنها؛ لأنه يتهم في الستر عليها (قوله: عند العقد) هو محط الندب (قوله: وإلا وجب قبل الدخول) سواء لقي كل منهما شاهدين وأشهدهما، ويقال لها شهادة الأبدا بفتح الهمزة، أو لقي الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر على الصواب، خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلقة بائنة؛ لأنه عقد صحيح، وإنما فسخ سدًا لذرائع الفساد إذا لا يشاء اثنان يجتمعان في خلوة على فساد إلا ادعيا سبق عقد بغير إشهاد؛ فيؤدي إلى ارتفاع حد الزنا، والفسخ ولو مع الطول كما لـ (بهرام) .................................. (قوله: خطبة) أقلها؛ كما في (الحطاب): الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ فلا يلزم هنا تحذير ولا تبشير (قوله: وإظهاره)؛ أي: العقد، وأما الخطبة - بالكسر- فالأولى إخفاؤها خشية المفسدين (قوله: وتهنئة) بالدعاء وغيره، وكره النووي: بالرفاء والبنين؛ لأنها من صنيع الجاهلية؛ ولا يعرف النهي عنها في المذهب، فإنها

كما يأتي (إلا أن يثبت الوطء فيحدا ما لم يفش) بكوليمة وشاهد واحد (وحرم خطبة راكنة وإن لذمي) ولو من صالح (لا لفاسق) ولو من مجهول (إلا من مثله .................................. وغيره، خلافًا لما في (المعين) (قوله: إلا أن يثبت)؛ أي: بإقرار أو بينة كالزنا (قوله: ما لم يفش) ولو علما وجوب الإشهاد على المعتمد، ومثل الفشو ما إذا جاء مستفتيين؛ كما في (الحطاب) (قوله: وشاهد واحد)؛ أي: غير ولي على البناء باسم النكاح، أو العقد كما في (الحطاب) و (البدر) عن (اللباب) خلافًا للبناني (قوله: وحرم خطبة راكنة) هي أو وليها بخطبة من الأول، وإلا فلا حرمة ولا عبرة برد المجبرة، ولا برد الولي مع ركون غير المجبرة، ولا بركونه مع ردها، وشرط الرد الذي تنتفي به الحرمة أن لا يكون من سبب الثاني، والقول لها في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وهل حرمة الخطبة ولو لم يقدر صداقًا؟ قولان، المشهور المنع قاله ابن القاسم وغيره كذا في (القلشاني)، وفي (البناني) أنهما مشهوران (قوله: وإن لذمي)؛ أي: هذا إذا كان الركون لصالح ومجهول حال؛ بل وإن لذمي، التقييد بالأخ في الحديث خرج مخرج الغالب (قوله: ولو من صالح)؛ أي: ولو كانت الخطبة من صالح (قوله: لا لفاسق) ولو بالاعتقاد كما هو ظاهره، وفي (البدر) جوازا لخطبة إن كان الأول غير كفؤ انظره، فإن تنازعا في الفسق فالأصل عدمه (قوله: ولو من مجهول حال)؛ أي: هذا إذا كانت الخطبة على الفاسق من صالح، بل وإن كانت مجهول حاله، والفرق بينه وبين الذمي أن الذمي يقر على حاله دونه (قوله: إلا من مثله) وأولى ذمي على ما ينبغي الجزم به .................................. دعاء (قوله: ما لم يفش) في (الحطاب): مثل الفشو ما إذا جاءوا مستفتيين فانظره (قوله: راكنة) والمعتبر في المجبرة مجبرها كما ذكره بعد في المواعدة، والركون: الميل والرضا إلا أن ترجع عنه الغرض الثاني قال في (الأصل) ولو لم يقدر صداق والمردود عليه بلو أنه لا يحرم حتى يقدر الصداق، وهو مشهور أيضًا على ما في (بن) وهو فسحة، وفي (البدر) جواز الخطبة إذا كان الأول غير كفئها فأنظره (قوله: لا لفاسق) يشمل الفاسق بالاعتقاد؛ لأنه لا يقر على فسقه فيهدر لعله يرجع، وأما الذمي فيقر على دينه بعقد الذمة وهذا إذا كان مخطوبًا عليه، ولا يمكن الذمي من الخطبة على فاسق؛ فإنه مسلم على كل حال هذا ما ينبغي الجزء به

وفسخ إن لم يدخل ولم يقم الأول وحرم مواعده معتدة) من غيره فأولى صريح الخطبة (أو مستبرأة كمجبرهما) خلافًا لإطلاق (الخرشي) الولي (وفسخ إن عقد فيها وابد وطء غير صاحب الماء غير الرجعية إن كان نكاحًا أو شبهته مطلقًا) على نكاح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهته أو زني أو غصب (أو ملكًا أو شبهته على الأولين) [ما مني] (1) فالصور ست وثلاثون، التابيد في ستة عشر (والمقدمات في العدة .................................. انتهي؛ مؤلف (قوله: وفسخ إن لم يدخل)؛ أي: وجوبًا، وقيل: ندبًا غلا أن يتبين فسقه كما في (البدر) عن ألىبي، وفيه استظهار عدم تأديبه إذ لا يجتمع عليه عقوبتان 0 قوله: من غيره) لا منه إذ له تزوجها في العدة (قوله: أو مستبرأة) ولو منه (قوله: خلافًا لإطلاق (الخرشي)) وإن كان ظاهر (المدونة) عند أبى الحسن وابن عرفة فإنه خلاف ما حكي عليه ابن رشد الإجماع (قوله: وفسخ إن عقد الخ)؛ أي: بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده (قوله: وأبد وطء الخ)؛ أي: عليه وعلى أصوله وفصوله قيل: تعبد، وقيل: لأنه لم استعجل عوقب بالحرمان، وقيل: لإدخاله الشبهة في نسبه، ونسب غيره فأشبه الملاعن (قوله: غير صاحب الماء) وأما هو فلا غير أنه حرام إذا كان الطلاق بالغ الغاية.
(قوله: ست وثلاثون) من ضرب ستة في مثلها (قوله: في ستة عشر) طرو النكاح، أو شبهته على السنة أو الملك أو .................................. (قوله: وفسخ إن لم يدخل) وقيل: يفسخ مطلقًا، وقيل: لا يفسخ مطلقًا (قوله: ولو لم يقم الأول) نظرًا لحق الله في تحريمه؛ فعلى هذا لا تجوز الخطبة إن أن الخاطب الأول (قوله: صريح الخطبة) فإن لها هيبة معتادة تخصها كالبدء بالخطبة -بالضم- (قوله: غير الرجعية) أما الرجعية فزوجة؛ فوطئها كوطء ذات زوج لا يؤيد على ما للأصل وابن عبد السلام، وإن كان ظاهر أبى الحسن التأبيد، وصححه في (الشامل)، وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن جدًا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها (قوله: أو زني أو غصب) التابيد في هاتين قول مالك ومطرف، وهو ظاهر، وقال ابن القاسم وابن الماجشون بعدم التأبيد أهـ (بن).
.................................. (1) ما بين المعكوفتين غير واضح بالأصل

كالوطء إن استندت لعقد لا شبهته (والوطء بعدها مع العقد فيها كهو فيها) في التأبيد (وكره عدة من أحدهما وإهداء) في العدة، (والراجح) على ما في (الحاشية) (لا رجوع به مطلقًا) ونقل 0 شمس الدين اللقاني) عن (البيان): إن رجعت هي غرمت، ويعمل بالشرط، والعرف (والتعريض للعارف جائز) في العدة لا من لا يعرفه من الوعد (وكره تزوج زانية أو مخطوبة في العدة بعدها، وندب فراقها كعرض راكبة لغير إن دخل ولا ينعقد بغير مفيد التمليك (كالحبس والعمري .................................. شبهته على النكاح أو شبهته (قوله: مع العقد)؛ أي: عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء (قوله: وإهداء في العدة) قال ابن ناجي في (شرح الرسالة) هي عندنا أقوى من المواعدة، فالصواب الحرمة، وهذا إذا لم يكن جري مثلها قبل ذلك، وغلا فلا كراهة (قوية: ونقل شمس الدين اللقاني الخ) لكن كلام (البيان) في غير العدة، وفرق ما بينهما كما في (البدر) بأن ما يعطي للمرأة في العدة إنما يعطي على وجه عدم الرجوع؛ لحقارته غالبًا (قوله: جائز في العدة)؛ أي: عدة الوفاء، أو الطلاق البائن لا الرجعين فيحرم كذا في (الحطاب) عن القرطبي، والمعتمد ما لابن عبد السلام من الجواز مطلقًا (قوله: لا من لا يعرفه من الوعد) منهما أو من أحدهما (قوله: بعدها) ظرف لقوله: تزوج المقدر بالعطف (قوله: كعرض راكنة) تشبيه في الندب (قوله: كالحبس) ولو ذكر صداقًا.
.................................. (قوله: والوطء بعدها مع القد فيها) يعنيك عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء، وأما الفرع قبله وهو تحريم المقدمات في العدة إذا استندت لعقد فيشمل عقد الملك فيما يحرم فيه؛ أعني: إذا طرأت على نكاح أو شبهة نكاح، فتدبر (قوله: ويعمل بالشرط والعرف) في الرجوع وعدمه، وهذا في الإهداء في ذاته لا يقيد المعتدة، ومما يعمل فيه بالعرف أنه إذا كان الإهداء خطبة عادة حرم في العدة (قوله: والتعريض)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن تقولوا قولاً معروفًا﴾ مثلوه بـ إني فيك لراغب، وهذا في عرفنا تصريح، فمثاله: نعمت المرأة أنت، أو من يجد مثلك؟ (قوله: زانية)؛ أي: مشهورة بذلك بحسب كلام الناس، لأنه ورد الأمر بالتخيير للنطف، فلا يلزم الإقرار على معصية حتى يحرم، على أنه لو ثبت، فالمعصية انتفت بالفراغ منها، وقوله تعالى: ﴿الزانية لا ينكحها إلى زان﴾ الآية فمين هم بذلك؛ لتنفق عليه

والرهن، والإجارة فالمراد تمليك الذات؛ كما هو محمل الإطلاق (بل بالهبة إن ذكر مهرًا) وترددوا هل الصدقة مثلها أولاً؟ (وإفلا فالراجح عدمه كالبيع والتمليك والإباحة، والتحليل (مطلقًا) ولو ذكر مهرًا، كذا قالوا، أو إن لم تظهر المدارك (وقيل: ينعقد) بذلك (وهز له جد): كالطلاق، والرجعة، والعتق (كزوجني، فيقول: زوجت) فلا يشترط الترتيب (وصح: إن مت فقد زوجت أبنتي فلانًا وهل إن قبل .................................. (قوله: عن ذكر مهرًا)؛ أي: ولو حكما، كما في التفويض؛ فإن التصريح به كالتصريح بالصداق، بل قيل: كل قرينة تعين النكاح كتلك (قوله: وتردد وأهل الصدقة) بل التردد في جميع ما عدا (وهبت): كمنحت وأعطيت (قوله: وهز له جد) ويجوز له الوطء على الأظهر فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الشارع رتب صحة النكاح على وجود الصيغة الصريحة، وقد وجدت؛ قال (تت)، وبه يندفع قول الحطاب، وتمكينه مشكل مع جزمه أنه لم يرد النكاح (قوله: فلا يشترط الترتيب)؛ أي: بين الإيجاب والقبول بل يندب فقط، وأما عدم التراضي فشرط على ما قاله ابن رحال، خلافًا لما في (المعيار) (قوله: وصح إن مت الخ) إذا قاله في مرضه لا في صحته كما قال ابن القاسم، والفرق أن مسألة المرض خرجت عن .................................. من الزني وقيل: منسوخ (قوله: فالمراد تمليك الذات) مع أن النكاح ليس فيه ملك ذات، بل ولا ملك منفعة، فإن الزوج لا يملك منفعة البضع، وإنما يملك الانتفاع به بنفسه فقط، ولذا لو غصبت كان مهر المثل الذي يغرمه الغاصب لها لا لزوجها (قوله: بل بالهبة) كأنه لأنها عهدت في النكاح في الجملة بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها﴾ (قوله: مهرًا) قيلك مثله كل قرينة تدل على النكاح كالتفويض كوهبتها تفويضًا (قوله: لم تظهر المدارك)، فهو استحسان تقصر عنه العبارة، وهو من المجتهد حجة على مقلدة كالعبد عن الشارع (قوله: والرجعة) هي راجعة للنكاح، فلذا اشتهر: "ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" ولو قامت قرائن الهزل لم تعتبر (قوله: زوجت) مثله المضارع، كما في (عب)، وتعقبه الناصر اللقاني بأن العقود بالماضي، وأما المضارع فوعد كما في التزامات الحطاب، وأجاب (بن) بأن ذاك في البيع مثلاً لا النكاح الذي هز له جد، ولقولهم: ولزم وإن لم يرض؛ فأنظره (قوله: وصح إن مت)؛ أي: من مرضي

بقرب موته) بالعرف (قولان وجبر بلا ضرر) بموجب خيار لا قبح منظر وفقر (مالك القن ولا يجبر عل زواجه أو بيعه)، ولو تضرر بعدم الزواج (لا مالك البعض) محترزًا لقن نعم إن اتفق الشركاء، ونفي الجبر لا ينافي ثبوت أصل الولاية وإن له الرد إن لم يأذن وتحتم في الأنثى (ولا مكاتبًا بل مدبر، أو مؤجلاً ما لم .................................. الأصل للإجماع، فإنه من وصايا المسلمين المجمع عليها (قوله: بموجب خيار) أو كثرة حلف بالطلاق، أو ذا كسب حرام (قوله: وفقر) إلا أن تضيع معه، أو يسعي من وجه يعرها فيرد نكاحه (قوله: مالك لعتق) ولو أنثى أو عبدًا مأذونًا له في التجارة (قوله: ولو تضرر بعدم الخ) بل ولو قصده بمنعهما كما لمالك وابن رشد لكن يندب له أن يزوجهما ما لم يخش الزنا فيجبر على البيع، أو التزويج فيما يظهر؛ لخبر: "لا ضرر ولا ضرار" (قوله: لا مالك الخ)؛ أي: لا يجبر (قوله: وتحتم في الأنثى) ولو كان العاقد له أحد الشركاء كما في (المدونة) وإنما لم يمض مع التساوي في الولاية؛ لقوة المالك كما للزرقاني وكذلك إذا كان بعضها حرًا؛ لأن مالك البعض كمالك الكل، وغايتها أن تكون كالتي قبلها على ما للحطاب والبنانين وقال الرماصي: ليس له تحتم الرد، ثم الرد إن كان قبل البناء سقط الصداق عن الزواج، ورجع به إن استهلكته، أو بما نقص إن تجهزت به ولم يساوه الجهاز على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه شريك، ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده فإن أجازه الشريك، فإنما له نصف المسمي، وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمي، وصداق المثل، ويرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره بأن قال: هي حرة، أو هي لي وحده، قال الشيخان: وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك له ربع دينار، وقيل: لا يترك له شيء، وهذا إذا .................................. كما هو ذوق السياق، ولا يقاس عليه الصحيح على أظهر القولين (قوله: بالعرف) أظهر من التحديد بسنة الذي نقله (عب) (قوله: قولان) محلهما في الطول قبل العلم فإن علم وطال تأخير قبوله عمدًا بطل قولاً واحدًا كما في (عب) وأما العورية بين الإيجاب، والقبول في مجلس العقد فاشترطها الشافعية وجماعة، ولا يضر الفصل بالخطبة، واغتفر مالك الفصل اليسير دون الكثير، والظاهر: أنه ما يعد به معرضًا بالعرف بالتخاطب (قوله: ولا مكاتبًا) عطف على محل البعض أو

يمرض) راجع للمدبر (أو يقرب الأجل) بثلاثة أشهر، ولا فرق بين الذكر، والأنثى على التحقيق وفي (بن) قصر الجبر على الذكر (وكره جبر أم الولد) على المعول عليه كما في (حش) تبعًا للـ (ر) خلافًا لمن نفي الجبر، وجعل الواو في قول (الأصل) الآتي وكره تزويجها وإن برضاها للحال (ثم) جبر (أب)، والجبر، ولاية وزيادة وما في (شب) مع أنه مقدم في الجبر والابن مقدم عليه في الولاية غير معقول عليه في الولاية غير معقول، وإن تبعه المحشي (أو وليه) إن كان سفيها على ما لـ (عب) و (الخرشي) ونازعهما (بن) .................................. رضي الشريكان بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل صداق المثل على المشهور، ويكون بيدها، فإذا اقتسماه رجع على الذي وجد منهما بما استفضل في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيادة إن غره كما ذكرنا؛ قاله في (التوضيح) (قوله: ما لم يمرض)؛ أي: أو يدخل عليهما ضرر في الصداق على ما للخمي (قوله: ولا فرق)؛ أي: في قوله: ولا مكاتبًا (قوله: والجبر ولاية وزيادة) فلذا لم ينص على ولايته (قوله: غير معقول)؛ لأنه لا يكون مجبرًا إلا وهو ولى وحينذ فلا يعقل تقدم الابن عليه في الولاية مع الجير (قوله: إن كان سفيهًا) فإن كان لأولى له جرى على الخلاف الآتي في باب الحجر في قوله: وأقصر به قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم (قوله: ونازعهما (البناني) بأنه سيأتي في وعقد السفيه الخأنه لا جبر لوصى الأب بل السفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصية وتزوج بنته كيتيمة، واختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث يمنع من نظر فإن حسن إمضاؤه أمضي، ولا فرق بينهما؛ أنظر (المواق) فيما يأتي، وقد يقال: يحمل ما لـ (عب)، و (الخشي) على ناقص التمييز وأن وصيه يجبر كاليتيمة؛ تأمل.
انتهى؛ مؤلف، وعبارة (القلشاني) على (الرسالة): أما الرشد فقال ابن وهب: إن السفه ينقل الولاية إلى ولي السفيه، ويستحب .................................. عطف جمل ولا يجبر مكاتبًا (قوله: غير معقول) يمكن تأويله بأن (في) سببية، أي: مقدم بسبب الجبر على ابن المجنونة والابن من زني مثلاً فلا يلزم أن الأبن له جبر، والابن مقدم في الولاية التي لا جبر فيها وهي الآتية في العصبات (قوله: وإن نازعها (بن) بأن السفيه ذا الرأي له النظر في نطاح ابنته، والرأي لا ينافي السفه إذ

(مجنونة) وإنها لها ولد (وبكرا وإن مسنة) وهي: العانس (ما لم يرشد بالغة) بأن يقول لها ولو قبل بلوغها: أمرك لك مثلاً (ولم تقم سنة ببيت الزوج) وإن أنكرت المسيس؛ حيث أمكنت الخولة لتكمل الصداق (وثيبًا صغرت أو) ثيبت بعارض) كعود (أو بحرام ولو تكرر) على أرجح التأويلين في (الأصل) (لا بفاسد درأ الحد) ولو أجمع على فاسدة فلا تجبر (وإن سفيه) إذ لا يلزم من ولاية المال جبر النكاح (ثم الوصي وإن سفل): كوصي الوصي وهكذا (كالأب) في الجبر وإن كان ليس له أن يزوج لغير كفؤ ولا بدون صداق المثل، بخلاف الأب (وإن لم يأمره بالجبر .................................. حضوره ولا تضر غيبته، وقال ابن القاسم: لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه، وقال أشهب: يعقد إن كان ذا رأي وإن لم يول عليه، قال اللخمي: اختلف في الثابت للسفيه في ابنته، فقيل: عقد نكاحها، وقيل: مشورته، وقيل: لا عقد ولا مشورة، وحاصر اضطراب كلامهم فيه أنه إن كان ذا عقل، ودين فله العقد، والجبر، ويستحسن مطالعة وصفة، وإن كان فقيد العقل سقط، وإن كان التمييز اختص الوصي بالنظر من تعيين الزوج الخ (قوله: مجنونة)؛ أي: مطيقة وغلا انتظر إفاقتها إن كانت ثيبًا بالغًا (قوله:,عن لها ولد) وما يأتي من تقديم الولد إذا لم تكن في حجر أبيها (قوله: ما لم ترشد)؛ أي: لا يجبرها على النكاح، وأما معاملتها فإنه يحجر عليها فيها، كذا في (الخرشي)، ورده المسناوي بأن الرشد لا يتبعض، أنظر (البناني) (قوله: ولم تقم سنة)؛ أي: من الدخول (قوله: ولو قبل بلوغها)؛ أي: واستمر له (قوله: وإن أنكرت المسيس)، ولو وافقها الزوج على ذلك (قوله: حيث أمكنت الخلوة)، وإلا فله الجبر (قوله: ولو تكرر) حتى اشتهرت به (قوله: لا بفاسد الخ)؛ لأنه كالصحيح في لحوق الولد، والسكني في العدة (قوله: ثم الوصي) وهل يمنع من تزويجها لنفسه بتولي الطرفين؟ كما لا يبيع الوكيل لنفسه، أو لا؛ لأن النكاح مبني على المكارمة يأتي عن (عب) الكراهة، وهذا حيث كان يجبر ولم يعينه الأب، فإن كان برضاها أو عينة الأب فلا كلام في الجواز (قوله: وإن لم يأمره الخ) فأولى إذا أمر بالإجبار ولو ضمنًا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين الزوج الأقفهسي، ولو كان ذا زوجات، أو سراري أو طرأ له على ما .................................. قد لا يعمل بمقتضى رأيه، أنظر (حاشية (عب) (قوله: لا بفاسد درأ) فأولى

ولا عين الزوج إن قال: على النكاح، أو البضع) على الراجح من الخلاف، ولا عبرة بتعيين الزوج الفاسق (لا بناتي أو بعضهن) بدون ذكر زواج أو بضع فلا جبر (وهو في الثيب البالغ ولي) بلا جبر (وقد إن سفهت على غيره) وفي الرشيدة بعد الابن على ما يأتي (ثم لا جبر بل لا تزويج إلا لبالغة أو بقيمة خيف فسادها) تزني بل (ولا بفقر أو لم تأذن) فتجبر على ما ارتضاه المتأخرون، ولا يشترط بلوغ عشر ولا غيره متى خيف الفساد (والأصح إن دخل وطال) كثلاث سنين، أو ولدينغير توأمين (ووجب مشاورة القاضي، والأصح ولو لم يطل، والعصبة) في غير المجبرة (كالولاء وإمامه الجنازة لا الميراث) فإن جد فيه قبل ابن أخ، وما أحسن قول (عج) رحمه الله تعالى: بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخًا وأبنًا على الجد قدم وعقل ووسطه باب حضانة وسوه مع الأباء في الإرث والدم .................................. لابن عرفة إلا أن يقوم قرينة على أن سبب الإيصاء كونه أعزب (قوله: ولا عبرة بتعيين الخ)، ولو طري عليه الفسق بعد ذلك؛ لأن الأب لا ولاية له عليها.
(حطاب) (قوله: لا بناتي) وأولى إذا قال وصى، وأطلق، أو قال: على كل شيء على الظاهر أو على أولادي (قوله: وهو)؛ أي: الوصي (قوله: ثم لا جبر)؛ أي: بعد السيد، والأب والوصي (قوله: إلا لبالغة) وتصدق في البلوغ إلا لريبة (قوله: ولو بفقر الخ) وهل وجود متبرع بالنفقة لا يخرجها عن الحاجة للمنة؟ ولأن له الرجوع، أنظره (قوله: مشاورة القاضي)؛ أي: الذي يرى هذاالحكم؛ ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من الزوج والعدة ورضاها وأن الزوج كفؤ إلى آخر ما يأتي (قوله: فإن الجد فيه)؛ أي: في الإرث (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى للأقرب فالأفرب وأطلق (قوله: وعقل)؛ أي: عدد العاقلة (قوله: والدم)؛ أي: استيفاؤه بالقصاص، والمراد آباء بني .................................. الصحيح 0 قوله: الفاسق) الذي يضر بها كالشريب (قوله: ولو بفقر) كعدم نفقه وتوقفوا في التبرع؛ لأنه منه وله الرجوع (قوله: كالولاء)؛ أي: ميراثه من المعتق لا الميراث به فكغيره (قوله: بغسل)؛ أي غسل الميت (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى لأقرب عصبة (قوله: وعقل)؛ أي: تكميل عدد العاقلة (قوله: والدم)؛

(ابن) ولو من زني وإن سفل: فأب، فأخل، فأبنه، فجد أدنى، فعم أدني، فأبنه، فأبو الجد، فعم الأب، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله) على ما للأصل وإن أجمله، حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل وقيل: الجد وإن علا قبل العم (وقدم الشقيق) كابن أخ شقيق على ابن أخ لأب وأخو الأم خارج عن العصبة (ثم معتق) وهو المولى الأعلى وليًا (ثم هل عتيق) وهو المولى الأسفل (أو لا مدخل له) هنا؟ (قولان ثم كافل زمن يشفق عادة) على الأظهر من التردد في حدة (وهل يقصر على الدنيئة وهو ظاهرها) أو حتى الشريفة؟ (خلاف ثم حاكم ثم الولاية العامة لكل .................................. الإخوة وهم الأخوة (قوله: ولو من زني) كأن يثبت قبله بنكاح، والأقدم الأب (قوله: فأب)؛ أي: شرعي لا من زني (قوله: فأبنه)؛ أي: وإن سفل (قوله: وقيل الجد)، وهو ما في (التلقين)، والمذهب لابن رشد، أنظر (الرماصي)، و (البدر) (قوله: وقدم الشقيق)؛ أي: الشخص الشقيق (قوله: وأخ الأم الخ)، وكذلك الجد للأم (قوله: ثم معتق) مباشرة أو أنجر له ولاؤها بالعصوبة (قوله: ثم هل عتيق؟ ) في كبير الخرشي) عن ابن يونس أن المراد خصوص معتوقها، وقيل: ولو سفل كعتيقة وابه، وهو الظاهر (قوله: ثم كافل)؛ أي: ذكر، وله أن يوكل غيره على الراجح، وهل تعود لولايته إذا تأيمت أو لا؟، أو إلا أن تعود لكفالته؟، خلاف (قوله: من التردد في حده) هل أربع أو عشر أو ما يشفق؟ (قوله: على الدنيئة)؛ أي: الآتية (قوله: ثم حاكم)؛ أي: يعتني بما يجوز به العقد ما في (المواق) عن ابن لبابة، وإلا فلا، قال ابن ناجي: ولا يكون وليًا إلا إذا ثبت عنده أربعة عشرة فصلاً؛ وهي: كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها، أو غيبته عنها، وخلوها من الزوج والعدة، .................................. أي: استيفائه من الجاني (قوله: على ما للأصل)، وهو القول المشهور ومقابلة قول المغيرة: يقدم الجد على الأخ، لأنه أب (قوله: وإن أجملة)؛ أي: الأصل، أي: أجمل القول الشهور بإطلاق الجد، والعم وقد بسطه المواق كما ذكرنا في (حاشية (عب)، و (الشيخ سالم) (قوله حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل) بتخليط المراتب، وإسقاط بعضها يعلم بالوقوف عليه، وهذا مفرع على إجمال المصنف قوله: وقيل الخ) عطف على وقع فهو من المفرع على إجمال الأصل، وقائله الشيخ

مسلم، وإن تولى غير المجبر مع وجوده فسخ في الأنثى أبدًا، ولو أجازه فيستأنف عقدًا إلا ما يأتي (وصح بأبعد مع أقرب، وبعام مع خاص في دنيئة) كمعتقه، ومسلمًا نية (كشيرفة دخل وطال) كثلاث سنين، وولدين أفاده شيخنا، وحمل ما في (الخرشي) وغيره من عدم كفاية الولدين على التوأمين، (والأخير الخاص) فهو صحيح موقوف على الإجازة (وهل ولو طال قبل الدخول أو يتحتم الفسخ) حينئذ؟ (ورجح خلاف والأولى لأحد المتساويين إعلام صاحبه) كمعتقين (فإن خليًا عن مرجح وتنازعوا عقدوا معًا) وتصح القرعة أيضًا (ونظر الحاكم إن عين كل زوجًا .................................. ورضاها بالزوج، والصداق، وأنه كفؤها في الحال، والمال، وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر، قال البدر: لم يذكر في (التوضيح)، وابن عبد السلام هذه الشروط، وليس عليها العمل، وإنما هي شرط كمال (قوله: مع وجوده)؛ أي: الجبر ولو صبيًا (قوله: إلا ما يأتي) من قوله: وإن عقد من ثبت الخ (قوله: وصح بأبعد الخ)؛ أي: مع الكراهة بناء على أن تقديم الأقرب من باب أولى لا الأوجب، والمراد أبعد من أولياء النسب، والمراد بالأبعد: المؤخر عن الآخر في المرتبة؛ وبالأقرب: المتقدم عليه في المرتبة، فشمل ترويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وإلا فجهة الأخوة واحدة (قوله: وبعام الخ)؛ أي: مع الجواز ابتداء على المعتمد (قوله: كمعتقة) ولو جميلة أو ذات مال 0 قوله: كشريفة)؛ أي: ذات قدر وعوقبا، والشهود؛ كما في (البدر) (قوله: والأخير الخاص)؛ أي: وإلا يدخل ويطل خيره الخاص إلا أن يكون حاضرًا للعقد، وسكت مع علمه بأنه يدل على الرضا فلا كلام له كمًا لابن حبيب، وأفتى ابن لب بأنه له الخيار (قوله: ولو طال) بالعرف (قوله: كمعتقين) أدخلت الكاف الوصيين والأبوين فيمن ألحقتها القافة بأبوين (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعينه .................................. شمس الدين التتائي اغترارًا بظاهر المصنف وقد تعقبه عليه (عب) فليس قوله: وقيل: مقابل ما لـ (الأصل) كما قد يتوهم (قوله: ورجح ذلك)؛ لأنه قبل الدخول معرض للفسخ، فلما طال الأمر وهو معرض للفسخ فرسخ فيه الفسخ وتحتم بخلاف ما إذا حصل دخول فإن الدخول يأخذ به إلى المضي بأطول بعده ويقربه إليه شيئًا فشيئًا، تدبر (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعين المرأة أحدهما وإلا تعين.

ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه)؛ أي: في الإذن للولى في العقد (ولو من ثيب حضرت كفي الزوج، والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل)، ولو عرفت بلبلة خلافًا (لعبد الحميد الصائغ) (وندب إعلامها بأنه رضا وإن ضحكت، أو بكت زوجت) حملاً لبكائها على أنه على أبيها (والأيم تعرب كبكر رشدت أو منعها الولى) عضلاً (فتولي الحاكم العقد أو زوجت بمهر أو زوج ليس شأنها) راجع لهما كعرض ورق (أو ذي عيب كأن عقد الولى بلا إذن) تشبيه في أنه لا بد من إمضائها .................................. المرأة أو عينت غير كفؤ، وإلا عمل به من غير نظر.
الباجي: وليس لها أن تفرض لأحدهم دون سائرهم؛ لأن حق الولي (قوله: ونظر الحاكم)؛ أي: في الأكفاء (قوله: والصمت كاف الخ) لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها من الحياء، لئلا تنسب للرجال، ومثل الصمت فرش الجهاز وإحضار الشربات مثلاً؛ قرره المؤلف 0 قوله: أي: في الإذن للولي الخ)؛ أي إذا سئلت فيه لا إن أرادت هي أن تفوض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به، كما في (عب) (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد (قوله: كفي الزوج) تشبيه في أن الصمت كاف (ولا تعذر بجهل)؛ أي: جهل كون الصمت رضا (قوله: وندب إعلامها) ويكفي فيه مرة، وأستحب ابن الماجشون المكث عندها قليلاً (قوله: حملاً لبكائها الخ) فيه أنه كما يحتمل لك يحتمل عدم الرضا، فلذا قيل: الأولى حينئذ اعتبار القرائن، وقال ابن عرفة: الصواب الكشف عن حالها (قوله: تعرب)؛ أي: تبين بصريح اللفظ (قوله: كبكر رشدت) غير مكرر مع ما سبق إذ لا يلزم من عدم الجبر إذنها بصريح اللفظ (قوله: فتولى الحاكم الخ) لا إن أمر مجبرها بالتزويج (قوله: وأو زوجت الخ) وكانت غير ذات أب ووصي، وإلا فلا كلام لها في مسئلة المهر 0 قوله: كأن عقد الولي الخ) ولو رضيت بالخطبة، .................................. (قوله: إلا بإذنها ولو كانت رضيت بالخطبة قبل، إذا الخطبة غير لازمة فلها الرجوع) لكن لو خالف جري على الفتيات الآتي (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد، والظاهر أنه عرف فيكفي أن تكون في أعلى الحريم والعقد أسفل الدار 0 قوله: حملاً لبكائها) ينبغي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكذا إذا قامت قرينة على أن الضحك استهزاء لم يعتبر، ولذا قيل: ينبغي إطالة الجلوس عندها حتى يتضح الأمر،

بالنطق (إن قرب رضاها)؛ لأن مضي يوم وفي (بن) جريان العمل بأن الثلاثة قرب (بالبلد ولم ترد قبله، ولم يخبر بتعديه حال العقد، ولم يتعد على الزوج أيضًا وإن عقد من ثبت تفويض المجبر له) ولو بالعادة، والثبوت بالبينة لا بمجرد قول المجبر (صح إن فوض له النكاح أو أجازه) خصه الأصل بالأولياء فقيل: مقصور عليهم .................................. قيل: ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة يجوز الرجوع عنها، ولا تغني عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق، أنتهي؛ مؤلف (قوله: إن قرب رضاها) أورد أنه إن كان الخيار شرطيًا فسخ مطلقًا، وإن كان حكميًا صح مطلقًا كنكاح العبد، وأجبت: بأنه حكمي لها شرطي للولي على أن نكاح المرأة بغير إذن على الرد حتى ترضي بخلاف نكاح العبد؛ تأمل (قوله: ولم يخبر بتعديه الخ) في (البناني) ما يفيد تقويه القول بأن الإقرار به لا يضر؛ أنظره (قوله: على الزوج أيضًا)؛ أي: كما أفتات عليها 0 قوله: تفويض المجبر له)؛ أي: في أموره (قوله: أو بالعادة) بأن تشهد البينة أنهم يرونه بتصرف له تصرفًا عامًا كالوكيل المفوض لا في بعض حوائجه 0 قوله: لا بمجرد قول المجبر) أو نكوله عن اليمين إذا أدعي الزوج الإذن وعجز عن الإثبات، خلافًا لما في (التوضيح) عن المتيطي؛ لأن كل دعوي لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (قوله: إن فوض له النكاح) ظاهره أن مجرد التفويض غير كاف في الصحة، وهو ما لابن أبى زيد، وفي (عب) أنه المعتمد، خلافًا لأبي الحسن وابن شاس من كفاية مطلق التفويض (قوله: أو إجازة) أورد أن تفويض المجبر لمن ذكر إما أن يصيره كوكيل النكاح أعني: إما أن يدخل تحت التفويض المذكور أنكاح الأبكار؛ أو لا يكون ذلك ولا يدخل تحته، فعلى الأول: لا يحتاج إلى إجازة للزوم الوكيل ما فعله وكيله، وعلى الثاني: لا يصح ولو أجازه .................................. ومما يدل على الرضا الكنس، والفرش، وتحضير القهوة، والشربات المتعارف ذلك بمصر (قوله: ولم يخبر بتعديه حال العقد) كذا لمشايخنا المصريين، وفي (بن) ما يفيد ترجيح القول: بأن الإقرار به لا يضر فأنظره (قوله: ولو بالعادة) مبالغة في التفويض (قوله: لا بمجرد قول المجبر) أخذ منه أنه لا تتوجه عليه يمين إن أنكر التفويض؛ لأنه إذا ألغى الإقرار فإلغاء النكول عن اليمين أو لي فلا ثمرة لتوجهها (قوله: خصه (الأصل) بالأولياء، لكن ذكر ابن المجبر وأخاه والجسد؛ تبعًا للفظ

وفي (الخرشي) لأجنبي كذلك (وهل يشترط القرب) بين العقد والإجازة؟ (قولان، وإن غاب الأب كعشرة) أيام (أرسل له وفسخ تزويج غيره أبدًا ولو أجازه) فالموضوع أنه مجبر (كإفريقية) من مصر أو المدينة (زوج الحاكم، وإن لم يتوطنها على الراجح) مما في (الأصل) (كغيبة الأقرب الثلاث، ودونها أرسل له، ومن غاب ولم يعلم أمره انتقل حقه لمن يليه، وشرط الولي تكليف) لا صغير ومجنون (وذكوره وحرية لا عدالة) إنما هي كمال (ووكلت مالكة) وجبرت (ووصية) على تفصيل .................................. لاختلال الركن، وأجيب باختيار الثاني، وأن تفويضه إليه صيره بمنزلة إلا بعد مع الأقرب غير المجبر، وفيه نظر، وبأن تفويضه لما احتمل تناوله ما ذكر وعدم تناول كان إجازته له قرينة على التناول، تأمل، ومفهومه، أنه إذا لم يجزه يفسخ، قال المتيطي: وشرطه حضور الزوج وعدم دعواه إذن الولي وغلا فله تحليفه، فإن نكل ثبت النكاح ابن عرفة: إن كان نكوله بالقرب وإلا ففيه نظر (قوله: وفي (الخرشي) الخ) هو قول الأبهري، وأبن محرز 0 قوله: القرب) كما في المفتات عليها (قوله كعشرة أيام)؛ أي: ذهابًا فقط (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلاق بائن إلا أن يخاف عليها الضيعة أو تعدم النفقة أو يتعين ضرره بها بغيبته فلا فسخ كما للرجراجي (قوله: غيره) ولو الحاكم (قوله: أبدًا) ولو ولدت الأولاد (قوله: وكإفريقية) من كل مالاً يرجي قدومه بسرعة لتضررها غالبًا بغيبة المسافة المذكورة (قوله: زوج الحاكم) ولو لم يحصل عضل أو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة ولا بد من إذنها بالقول إلا أن يخاف فسادها فتجبر بلا إذن، كما للخمي وهو المعول عليه خلافًا لـ (عب)، وفيما بين العشرة وإفريقية يصح بعد الوقوع كما في (البدر) وغيره (قوله: كغيبة الأقرب)، أي: المجبر (قوله: ومن غاب)، وأما المحبوس والمجنون فلا تزوج ابنته، لأن برأه وخروجه مرجو أن وهذا في غير المطبق وغلا فلا ولاية له (قوله: انتقل حقه لمن يليه) ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة (قوله: لا صغير)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فأولى أمر غيره (قوله: ووكلت مالكة الخ)، .................................. (المدونة) فقال بعضهم: إن ذلك خرج مخرج التمثيل وبقية العصبة كذلك واقتصر بعضهم على ظاهرها (قوله: من مصر) محل ابن القاسم (قوله: أو المدينة) محل الإمام (قوله: الثلاثة) الزوج، والزوجة، والولي.

الوصي في الجبر (ومعتقه من أرادات) ولو أجنبيًا، ومعلوم أن العصبة- إن وجدوا - مقدمون على المعتقة (كعبد وصي، أو مكاتب طلب فضلاً في أمته) لا ابتنه (ولو كره السيد، ومنع إحرام أحد الثلاث) مباشرة، وتوكيلاً إلا الحاكم من حيث الحكم فيوكل (ولا ولاية لكافر على مسلمة لا عكسه إلا في أمته أو عتيقته .................................. أي: لا كافلة إذ لا حق لها في الولاية كما تقدم (قوله: من أرادت) مفعول وكلت (قوله: ولو أجنبيًا؛ أي: من الموكلة بالكسر أو الموكلة بالفتح (قوله: ومعلوم الخ)؛ أي: فليس لها أن توكل أجنبيًا من المعتقة (قوله: كعبد الخ) تشبيه في التوكيل وفسخ إن عقد بنفسه ولو أجازه السيد إن قلت: كيف ثبت له الوكالة بالوصاية دون البنوة، فالجواب: أنه لا يضر وصفه اللازم السالب لولايته عن ابنته مثلاً؛ إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله فيها نائب ولي أصلى، والأصلية مسلوبة عنه، وهنا وكيل نائب عن نائب، تأمل (قوله: طلب فضلاً الخ)؛ أي: في مهرها بأن يكون صداقها يزيد على ما يجبر عيب التزويج وصداق المثل، كأن يكون ثمنها خمسين، ولعيب التزويج أربعين، وصداق مثلها بقطع النظر عن كون التزويج عيبًا عشرة، فيزوجها بإحدى، وعشرين فهي أزيد من صداق المثل ومن عيب التزويج معًا (قوله: ولو كره السيد)؛ لأنه حين التوكيل أحرز نفسه وماله مع عدم التبذير (قوله: ومنع إحرام)؛ أي: منع الإحرام عند النكاح لا شراء الجواري؛ لأنه يكون لغير الوطء (قوله: أحد الثلاثة) الزوجة، ووليها، والزوج (قوله: مباشرة) ويستمر المنبع في الحج لي تمام الإفاضة أو السعي إن أخره وسعي العمرة، فإن عقد قبل ذلك فسخ أبدًا ولو ولدت الأولاد، وإن عقد بعده وقبل الركعتين فسخ إن قرب لا إن رجع لبلده، إن قلت المحرم يجوز له الوطء قبل الركعتين، فما الفرق؟ فالجواب: أنه إنما جاز له الوطء؛ لطول فراقه لأهله، بخلاف هذا، فإن فيه إحداث ما لم يكن حاصلاً قبل (قوله: وتوكيلاً)، وأما الشهادة فيمنع ابتداء، وإن وقع صح (قوله: فيوكل)؛ أي: لعموم المصالح (قوله: ولا ولاية لكافر) لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ (قوله: ولا عكسه)؛ أي: .................................. (قوله: من حيث الحكم) ضرورة عموم الأحكام، وهو من حيث القرابة كغيره (قوله: ولا ولاية لكافر على مسلمة) لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ (قوله: ولا عكسه) لقوله تعالى: ﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾

مسلمًا ببلادنا) وهو معني قول (الأصل): من غير نساء الجزية (وزوج الكافر) وليته الكافرة (لمسلم، وإن عقد مسلم على كافرة) خلا ما سبق (المسلم فسخ أبدًا، أو لكافر ترك) وقد ظلم نفسه (وعقد سفيه ذو رأي) هذا لا ينافي السفه، إذ قد لا يعمل بمقتضي رأيه (بإذن وليه) وإلا فله النظر (وصح توكيل زوج الجميع - وإن كافرة- لا ولي المرأة إلا كهو وعليه الإجابة .................................. لا يكون المسلم وليًا للكافرة؛ لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء)، كذا استدل مالك وتعقب بأنه فيمن آمن ولم يهاجر لا في الكفار، وأجيب: بأنهم بالأحرى، أو لأن الهجرة كانت شرطًا في صحة الإسلام في صدر الإسلام وأورد أيضًا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وجوابه: بعد تسليم النسخ أنه لا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى؛ تأمل؛ قوله: مسلمًا الخ)؛ أي: أعتقها حال كونه مسلمًا لا إن اعتقها وهو كافر مطلقًا أو وهو مسلم ببلادهم فلا ولاية له عليها (قوله: لمسلم) قيد به لئلا يتوهم منعه وإلا فالكافر أولى (قله: ولكافر ترك)؛ لأنا إذا لم نعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأولى النكاح (قوله: وقد ظلم نفسه)؛ لإعانته الكافر على العقد الفاسد (قوله: وعقد سفيه الخ) ولو مجبرًا، لأن السفه لا يخرجه عن الإجبار (قوله: ذو رأي)، وأما غيره فيفسخ (قوله: وإلا فله النظر) أي: وإلا يستأذنه فله النظر، وأفاد بذلك أن الاستئذان ليس شرط صحة (قوله: الجميع)؛ أي: جميع من تقدم ممن هو متصف بالنقض (قوله: إلا كهو)؛ أي: لا يصح له أن يوكل إلا مثله في استجماع الشروط، فلا يوكل كافرًا ولا عبدًا ولا صبيًا ولا امرأة، وفيه ادخال الكاف على الضمير وهو قليل (قوله: وعليه الإجابة الخ)؛ أي: يلزم الولي غير المجبر الإجابة .................................. ولا يقال: كان ذلك من حيث الهجرة شرط في صحة الإيمان وقد نسخ؛ لأنا نقول: المنسوخ كونها شرطًا، وأما الحكم العام في كل من لم يصح إيمانه المترتب على ذلك فلم ينسخ أعني: ما لنا من ولايتهم من شيء، وهذا أوضح من جواب السيد: بأنه يلا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى منه أي من لم يؤمن أصلاً (قوله: نساء الجزية)؛ أي: النساء التي تضرب على رجالهن الجزية، وإلا فالنساء لا جزية عليهن أصلاً (قوله: خلا ما سبق) من الأمة والعتيقة.

لكفؤ عينته وإلا) يجب (انتقل الحق للأبعد، ولا يعد أبو البكر عاضلاً برد المتعدد إلا يتحقق) عضله (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا خيرت ولو بعد، ولزم الرجل إن فعل ذلك)؛ لأن بيده الطلاق (وللولي تزويجها لنفسه بـ: تزوجتك بكذا) فيتولى الطرفين، بذلك (فترضي، وإن أنكرت العقد صدق الوكيل) أنه عقد (إن ادعاه الزوج، ولا يقبل دعواها العزل قبله إلا أن يبعد) العقد (من التوكيل) كستة أشهر (وإن أذنت .................................. لكفؤ (قوله: عينته) ولو عين غيره (قوله: للأبعد) ظاهره ولو غير حاكم، وهو خلاف ما صوبه البناتي؛ من أن الذي يزوج الحاكم ولو مع وجود ولي غير عاضل، وهو ما ذكره (الأصل) (قوله: ولا يعد (أبو البكر الخ) لما جبل عليه من الحنان والشفقة وهي لا تعرف مصالح نفسها، فربما رأي ما لا يوافق، ومفهوم البكر أن غيره يعد عاضلاً بل ولو بأول مرة، كما أن غير الأب كذلك (قوله: إلا أن يتحقق الخ)، أي: فيأمره الحاكم بالتزويج، فإن امتنع زوج الحاكم ولا يسأل عن وجه امتناعه؛ إذ لا معني له مع تحقق العضل (قوله: ممن أحب) وممن أحبت، فإن لم يعين فكالمتعدي عليها (قوله: وإلا خيرت) ولو زوجها من نفسه (قوله: ولو بعد ما بين العقد والعلم) خلافًا لابن حبيب، وإنما الشرط القرب في المعتدي علينا (قوله: ولزم الرجل) المتيطي: إن كانت تليق به والأخير كما إذا زوجته الوكيلة من نفسها؛ لأن من وكل على شيء لا يفعله في نفسه 0 قوله: وللولي تزويجها الخ) غلا أنه يكره للوصي ومقدم القاضي (قوله: بتزوجتك) تصوير للصيغة وتعيين نفسه وما يتزوجها به (قوله: فترضي)؛ أي: بالنكاح وما سمي من الصداق ولو بالسكوت؛ كما في (الحاشية)، والاحتياط الإشهاد على رضاها خوف منازعتها، فإن لم يشهد جاز، ولا بد من الإشهاد عند الدخول؛ فإن لم ترض فالنكاح غير معتبر (قوله: إن أدعاه الزوج)؛ أي: أدعي العقد، وظاهره ولو كان هو الوكيل، فإن لم يدعه الزوج فلا يصدق قوله: إن أذنت)؛ أي: غير المجبرة، وأذن ولي المجبرة كذلك، وأما لو زوج .................................. (قوله: ولا يعد أب عاضلاً) لمزيد شفقته (قوله: برد المتعدد) أحسن من قوله: برد متكرر؛ لأنه يصدق بالخاطب الواحد، فربما أوهم أنه من تعددهم يعد عاضلاً (قوله: وللولي) الظاهر ولو بالولاية العامة على ما سبق (قوله: إن ادعاه الزوج) أنظر هل ولو كان الزوج هو الوكيل؟ كما في المسألة قبل حيث تقدم رضاها (قوله: وإن أذنت

لوليين) في زوجين على البدل، أو ناسية، أو اشتراك العنوان، أو أفتيت بعدم التعيين (فعقدا معًا، وإن وهمًا فسخًا بلا طلاق كالثاني إن قامت بينة) ولو بعد تلذذه (بأنه علم، أو الزوجة، أو من عقد له ثانويته قبل التلذذ، وبطلاق إن جهل السابق) فيفسخان) (أو) الثاني حيث (أقر لا غيره) من زوجة وولي (بعلمه، فإن تلذذ الثاني غير عالم فهي له)؛ .................................. الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بماله من الإجبار في غيبته برجل فأفتي الناصر، بأنها لا تفوت بدخول الثاني ذكره البدر (قوله: لوليين)؛ أي: لا واحد فإنه يفسخ الثاني مطلقًا، كما في (الخرشي) (قله: على البدل الخ) جواب عما يقال: تقدم أنها إذا وكلته ممن أحب فلا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين لها كل واحد ما عقد له فهي للأول مطلقًا لقوله: إن قامت بينة بأن علم أو الزوجة الخ؛ وإن لم يعني فلها البقاء على من أرادت من غير نظر لتلذذ واحد، وقوله: أو ناسية؛ أي: للأول عند التفويض للثاني؛ فتأمل (قوله: وإن وهمًا)؛ أي: وإن كانت المعية وهمًا (قوله: فسخًا) ولو دخل أحدهما كما لابن عرفة (قوله: بلا طلاق)؛ لأنه مجمع على تحرميه (قوله: كالثاني الخ) تشبيه في الفسخ بلا طلاق، ولا حد على الثاني كما في المعيار عن القوري (قوله: قبل التلذذ) ظرف لقوله: علم الخ (قوله: أو الثاني)؛ أي: يفسخ بطلاق بائن على المذهب؛ لاحتمال كذبه، وعليه الصداق كاملاً ولا حد عليه من باب أولى مما تقدم عن القوري (قوله: فيفسخان) إلا أن يدخل أحدهما فله؛ كما في (المدونة) وقبله ابن عرفة، وأبو الحسن؛ لأنها إذا كانت للثاني مع العلم بأنه ثان إذا تلذذ فأولى مع الجهل.
المؤلف: وهو ظاهر إن كان التلذذ قبل التنازع وإلا فلا تظهر الأولية (قوله فإن تلذذ الثاني)، وهل ولو صغيرًا؟ أنظره والمراد بالتلذذ: مجرد إرخاء الستر ولو تصادقًا على عدم الوطء والمقدمات؛ كما في (الحطاب) (قوله: فهي له)؛ أي: الثاني، ويفسخ نكاح الأول بطلاق؛ لأنه مما .................................. الخ)، وأما لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبه برجل فأفتى الناصر اللقاني: بأنها لا تفوت بدخول الثاني نقله البدر (قوله: فإن تلذذ الخ)، وقال ابن عبد الحكم:

لقضاء (عمر) و (معاوية) من غير نكير (ولو تأخر تفويض وليه إلا في عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد العدة، والعقد فيها كما سبق (ولو كان العقد قبلها)؛ أي: العدة (وإن ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه) .................................. اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله: لقضاء عمر الخ) دفع به ما يقال: كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت: كيف حكم عمر الخ مع ما رواه أبو داود "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" فالجواب: أنه محمول على عدم الدخول بشرط جمعًا بين الأدلة، كما في (التوضيح)، تأمل (قوله: ومعاوية)؛ أي: للحسن على ابنه يزيد (قوله: ولو تأخر تفويض وليه)؛ أي: ولو تأخر التفويض للولي الذي عقد له ورد بلو قول الباجي (قوله: غلا في عدة وفاة الأول)؛ أي: إلا أن يتلذذ بالثاني في عدة وفاة الأول وقوله: وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثاني وبقي عليه أن لا يتلذذ بها الأول وإلا فهي له، ولو تلذذ الثاني غير عالم (قوله: فيفسخ)؛ أي: وترد لعدة الأول وترثه (قوله: ويتأبد تحريمها)، ولو كان التلذذ بغير وطء على الصواب (قوله: (البناني) وكذا إذا الخ) خلافًا لبعض أشياخ (عج) (قوله: والعقد فيها)؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة في العدة (قوله: ولو كان العقد الخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافًا لابن أبى زيد (قوله: فالأكثر لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث (قوله: على ما زاد على إرثه)؛ أي: من التركة أن لو كان وارثًا، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شي عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في التركة الصداق الذي عليه، .................................. هي للأولى مطلقًا (قوله: تلذذ بعد العدة)؛ أي: بالوطء ويفيده الإحالة على ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام، فأنظره، وما كتبناه عليه (قوله: ما زاد على إرثه)؛ أي: على فرض إرثه، ولا يدخل في الصداق الذي على صاحبه فإذا تركت أربعين وأصدقها واحد مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى

وقيل: يشتركان في نصيب زوج فعلى كل الصداق كاملاً (وإن مات الزوجان فال إرث، ولا صداق لها) على واحد (واعتدت للوفاة إن فسخ بطلاق لا بغيره، فالاستبراء بالدخول) حصل موت أولاً (وأعدلية إحدى) بينتين (متناقضين في الأولية ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ ما لم يدخل، وبطل نكاح السرح) والطول ما يحصل به الفشو (وإن بكتم شهود) فقط .................................. ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين والثاني مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ لأنها بقدر إرثه من مجموع صداقه وما خلفته، ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين، لأن ما خلفته مع صداقة مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقها على إرثه خمسة وعشرون؛ أنظر (البناني) انتهي، مؤلف (قوله: وقيل يشتركان) لتحقق الزوجية وعدم تعين المستحق لا يضر (قوله: فعلى كل الصداق كاملاً)؛ لأنه مقر بوجوبه عليه للورثة فلا يستحق شيئًا إلا بعد دفع ما أقر به (قوله: وإن مات الزوجان)؛ أي: أو أحدهما كما لابن عرفة (قوله: فلا إرث الخ)، والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتهما محققه وكل يدعيها، وهنا لا يمكنها دعوي تحقيقها على كل منهما؛ قاله (عب) (قوله: إن فسخ بطلاق)؛ لأنه من المختلف في فساده بخلاف ما بعده (قوله: ملغاة)؛ لأنها بمنزلة شاهد، وهو لا يفيد في النكاح (قوله: ولو صدقتها المرأة) لبطلان الشهادة، فلا يلتفت لقولها (قوله: ما لم يدخل الخ)؛ أي: مدة انتفاء الأمرين لا إن ثبتا (قوله: نكاح السر) هو الموصى بكتمه؛ لأنه من أوصاف الزنا، ولو أعلناه في ثاني حال خلافًا لابن الجلاب (قوله: وإن يكتم شهود) في تعبير بالجمع إشارة إلى أنه إذا كان المأمور واحدًا لا فسخ؛ قاله (عج)، والحطاب، وبحث فيه المؤلف بأن الشاهد إن كان تمام النصاب فهو نكاح فاسد؛ لأن الشهادة باطلة، وإلا فالأمر ظاهر (قوله: فقط) أفاد أن المبالغة راجعة لقوله عن زوجته لا لشهود فإيصاء غيرهما لا يضر، وتبع فيه المواق والحطاب وحلولو و (عب) ورجح البناني والبدر أنه نكاح سر؛ كما لو تراضي .................................. صاحب المائة ثلاثون، وعلى القول الثاني يتكمل على كل الصداق ويقسم بينهما خمسة وتعسون (قوله: وإن مات الزوجان الخ)، والفرق بين موتهما وموتها أنها إذا

عن زوجته يومين) كما في نص (اللخمي)، وإنما يضر الاستكتام حال العقد من الزوج واغتفر لخوف ساحر، أو ظالم (وعوقبا والشهود إن تعمدوا، وما لم يدخل ما احتوى على مناقض العقد) كان لا تأتيه إلا نهارًا، أو يؤثر عليها ولا يقسم لها فإن ذلك نقيض ما يقتضيه العقد (أو خلل في الصداق أو بخيار أو بالمجلس) فيجوز اشتراطه في النكاح (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به)، وأولى لم يبح (أو .................................. الزوجان على الكتم (قوله: عن زوجته)، ولو مع إشهاده لغيرها ومثل كتمه عنها كتمه عن أهل منزله (قوله: من الزوج) كان وحده أو معه غيره ووكيله مثله على الظاهر إن أمر؛ كما في (عب)، ولا يضر منها أو من وليها أو هما (قوله: حال العقد)؛ أي: لا بعده ويؤمر الشهود بإشهاره.
أشهب: إلا أن يكون له فيه نية قبل فيفارقها، وهل وجوبًا أو ندبًا خلاف (قوله: وعوقبا)؛ أي: الزوجان إلا أن يقلد من يري ذلك كالحنفي، والشافعي (قوله: وما لم يدخل) عطف على ما لم يدخل الأول فإن حصل دخول مضي عند ابن القاسم وبطل الشرط، والفرق بينه وبين نكاح المتعة الدخول على دوام العصمة هنا (قوله: لا تأتيه) أو لا يأتيها (قوله: أو خلل في الصداق) عطف على مناقض؛ أي: وفسخ ما لم يدخل ما احتوي على خلل في الصداق لكونه لا يملك شرعًا أو فيه غرر كالآبق أو لاجتماعه مع بيع كأن يدفع لها عبدًا بعضه صداق وبعضه مبيع أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداق نفسه الآتي، والأصح رجوع الزوج بالنفقة كما نقله الحطاب في فصل الصداق عن الشامل (قوله: أو بخيار)؛ أي: أو وقع بخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما (قوله: إلا بالمجس الخ) قال النفراوي: في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم في باب الخيار أن شرط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسد مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر مثله في البيع، تأمله أقول قد رده وفساد البيع من البيوع، فأنظره (قوله: وجاء به) قبله أو عنده (قوله: وأولى لم يبح)؛ أي: قبل .................................. ماتت تنازعًا في زوجيتها ولا كذلك إذا ماتا (قوله: إن تعمدوا) لا إن عذروا بجهل، أو تقليد من يري جواز ذلك كالشافعية، والحنفية حملوا نكاح السر المنهي عنه على ما لم يشهد عليه شاهدان (قوله: وأولى أن لم يبح) في الفسخ قبل، وهذا لا ينافي أنه إذا لم يبح ويفسخ بعد الدخول أيضًا، كما في (عب) بل ربما

إعطاء حميل بالنفقة أو تحديدها، ولا يلزم شرط بقرينة ما سبق (إلا بتعليق) لطلاق كأن لا تخرج من مكان كذا، أم مقتضي العقد فظاهر اللزوم (و) فسخ (مطلقًا نكاح المتعة) بتصريح الزوج، ولا يضر علمها من حالة على الراجح، وفي ضرر ما لا يبلغانه كمائة سنة هنا؛ لأنه في صلب العقد ولغوه كتعليق الطلاق طريقًا ابن عرفة وأبى الحسن (أو: تزوجتك بعد شهر) منقطع الأول عكس المتعة (وفي دخول المفاسد .................................. الأجل أو عنده بأن لم يبح أصلاً أو جاء بعده، بل هذا يفسخ فيه ولو بعد الدخول (قوله: أو إعطاء حميل)؛ لأنها ليست دينًا ثابتًا في الذمة، وأورد أنها آيلة إلى اللزوم والحمالة تكون فيه أيضًا (قوله: أو تحديدها) ككل يوم كذا؛ لأنه قد يطرأ ما لا تكفي معه تلك النفقة، قال شيخا العدوي: والظاهر أنه يدخل في ذلك ما إذا جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة كاحتمال ارتفاع السعر (قوله: ولا يلزم شرط الخ)، وإنما يندب الوفاء به فقط لخبر "عن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" (قوله: كأن لا يخرج)؛ أي: أو لا يتزوج أو يتسري (قوله: أما مقتضي العقد) كإنفاقه عليها وقسمة لها أول لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوها (قوله: وسخ مطلقًا الخ)؛ أي: قبل الدخول وبعده، ويعاقب الزوجان والولد لا حق وفسخه بدون طلاق وقبل؛ لأنه مجمع على فساده، وما نقل عن ابن عباس من جوازه، فقد صح أنه رجع عنه؛ كما في (البناني) وغيره، ولا د فيه على المذهب بل الأدب (قوله: نكاح المتعة) سمي نكاح المتعة: لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته (قوله: على الراجح) خلافًا لما في (الشامل) (قوله: لأنه في صلب العقد)؛ أي: والمانع الواقع فيه أشد تأثيرًا من الواقع بعده كالطلاق (قوله: مالا يبلغانه)؛ أي: معًا، وأما ما لا يبلغه أحدهما فيضر اتفاقًا (قوله: أو تزوجتك) المعطوف محذوف وهو معطوف على معني ما تقدم؛ أي: وفسخًا إن قال: أنا أتزوجك مدة كذا، أو قال أتزوجك بعد شهر ورضيت هي أو وليها وقصد به انبرام العقد ولا يأتنفان غيره، ولا يضر قصد الوعد (قوله: وفي دخول الفاسد) المراد بالدخول الوطء المتصادق عليه، والزوج بالغ، وإلا فدخوله كالعدم .................................. كانت الأولوية تشير لذلك (قوله: أو تحديدها) وكذلك تحديد الكسوة، أو حميل؛ لأن ذلك كله ليس دينًا مقررًا في الذمة، بل يسقط بالعسر، ويختلف باختلاف

المسمي إلا أن يؤثر خللاً في الصداق فمهر المثل، وما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه غلا نكاح الدرهمين)؛ أي ما نقص عن أقل الصداق، ولم يكمل (وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فنصف المسمي) في الثلاث (وتعاض المتلذذ بها بالرأي) فالدخول الوطء (وفسخ المختلف فيه كمن محرم وشغار) ولو صريحًا (وولاية مرآة) لم اذكر .................................. (قوله: إلا أن يؤثر خللاً) كنكاح المتعة، والمحلل على الراجح، وصريح الشغار (قوله: فمهر المثل)؛ أي: يوم الصداق (قوله: وما فسخ قبل الدخول الخ)، وكذلك الموت إلا نكاح المحرم؛ كما في (عب) (قوله: لا شيء فيه) وفي رجوعه بما أنفق خلاف (قوله: إلا نكاح الدرهمين)؛ لأنه غير فاسد حقيقة (قوله: أي: ما نقص عن أقل الخ) فنكاح الدرهمين عندهم لقب لكل ما نقص صداقة عن أقل الصداق (قوله: وفرقة المتلاعنين) بحث فيه المصنف بأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح، والكلام في الفاسد، تأمل (قوله: والمتراضعين) إذا كان الراضع ادعاه الزوج لا إن ثبت ببينه أو صدقته المرأة لا شيء فيه كما إذا ثبت الزنا بها (قوله: وتعاض الخ)؛ أي: تعوض وجوبًا ولو متفقًا على فساه كما لبعض الشراح (قوله: المتلذذ بها)؛ أي: بغير الوطء (قوله: وفسخ المختلف فيه)، ولو خارج المذهب إن كان الخلاف قويًا، ولو كان فاسدًا في المذهب، قال (عج): ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن، وإن عقد على من نكحت فاسدًا مختلفًا فيه الحكم بفسخه لم يصح العقد، قال النفراوي في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم: إن مجرد فسخ طلاق، ولو لم يلفظ فيه بطلاق، والطلاق يحل العصمة يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه عدم الانعقاد، وحرره منصفًا، وفيه أن حكم الحاكم لا يحتاج له إلا عند النزاع، فإذا لم يحكم حينئذ لم يقع فسخ؛ تأمل، وأما إن تراضيا فلا يحتاج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم، وهو ما ارتضاه شيخنا قائلاً: لأن الرجعي إنما يكون في نكاح صحيح لازم، أو رجعي، وهو ما كتبه السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه: وإن لم يكن له عليها رجعة، وأنظر الإرث عليه، .................................. الأسعار (قوله: وفرقة المتلاعنين) أقحم لفظ فرقة؛ لأن أصل النكاح في ذلك صحيح، وإنما طرأ عليها ما أزاله (قوله: والمتراضعين) حيث لم تصدق المرأة على

قول (الأصل): وعبد لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا (طلاق)، ولو وقع بغير لفظه (وطلاقه قبله)؛ ى: قبل الفسخ (كهو ولا يلزمه)؛ أى: الطلاق (فى المتفق .................................. وظاهر كلامهم عدمه.
اهـ مؤلف.
(قوله: لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا)؛ أى: فهو متفن عليه (قوله: كهو)؛ أى: من أحكامه فإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج، ون تزوج قبله فسخ خلافًا لما نقله ابن فجلة عن (التوضيح) .................................. الرضاع، وإلا فلا شئ لها (قوله: طلاق)، ويحتاج لحكم إن حصل نزاع، وعليه يحمل ما لـ (عب)، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم؟ وهو ما ارتضاه شيخنا العلامة وهو الأظهر فلا يرتدف عليه طلاق أو رجعيًا، وهو ما كتبه شيخنا السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثانٍ عليه، وإن لم يكن له عليها رجعة فرجعيتها من بعض الوجوه، وهو الارتداف فقط كما علمت فاندفع ما يقال: كيف يكون رجعيًا مع أنَّ الرجعى شرطه وطء حل فى عقد صحيح لازم؛ لأنَّ ذلك فى الرجعى الحقيقى الذي ترتب عليه جميع أحكام الرجعى من ميراث، وتمكين من الرجعة، وغير ذلك، وانظر على ما كتب السيد هل تحل أختها مثلاً قبل خروجها من العدة أو لا احتياط؟، فإن عقد عليها آخر قبل الفسخ فباطل فى المخلف فيه، ولو قبل الدخول بخلاف المجمع على فساده قبل الدخول، لأنه يفسخ بذاته كالعدم، وأما لو جدد نفس الزوج الأول عليها عقدًا قبل الفسخ المختلف فيه فهو صحيح قطعًا؛ لأنَّه إما تراضٍ على فسخ الأول، أو تصحيح له، وأنظر هل يلزمه طلاقه نظرًا للعلة الأولى؟ (قوله: وطلاق قبله كهو) من ذلك مسألة يضل فيها كثير ممن يفتى بغير علم، وهو أنَّ الحرام المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل بالمغرب بطلقة بائنة، والشافعية يرونه رجعية، فيتفق أن يقع الحرام من شخص فيراجع له المفتى الشافعى، ثم يطلق ثلاثًا فيقول بعض من يدعى الفتوى على مذهب مالك: لا يلزم الثلاث بناءً على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الإمام الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه فيلزمه الطلاق، وبعضهم يعلم الرجل إنكار الرجعة، ولا يخلصه ذلك فإنه إذا عاشرها معاشرة الأزواج لم يخرج عن الخلاف، فإن بعضهم يرى أن الجماع بمجرده فيكون رجعة فليتق الله المفتى

عليه)؛ لأنه منفسخ بذاته لا يحتاج لحكم (وحرم المختلف فيه كالصحيح) بعقده ووطئه (وأوجب الإرث قبل فسخه إلا نكاح المريض)، وإن كان لها المهر بالدخول كما يأتى عكس التفويض قبل الدخول، والقسمة رباعية ظاهرة (والخيار)؛ لانحلاله (وإنما يحرم تلذذ المجمع عليه إن درأ الحد) كخامسة جهلاً فإنَّه شبهة، وإلا فلا يحرم بالزنا حلال على الراجح، ولا ينشر عقده الحرمة (وشطر تطليق المختلف فيه، .................................. (قوله: لأنه منفسخ بذاته)، وذلك لو وقع عند صحيح بعده كان صحيحًا؛ لأن الأول لا حرمة له، ولو لم يكن عالمًا بفساد الأول؛ كما فى (عب)؛ انظره (قوله: وحرم إلخ)؛ أى: حرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم بالعقد فيما يحرم بالعقد طالأم بالعقد على البنت (وقوله: ووطئه)؛ أى: فيما يحرم بالوطء كالبنت فإنَّها لا تحرم إلا بالتلذذ بالأم (قوله: وأوجب الإرث) بخلاف المتفق عليه (قوله: قبل فسخه)؛ أى: إن مات قبل الفسخ لا إن فسخ قبله، ولو كانت المرأة باقية؛ لأنه بائن (قوله: إلا نكاح المريض) مات المريض، أو الصحيح كما للزرقانى والعصنونى، قال أصبغ: إلا ما عقدته المرأة نفسها، أو العبد لضعف الخلاف فيه كذا نقله ولد ابن عاصم فى (شرح التحفة) عن (النوادر)، وكذا البدر والبنانى، قال التاودى فى (شرحها): ولعله مقابل، فإن الذى فى (ابن الحاجب) و (التوضيح) و (المختصر) و (شروحه) أن فيه الميراث، وأقره الحطاب وغيره (قوله: لانحلاله) فهو كالعدم (قوله: تلذذ المجمع عليه)؛ أى: من بالغ لو كانت غير مطيقة على ظاهر كلامهم، ولا يكفى مجرد قصد التلذذ (قوله: إ، درأ الحد) وكذا وطء البيع الفاسد؛ كما لـ (عج) (قوله: كخامسة) أدخلت الكاف نكاح المعتدة وذات المحرم، والرضاع جهلاً وكذلك وطء على أنه غير زان (قوله: فإنه)؛ أى: الجهل (قوله: تطليق المختلف فيه)؛ أى: قبل الدخول، وإلا ففيه .................................. (قوله: عكس)؛ أى: من صحيحٍ، وأما تفويض المريض قبل الدخول فينتفى فيه الأمران المهر، والإرث، وسواء فى عدم الميراث مات الصحيح أو المريض (قوله: إن درأ الحد) مثله وطء البيع الفاسد كما لـ (عج) (قوله: على الراجح)، وقيل: يحرم الزنا، وهو مذهب الحنفية ولو بالمقدمات قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو أمها حرمت عليه إلا أن ينزل، وذلك أن المقدمات إنما حرمت لكونها وسائل للوطء، فالإنزال قطعها عن

وكمل موته حيث لا خلل فى مهره، وإن تزوج الصغير بلا إذن وليه فله فسخه بالمصلحة فلا عدة) من وطئه (بخلاف موته) فتعتد (ولا مهر.
.................................. المسمى، أو صداق المثل.
وأما المتفق عليه فلا شئ فيه (قوله: حيث لا خلل إلخ) كنكاح المحرم، وأما إن ثر خللاً فى المهر كنكاح المحلل فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين (قوله: بلا إذن وليه) ذكر، أو أنثى، فإن كان لا ولى له فالحاكم، فإن لم يكن فالنكاح صحيح، قاله الخرشى فى (كبيره) (قوله: فله فسخه)؛ أى: بطلاق؛ لأنه نكاح صحيح، كذا فى (الحطاب)، ويجرى ما يأتى فى السفيه من قوله: وإن ماتت إلخ كما للحطاب وغيره، فإن بلغ الصبى فقال ابن المواز: جاز النكاح ومثله لابن محرز و (الوثائق المجموعة) ابن رشد: ينبغى أن ينتقل إليه ما كان لوليه، وإنما جاز نكاحه وخير فيه الولى ولم يلزمه الطلاق؛ لأن النكاح سبب الإباحة، والصبى من أهلها بخلاف الطلاق؛ قاله القرافى، قال المشذالى: الأولى أن يقال: الطلاق حد من الحدود، ولذلك تشطر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق: (تلك حدود الله)، ولا حد على الصبى والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير فيه (قوله: بالمصلحة)، فإن استوت خير، وإلا تعين مقتضاها (قوله: فلا عدة)؛ أى: حيث بقى على صغره، وإلا فعيها العدة (قوله فتعتد)، ولو لم يدخل (قوله ولا مهر)، .................................. ذلك وصيرها شيئًا منفردًا وقلت فى ذلك سابقًا: على قبر نعمان همّت ديمة الرضا... وعمَّت أهاليه وجملة خربه همو حرموا عرسًا إذا أمسَّ أمَّها... بغير جماع بدء شهوة قلبه فلما حر الوطيس بشهوةٍ... وفار وفاض الماء من عين سكبه نفوا عنه تحريمًا فما السر أرشدوا... فتَّى فى فتاويكم شفاءً للبّه وزاد أحمد حتى قال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه (قوله: حيث لا خلل فى مهره)، وإلا فلا شئ فيه بالموت؛ كما فى (الخرشى) (قوله: وإن تزوج الصغير إلخ) إنما صح نكاح الصغير، وتوقف على النظر، ولم يصح طلاقه أصلاً؛ لأن الطلاق كما قال المشذالى من قبيل الحدود، ولذلك تشطَّر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق ﴿تلك حدود الله﴾، ولا حد على الصبى، والنكاح من عقود المعاوضات، فينظر الولى الأصلح (قوله: ولا مهر) ظاهره ولو أزال

وإن تزوج بشروط)، وفى معناه إمضاء تزوجه بها (فبلغ وكرهها فله التطليق وفى لزوم نصف الصداق قولان) قال (الأصل): عمل بهما، وفى (عب) أرجحهما اللزوم، وتبعه (المحشى)، وناقشه (بن) بأن مفاد (النقول) ترجيح عدمه، ثم استشكل قولنا: فله التطليق بأن كل أحد كذلك، وأجيب: بأن المعنى فله التطليق كى يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود .................................. ولو بكر افتضها؛ لأنها سلطته، أو وليها عليها.
ابن عبد السلام: ينبغى أن يكون لها ما شأنها، وهو ظاهر فى الصغيرة؛ لأنَّ تسليطها كلعدم، وكأنهم نظروا فى الكبيرة إلى أنها سلطته فى نظير المهر، ولا يتم لها فرجع للآرش؛ تدبر.
اه؛ مؤلف.
(قوله: وإن زوج)؛ أى: إن زوج الولى، أو غيره لصغير أو تزوج هو على الشروط، ولو كان أنثى كأن يشترط عليها خدمة لا تلزمها، وسكنى مع أهله كما نقله البدر عن طرر ابن عات (قوله: بشروط)؛ أى: تلزم من المكلف إن وقعت كأن تزوج عليها فهى، أو التى يتزوجها طالق (قوله: وفى معناه)؛ أى: التزويج على الشروط (قوله: إمضاء تزوجه بها)؛ أى: إمضاء الولى تزوجه بالشروط (قوله: فبلغ)؛ أى: بعد الترويج (قوله: فله التطليق) هذا ما لابن فتحون، وقال ابن رشد بلا طلاق، وهذا إن قامت بالشروط، أما إن أسقطتها ولو سفيهة فيلزمه، ويلزمه النصف بالطلاق اتفاقًا (قوله: وأجيب بأن المعنى إلخ)، وأجاب البساطى: بأن المراد الفسخ بطلاق، وفائدته: القول بعدم نصف المهر (قوله: فله إلخ)؛ أى: عليه إن قامت المرأة (قوله: بحيث لا تعود إلخ)، ولو بقى من العصمة الأولى شئ، وهذا ظاهر حسن كما لـ (عج) وإن قال البنانى: لم أر فيه نصًا .................................. بكارتها؛ لأنها سلطته على نفسها، وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن لها ما شأنها وهو ظاهر إن كانت صغيرة؛ لأن تسليطها كالعدم، ويمكن أن يرى فى الكبيرة أنها إنما سلطته فى نظير المهر، ولم يتم لها فيرجع الأمر للأرش (قوله: وناقشه (بن)) فتحصل أنهما قولان مرجحان (قوله: استشكل) بالبناء للمفعول، وحاصل الاستشكال أنه لغوٍ من الكلام لا فائدة فيه (قوله: لا تعود)؛ كذا قال (عج)، (بن): لم أرفيه نصًا لغير (عج)؛ فانظره.
أقول: قال (عج) بعد أن ذكر، وهو حسن، وهو ظاهر، فإنه إنما فسخ لكراهة الشروط، فإذا ضيت به بعد خروجه

بعودها له بخلاف البالغ ما بقى من العصمة الأولى شئ، وفى (ر) اعتراض تفريع خلاف الصداق على التخيير، وأن الذى يقول له الفسخ يقول: لا مهر، وذلك ثمرته، لكن رده (بن) قائلاً: الحق مع المصنف والجماعة فانظره، والموضوع قبل الدخول، فإن دخل صبيا سقطت الشروط، وبالغًا عالماً لزمته، وغير عالم، وصدق بيمينه فهل تلزمه أو تسقط أو يخير كالصبى؟ أقوال، (والقول لها بيمين أنَّ العقد وهو كبير) فتلزمه الشروط (وإن تزوج رق وإن بشائبة بلا إذن تعين رد نكاح .................................. (قوله: بحلاف البالغ)؛ أى: فلا تسقط عنه (قوله: يقول لا مهر)؛ أى: وإنما القول به على لزوم الشروط (قوله: الحق مع المصنف والجماعة)، وهو أنهما مفرعان على عدم اللزوم، كما يفيد نقل ابن سلمون (قوله: فإن دخل صبيًا إلخ)؛ أى: ولو عالماً بالشروط؛ لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط (قوله: سقطت الشروط) إلا أن تتعلق بالمال كأن تسقط له بعد العقد من الصداق مائة على أن لا يتزوج عليها، فلا تسقط- ولو بالغة- حيث لم تكن رشيدة.
انتهى.
(عج).
(قوله: والقول لها) ولو سفيهة (قوله: بيمين)، فإن كانت صغيرة أخرت لبلوغها (قوله: إن العقد)؛ أى: على الشروط، وإما إن كان الخلاف فى التزام الشروط بعد البلوغ، واتفقا على أن العقد فى الصغر، فالقول له بيمين، وله ردها على صهره، نقله الزرقانى عن (الطرر) (قوله: تعين رد إلخ) الفرق بين الذكر والأنثى مع أن له جبرهما على النكاح شدة الاعتناء، والحث على مراعاة شروط ولى المرأة دون الرجل، ولما فى ذلك من الحرص على أموال الناس؛ لأن زواج الرقيق عيب، ولو خير فى نكاح الأمة لبادرت الناس إلى تزوج الجوارى بغير إذن السيد، بل إلى الزنا، ويدعون .................................. عنها، فلا شروط لها (قوله: أن العقد) بفتح الهمزة على حذف في، وبكسرها على أنها محكية بالقول كما فى (عب)، وظاهره: أنَّها مقول فاعترض بأنَّه لا يخبر عن المصدر قبل تمام معمولاته قلت: يمكن أنه أراد ما فى (المعنى) فى نحو: أول قولى: إنى أحمد الله بكسر الهمزة علي معنى أول قولى هو هذا اللفظ فالجملة خبر محكية غير معمولة فهى هنا بيان للقول، أو يقدر عامل، أو يغتفر فى الخبر الظرفي ما لا يغتفر فى غيره؛ فتدبر.
(قوله: وهو كبير)، وأما إن صدقت أن العقد وهو صغير وادعت عليه الرضا بعد البلوغ، فالقول له، وعليها الإثبات (قوله: تعين رد نكاح

الأنثى وللسيد) المالك ولو مرأة (رد الذكر بطلقة وهى بائنة)، ولو لم يذكر بينونة وهذا نكتة تصريحى بالمبتدا (ولا يلزم زائد أوقعه ووارثه مثله، والقول للراد) إن اختلفوا (فإن أعتقه مضى وليس للمشترى الفسخ بل إن لم يعلمه رده به فيخير البائع) حيث باعه غير عالم (كأن رده بغيره وهل إلا أن يرضى) المشترى بالزواج فيغرم للبائع (أرشه) بناء على أن الرد ابتداء بيع والبائع مقهور على القبول (ويمضى خلاف ولها بالدخول ربع دينار) فى مال العبد (واتبعت) بعد العتق (النار) لا غيره على الراجح خلافًا لما فى (الأصل) (بما بقى إلا إن أسقطه عنه سيده أو الحاكم) .................................. النكاح من غير السيد، وهذا فساد كبير.
هذا ما ظهر لنا فى وجه الفرق، وإنما لم يتعين رد بيع الأنثى إذا باعها الغير، أو باعت نفسها؛ لأن الحق فى البيع للسيد، وكون عقد النكاح واقعًا من السيد حق لله؛ تأمل، قاله ((النفراوى) علي (الرسالة)) (قوله: رد الذكر)، ولو كانت المصلحة فى الإبقاء؛ لأنه لا يجب عليه أن يفعل المصلحة مع عبده، وله الإجازة، ولو طال بعد العلم، وفي (الخطاب): أن محل كون له الرد إذا لم يتلذذ بها بعد علم سيده أو يراه يدخل عليه؛ لأنه كالإذن (قوله: ووارثه مثله)؛ لأنه سيده أىضا، وإن لم يحصل ابتداء الخلل زمن سيادته (قوله: والقول للراد)؛ أى: من الورثة، فإن قالوا: إن وقع لذى إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا؛ لأنها إجازة لنكاحه (قوله: فإن أعتقه)، ولو غير عالم (قوله: حيث باعه غير عالم)، وإلا لم يرد نكاحه على ظاهر (المدونة) (قوله: كأن رده بغيره)، والموضوع أنه باعه غير عالم (قوله: وهل إلا الخ)؛ أى: وهل له الرد إذا رده بغيره مطلقا أو إلا أن يرضى؟ (قوله: فيغرم)؛ لأنه كعيب حدث عنده، وظاهره، ولو كان البائع عالمًا (قوله: ويمضى)؛ أى: نكاح العبد (قوله: ولها بالدخول إلخ)؛ أى: لزوجة العبد المردود نكاحه إذا كان بالغا، وإلا فلا شئ لها (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه، وهى وإن لم يغرا، وفى بعض النسخ: إن غرا وهى موافقة للراجح.
.................................. الأنثى)؛ لأنها ناقصة عقل ودين قلّ أن تصادف الصوان، فسد فيها الباب (قوله: رد الذكر)؛ أى: نكاح الذكر ففيه مضاف محذوف يدل عليه ما قبله (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه وإن لم يعر.

وإنما يكون ذلك فى المكاتب بعد عجزه (وإن امتنع ثم أجاز وقال: لم أرد فسخًا) جزمًا بل مجرد توقف كره وغضب لا إن شك (قبل إن قرب) زمن توقفه بدون ثلاثة أىم (ولم يتهم) بإرادة الفسخ أولاً (وإن تزوج السفيه بلا إذن، نظر الولى) بالمصلحة (وإن ماتت) وورثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق (وانفسخ بموته) شرعًا لا يفسخ الولى فإن ولأىته انقطعت بموت المجحور (ولا ترثه) (عب) وغيره ويلغز بها نكاح فيه الإرث من جانب فقط (وللمأذون والمكاتب تسر .................................. (قوله: إن يكون ذلك)؛ أى: الإسقاط (قوله: بعد عجزه)؛ لأنه إذا خرج حرا لا يعتبر الإسقاط (قوله: وإن امتنع)؛ أى: السيد، كان امتناعه ابتداء، أو بعد سؤال (قوله: توقف كره) بالإضافة (قوله: لا إن شك)؛ أى: ففراق ولا إجازة له بعد (قوله: نظر الولى)؛ أى: فى الرد والإبقاء إلا أن يتلذذ بعمله، ولها بالدخول ربع دينار، ولا تتبعه إذا رشد بما زاد، والفرق بينه وبين العبد أن المنع فى السفيه لحق نفسه وهو باقٍ لم يزل، وفى العبد لحق الغير وقد زال، فإن لم يطلع الولى عليه حتى خرج من ولأىته فلا كلام للسفيه على الأصح (قوله: وانفسخ بموته شرعا)، ولا يتوقف على حكم (قوله: ولا ترثه)؛ لأنه لما تحتم رده فى بعض الأوقات أشبه الفاسد، أو لأن الزوجية غير محققة؛ لعدم لزوم النكاح فأشبه نكاح الخيار الشرطى، والأولى أنه مبنى على أن فعل السفيه على الرد حتى يجاز فبموته انقطعت الولأىة والإجازة فكان باطلاً، ولا كذلك بموتها؛ تأمل.
(قوله: وللمأذون إلخ)، وأما القن فلا، ولو أذن له السيد إلا أن يسلفه، أو يهبه الثمن، والفرق أنه لا يملك فإنه فى .................................. (قوله: جزما) راجع لنفى إرادة الفسخ يدل عليه قوله بعد: لا إن شك (قوله: لكون الإرث أكثر من الصداق) بيان للمصلحة التى تقتضى اإجازة بعد موتها (قوله: وللمأذون والمكاتب) وأما غير هما ففى (عب) ليس له ذلك ولو أذن السيد إلا أن يسلفه الثمن أو يهبه له، وما ذكره (عب) أحد طريقتين، والطريقة الثانية جوازه بإذن السيد وهى طريقة ابن رشد كما فى (بن) وهى اوجه؛ لأن العبد وإن كان لا يملك ملكًا تامًا لكن بالإذن تم الملك إذ محصل عدم تمامه الحجر والمنع من التصرف والإذن يرفع ذلك، ثم ذكر (عب) إذا وهب له السيد نفس الأمة لم تحل؛ لأن ذلك كتحليل الأمة واستبعده شيخنا العلامة، أقول: هو مبنى على

من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب) على زوجته أمَّا المكاتب فكالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (ومهره فى غير خراج) لعمل (وكسب) لتجر كالعطأى (ولو جبره السيد على الزواج) أبلغ من قول (الأصل) ولا يضمنه بالإذن (إلا لعرف)، والشرط فى النفقة على غير الزوج مضر كما سبق (وجبر المحجور) من صبى ومجنون، والجابر: من له ولأىته من أب ووصى وحاكم (غير السفيه) فلا يجبر (فى الأظهر) من الخلاف فإن له أن يطلق (على الزواج لمصلحة) لابد من ظهورها فى الوصى .................................. الشراء نظير تحليل الأمة (قوله: من مالهما)، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا بإذنه (قوله: بلا إذن) بل ولو منع السيد (قوله: غير المكاتب) من قن، أو مدبر، أو معتق لأجل، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده (قوله: كالعطأى) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب (قوله: ولو جبره السيد إلخ) قال المؤلف: ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج أو البيع إذا خشى على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه (قوله: إلا لعرف)؛ أى: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون)، أى: بلغ كذلك لا يفيق أصلاً، فإن بلغ رشيدًا عاقلاً فالذى يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته (قوله: من له ولأىته) لا غيره من أخ، ونحوه (قوله: ووصى) حيث له جبر الأنثى، وقيل: مطلقًا (قوله: فلا يجبر) إلا أن يخاف الزنا (قوله: فإن له أن يطلق)؛ أى: فإذا جبر طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله: لمصلحة) بأن يحتاج المجنون للنكاح؛ لأنَّه وإن سقط عنه الحد لا .................................. طريقة (عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد؛ فتدبر (قوله: وكسب لتجر)؛ أى: للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطأى؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه كالعطاء له (قوله: ووصى) قيل: إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بالجبر أو عين له الزوج، والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط (قوله: أن يطلق) أى: فتضيع ثمرة الجبر.

والأب محمول عليها، (والصداق من ماله)؛ أى: المحجور (إلا أن يعدم ويزوجه الأب) لا غيره إلا لشرط كما يأتى (فعلى الأب، ولو أىسر بعد أو اشترط ضده)، ويؤخذ من تركة الأب إن مات (وهل كذلك) على الأب (إن أعدما) الأب، والمحجور (أو على أولهما؟ يسارًا وهو الظاهر) كما أفاده شيخنا (خلاف وإن تطارحه أب) عقد على السكوت (ورشيد فسخ قبل الدخول ولو نكل أحدهما)، وقيل: يلزم الناكل وهو ضعيف وإن ذكره (الأصل) (وإن دخل برئ الأب بيمين، ولزم الزوج صداق المثل) ولو أكثر من المسعى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما فى (الخرشى)، (وحلف) الزوج (إن زاد المسمى)؛ لإسقاط زيادته (وإن أنكره من عقد له) من ابن رشيد أو أجنبى أو .................................. يعان على الزنا، أو احتاج لمن يخدمه، أو زوج الصغير من شريفة، أو ميسرة، أو ابنة عم (قوله: والصداق من ماله) إلا بشرط على الأب (قوله: إلا أن يعدم) وقت الجبر (قوله: لا غيره)؛ أى: غير الأب من وصى وحاكم (قوله: فعلى الأب)، ولو لم يشترط عليه؛ قاله الزرقانى.
وأما إن أذن له فى النكاح، ولم يجبره فلا شئ على الأب، ولو أعدم لابن؛ كما فى (الشيخ سالم) (قوله: ولو أىسر بعد)؛ أى: بعد الجبر (قوله: أو اشتراط ضده)؛ أى: اشترط أنه على المحجور عليه (قوله: ويؤخذ من تركة الأب إلخ)؛ لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته (قوله: وإن تطارحه إلخ)؛ أى: راد كل إلزامه للآخر، وقال: إنَّما أردت أن يكون عليك (قوله: فسخ قبل الدخول)، ولا مهر (قوله: برئ الأب بيمين)، فإن نكل غرم المسمى، وهل بمجرد النكول، أو بعد حلف الأبن فإن نكل لزمه الصداق؟ انظر (عب).
(قوله؛ لأن لتسمية صارت كالعدم) للمطارحة، وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال: لا شئ دفع للزوجة ما لم تدعه (قوله: لإسقاط زيادته) دفع به ما يقال: إذا كانت التسمية كالعدم فلأى شئ حلف، وحاصله إنما حلف لإسقاط الزيادة؛ لأنَّ الأمر، والرضا محتملان، تأمل (قوله: أو أجنبى) زوجه غير وكيل، وهو يزعمها بحسب ما يظهر من حاله (قوله: وحلف) على أنّ سكوته لم يكن رضا .................................. (قوله: السكوت) من غير ذكر أن المهر على من (قوله: ولو نكل أحدهما) فعلى هذا لا ثمرة لتوجه اليمين؛ لأن فائدتها إلزام شئ بالنكول، فلذا فى (البنانى) أن هذه

امرأة (الأمر) ولم يرض به (فسخ وحلف إن توانى) متوسطًا لا إن قام فورًا (ولزم إن تطاول ولا يمكن إلا بعقد) نظرًا لإنكاره (وإن نكل فزوجة) كأن قام عليه بينة (ورجع نصف الصداق لملتزمه إن طلق قبل الدخول وجميعه إن فسخ) قبله؛ لأنه تبرع على شئ لم يتم (ولا يرجع الملتزم على الزوج إلا لعرف) كبعد الدخول، أو شرط بالأولى ومنه صريح الحمالة (فإن لم يدفعه الملتزم فلها الامتناع حتى تأخذه وللزوج الترك مجانًا إلا حيث يرجع عليه الملتزم) فيغرم إن طلق (ومضى ضمان .................................. نظرًا لإنكاره) بل ولو رجع عن إنكاره (قوله: وإن نكل إلخ)؛ لأنَّ نكوله إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح، وذلك كشاهد، ورجوعه كشاهد آخر فمعه مقويان، ومن طال سكوته إنما لزمه النكاح اتهامًا وهو متماد على إنكاره لم يظهر منه تكذيب ابتداءً فكان رجوعه ضعيفًا، فكذلك لم يكن إلا بعقد، تأمل (قوله: كأن قام إلخ)؛ أى: ورجع عن إنكاره، وإلا فلابد من عقد (قوله: لملتزمه) لابنه، أو ابنته، أو غيرهما (قوله: إن فسح) لفساد، أوردّ ولى، أو سيد؛ لأنه لا شئ لها، وكذلك إن خالعته على الأظهر (قوله: ولا يرجع الملتزم إلخ)؛ أى: بما أخذته الزوجة كلا أو بعضا (قوله: كعبد الدخول)؛ أى: كأن كان الالتزام بعد الدخول لكن علي وجه الضمان (قوله: ومنه صريح إلخ)؛ أى: من الشرط صريح الحمالة فيرجع مطبقًا كان بعد العقد أو قبله، أو معه بخلاف الالتزام علي ما علمت (قوله: فله الامتناع)؛ أى: من الدخول والوطء بعده؛ لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (قوله: حتى تأخذه)، ولو فى التفويض كما للبدر وابن عاشر، خلافا لمن قال: حتى يقرر (قوله: الترك مجانا) بأن يطلق، ولا شئ عليه، ولا يجبر على دفعه، ولو كان له مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شئ (قوله: فيغرم إن طلق)؛ أى يغرم النصف أو الجميع إن دخل .................................. الطريقة تقول بالفسخ قبل الدخول ولا تلتفت ليمين أصلاً (قوله: تطاول بالعرف) على الأظهر بحيث يعد راضيًا عرفًا (قوله: نظرًا لإنكاره) ولو رجع؛ لأنه يهتم فى رجوعه حيث لم تقم له بينة (قوله: وإن نكل فزوجه) فيمكن منها فى هذه الحالة إذا رجع عن إنكاره؛ انظر (عب).
(قوله: كبعد الدخول) يعنى: أن الأصل

صداق الوارث من الثلث)؛ لأنه تبرع صورة أما التزامه فوصية لوارث (والكفؤ من قارب فى التدين) عدم الفسق (والسلامة من العيوب) بأن سلم من عيب يوجب الخيار ولا يضر غيره (وإن معتقًا وغير شريف وأقل جاهًا وفى العبد خلاف ولها مع الولى تركها) فمتى امتنع واحد أجيب: ولا يجوز الرضا بفاسق الاعتقاد لئلا يجرها .................................. (قوله: من الثلث)، فلا يبطل إلا ما زاد عليه ما لم يخيره الوارث (قوله: لأنه تبرع صورة) من حيث عدم المطالبة به الآن، وإن كان له الرجوع، ولهذا مضى (قوله: أما التزامه)؛ أى: بلفظ الحمل (قوله: والكفؤ)؛ أى: المماثل (قوله: من قارب إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفاءة حق الله، وللمخلوق، وظاهره: أنه لا يعتبر المقاربة فى المال، وهو أحد أقوال ثلاثة، وفى (المتيطى) و (ابن فتحون) أن العمل على اعتبار المال، ومثله فى (الفائق) (والمعيار) (والمعين) (ونوازل ابن هلال)، وفى (الفائق): من تزوج يتيمة، ولها إخوة، ودفع لهم النقد، ودعا إلى البناء ثمّ فلَّس، وأحاط الدين بما له، وهى ذات مال فإن كان غرها ولم يعلم به، فلها رد النكاح؛ لأنه غير كفؤ (قوله: عدم الفسق)، فالفاسق غير كفؤ، فإن وقع صح النكاح على المشهور، ولمن قام لها فسخه كما لابن بشير وابن خويز منداد.
ابن زرب: ما لم يدخل (قوله: وإن معتقًا إلخ) إلا أن الأولى خلافه؛ لأن المماثلة مما يرجى معها دوام العشرة لإبأىة النفوس ممن هو أدنى منها (قوله: وفى العبد خلاف) الأرجح أنه غير كفؤ، ولذا خيرت الأمة إذا تحررت تحته (قوله: ولها)، وإن لم تكن مجبرة على الصواب، خلافا لـ (عب) لما سبق أن الولى لا يجبرها على ذي العيب (قوله: تركها)؛ أى: الكفاءة المفهومة من قوله: والكفؤ إلخ؛ لأن الحق متمحض لهما لكن بشرط أن يؤمن عليها من الفاسق، وإلا رده الإمام؛ كما لأصبغ؛ قاله أبو الحسن؛ لأن الحق حينئذ لله تعالى لوجوب حفظ النفوس (قوله فمتى امتنع واحد إلخ)، وللولى الفسخ، ما لم يدخل.
ابن خويز منداد: فإن دخل فلا شك فى عدم الفسخ، وبه أفتى ابن زرب (قوله: ولا يجوز الرضا إلخ)، فإذا وقع رده الإمام.
قاله مالك فى (الموازية) والرد بطلاق (قوله: لئلا يجرها له)، .................................. فيه بعد الدخول الحمأىة والضمان لا التحمل، والتبرع (قوله: وفى العبد خلاف) استظهر أنه ليس كفؤا لتخيير الأمة فيه إذا عتقت (قوله: بفاسق الاعتقاد) ولا

له (وليس للولى منع من زوجه ففارقها ثم رضيت به إلا لحادث وإن زوج أب مرغوبًا فيها لفقير فالراجح لا كلام للأم) كما قال ابن القاسم، واختاره سحنون وهو أحد الروأىتين عن مالك (وحرَّم أصوله، وفصوله وإن من زنا) فتحرم عليه وعلى أصوله فليست أجنبية ولا ربيبة، (وزوجتهما وفصول أول الأصول) وإن سفلن .................................. ولذلك إذا تحقق عدم جره لها جاز الرضا؛ به كما فى (عب)، وانظر (البنانى).
(قوله: وليس للولى)، ولا يعد ذلك عاضلا (قوله: ثم رضيت) بعد العدة (قوله: إلا لحادث)، وعلم الجاهل به كطروه؛ كما فى (البدر) (قوله: فالراجح لا كلام للأم)؛ كما أنه لا كلام لها فى التغريب على ما صوبه الغبرينى القلشانى، إلا أن يكون قصده الإضرار بالأم (قوله: وحرم أصوله إلخ)؛ أى: وحرم على الذكر أصوله والإناث وفصوله الإناث هذا هو الذى ينبغى أن يراد دون الذكور، لأنه إن أريد بالأصول ما يشمل الذكور، ورجع الضمير للشخص بارتكاب التوزيع لم يحتج لقوله، وفصوله إذ هو مفيد لحرمة الأم وإن علت، وحرمة الأب؛ وإن علا، وهذا الثانى هو نكاح الفصول، وإذا تعلقت الحرمة بالولد لزم قطعًا تعلقها بالأب؛ لأنها دائرة بينهما لا تختص بأحدهما دون الآخر، إذ هي نسبة بينهما، فإن قلت: حينئذ يشكل قوله: وزوجتهما إذ الضمير عائد على الأصول، والفصول، وقد أريد بهما الإناث، ولا زوجة لهما؛ فالجواب: أنه يرتكب الاستخدام بجعل الضمير للأصول، والفصول الذكور؛ تأمل (قوله: ولو من زنا) وأولي من مائه الذى نزل بحمام مثلاً، فشربه فرجها (قوله فليست أجنبية)؛ أى: كما قال به بعض، وأن التحريم خاص بصاحب الماء دون أصوله وفصوله؛ كما يجوز له أخذ بنت أخيه من الزنا (قوله: وزوجتهما)؛ أى: وحرم على الذكر زوجة أصوله وفصوله (قوله: أول الأصول) الأب والأم (قوله: .................................. بفاسق الجارحة المضر كالشريب (قوله: أحد روأىتين) وهى لا أرى لك متكلمًا بلا النافية ومعنى نعم عليها أجيبك (قوله: وحرم أصوله إلخ) فى (بن) ضابط لطيف، وهو أن أسماء القرابة تارة تكون مركبة من الطرفين كابن العم وبنت العم، وترة تكون مفردة فيهما كالأخ والأخت وترة تتركب من جهة المرأة كبنت الأخت والخال وعكسه كابن أخت وخالة، والمباح من ذلك هو القسم الأول فقط

(كأول فصل) فقط (من كل أصل وأصول من عقد كفصولها إن تلذذ ولو بعد موتها أو بشبهة) وتحرم الأصول أيضًا كأن حاول تلذذًا بزوجته فغلط فى أمها أو بنتها على الراجح مما فى الأصل ولو بمجرد اللمس، ويلغز بها شخص لمس آخر فتأبد تحريم زوجته (وإن بنظر غير الوجه والكفين كالأمة) تشبيه فى التحريم بالتلذذ أصولاً، وفصولاً (وحرم عقد الصبى لا وطؤه ولو راهق) على الراجح فلا يحرم عليه فصول موطوءته بخلاف الصبية فبوطئها يحرم من ستلدها (وإن ورث أمة أبيه، ولم يتحقق) وطأ ولا عدمه (ندب التنزه .................................. كأول فصل الخ) كالعم والعمة، وعمتها إن كانت شقيقة أو لأب، وخالتها إن كانت شقيقة، وعمتها إن كانت شقيقة أولا (قوله: من كل أصل)؛ أى: غير الأول (قوله: وأصول من عقد عليها) من جهة أبيها أو أمها، وإن علون (قوله: كفصولها)، وإن سفلن، وإن لم يكن فى حجره.
وقوله تعالى "اللاتى فى حجوركم" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (قوله: إن تلذذ)، ولو صغيرة لا يلتذ بها فليس كنقض الوضوء، ولا يكفى مجرد القصد (قوله: أو يشبهه) ملكًا أو نكاحًا (قوله: أو ابنتها)، ولو منه لا ابنها، خلافًا للإمام أحمد (قوله: ولو بمجرد اللمس) مبالغةً فى قوله: تلذذ (قوله: بنظر إلخ) ولو من فوق حائل يشف (قوله: كالأمة)، ولو مجوسية؛ كما أفتى به بعض شيوخ كريم الدين (قوله: بالتلذذ)، وأما العقد فلا يحرم، والفرق بين عقد الملك، وعقد النكاح أن عقد النكاح لا يراد إلا للوطء، فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء، بخلاف عقد الملك، فإنه قد يكون لغيره إذ يجوز له أن يشترى من لا يحل له وطؤها كعمته وخالته، ولا يجوز له عقد النكاح عليها (قوله: وحرم عقد الصبى)؛ أى: عقد النكاح (وقوله: لا وطؤه)؛ أى: بالملك (قوله: وإن ورث إلخ)، وكذا إذا ابتاعها من أبيه، ومات أبوه قبل أن يسأله (قوله: أمه أبيه)؛ أى: أو ابنه (قوله: ندب التنزه)؛ أى: إن كانت وخشا، وما العلى فلا تحل؛ كما في (عب) عن (الباجى) وغيره.
.................................. (قوله شخص لمس إلخ) ولا يجاب بمن علق الثلاث على اللمس؛ لأن هذه لا يتأبد تحريمها بل تحل له بعد زوج (قوله: وحرم عقد الصبى إلخ) يعنى ما التحريم فيه بالعقد يعتبر فيه عقد الصبى، وأما ما التحريم فيه بالوطء، فلا يعتبر فيه وطء الصبى

كأن ادعاه، أو العقد) الأب، (وأنكر الابن، وفى وجوبه إن فشا خلاف، وجمع ثنتين لا يجوز وطء إحداهما لو قدرت ذكرًا الأخرى) هو عموم سلب، فتجمع مع أمتها؛ لأنها لو قدرت ذكرًا وطئتها بالملك، وبنت زوجها وأمه، لأن ذكورتها تنفى الزوجية، فتكون بنت، أو أم رجل أجنبى، (وإن بالملك) فلا يجوز وطؤهما، أما للخدمة فيجوز وطء إحداهما، ويحرم فرج الأخرى بنحو تزويج، ولو وطئها أولاً نظير ما يأتى وحلت الأخت ببينونة السابقة، (وفسخ بلا طلاق نكاح ثانية، .................................. (قوله: كأن ادعاه)؛ أى: الوطء تشبيه فى ندب التنزه، ولم يجب؛ لأنه لم يعلم تلذذ الأب تحقيقًا (قوله: أو العقد) ولو فاسدًا (قوله: وفى وجوبه)، ويفسخ النكاح (قوله: إن فشا) بتكرر (قوله: وجمع ثنتين إلخ) صونًا للقرابة القريبة عن العقوق والشحناء ويحد العالم فى خصوص الأختين من النسب لا غيرهما؛ لأنه بالسنة ذكره الحطاب عن (النكت) عند قوله: وحلت الأخت (قوله: هو عموم سلب)؛ أى: لو قدرت كل واحدة لم تجز الأخرى (قوله فتجمع إلخ) تفريغ على قوله: هو عموم سلب (قوله: لو قدرت)، أى: المالكة (قوله: وإن بالملك) لعموم قوله: تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ وأما عموم "وما ملكت أىمانكم" فتخصص بالمحرم نسبا وأىة التحريم لم يدخلها تخصيص، وهذه خصصت، ومل لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله (قوله: بلا طلاق)؛ أى: إذا ثبتت الثانوية ببينة أو تصديقها، فقوله: وحلف مستأنف؛ لأن الفسخ عند الحلف بطلاق (قوله: نكاح ثانية)؛ أى: من محرمتى الجمع، فإن جهل الزوج، ولم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فارقهما ولكلِّ ربع صداقها؛ لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسم النصف عليهما، وإن ادعت كل واحدة أنَّها الأولى فلكل نصف صداقها إن حلفت ولا شئ لمن نكلت على الراجح، أو ادعت إحداهما فقط أنَّها الأولى حلفت .................................. (قوله: عموم سلب) أى: سلب للجواز عام على كل تقدير من الطرفين (قوله؛ لأن ذكورتها)؛ أى: ذكورة المجموعة مع بنت زوجها، أو أم زوجها؛ وأما ذكورة بنت الزوج فلا تنكحوا ما نك آباؤكم، وذكورة أم الزوج فتحرم عليها حليلة ابنها؛ تدبر (قوله: ويحرم فرج الأخرى) إن حمل على وجوب التحريم قالوا: وفى قوله: ولو وطئها للحال؛ لأنه إذا اشتراهما ولم يطأ واحدة فله اختيار واحدة ويبقى الأخرى

وحلف) ليسقط عنه نصف الصداق قبل الدخول (إلا لبينة، أو تصديقها) على أنها ثانية، (وإن لم تعلم السابقة فسخًا، ولكل نصف صداقها ما لم يدخل فكله، والإرث بينهما)؛ وأما مسائل الأم وابنتها التى فى (الأصل) فتعلم مما سبق فى تحريمها وأن العقد المتفق على فساده كجمعهما به لا يحرم بل وطؤه إن درأ الحد، ويحتاط عند .................................. وأخذت نصف صداقها ولا شيء للأخرى، فإن نكلت فلكل واحدة ربع صداقها، فإن كان الزوج ميتًا فإن لم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فكالحياة، وإن ادعت واحدة أنها الأولى وقالت الأخرى لا أدرى حلفت مدعية الأولية، واستحقت الميراث والصداق، فإن نكلت قسما بينهما، وكذلك إن ادعت كل واحدة الجهل (قوله: وحلف)؛ أى: على تكذيبها أنَّها ثانية؛ لأنه مدعى عليه (قوله: ليسقط عنه نصف الصداق) الواجب لها بالطلاق قبل الدخول؛ لاحتمال أنها الأولى، وظاهره أنه إذا لم يحلف يغرم بمجرد نكوله لكن إن قالت: لا علم عندى؛ لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد حلفها إن كذبته فإن نكلت فلا شئ لها، فإن حلف سقط عنه نصفه لنكولها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: إلا لبينه إلخ)؛ أى: فيفسخ بلا طلاق ولا حلف (قوله: أو تصديقها إلخ) اعترض بأنَّ هذا مخالف لما تقدم فى ذات الوليين من عدم قبول قولها، وأحيب بالفرق بعدم قبول الزوجة الزوجين فى آن واحد بخلاف الزوج فإنَّه يقبلهما فى آنٍ واحد في الجملة، وفرَّق ابن بشير بأنّض الزوجة تتَّهم فى التعيين، والرجل قادر على فسخ النكاح وابتدائه، رده ابن عرفة بأنَّه يتهم أيضًا لاحتمال عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ؛ ولأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينها وقد سوّى اللخمى بين المسئلين (قوله: وإن لم تعلم السابقة)؛ أى: وإن عقد عليهما مرتبين ومات، ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة فسخا.
قال أبو الحسن: ولا ينظر لما عندهما من علم أو جهل (قوله: ولكل نصف إلخ)، لأن الموت كمله وكل منهما يدعيه فيقسم بينهما (قوله: فيعلم مما سبق) فلا حاجة لذكرها (قوله وإنّض العقد إلخ)؛ أى: يعلم مما سبق أنَّ العقد إلخ فذكره هنا محض .................................. للخدمة، ولا يجب عليه تحريمها، ويوكل لدينه ويصح أنَّها للمبالغة وما قبل المبالغة التلذذ بدو الوطء، وهى باعتبار حل الأخرى كما يدل عليه ما بعده، ولو نظر لوجوب التحريم لكانت المبالغة مقلوبة، فتأمل.
(قوله: وأن العقد) بفتح الهمزة

جارٍ التحميل